moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470478045لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: " انه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه شوكيه لمده (١٥) خمسه عشر يوم وقيمه الاجره (١١,٢٤٩.٩١) احد عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله.، بثمن اجمالي قدره (11,249.91) احد عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده، لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (11,249.91) احد عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي و واحد وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٣ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٠٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م حتي ١٤٣٩/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٥م.٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١١,٢٤٩.٩١) احد عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريال سعودي وواحد وتسعون هلله، عن الفتره من ١٤٣٩/١١/١٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠١م الي ١٤٣٩/١٢/٤ه الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٥م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٠٠.٠٠) الف ومايه ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 16/ 06/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 192561050 وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وبسؤاله عن اجمالي التعامل والمبلغ المسدد منه؟ اجاب قايلا: ان اجمالي التعامل هو مبلغ المطالبه وقدره (11,249.91) احد عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله، لم يسدد منه شيء، وهو محل المطالبه، هكذا قرر، واكتفي بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (11,249.91) احد عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله؛ تتمثل في اجره معده ثقيله موصوفه في الوقايع للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,100) الف ومايه ريال، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وعن القبول الشكلي فقد تحققت الدايره من توفر شروط قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، كما قدم فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم استلام المدعي عليها المتضمنه المصادقه علي مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي استلامها للفواتير محل الدعوي المتضمنه استلام العين المجره ومبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها(...) صاحبه الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) للخدمات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,249.91) احد عشر الفا وميتان وتسعه واربعون ريالا وواحد وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها (...) صاحبه الهويه رقم (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,100) الف ومايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.