gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
قرارات الجناب الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه / ضريبه دخل | (IZJ-2021-538) القرار رقم | (ZIW-2019-10404) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: الربط الزكوي الضريي - المده النظاميه - المكاسب غير المحقه - مستحق لاطراف ذات عاقه - قوض الشركاء - بند الخطا المادي - ضريبه الاستقطاع - غرامه التاخر - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه ابلاغه قرار هييه الزكاه والضريبه بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٦ م، فيما يتعلق بسته بنود: البند الاول: بند المكاسب غير المحققه، حيث تعترض علي اجراءsd المعني بالبنك، وfimما يتعلق بالبنك، تحويل العملات الاجنبيه لكونه ليس من البنود جايزه الحسم - وفيمما يتعلق بالبنك، الذي: بند مستحق لاطراف ذات علاقه، تعترض علي اجراءsd المعني للامتثل في اضافه حصره الشريك السعودي من المبلغ المستحق لاطراف ذات علاقه للوعاء الزكوي، حيث ان المبلغ لم يمل عليه الحول - وفيمما يتعلق بالبنك الثالث: بند قروض الشركه، حيث تعترض علي اجراءsd المعني علي عياده الفروض من الشركه، حيث يتحترض علي اجراءsd المعني المتثل في اضافه اصره القروض فبعات - وفيمما يتعلق بالبنك الرابع: بند الخطا المادي، تعترض علي اجراءsd المعني علي علمها المتثل في احتساب الوعاء علي اساس حصه الشرك السعودي عن السنه الطويليه (٢٩٥/٢٦) حيث انsd المعني عليها قامت بخطا مادي في الربط وذلك ايحتساب الوعاء الزكوي علي العناصر الاخري بخلاف صافي خساره الفتره بنسبه عدد ايام الفتره الاولي من بدايه نشاط الشركهmdعيه - وفيمما يتعلق بالبنك الخامس: بند ضريبه الاستقطاع، تعترض علي اجراءsdmdعلي عليها المتثل في الربط علي المبالغmdد وقعه لجوات غير مقيمه لعدم تقديم الاثبات المستندي لسداد ضريبه الاستقطاع، حيث ان تلك المبالغ لا زالت مستده ولم يتم دفعها بعد - وفيمما يتعلق بالبند السادس: بند غرامه التاخير، تعترضmdعيه علي اجراءsdعلي عليها المتثل في فرضmdععيه لها غرامات تاخير علي الفرقوات الضريبيه غير المسدده فيmdعودالنظامي، حيث ان غرامه تاخير ssداد ان استحقت فانها تستحق اعتبارا من التاريخ الذي يسبح فيه الابط نهاي - وردتmdععيه عليها ودفعت بالاتي: فيمما يتعلق ببند المكاسب غير mdعقه: توضح الهييه انه لم يتم اعتماد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م البند لكونه ليس من البنود الجايزه الحسم، كما لم يقدم المكلف المستندات التي تثبت طبيعتها وكيفيه احتسابها - وفيما يتعلق ببند مستحق لاطراف عالقه، وبند قرض الشركاء، فان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده متثمله في الحركه التفصيليه لتلك البنود حتي يمكن الوصول للرصد الذي حال عليه الحول - وفيما يتعلق ببند الخطا المادي، فتوضح الهييه انه تم احتساب الوعاء علي اساس حصه الشريك السعودي (٧٥) ايضافه مصادر التمويل (العناصر الموجبه) واستبعاد الاصول الثابته وخساير العام المعدله بنفس الحص - وفيما يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع، فتم رفض اعتراض المكلف علي الربط علي المبالغ المدفوعه لجهات غيره مقيمه لعدم تقدم الاثبات المستندي لسداد ضريبه الاستقطاع - وفيما يتعلق ببند غرامه التاخير، فتم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد نظامي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المفرره نظاما، يتعين قبول السدوي شكل - تبث للداره انه فيما يتعلق (1) فقد تبين وجود ارباح غير محقه ناتجه عن اعاده تقييم المطلوبات المقدره بعمله اجنبيه، ولم تقدم المعيي عليها اسبا واضحه لعدم قبول استبعاد هذه الارباح غير المحققه من الربح المعدل; وقدمت المدينه الممدنيه المستندات الثبوتيه المؤيده لوجه نظرها -: وفيما يتعلق بالبند (٢) فقد تبين ان المدينه المعديه المستندات الثبوتيه الحركه التفصيليه لهذا البند والتي توضح رصيد اول المده والمسدد خلال العام (الحركه المدينه) للوصول الي الرصيد الذي حال عليه الدول - وفيما يتعلق بالبند (٤) فقد تبين عدم حولان الحول علي الرصيد في نهايه العام - وفيما يتعلق بالبند (٤) فقد تبين ان المدعي عليها طبقت علي المدعيه التعليمات الخاصه بالسنه الطويله الناتجه عن تعديل السنه الماليه لل медиه خلال سنوات النشاط بدلا من التعليمات الخاصه بمسعه المدعيه عن السنه الوطنيه من بدايه النشاط - فيليندين (٥) (٦) فقد تبين ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه اعتراضها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - قبول اعتراض المدعيه في البنود (١) (٣) (٤) - رفض اعتراض المدعيه في البنود (٢) و (٥) (٥) - اثبات انتهاه الخلاف وانقضاء الخوصه في البند (٤) - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفغاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده: (١١٢٠٩) ، (١١٢٠) ، (١١٢٠) ، (١١٢٠) ، (١١٢٠) ، (١١٢٠) ، (١١٢) البند لكونه ليس من البنود الجايزه الحسم، كما لم يقدم المكلف المستندات التي تثبت طبيعتها وحيفته احتسابها - وضيا يتعلق ببند مستحق لاطراف ذات علاقه، وبند قرض الشركه، فان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده متثمه في الحركه التفصيليه لتلك البنود حتي يمكن الوصول لربح الدي لرصد الحال في- وضيا يتعلق ببند الخطا المادي، فتوضح الهييه انت اتصاب الوعاء علي اساس حصه الشريك السعودي (٢٠) ايضافه محادر التمويل (الغادرات الموجبه) واستبعاد الاصول الثابته وخساير العام العملده بنفس الحص - وضيا يتعلق ببند ضريبه الاستقطاع، فتم رفض اتراض المكلف علي الربط علي المبالغ المدفوعه لهات غير مقيمه لعدم تقدم الاثبات المستندي لسداد ضريبه الاستقطاع - وضيا يتعلق ببند نغرامه التاخير، فتم فرض غرامات التاخير علي القواقات الضريبيه غير المساعده في المoeود النظامي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وذلك المده المفرزه نظاما، يتعين قبول السد الويب شكل - تبث للدايره انه يما يتعلق بالبند (١) فقد تبين وجود ارباح غير محقه ناتجه عن اعاده تقييم المطلوبات المقدره بعمله اجنبيه، ولم تقدم المعني عليها اسبا واحنه لصفان سجاد جدول صفه، هذه الارباح غير المحققه من البعد المحد، وقدمت المدعيه المستندات التي يثمت لذات التثودات الميويه (٢) فقد تبين ان المدعيه المستندات الميويه (٢) فقد تبين ان المدعيه المستندات الميويه (٢) فقد تبين ان المدعيه المستندات الميويه المركبه التقصيله لهذا البند والبي توضع رصيد اول المده ومن السد خلال العام (الحركه المدينه) للوصول الي الرصيد الذي حال عليه الدول - وفيما يثقل بالبند (٣) فقد تبين عدم حولان الحول علي الرصيد في نهايه العام - وفيما يثقل بالبند (٤) المؤيده لوجهها - فيصليه مقيه من المدعيه التعليمات الخاصه بالسبه الطويله الناتجه عن تعديل السنه الماليه لمدعيه الماليه لمدعيه خلال سنوات النشاط بدلا من التعليمات الخاصه بمعاسبه من البند لكونه ليس من البنود الجاذره الحسم، كما لم يقدم المكلف المستندات التي تثبت طبيعتها وحيفته احتسابها : وضيفا يتعلق ببند مستحق لاطرفات ذات عالقه، وبند قرض الشركاء، فان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده متثمده في الحركه التفصيليه لتلك البود حتي يمكن البود لتحرط في حال عليه - وفيما يتعلق ببند الخطا المادي، فتوضح الهييه انت اتصاب الوعاء علي اساس حصه الشريك السعودي (٢٠٠) اضافه محادر التمويل (العناصر المWOبه) واستبعاد الاصول الثابته وخساير العام العمدله بfpsس (و) وفيما يتعلق ببند صندوق البريد فتم رفض اعتراض المكلف علي الربط علي المبالغ المدفوعه لجوات النجاز لعدم قضي البنات المستندي لسداد ضريبه الاستقاع - وفيما يتعلق ببند نزاح عا س علي صحه لادرير قومات الصوديان (٢٠٠) اضافه صادر اليزيات العسوي (٢٠٠) وفيما يتعلق ببند نزاح التاخير، فتم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الصريعه غير الموصده في المود النظامي - دلت انصوص النظاميه علي الربط علي البالغ وفاهات جبنا نقد من ذي صفه، لعددم تقديم المستندي لسداد ضريبه الاستقاع - تبت للذاره فيم يما يتعلق ببندغ ناره قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠/٠٥٤ م-معتد الذايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده...وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجانض البييه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٩/١٠/١٨ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم( ... ) بصفته متمل للمدعيه / ... سجل تجاري رقم( ... ) تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي الضريبي لعام ١٥٠١٠ م. الصادر عن هييه الزكاه والضريه والجمارك، فيما يتعلق بسته بنود: البند الاول: بند المكاسب غير المحقه، حيث تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمل في عدم سم بند المكاسب غير المحقه من تحويل استعمالت الاجنبيه الابنيه البنود جايزه الحسم، حيث ان المكاسب غير المحقه من تحويل العمالات الاجنبيه الابنيه مسجله علي اساس المعايير المحاسبه كما في ١٣٠١٠ م. وهي ناتجه عن اعاده تقييم الخدم المستحقه للظرف الخارجيه وعليه تطالب بحسم بند المكاسب غير المحقه. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند مستحق لاطراف ذات عاقه، تعترض علي اجراء المعني عليها المتمثل في اضافه حصه الشريك السعودي من المبلغ المستحق لاطراف ذات عاقه بملغ مقداره (٢٦،٤١٢،٥١٤): ريالا سعوديا لزكوي (٢٦،٤١٢،٥١٤): مبعوب الربط المذكور، حيث ان المبلغ لم يحل عليه الدول وان المبالغ المستحقه عن تمويل الموجودات الثابته ضمن المبلغ المذكور قدرها (١٣٩،٣٣١،٢٧١) سعوديا حسب الايضاح رقم (١٣) بالقوايم الماليه، وان ما يقتضي اضافه للوعاء الزكوي هو حصه الشريك السعودي من الرصيد الذي يخص تمويل الاصول الثابته المذكور ونسبتها ٥٠ من المبلغ المذكور. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند قروض الشركاء، تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه اصدقه القروض من الشركاء بعد مقارنه رصيد اول واخر المده اضافه ايها قبل طبق لبيانات القوايم الماليه، حيث ان قروض الشركاء البالغه (١٨,٥٤٢,٧٧٢) ريالا سعوديا لم يحل عليها الحول حيث تم استلامها علي دفعات ابتداء من ١٣ مارس ١٣٥ م ا لي ٢٩ نوفمبر ١٣٥ م، وعليه تطالب بعدم اضافه القروض لloea الزكوي لعدم مضي الحول عليها في ذمه الشركه المدفعيه. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند الخطا المادي، تعترض علي اجراء المدفعيه عليهها المتمثل في انتساب الوعاء علي اساس حصه الشريك السعودي عن السنه الطويله (٣٩٠/٣٦٠) حيث ان المدفعيه عليهها قامت بخطا مادي في الربط وذلك باجتساب الوعاء الزكوي علي العناصر الاخري بخلاف طافي (٢٣،٣٦٣،١٨٨) ومدتها ٣٩٥ يومنا حيث حددت الوعاء الزكوي عن الفتره المذكوره بملغ (٢٣،٣٦٣،١٨٨)...+ وتاريخ ٢٠٠ ( ...) وتاريخ ٢٠٠ ( ...) وتاريخ ٢٠٠ ( ...) وتاريخ ٢٠٠ ( ...) وتاريخ ٢٠٠ ( ... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الذي اوتت بموجبه بان احتساب الوعاء الزكوي عن الفتره الماليه الطويله يتم في حالات بداء النشاط او عند انتهاهها وتوفعها ولما كانت المديعه فد بدات نشاطها اعبارا من تاريخ صدور سجها التجاب راي في ١٠/١٢/٣ م فانه لا يحج تدديد وعايها الزكوي للفتره المالبه الاولي المنته في ١١/١٢/٣ م لنه لم يحل الحول عن الفتره التي تريد عن سنه ويقتضي تديد الوعاء عن سنه وادده فقط وليس عن فتره ماليه طويله، وعليه تطالب المديه بتصحج الخطا المادي. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند ضريبه الاستقطاع، تعتض علي اجراء المدعي عليها المتمل في الربط علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لعدم تقدم الاثبات المستندي لسداد ضريبه الاستقطاع، حيث ان تلك المبالغ لا زالت مستقله ولم يتم دفعها بعد، وعليه تطلاب ابعاده النظر في مطالبه المدعي عليها بسداد ضريبه الاستقطاع وغرامات التاثير غير المستدقه واغالها. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند غرامه التاخير، تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في فرض الممدعي عليها لغزامات تاخير في الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي، حيث ان غرامه تاخير السداد ان استحقت فانها تستحق اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه الربط نهايي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت بما نصه: «فيما يتعلق بالبند الاول: بند المكاسب غير المدقه، فان المكلف يطالب بحسم المكاسب غير المدقه من الوعاء وتوضع الهييه انه لم يتم اعتماد البند لكونه ليس من البنود الجايزه الحسم، كما لم يقدم المكلف المستندات التي تثبت طبيعتها وكيفيه اتسابها وذلك تطبيقا لاحكام الماده (١٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي انتهت الي انه لا يعتد بارباح او خساير اعاده التقييم للاغراض الضريبيه، لذا تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند مستحق لاطراف ذات علاقه، فانه تم اضافه رصيد هذا البند بعد مقارنه رصيد اول واخر المده واضافه ايها اقل طبقا ايوانات القوايم الماليه وايضاحاتها وذلك لان المكلف لم يقدم الصددات الذي المؤيده متمثله في الحركه التفصيله لتلك البنود حتي يمكن الوصول للرصيد الذي حال عليه الحول. وفيما يتعلق بالند الرابع: بند فرض الشركه، فقد قامت البييه الزكي طبقا للربط هو: (٩,٨٦٠,٩٣) (رينا: حيث تم انتساب الوعاء علي اساس حصه الشريك السعودي (٧٥٠) (واضافه مصادر التمويل (العناصر الموجبه) واستبعاد الاصول الثابته وخساير العام المعدله بنفس الحصه (٧٥٠) وعلي ذلك وطبقا للربط المظهر به المسمي عليها. وفيما يتعلق بالبند الخاصه: بند ضربه الاستقطاع، تم رفض اعتراض المكلف علي الربط علي الريط علي المستندي لسداد ضربه الاستقطاع وذلك لمداده رقم (٦٨) من نظام ضربه الدخل، والمداده رقم (٦٣) (فقره (١) من الثالثه التنفيذيه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ لنظام ضريبه الدخل، لما تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند غرامه التاخير، تم فرض غرامات التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد نظامي بموجب الماده (V) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (٦٨) (فقره (١/٥) من اللايكه التغذيه التي تنص علي لما تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها». وفي يوم الثالث الموافق ٢٠١١/٠٥/٠٤ م, عقدت الدايره جاستها بعد نظر الدعوي، حضرتها / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بفعتها وكيله للمدعيه، بموجب وكاله رقم: ( ... )، وضهرها / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بفعتها مثلا للمدعيه عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ... ) وتاريخ ... وبعد الالطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات قرت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) واتزيه (٢٠٨١) بالرجب، ولايحته التنفيذيه الصادره بصور قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) واتزيه بالرجب (٢٠٨١) واتزيه الصادره بالرجب بصور الملكي رقم (٢٠٨١) واتزيه بالرجب بصور الملكي (٢٠٨١) واتزيه بالرجب بصور الملكي (٢٠٨١) واتزيه بالرجب ب صور الملكي (٢٠٨١) واتزيه بالرجب بصور الملكي (٢٠٨١) واتزيه بالدوله واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٠٨١) واتزيه بالدوله واجراءات العمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٠٨١) واتزيه بالدوله واجراءات العمل اللجان ضريبيه الصادره بالامر الملكي (٢٠٨١) واتزيه بالدوله واجراءات العمل اللجان ضريبيه الطاقيه ضمن الحصاص لجنه (٢٠٨١) واتزيه بالدوله واجراءات الضريبيه الطاقيه ضمن الحصاص لجنه (٢٠٨١) واتزيه بالدوله واجراءات الضريبيه الطaqيه (٢٠٨١) واتزيه بالدوله واجراءات الضريبيه الطaqيه (٢٠٨١) واتztيه بالدوله واجراءات الضريبيه الطaqيه (٢٠٨١) واتztيه بالدوله واجراءات ضريبيه الطaqيه (٢٠٨١) واتztيه بالدوله واجراءات الضريبيه الطaqيه (٢٠٧١) واتztيه بالدوله واجراءات الضريبيه الطaqيه (٢٠٧١) واتztيه بالدوله ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدارره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي الضريب لعام ٢٠١٦، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في سنه بنود، وبيانها كالاتي: البند الاول: بند المكاسب غير المدقه، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في عدم قسم بند المكاسب غير المقدقه من تحويل العملات الاجنبيه لكونه ليس من البنود الجايزه السم، حيث ان المكاسب غير المقدقه من تحويل العملات الاجنبيه مسجله علي اساس المعايير المحاسبيه كما في ١٢ جمسم ٢٠١٠، وهي ناتجه عن اعاده تقييم الخدم المستحقه للاطراف الخارجيه وتطالب بحسم بند المكاسب غير المقدقه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بينما دفعت المدعي عليها بانه لم يتم اعتماد البند لكونه ليس من البنود جايزه الحسم، وان المدعيه لم تقدم المستندات التي تثبت طبيعتها وكيفيه احتسابها، وبالاستثناء علي الفقرتين (ا) و (ب) من الماده (٢٠٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه المتعلقه بتحويل التي نصب اجمالي الدخل والوعاء الضريبي بالريال السعودي. ب- اذا تضمن انتساب الدخل بعله بعمله غير الريال السعودي، يحسب المبلغ للاغراض الضريبيه بالريال السعودي ويسعر الصرف المعلن عن مؤسسه النقد العربي السعودي في تاريخ العمليه، وعلي الفقره (١) من الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥٦/١/١) وتاريخ ١٥٢٥/٦/١١ العمله التي نست علي: «مع مراعاه الضوابط الخاصه بتوويل العمله الوارده في الماده الثالثين من النظام، فانه لا يعتد بارباح او خساير تحويل العمله الناتجه عن اعاده التقييم للاغراض الضريبيه»، وبناء علي ما تقدم; وبالرجوع لمف الدعوي وما احتوي عليه من دفع وسعتندات، وبالاطلاع علي القيد المحاسبي للمكاسب غير المحقه، والقوايم الماليه والايضاحات المصفه تبين وجود ارباح غير محقه ناتجه عن اعاده تقييم المطلوبات المقدره بعمله اجنبيه بمبلغ: (٥,٧٣,٣٨١) ريال، ولعدم تقدم المدعي عليها اسبابا واضحه لعدم قبول استبعاد هذه الارباح غير المحقه من الربح المعدل; وحيث قدمت المدعيه المستندات الثبوتيه المؤيده لوجهه نظرها: رات الدايره قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند مستحق لاطراف ذات عالقه، تعترض علي اجراء المدعي عليه المتمثل في اضافه حصه الشريك السعودي من المستحق لاطراف ذات عالقه بملغ (٦٦,٤١٦,٥١٤) ريالا سعوديا الزكوي بموجب الربط المذكور، حيث ان المبلغ لم يحل عليه الدول وان المبالغ المستحقه عن تمويل الموجودات الثابته ضمن المبلغ المذكور مقدارها (١٣٩,٣٣١,٢٧) ريالا سعوديا، وان ما يقتضي اضافه لوعاء الزكوي هو حصه الشريك السعودي من الربح الذي يخص تمويل الاصول الثابته المذكور ونسبتها ٧٥٠ من المبلغ المذكور، بينما دفعت المدعي عليها بانه تم اضافه رصيد هذا البند بعد مقارنه رصيد اول واخر المده واضافه ايهما اقل طبقا لبيانات القوايم الماليه وايضاحاتها وذلك لان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده متمثله في الحركه التفصيله لتلك البنود حتي يمكن الوصول للرصيد الذي حال عليه الدول، وبالاستثناء علي الفقره (٥) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨/١ ه التي نصت علي ان: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايون اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشفون التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: « ما يبقي منها نقدا وحال عليها الحول. » ما استخدم منها لتعويل ما يعد للقنيه. ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، ويناعمل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، وبالتالي يجب اضافه ما حال قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ عليه الحول لوعاء الزكوي، وبالرجوع الي وقايع ومستندات الدعوي وما تضمنتها من المذكرات الجوابيه بين الطرفين، يënح ان الخلاف مستندي؛ حيث لم تقدم المدعيه الحره التفصيليه لبند المستحق لاطراف ذات علاقه محل الاعتراض التي توضع رصد اول المده والمسدد خلال العام (الحركه المدينه) للوصول الي الرصيد الذي حال عليه الدول، وعليه فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل؛ باعتباره احمد مكونات الوعاء الزكي; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البينه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثب صحه اعتراضها; رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند قروش الشركه، تعترض المديعيه علي اجراء المدعي عليها المتثل في اضافه اصدق الفروش من الشركه بعد مقارنه رصيد اول واخر المده واضافه ايها اقل طبقا لبيانات القوايم الماليه، حيث تم استلامها الشركه البالغه (٨,٥٤١,٧٧١) ريالا سعوديا لم يحل عليها الدول حيث تم استلامها علي دفعات ابتداء من ٣١ مارس ٢٠١٥ الي ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥، وتطلب بعدم اضافه الفروش للوعه الزكوي لعدم ضي الحول عليها في ذمه الشركه المدييه، بينما دفعت المدعي عليها بانه تم اضافه ارسده هذه البنود بعد مقارنه رصيد اول واخر المده واضافه ايهما اقل طبقا لبيانت القوايم الماليه وايضاحاتها وذلك لان المدييه لم تقدم المستندات المؤيده متمثله في الحركه التصيليه لتلك البنود حتي يمكن الوصول للرصيد الذي حال عليه الحول. واستنادا علي الفقره (٥) من (٢٨١) الماده الرابعه من الثالثه التغيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٨/٦/١ ه التي نست علي ان: «ي-tكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول». وبناء علي ما تقدم، وحيث ان تصنيف الفرض في القوايم الماليه كطويل اجل او قصير اجل ليس له اثر في انتساب الزكاه، فالاصل في خضعه للزكاه من عدمه هو حولان الحول، فمتي ما حال عليه الحول وجبت فيه الزكاه سواء اكان طويل الاول ام قصير الاجل، وبالاطلاع علي الحركه التصيليه للفروض المقدمه من المدينه والمستندات الثبوتيه المصفه بملف الدعوي اتضح عدم حولان الحول علي الرصيد في نهايه العام; وعليه قدرت الدايره قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند خطا مادي، تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في انتساب الوعاء علي اساس حصه الشريك السعودي عن السنه الطويله (٢٩٠/٣٦٠ يوما)، حيث ان المدعي لها قامت بخطا مادي في الربط وذلك ب-acتساب الوعاء الزكي في العناصر الاخري بخلاف طفي خساره الفتره بنسبه عدد ايام الفتره الماليه الطويله من بدايه نشاط الشركه المدعيه في (٢٠١٠/١٢/٣ م حتي ٢٠١٠/١٢/٣ م ومدتها (٢٠٩٠) يموما، بينما دفعت المدعي عليها ان الوعاء الزكي طبقا للربط هو: (٩٨٦٠، ٩٢٣) رسلا سعوديا حيث تم اكتساب الوعاء علي اساس قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م حصه الشريك السعودي (٢٥٠) ايضافه مصادر التمويل (العناصر الموجبه) واستبعاد الاصول الثابته وخساير العام المعدله بنفس الحصه (٢٥٠). واستباده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) «السنه ١٤٠ ه- المتعلقه بالسنه الماليه للملك الفزوي التي نعت علي : «-السنه الماليه للملك الفزوي هي مده اثني عشر شهرا قمريا، ويجوز للملك استخدام سنه ماليه ميلاديه. ٢- تبدا السنه الماليه للملك من تاريخ بدايه ممارسه النشاط والذي يتم تحديده بعده طرق منها تاريخ السجل التجاري او الترحيب او تاريخ ايداع راس المال في البنك ايهما ابعاد ما لم تظهر قراكن تثبت خلاف ذلك. ٣- عند تعديل المكلف الذي يمسك سجلات ودفاتر نظاميه - سنته الماليه لتصبح سنه طويله او قصيره يتم حساب الزكاه عن كامل الفتره بالاخذ في الاعتبار المده التي تزيد او تنقص عن سنته الماليه وذلك بضرب الوعاء الزكوي في عدد ايام السنه الماليه الطويله او القصيره للكلف منسويا الي ٢٥٥ يوما لسنه القمريه و30٢ يوما لسنه القمريه ٢٥٥ يوما لسنه القمريه و30٢ يوما لسنه القمريه ٢٥٥ يوما لاسنه القمريه الي وعاء السنه الماليه الطويله او القصيره. ٤٠ ل توجب الزكاه عن السنه الماليه القصيره سواء في بدايه النشاط او في نهايته لعدم حولان ال塌 لم يثبت ان راس المال حال عليه الدول في بدايه النشاط فيتم اخضاعه للزكاه. والبرجوع الي القوايم الماليه التي بينت ان المدعيه قدمت قوايم ماليه من تاريخ السجل التجاري الي نهايه السنه الماليه التاليه (سنه طويله، وعليه يتبين ان الفتره الطويله محل الخلاف تبدا منذ بدايه نشاط المدعيه، وبيت ان المدعيه عليها طبقت علي المدعيه التعليمات الخاصه بالسنه الطويله الناتجه عن تعديل السنه الماليه لمعريقه خلال سنوات النشاط بدلا من التعليمات الخاصه بمعاسبه المدعيه عن السنه الطويله من بدايه النشاط، عليه قررت الدايره قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند ضريبه الاستقطاع، تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه لعدم تقدم الاثبات المستندي لسداد ضريبه الاستقطاع، حيث ان تلك المبالغ لا زالت مستحقه ولم يتم دفعها بعد، وتطالب ابعاده النظر في مطالبه المدعي عليها بسداد ضريبه الاستقطاع وغرامات التاخير غير المستحقه والفاها، بينما تدفع المدعي عليها بانه تم رفض اعتراض المدعيه علي الربط علي المبالغ المدفوعه لجوات غير مقيمه لعدم تقديم الاثبات المستندي، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده الثامنه والستين من نظام ضريبه الدخل التي نعت علي ان: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن ذلكخدمات الفنيه التي حد سعرها بنسبه ٥٠، والاتجاه ااو الاریع اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي نعت علي ان: «تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (١) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لغير المقيم بعض النظر عن اي مصروف تكيده لتحقيق هذا الدخل وبعض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لNFAD نظام»، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: «البييه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها؛ رات الدايره رفض المتعربيه علي هذا البند. وفيما يتعلق بالبند السادس: بند غرامه التاخير، تعترض المدييه علي اجراء المدعي عليه المتمثل في فرض المدعي عليها غرامات تاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسعده في الموعد النظامي، وحيث ان غرامه تاخير السداد ان استحقت فانها تستحق اعتبارا من التاريخ الذي يصبح فيه الربط نهاييا، بموجب الماده (Vv) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل التي نستعت علي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسجيد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (١) من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وTCCSB من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وعلي الماده (١٨) (ب) من اللايحه التفيديه التي نص علي ان: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسعده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره: «ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه)؛ وبناء علي ما تقدم; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البينه علي من ادعي», وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها; رات الداره رفض اعتراض المدعيه علي هذا السند. القرار: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: 1 - قبول اعتراض المعديه علي بند المكاسب غير المحقه. ٢- رفض اعتراض المعديه علي بند مستحق لاطراف ذات العلاقه. ٣- قبول اعتراض المعديه علي بنه قروش الشركاء. ٤- قبول اعتراض المعديه علي بند الخطا المادي. ٥- رفض اعتراض المعديه علي بنه ضربه الاستقطاع. ٦- رفض اعتراض المعديه علي بنه غرامه التاخير. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.