moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 9741 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لاعاده تدوير الاطارات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/07/28 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي هاني بن عبدالرحمن السلمي عضوا وبحضور مزيد بن صالح بن محمد المزيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه في يوم 19/2/1437ه تم ابرام اتفاقيه تعاون مشترك مع المدعي عليه، واستلم مبلغا قدره (750,000) سبع ميه وخمسون الف ريال، علي ان يستثمر هذا المبلغ ويتم تشغيله في استيراد بودره المطاط وبيعها مقابل نسبه من الارباح يحصل عليها طرفي الاتفاقيه، مع احتفاظ المدعي بكامل المبلغ الذي دفع في هذه الاتفاقيه واسترداده كاملا بانتهاء هذه الاتفاقيه، وقد تم استرداد (500,000) خمسمايه الف ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وعليه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال قيمه ما تبقي في ذمه المدعي عليه من الاتفاقيه. وبقيد صحيفه الدعوي بالقضيه الوارد رقمها في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه هذا اليوم وفيه حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه الكترونيا بواسطه ابشر، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وذكر انه يطلب الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال المدفوع له حيث تشارك مع المدعي عليها بمبلغ 750.000 ريال بموجب العقد المؤرخ في 19/02/1437ه لمده سنه وبسبب عدم دخوله بالمشروع قام برد 400.000 ريال نقدا، وبسبب فوات مده السند لم يتمكن من صرفه، وبسؤاله البينه علي دعواه قدم اصل الاتفاقيه المشار لها اعلاه، كما قدم اصل السند لامر وتمت مطابقتهما بالاصل وارفاق صوره منها في المعامله، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال لانهاء الشراكه، وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب رد المبلغ المتبقي من راس مال الشراكه المتفق عليها بين الطرفين وقدره (350.000) ريال، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوي برساله نصيه من نظام ابشر بموجب تقرير التبليغ المودع في القضيه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا؛ استنادا الي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/4/1439ه المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) وان من ذلك: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، وبما انه قدم المدعي بينته علي دعواه والمتضمنه الاتفاقيه بين الطرفين المذكوره اعلاه، كما قدم سندا لامر ممهورا ومختوما بختم المدعي عليه متضمنا اقرارا من المدعي عليه باستحقاق المدعي مبلغا قدره (350.000) ريال قيمه المتبقي من راس المال في الشراكه المتفق عليها بين الطرفين، وبما ان السند لامر من الاوراق التجاريه المعتبره، والتي لها قوه نظاميه ملزمه، وهو يعد من قبيل اثبات الحق لطالبه ومستحقه، بناء علي ما نص عليه نظام الاوراق التجاريه في الماده التاسعه والثلاثون، والماده التاسعه والثمانون، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه مصنع (...) لاعاده تدوير الاطارات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وحدد يوم الاحد 16/ 8/ 1440ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر مزيد بن صالح بن محمد المزيد عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو هاني بن عبدالرحمن السلمي رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحكم في القضيه رقم 3160 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع مؤسسه (...) لاعاده تدوير الاطارات لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن ناصر الجربوع رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/20ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعين تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حصرها اخيرا في طلبه الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (350.000) ريال تمثل قيمه ما تبقي في ذمه المدعي عليها من الاتفاق بينهما، وباحاله القضيه الي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لاعاده تدوير الاطارات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره حددت لذلك عده جلسات، وفي جلسه اليوم حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وحيث تخلف في هذه الجلسه عن الحضور من يمثل المدعي عليها، وحيث نصت الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه، علي سقوط حق المستانف ان لم يحضر بعد السير في الدعوي، مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف. (لذلك) حكمت الدايره بسقوط حق الاستيناف المقدم من المدعي عليها/ مؤسسه (...) لاعاده تدوير الاطارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) في القضيه رقم 9741/ق لعام 1440ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر موسي بن حنش الزهراني عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره محمد بن ناصر الجربوع