moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439453717 لعام 1443 ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 01/11/1443ه وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، فحررها بما نصه: [ 1- ان المدعي عليه احد عملاء المدعيه حيث يقوم المدعي عليه بسحب كميات علي الحساب لمواد غذاييه لصناعه الشوكولاته والحلويات من المدعيه. ترتب علي هذا التعامل التجاري تخلف المدعي عليه عن سداد جزء من قيمه (9) تسعه فواتير وفقا للجدول رقم 1 الموضح ادناه، (مرفق -2- الفواتير) لم يتم سدادها بالكامل بمبلغ اجمالي قدره 172,189.50 ر.س. (ميه واثنان وسبعون الفا وميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله) من تاريخ 14/05/2019م الي تاريخ 20/08/2019م. (مرفق رقم - 3 – كشف حساب)، 2- استلم المدعي عليه المواد الغذاييه ووقع علي اشعار التسليم المرفق. (مرفق رقم -4 – اشعار التسليم)، 3- قام المدعي عليه بسداد جزيي بمبلغ وقدره 54,929 ر.س. (ثلاثه وستون الفا وتسعه ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي) من تاريخ 12/06/2019م الي تاريخ 21/12/2019م كما هو موضح في الجدول رقم 2 ادناه (المرفق رقم - 3– كشف حساب)، 4- بهذا يتبقي من قيمه الفواتير غير المدفوعه مبلغا اجماليا وقدره 117,260.50 ر.س. (ميه وسبعه عشر الفا وميتين وستون ريالا سعودي وخمسون هلله) يوضحها الجدول رقم 3 ادناه. (مرفق رقم 2 – كشف الحساب)، الموافق 15/03/2022م قامت المدعيه بتوجيه انذار قانوني للمدعي عليها بتاريخ (مرفق رقم 5 – انذار قانوني)، 5- امتنع المدعي عليه عن سداد المبالغ المترتبه بذمته دون مبرر شرعي او نظامي، وظل حابسا لاموال المدعيه ومانعها من الاستفاده منها، وطبقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) الجا المدعي عليه المدعيه بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقها ودفع اتعاب المحاماه بقيمه ب 20,000 ر.س. (عشرون الف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقوله: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (30/25). وللماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي" الطلبات: 1- دفع مستحقات موكلتي وقدرها 117,260.50 ر.س. (ميه وسبعه عشر الفا وميتين وستون ريالا سعودي وخمسون هلله)، 2- تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ وقدره 20,000 ر.س. (عشرون الف ريال سعودي)، ورسوم التقاضي والبالغه 4,690.42 ر.س. (اربعه الاف وسته ميه وتسعون ريال سعودي واثنان واربعون هلله)]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي فطلب مهله لذلك، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي المدعي عليه تقدم بمذكره (جوابيه) عبر النظام بالطلب رقم (433456542) وتاريخ 7/11/1443ه ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [جوابا علي ما جاء بلايحه الدعوي المقدمه من المدعي بالدعوي رقم 439453717 نجيب عليها بالاتي: 1- ما ذكره المدعي بوجود تعامل سابق بين المدعيه والمدعي عليها فصحيح اما عن مبلغ التعامل المذكور وقدره ميه واثنان وسبعون الفا وميه وتسعه وثمانون ريال سعودي وخمسون هلله فغير صحيح والصحيح ان اجمالي التعامل بينهم لا يتجاوز تسعون الف ومايتان وخمسون ريال سعودي، 2- اذكرت المدعيه بان المدعي عليها قامت بتسليمها مبلغ وقدره ثلاثه وستون الفا وتسعه ميه وتسعه وعشرون ريال سعودي فغير صحيح المبلغ المسلم للمدعيه ثمان وسبعون الف ريال وتسعه ميه وستون ريال، 3- لم تستلم المدعي عليها بضايع بقدر ما ذكر المدعي وكاله بدعواه انما الاستلام كان بقدر مبلغ وقدره تسعون الف ومايتان وخمسون ريال فقط لا غير، 4- كشف الحساب المقدم كبينه مناقض لماء جاء بالعرف التجاري حيث ان المطابقه مبنيه علي فواتير استلام وتسليم واعتماد من الطرفين للعمل، والمدعيه لم تقدم فواتير معتمده ومطابقه لكشف الحساب للمبلغ المذكور بالدعوي، ولجميع ما سبق نلتمس من فضيلتكم:- 1- رد الدعوي لعدم صحتها، 2- الزام المدعيه باتعاب المحاماه]، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره جوابيه عبر النظام بالطلب رقم (433867271) وتاريخ 18/12/1443ه ونصها بعد الاطلاع عليها ما يلي: [بالاشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتنا وكلاء عن المدعيه نوجز ما يلي: 1- دفع وكيل المدعي عليه بان المبلغ المذكور في صحيفه الدعوي غير صحيح، ردنا بهذا بانه تم التواصل بين المدعي والمدعي عليه عبر البريد الالكتروني للتوصل الي الصلح. 2- قدم المدعي للمدعي عليه خصم 5% من مبلغ المطالبه الاساسي والبالغ قدره 117,260.50 ر.س. (ميه وسبعه عشر الفا وميتين وستون ريالا سعودي وخمسون هلله)، فاصبح اجمالي المبلغ 111,397 (ميه واحدي عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وتسعون ريالا) يتم سداده علي دفعتين الاولي في 09/06/2022 بمبلغ 55,699، والثانيه في 25/06/2022 بمبلغ 55,698. 3- وتمت الموافقه من قبل المدعي عليه وسداد اول دفعه ولاكن تخلف عن سداد الدفعه الثانيه رغم الامهال المتكرر، وذلك وفقا للفقره د من الماده 55 في نظام المحاكم التجاريه. (المرفق رقم 2 – مراسلات الاطراف)، 4- امتنع المدعي عليه عن سداد المبالغ المترتبه بذمته دون مبرر شرعي او نظامي، وظل حابسا لاموال المدعيه ومانعها من الاستفاده منها، وطبقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) الجا المدعي عليه المدعيه بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقها ودفع اتعاب المحاماه بقيمه ب 20,000 ر.س. (عشرون الف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقوله: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (30/25). وللماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي" الطلبات: 1- دفع الدفعه الثانيه لموكلتي وقدرها 55,698 ر.س. (خمسه وخمسون الفا وسته ميه وثمانيه وتسعون ريالا سعودي)، 2- تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ وقدره 20,000 ر.س. (عشرون الف ريال سعودي)، ورسوم التقاضي والبالغه 4,690.42 ر.س. (اربعه الاف وسته ميه وتسعون ريال سعودي واثنان واربعون هلله)]، ثم اضاف وكيل المدعيه بان المدعي عليه تواصل معه وافاده بانه حول لموكلته الدفعه الثانيه الا انه لم تصل لموكته اشعار من البنك يفيد ذلك لذا يطلب مهله للتاكد من ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما جاء في مذكره المدعيه من الاتفاق علي سداد المبلغ علي دفعتين اكدت صحه ذلك، ولاجل ما ذكره وكيل المدعيه جري رفع الجلسه، وفي الجلسه التاليه: حضر طرفا الدعوي، وقد اضاف وكيل المدعيه ما نصه: [تعنت المدعي عليه عن سداد المبالغ المترتبه بذمته دون مبرر شرعي او نظامي، وظل حابسا لاموال المدعيه ومانعها من الاستفاده منها وذلك قبل رفع الدعوي بالرغم من اخطارهم بذلك، ومن ثم بعد الجلسه الاولي تم الاتفاق علي سداد المبلغ بخصم 5% علي دفعتين وبذلك تم سداد الدفعه الاولي ومطل المدعي عليه مره اخري في سداد المتبقي عليه وهي الدفعه الثانيه، بحيث تم سدادها في الجلسه الثانيه، وطبقا للقاعده الفقهيه (لا ضرر ولا ضرار) الجا المدعي عليه المدعيه بالاستعانه باهل الخبره للمطالبه بحقوقها ودفع اتعاب المحاماه بقيمه ب 20,000 ر.س. (عشرون الف ريال سعودي) ورسوم التقاضي، وفقا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بقوله: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (30/25). وللماده (164) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي"، الطلبات: تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها بمبلغ وقدره 20,000 ر.س. (عشرون الف ريال سعودي)]، ثم اجابت وكيله المدعي عليها بما نصه: [اولا: الاتعاب لا يستحقها لان الدعوي ليست من الدعاوي التي وجب النظام توكيل محامي بها وكان بالامكان ترافع المدعي اصاله، ثانيا النزاع انتهي صلحا والمدعي عليه لم يماطل بالسداد كما ذكر وكيل المدعي حيث ان النزاع انتهي بالصلح علي تسديد المبلغ دفعتين بالتواريخ المتفق عليها المرفقه لكم في المعامله الدفعه الاولي بتاريخ: ٩ / ٦ / ٢٠٢٢م والدفعه الثانيه تاريخ: ١٧/ ٧ /٢٠٢٢ م]، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه. وصدر حكم فضيله رييس الدايره الاسبق (بما يلي: ثبوت سداد المدعي عليه/ (....) الهويه الوطنيه رقم (...)، للمدعيه/ شركه(....) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) كامل المبلغ المدعي به وقدره (مايه واحد عشر الفا وثلاثمايه وثمانيه وتسعون ريال)، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (.....) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه(....) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (عشره الاف ريال) المتمثل في التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب)، ثم تقدم محامي المدعيه بطلب تصحيح الحكم فحدد لنظره جلسه في هذا اليوم 2/3/1444ه وفيها تشير الدايره الي طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعيه المتضمن عدم امكانيه تنفيذ الحكم لوجود مبلغين في منطوق الحكم وتبين وجاهه الطلب فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تهدف من طلبها تصحيح منطوق الحكم لوجود مبلغين ما احدث لبسا منع تنفيذه، وحيث ثبت ذلك وبما ان نظر الدايره مقتصر علي جزء المنطوق محل طلب التصحيح ولا يتجاوز ذلك، وبما ان الاستحقاق ثابت لها بموجب الحكم السابق، واستنادا علي الماده 171 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:(تتولي المحكمه -بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه حبته كتابيه او حسابيه..)، فان الدايره تجيبها الي طلبها، وتعدل منطوق الحكم السابق ليكون وفق المنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (....) الهويه الوطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (.....) شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره 10000 (عشره الاف ريال) المتمثل في التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.