tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VR-2020-310 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
ضريبه القيمه المضافه
(VR-Γ·Γ·Γ·Γ) القرار رقم
(٤١٠١٠٨٠٧) الحادرفي الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات ومتناعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه الضبط الميداني - قبول الدعوي شكل لتقدمها خلال المده النظاميه
- رفض اعتراض المدعي.
الملخص:
اعتراض المدهيه علي قرار الهييه العامه للزكه والصريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني عليها بسبب فصل
في التيار الكهربايي - دفعت المدعي عليها بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي يدعي ذلك ان يقدم ما
يثبت دعواه. وانه بf dys الفاتوره الصادره من المدهيه اتضح انها قامت بتحليل ضريبه القيمه المضافه من المستهلك
النهايي بنسبه اعلي من النسبه النظاميه، ولذا فان الهييه تطلب الحكم برد الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان
الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكل - ثبت للدايره: ان الدعوي قدمت
خلال المده النظاميه مستوفيه اوضاعها الشكليه - وان ما ذكرته المدعيه لا يعد مبررا نظاميا وثبت صحه فرض غرامه
الضبط الميداني - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرببيه.
المستند:
الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، ... وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (..) ضد الهييه العامه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (...)
وETTLKCH وQaH e Hde e y i n a mdee y i n a mdee y i n a mdee y i n a mdee y i n a mdee y i n a mde e y i n a mdee y i n a mdee y i n a mdee y i n a mdee y i n a
"عرامه ضبط ميداني بسبب فصل في التيار الكهربايي".
وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره ردء فها "١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من
يدعي خلاف ذلك; ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- قامت الهييه بزياره المدعيه وفحص الفاتوره الصادره من قبله (مرفق), فقد اتضح بانه قام بتحصل ضريبه القيمه
المضافه من المستهلك النهايي بنسبه اعلي من النسبه التي نعت عليها الفقره (١) من الماده (٢٥) من الاتفاقيه
الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: " تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدرها ٥% من قيمه التوريد او الاستيراد
مالم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه".
٢- عدم الالتزام بالنصوص النظاميه يعد مخالفه يعاقب عليه النظام وفقا لما ورد في نص الماده (٥٥) من نظام ضريبه
القيمه المضافه والتي تنط علي انه "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٢٠٠٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من : ...٣- خالف اي حكم
اخر من احكام النظام او البالجه". وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠٠٠٠، م.م. عقدت الداره جاستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ... سجل
تجاري رقم (....) وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يخطر من يمثل الشركه المعديه مع تبوث تبلغها بموعد هذه الجلسه،
وحضر (....) هويه وطبيه رقم (....) ممثلا للهينه العامه للزاكاه والدخل المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه
العامه للزاكاه والدخل برقم (....) وبعد المناقشه قدرت الداره شطب الدعوي.
وبتاريخ ٢٠٢٠٠٧٠٣/١٧ م، تقدم مدير الشركه المدعيه بطلب تحريك الدعوي.
وفي يوم الخميس بتاريخ (٢٠٢٠٠٨/٢٠) م, عقدت الداره جلستها الاولي بعد الشطب عبر الاتصال المري (عن بعد), للنظر
في الدعوي المرفوعه من شركه ....، سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف
الدعوي، حضر، هبوه وطنيه رقم (....)، بعقته مديريا للشركهmdعيه، وحضر، هبوه وطنيه رقم (....) ممثله للهييه
العامه للزکاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (....) ونظرا لردايه الاتصال لدي
الحاضر عن الشركه حيث لم تستطع الدايره استكمال نظر الدعويه، فقررت تاجيل الجلسه الي يوم الخميس ٢٠٢٠٠٩٠٣٠ م.
وفي يوم الخميس الموافق (٢٠٢٠٠٩٠٣) عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريع (عن بعد)، للنظر في
الدعوي المرفوعه من شركه ... ، سجل تجاري رقم (…) ، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي،
حضر .... هويه وطنيه رقم (....) ، بصفته مديرا للشركه المديعه، وحضر .... هويه وطنيه رقم (....) ، ممثلا للهييه العامه
للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (....) ، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف
الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منها قرت الدايره السير في
نظر الدعوي. وطلب مدير الشركه الغاء قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠) ريال استنادا الي
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
ما رود تفصيله في لايحه الدعوي. وبسؤال متمل الهييه عن جوابه عما ورد في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه
استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في مذكره الرد الجوابيه، وطلب رد الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان
لديهما ما يودان اضافه? اكتفي كل طرف منهما بما سبق وقدم. وبعد المناقشه قررت الدايره قصل بالمرافعه ورفع
الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاساب
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥١٥٠٠ واتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٠٠ واتخاه علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٤٠٠، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرا الهييه العامه للزكه والدخل المتمثل في غرامه
الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال، وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا
النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٣/١١/١٠٤) واتريخ ١٤٨٨/١١/٠١ ه، وحيث ان النظر في مثل هدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من
تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار المدعي عليها تاري ١٩/٩٠/٢٣ م
بموجب اشعار بالغرامه، وتقدمت باعتراضها عليه بتاريخ ١٨/٠٥/٠٨ م، اي خلال هذه التظاميه للاعتراض، مما يتعين
معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره لاوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدمها ما لديهما (١٠٠٠٠) ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه المتضمن فرض غرامه الضبط الميداني بعلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنض علي انه "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من: ... ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه". وحيث ان الثابت لدي الدايره ان المدعيه اصدرت عدد من الفواتير الضريبيه التي لا تحمل الرقم الضربيي، وحظت ضربه قيقه مصلاه اعلي من النسبه المنصوص عليها في الاتفاقيه الموده لنظام ضربه القيمه المضافه لدول مجلس التEOAN لدول مجلس الخليج العربي، وحيث تدفع المدعيه بتعطل الكهرباء يوم اصدار تلك الفواتير وان المنشاه تصدر فواتيرا صحيحه، WHOي ان هذا الدفع لا يلغي مخالفه المدعيه لاحكام اصدار الفواتير الضريبيه لاغراض ضربه القيمه المضافه وفقا النصوص النظاميه، WHOي ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الححه والسلاله وعلي من يدعي عكس ذلك ابثاء بكاف هه طريق الابثاء، وعليه فان ما ذكرته المدعيه لا يعد مبررا نظاميا يقيي بعدم مشروعيه قرار الفرامه وذلك لان فرض الفراعه جاء متفقا مع النصوص النظاميه.
القرار
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع:
Y

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
اولا: من الناحيه الشكليه:
. قبول الدعوي شكل
: ثانيا: من الناحيه المWOUEYEه:
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٨ مودعا لتسليم نسخه القرار
ويعتبر هذا القرار نهايي وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
£