moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471005352 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها ما نصه: (قام المدعي والمدعي عليه بتوقيع عقد شراكه مضاربه فيما بينهما في مجال سلسله كوفي (...) للمشروبات وذلك بتاريخ ٠٤/٠٦/١٤٤٢ه الموافق، ١٧/٠١/٢٠٢١م، حيث ان المدعي تولي تاسيس المشروع و مسؤوليه الاداره كامله والمدعي عليه هو من يمول المشروع، وقد تم افتتاح سجل تجاري باسم المدعي عليه بالرقم:(...)، بمسمي مقهي (...) لتقديم المشروبات، وقدم تم تاسيس المشروع وتشغيله وفقا لما تم الاتفاق عليه مع المدعي عليه الا انه بعد ذلك انكر الشراكه وسحب جميع الصلاحيات من المدعي. مما جعل المدعي يقيم دعواه استنادا للعقد المحرر بين الطرفين ومحادثات الواتس اب، والحوالات البنكيه الصادره من المدعي عليه لحساب المدعي لصالح المشروع وجميعها مرفقه في ملف الدعوي. ولجميع ما سبق وتاسيسا علي ما نص عليه نظام الاثبات في مادته الثالثه ان جميع ما تم بيانه تعد بينات تؤكد صحه ما يدعيه المدعي مما يرتب عليه اثبات الشراكه. وبناء علي ما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم: باثبات شراكه المدعي في السجل التجاري رقم (...)، بما نسبته ٥٠٪ وفقا للاسباب سابقه الذكر. ). قيدت القضيه وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه 3/12/1444ه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...) وبعرض ما جاء في دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليه ارسل عبر الاتصال المريي مذكرته الجوابيه ونصها كما يلي: (وكاله عن موكلي المدعي عليه اتقدم لفضيلتكم بمذكره في الدعوي وذلك علي النحو الاتي: اولا: ما ذكره المدعي من طلبه اثبات شراكته لموكلي في محل كوفي (...) للمشروبات فهو غير صحيح حيث ان ابرام عقد شراكه المضاربه وحده لا يكفي لثبوت الشراكه نظرا لان المدعي لم يلتزم بضوابط وشروط شراكه المضاربه ولتوضيح ذلك ابين لفضيلتكم الاتي: التزم موكلي بسداد راس المال كاملا لتاسيس المحل من شراء معدات واجره محل وعمل الديكورات وقد كلفه ذلك مبلغ وقدره (1,500.000) مليون وخمسمايه الف سددها كامله. لما كانت شراكه المدعي مع موكلي بالعمل فقد اخل المدعي بالتزامه العقدي المذكور في البند رقم (3) من العقد والذي ينص علي (يتولي الطرف الثاني مسؤوليه الاداره كامله من توظيف واداره وتنسيق عمل بما يخدم مصلحه الطرفين) وجاء اخلال المدعي بعدم مباشرته العمل بنفسه وكان يغيب عن المحل لفتره طويله ولم يحضر او يباشر مهامه المنصوص عليها في العقد الا في ايام معدوده حيث قام بتكليف موظف وافد لاداره المحل وحيث ان من شروط تحقق المضاربه كما هو مقرر شرعا مباشره الشريك المضارب للعمل بنفسه حال كانت شراكته بالعمل فهذا لم يتحقق ولدينا شهود يشهدون بان المدعي لم يباشر العمل واهمل في اداره المحل. انه ونتيجه لعدم حضور المدعي للمحل الا في فترات معدوده فقد تضرر المحل كثيرا بعدم تحقيق الكسب المالي المتوقع لاهمال المدعي في الاداره وعدم اشرافه بنفسه وقد تبين لموكلي ان المدعي دلس عليه عندما اخبره بخبرته في اداره محل تقديم المشروبات الساخنه وعدم استطاعه موكلي استراد اي جزء من راس المال الذي سدده في الشراكه ثانيا: ما جاء في مزاعم المدعي من ثبوت الشراكه غير صحيح حيث ان موكلي قرر فسخ العقد بينه والمدعي لعدم التزامه ببند الاداره ومباشره العمل بنفسه وعدم تفرغه للعمل نهاييا وقد اخطره موكلي بذلك وقد ترك المدعي العمل قبل اكثر من سبعه اشهر مما يدل علي انتهاء الشراكه وان المدعي لم يعد شريكا مضاربا مع موكلي.عليه ولكل ما تقدم وحيث ان الشراكه انقضت بعدم تحقق شرط اداره المدعي والعمل بالمحل موضوع المضاربه ونظرا لاخطار موكلي للمدعي عليه بانقضاء الشراكه عليه التمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها) ا. ه. وبعرضها علي وكيل المدعي استمهل للرد. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره بتاريخ 8/12/1444ه، ونصها: (كان الاتفاق علي كافه التفاصيل معه ومثبت ذلك من خلال محادثات الواتس اب والعقد المبرم فيما بين المدعي والمدعي عليه والمرفقه في ملف الدعوي ابتداء، كما نؤكد ان اساس فكره المشروع والعمل عليها تعود للمدعي من حيث التاسيس بالكامل لفتره تجاوزت ٧ اشهر و ١٨ يوم حتي وقت الافتتاح ومن ثم الاداره والاشراف علي العمل ولم يكن من المدعي اي قصور بهذا الخصوص ونوضح لفضيلتكم في الاتي بيانه الرد علي ما اجاب به وكيل المدعي عليه:اولا: بشان ما ذكره وكيل المدعي عليه فيما يتعلق بمساله دفع موكله لمبلغ قدره ١٥٠٠٠٠٠ مليون وخمسمايه الف؛ فذلك غير صحيح حيث ان تكلفه المشروع والذي قام بدفعه المدعي عليه يقدر بمبلغ ١٠٩٦٠٠٠ مليون وسته وتسعون الف ريال سعودي وهذا مردود عليه بالحوالات الصادره من قبل المدعي عليه والمرفقه بملف الدعوي. ثانيا: بشان من ذكره وكيل المدعي عليه بان المدعي اخل بالتزامه العقدي المذكور في البند رقم (3) من العقد محل الدعوي، فمردود عليه ان المتفق عليه بين المدعي والمدعي عليه هو ان تولي المدعي تاسيس المشروع و مسؤوليه الاداره كامله وليس العمل كموظف والدوام بشكل يومي ونحصر لفضيلتكم الاعمال التي باشرها المدعي وهي تاسيس كامل المشروع ومتابعه التراخيص اللازمه مع الجهات ذات الاختصاص(مرفق رقم ١)- خطاب من رييس بلديه الظهران موجه للمدعي والمدعي عليه-، كذلك الاشراف علي المشتريات والامور الماليه والايداعات والتحويلات ولدي الصلاحيات علي حساب النشاه في مصرف الراجحي ومن ثم تم سحبها (مرفق رقم ٢) اضافه لتفويض بايداع المبالغ النقديه (مرفق رقم٣)، كذلك وابرام الاتفاقيات مع الموردين والسداد لهم والاشراف علي البضاعه المشتراه وعمل المستودع وغيره...الخ (مرفق رقم ٤)، اضافه الي تواجد المدعي بالفرع مدد طويله والتواصل مع العملاء وحل مشاكلهم والتجاوب معهم، اضافه لقيام المدعي بتوظيف العام لين وتدريبهم، ومتابعه المبيعات بشكل يومي وافاده المدعي عليه بذلك عن طريق الواتس اب (مرفق رقم ٥) و نؤكد انه خلال فتره 7 اشهر التي كان يعمل عليها المدعي حققت مبيعات اكثر من فتره اللاحقه بعد سحب الصلاحيات منه واشعاره من قبل ابناء المدعي عليه وتوليهم العمل، ويمكن لفضيلتكم التحقق من ذلك بطلب القوايم الماليه للمنشاه، وهناك فرق بين ما سبق ايضاحه من اعمال وبين ان المدعي يعمل بذات المحل ويباشر بشكل يومي كموظف فهذا الامر غير صحيح ولم يكن الاتفاق مع المدعي عليه علي ذلك؛ مما يجعل فسخ عقد الشراكه يكون بطريقه غير مشروعه نظاما. ثالثا: بشان ما ذكره وكيل المدعي عليه بخصوص ضرر المحل كثيرا بعدم تحقيق الكسب المالي المتوقع لاهمال المدعي في الاداره فذلك مردود عليه بالارباح التي تم تحويلها اثناء فتره عمل المدعي لابن المدعي عليه (...) وهي مبلغ ٢٣٥.٠٠٠ مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال (مرفق رقم ٦) ولم يتم تحويلها للمدعي عليه مباشره وذلك بسبب ايقافه كما سبق بيانه اعلاه وبطلب من ابنه (...).ولما ان جميع ما ذكره وكيل المدعي عليه ما هو الا كلام مرسل غير مبني علي اثباتات؛ ولما اوردناه من اسباب ومرفقات في ردنا جميعها توكد قيام المدعي بالتزاماته في عقد الشراكه محل الدعوي وقد ارفقنا المستندات الخاصه بعمل المنشاه ومحادثات الواتس اب مع المدعي عليه والتي تعد في حكم المحرر العادي بموجب الماده ٥٥ والماده ٢٩ من نظام الاثبات وياخذ بها كدليل، اضافه لشهاده مدير الفرع/(...)، الاقامه رقم: (...)، (...) الجنسيه اذا رات الدايره سماع شهادته علي مساله تواجد المدعي في الفرع بشكل دايم، فلو صح ادعاء المدعي عليه تقصير المدعي لما وجد لدي المدعي كل هذه المستندات والتي يستند عليها قيام المدعي بعمله علي اكمل وجه. وبناء عليه ولجميع ما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الحكم باثبات شراكه المدعي في السجل التجاري رقم (...)، بما نسبته ٥٠٪ وفقا للاسباب سابقه الذكر.) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره بتاريخ 15/12/1444ه، ونصها: (اولا: ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله هو صاحب فكره المشروع فهذا غير صحيح حيث ان موكلي كان يمتلك مؤسسه تمارس نفس النشاط ولديه راس المال الكافي للمشروع وتم الاتفاق علي ان يدخل المدعي شريكا مضاربا بالعمل ولكن المدعي اخل بالتزامه حيث امتنع عن العمل نهاييا ولم يباشره الا فترات معدوده وكما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان اساس المضاربه هو مباشره الشريك المضارب بالعمل بنفسه وليس عن طريق شخص اخر وعليه فان شروط ركن العمل يعني بطلان المضاربه فلو ان موكلي اراد توظيف موظفين فقط لما احتاج للدخول في شراكه مع المدعي وقد جري العمل في المحاكم علي بطلان عقد المضاربه وفساده حال فشل الشريك المضارب بالعمل في القيام بمهامه بنفسه ولدينا عدد من الشهود يشهدون بان المدعي لم يمارس العمل في الشركه بنفسه وكان يحضر لمقر الشركه في فترات متباعده تصل لعده اشهر في بعض المرات ومستعدون لاحضارهم.ثانيا: ذكر المدعي ان ابناء موكلي تدخلوا في الشركه بعد ايقاف والدهم المدعي عليه ونحيب ان تدخل الابناء في الشركه جاء بعد توقيف والدهم باسباب ليس لها علاقه بالعمل التجاري وجاء التدخل بعد ان تدهورت الشركه وقلت ارباحها لغياب والدهم لاسباب تخصه وغياب المدعي بطوعه واختياره واقراه بعدم مباشرته للعمل بنفسه وقد استغل المدعي غياب موكلي بعدم مباشرته للعمل بعد توقيفه وحضوره لفترات معدوده قبل توقيفه وما يدل علي عدم التزام المدعي بشرط العمل المنصوص عليه في العقد ان المدعي يسكن في مدينه الرياض وليس له محل اقامه في الخبر او المنطقه الشرقيه فكيف يباشر العمل وهو في الرياض ؟ علما بان المدعي اقر بانه لا يقيم في المنطقه الشرقيه بارفاقه للعنوان الوطني الذي يبين ان اقامته في مدينه الرياض (مرفق صوره العنوان الوطني للمدعي) ثالثا: ذكر وكيل المدعي ان موكلي لم يسدد مبلغ مليون وخمسمايه الف للشراكه وهذا غير صحيح حيث ان موكلي شارك وسدد المبلغ الذي ذكره. رابعا: ذكر المدعي انه باشر العمل الاداري كاملا وهذا غير صحيح اطلاقا حيث لم يباشر اي عمل وكان يحضر لمقر العمل لفترات معدوده جدا لا تتعدي المره او المرتين في الشهر وهذا يعني صحه اجراء موكلي عندما اخرج المدعي من الشراكه لعدم التزامه بركنها الاساسي المنصوص عليه شرعا ونظاما وهو ركن العمل الشريك المضارب بالعمل.خامسا: ما ذكره المدعي من انه قام ببعض الاعمال في بدايه الشراكه فهي اعمال تعقيبه سهله جدا ويمكن لاي معقب ان يقوم بها ولا ترقي للشراكه بالعمل فاختيار موكلي ان يكون شريك المدعي بالعمل جاء بعد ان اوهم المدعي موكلي بانه سيباشر العمل الاداري بنفسه وان له خبره في اداره الكافيهات وقد اتضح لموكلي مع مرور الزمن عكس ذلك تماما حيث امتنع عن الحضور واهمل اداره الشركه مما سبب لها خساير ماليه متلاحقه. سادسا: ما ذكره المدعي من وجود عدد من المستندات بحوزته وانتا دليل علي اشرافه علي الشركه ومباشرته العمل الاداري فهذا غير صحيح حيث ان المدعي لم يباشر العمل واهمل في الاداره ولا ينال من ذلك ما ذكره من وجود المستندات حيث انها مستندات عاديه لا تثبت الاشراف والمباشره. لذلك ولكل ما تقدم وحيث ان شرط مباشره الشريك المضارب للعمل بنفسه وادارته للعمل ونظرا لان المدعي اخل بالتزامه العقدي ولكون موكلي قام باخراجه من الشراكه لعدم تحقق شرطها وهو العمل ولان موكلي سدد راس مال كبير ولم يسعي المدعي لتنميته والمحافظه عليه ليتحقق الربح عليه التمس من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها) ا.ه. وفي جلسه 22/1/1445ه، اكتفي الاطراف بما قدم ورفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 21/2/1445ه، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه وما قدمه الاطراف رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعي من دعوي موكله الي طلب الحكم باثبات شراكه المدعي في مؤسسه المدعي عليها ذات السجل التجاري رقم (...)، بما نسبته (٥٠٪). وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات مطالبه موكله نسخه من عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والمسمي ب عقد مضاربه سلسله كوفي (...) للمشروبات الممهور بتوقيع الطرفين. كما قدم نسخه من محادثه منسوبه للمدعي عليه عبر برنامج الواتساب. وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان ابرام عقد شراكه المضاربه وحده لا يكفي لثبوت الشراكه نظرا لان المدعي لم يلتزم بضوابط وشروط شراكه المضاربه وذلك لان علي المدعي العمل فقط فهو لم يقم بمباشره العمل بنفسه وكان يغيب عن المحل لفتره طويله ولم يحضر او يباشر مهامه المنصوص عليها في العقد الا في ايام معدوده حيث قام بتكليف موظف وافد لاداره المحل، كما ان موكله قرر فسخ العقد بينه والمدعي لعدم التزامه ببند الاداره ومباشره العمل بنفسه وعدم تفرغه للعمل نهاييا وقد اخطره بذلك وقد ترك المدعي العمل قبل اكثر من سبعه اشهر. وحيث اطلعت الدايره علي العقد محل شركه المضاربه بين الطرفين الذي فيه المدعي عليه رب المال والمدعي مضارب فتبين لها صحته وذلك لكونه محل اقرار من الطرفين، فشراكه المدعي مع المدعي عليه في الارباح بنسبه (50%) في كوفي (...) ثابته بموجب العقد. وبخصوص دفع وكيل المدعي عليه بان ابرام العقد وحده لا يكفي لثبوت الشراكه لان المدعي لم يقم بما عليه من عمل، فان الثابت من خلال المحادثات المرفقه بين الطرفين والتفويض الصادر من المؤسسه محل الشراكه الي مصرف (...) بان يتولي المدعي ايداع المبالغ النقديه في حساب المؤسسه فيتبين من ذلك ان المدعي قد تولي قدرا من الاعمال. كما ان دفع وكيل المدعي عليه بان موكله قرر فسخ العقد بينه وبين المدعي وانه اخطره بذلك، غير ثابت لعدم تقديم الاخطار للدايره ولعدم بيان تاريخ الفسخ من قبل المدعي عليه. لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بثبوت شراكه المدعي بما نسبته (50%) من الارباح في مؤسسه مقهي (...) وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بثبوت شراكه المدعي/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بما نسبته (50%) من الارباح في مؤسسه مقهي (...) لتقديم المشروبات ذات السجل التجاري رقم (...) المملوكه للمدعي عليه/(...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...). والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.