tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1713 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-06-01 date_hijri=1440-01-20 document_type=ruling entity=document_number:bac63e2d-02ac-40ef-80c1-7ca8d375ca68 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1713 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للفنادق والمنتجعات السياحيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 20 / 01 / 1440ه الصادره من كتابه عدل (...)، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي تنفيذ عقد مقاولات انشاييه في محافظه (...) باسم مشروع منتجع (...)، وكان التعاقد بتاريخ 7 مايو 2015م بمده (14) شهرا بمبلغ وقدره اربعه ملايين و اربعمايه الف (4.400.000) ريال، الا ان المدعي عليها لم تف بالالتزامات التعاقديه المناطه بها مخالفه بذلك البند رقم (11) من العقد المبرم بين الطرفين، حيث ان المدعي عليها قد تاخرت في تسليم المشروع (155) يوما، حتي بلغت قيمه الغرامه مليونان وميتان وثلاثه وسبعون الف وميتان وثلاثون (2.273.230) ريال، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاحد 30/04/1440ه، حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني وتبين خطاء في السجل التجاري للمدعي عليه (...) بناء عليها قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وتبليغه عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه 22/05/1440ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم تصحيح السجل التجاري للمدعي عليها لتبليغها عبر السجل الصحيح، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي من خلال سجلها (...) لتبليغها عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه 29/05/1440ه، حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحه الدعوي المعدله، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها دفع بوجود قضيه مماثله امام الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بعدم صحه ذلك. وفي جلسه 03/07/1440ه، شطبت الدعوي للمره الاولي. وفي جلسه 02/08/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وابرز وكيل المدعيه مذكره، افاد فيها اختلاف الدعوي المنظوره امام الدايره التجاريه الثانيه عن الدعوي المعروضه امام الدايره التجاريه الاولي، حيث تختلف الدعويين باختلاف اركانها وسببها ومعيار الخصومه، ويكمن الاختلاف في نوع المطالبه والطلبات، حيث ان الدعوي الاولي تطالب باعمال مقاوله وتحقق مواصفاتها، فيما الدعوي الثانيه تبحث التاخير واستحقاق التعويض عنه لتحقق اركان المسؤوليه العقديه، وختم مذكرته بطلب تقرير السير في الدعوي، بالاضافه الي الاعتبار بما تم الدفع به من قبل المدعي عليها بالنفي لدعواها، وباطلاع وكيل المدعي عليها ابرز مذكره افاد فيها بوجود دعوي قايمه في نفس الموضوع وذات العقد امام الدايره التجاريه الاولي، واضاف ان ما ادعت به المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا، وختم مذكرته بطلب صرف النظر عن الدعوي وردها لعدم صحتها وكذلك لمخالفتها النظام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه احال علي ما ذكره في مقدمه هذه الجلسه، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 30/08/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم نسخه من لايحه الدعوي للقضيه المنظوره في الدايره الاولي وارفاق نسخه من تقرير (...) الصادر في القضيه المشار اليها، ثم اشار وكيل المدعي عليها بانه قد تم الحكم في القضيه المشار اليها فافهمته الدايره بابراز الحكم الصادر فيها، فاستعد بذلك. وفي جلسه 27/10/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وابرز وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي وباطلاع وكيل المدعيه اثار بان الحكم مختلف كون طرفيه مختلفين وكذلك الموضوع مختلف وبعرضه علي وكيل المدعي عليها انكر ذلك، مضيفا ان الحكم المشار اليه تناول ذات هذه الدعوي ثم قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 25/11/1440ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور وكيل المدعي عليها او من يمثلها ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ابرز اصول ومستندات فذكر بان ليس لديه اصول، ثم احال علي الاقرار الصادر من المدعي عليها في القضيه التي فصلت فيها الدايره التجاريه الاولي في هذي المحكمه، فالتزام بتقديمه خلال اسبوع، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 17/01/1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاورق القضيه سالت وكيل المدعي عليها عن جوابه الموضوعي بعد افهامه بعدم وجاهه دفعه الشكلي بسابقه الفصل، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن موطن الاقرار الذي ذكر بانه جاء في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي فاحال علي سطر السادس والسابع في الصفحه الاولي من الحكم المشار اليه، بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 07/02/1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج في مجملها عن ما ذكره سابقا، الا انه اضاف انه يوجد عمل اضافيا لبناء مسبح في (...)، وقدم شيك من المدعيه كبينه علي هذا العمل، ويعد هذا العمل عملا اضافيا خارج العقد وليس ضمن المده المحدده، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي والحكم لموكلته باخلاء سبيلها والحكم ببطلان هذه الدعوي لعدم صحتها، بالاضافه الي طلب اثبات اقرار المدعيه بان المدعي عليها انهت جميع اعمالها بموجب العقد وخلافها علي المده الاضافيه فقط، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا من خلال بوابه القضاء التجاري. وفي تاريخ جلسه 24/02/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه لم تخرج في محتواها عما تم ذكره سابقا. وفي تاريخ جلسه 05/03/1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره الكترونيه افاد فيها: ذكرت المدعي عليها في مذكرتها الاولي تاريخ مغاير لواقع العقد، حيث ذكرت بان تاريخ ابتداء العقد في 07/07/2015م وانه مدته اربعه اشهر، ثم في مذكره اخري ذكرت ان تاريخ ابتداء العقد 07/05/2015م، وهذا بينه علي صدق دعوي المدعيه، اذ ان من يتعمد كتابه تاريخ مغاير انما يحاول تقليل مبلغ الشرط الجزايي في المحصله النهاييه، وعليه فاننا نؤكد ان تاريخ انتهاء العقد هو 07/09/2015م، اقرت المدعي عليها في الخطاب المذيل بتوقيع المدير العام للمشروع المعين من قبلهم وعلي ورقهم الرسمي انه تم تسليم مبني الخدمات والموقع العام في يوم الثلاثاء الموافق 09/02/2016م ليس كما ذكرت المدعي عليها بان التسليم لاعمال اضافيه خارج العقد، كما ان هذا الاقرار يحدد تاريخ تسليم الاعمال التي تزعم المدعي عليها كونها زايده عن هذا العقد في 08/02/2015م ثم انسحبت المدعي عيلها من المشروع، تم ارسال خطاب انذار عن طريق البريد الالكتروني يحمل المدعي عليها مسؤوليه التاخير الحاصل في تنفيذ هذا العقد مما يرتب عليه اثاره القانونيه المنصوصه في العقد ومن ضمنها الشرط الجزايي، بالاضافه الي ذلك، اكدت المدعيه علي الضرر الذي لحقها من جراء تاخير المدعي عليها في تسليم المشروع محل العقد، ومنه التاخر في افتتاح المشروع مما يعني التاخر في بدايه استثمار المشروع و كذلك تاخير في الارباح، مما اضطر المدعيه الي التعاقد مع اكثر من مؤسسه لاتمام العمل الذي تخلفت عن ادايه المدعي عليها، وحيث انه يجب جبر الضرر بالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي الواجب عليها بناء علي العقد، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي الوارد في الفقره (10) من العقد و البالغه (2.273.230) ريال من واقع (155) يوم تاخير، وكذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ (10%) من قيمه الدعوي. وفي جلسه 21/03/1441ه، لم يحضر من يمثل المدعيه ولا من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. وفي جلسه 11/04/1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 25/08/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته، ذكر وكيل المدعي عليها بان القضيه المنظوره لدي التجاريه الاولي صدر بها حكم قطعي، افهمته الدايره بتزويد نسخه للدايره ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وتمسك وكيل المدعيه بالدعوي وطلباته والمستندات المقدمه منه بناء عليه، قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 09/09/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، افهمت وكيل المدعيه بتزويد الدايره بنسخه من التقرير المبديي والنهايي المقدم من الخبير في القضيه التي سبق ان نظرت من قبل الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه وطلب الامهال لذلك. وفي جلسه 14/10/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله فابرز نسخه من التقرير وتمسك بعدم تناوله للشرط الجزايي ، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منه ثم قرر تمسكه بما سبق ذكره وتقديمه ثم تمسك وكيل المدعيه بدعوي موكلته بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه .وفي جلسه 21/10/1442ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي وقدره:(2.273.230)ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بسابقه الفصل بموجب الاحكام الصادره من الدايره التجاريه الاولي في هذه المحكمه في القضيه رقم:(14645لعام 1437ه)، في حين تمسكت المدعيه بعدم اسبقيه الفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه بعاليه والنظر في موضوع هذه الدعوي واطرافها تبين لها عدم وجاهه ما دفع به وكيل المدعي عليها، وذلك ان موضوع هذه الدعوي وطلبها لم يتم الفصل فيهما فقها وقضاء في الحكم المشار اليه بعاليه، وحيث ان الاصل هو عدم الارتباط بين القضايا والاحكام الا بنص واضح وصريح يجمع بينهما، ويظهر من خلاله الارتباط بينهما موضوعا وطلبا، وعليه فان الدايره رات المضي في النظر الموضوعي في هذه الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر استحقاق المدعيه للشرط الجزايي المشار اليه بعاليه جمله وتفصيلا، فبناء علي ما تقدم ولانه من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، او ردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان المدعيه لم تقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وذلك ان المدعيه افادت بعدم وجود لديها اصول لمستنداتها، محيله في ذلك علي ما جاء في الحكم المشار اليه بعاليه، والذي لم يتضمن فيه: استحقاق المدعيه للشرط الجزايي ازاء التاخير في تسليم المشروع لها محل الدعوي ،لاسيما مع تمسك المدعي عليها بانكار ذلك جمله وتفصيلا، وحيث ان المدعيه قد اكتفت بما قدمته سابقا، واستصحابا للقاعده الشرعيه من اعتبار اصل البراءه المتعلقه بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليه. 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.