moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439321156 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلتي اشترت شركه (...) واشترت جميع مديونياتها، ومن ضمن المديونيات مديونيه المدعي عليها الشركه (...) والتي تقدر بمبلغ وقدره (1.119.091) دولارا امريكيا بموجب امري شراء. الاول برقم (pm-003-15) الصادر من المدعي عليها بتاريخ 14/ 01/ 2015م، ومحتواه تكليفنا بتوريد (1800) طن متري بسعر (730) دولارا امريكيا للطن الواحد، وتقدر القيمه الاجماليه ب (1,314,000) مليون وثلاثمايه واربعه عشر الفا دولارا امريكيا. الثاني برقم (pm-003-15) الصادر من المدعي عليها بتاريخ 12/ 05/ 2015م ومحتواه تكليف موكلتي بتوريد (1000) طن متري بسعر (1365) دولارا امريكيا للطن الواحد، وتقدر القيمه الاجماليه ب (1,365,000) مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف دولارا امريكيا. واتمت شركه (...) مهمه التوريد علي اكمل وجه، ومجموع قيمه التوريد تقدر بمبلغ وقدره (2,679,000) مليونان وستمايه وتسعه وسبعون الف دولار امريكي، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (1,559,908) دولارا امريكيا، وتبقي مبلغ وقدره (1.119.091) دولارا امريكيا، حكم لموكلتي في القضيه رقم (6737) المنظوره في الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بمبلغ وقدره (411.200) دولارا امريكيا، وتبقي مبلغ وقدره (707.891) دولارا امريكيا، تم خصم مبلغ وقدره (26.800) دولارا امريكيا، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (681.091) دولارا امريكيا. الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (681.091) دولارا امريكيا. وقد ارفق طي لايحته امر الشراء رقم (15-PM-047) وتاريخ 12/ 05/ 2015م، بمبلغ اجمالي قدره (1.365.000) دولارا امريكيا، مع ترجمه معتمده له، وخطاب تعهد الوفاء بالمدفوعات المتاخره مؤرخ في 23/ 05/ 2016م، علي مطبوعات الشركه (...) المحدوده، ومذيله بتوقيعها، وكذلك خطاب مؤرخ في 17/ 05/ 2016م بالغاء الدفع نقدا مقابل المستندات عبر البنك، وعدم امكانيه دفع مبلغ (681,091.32) دولارا امريكيا، مع السعي للوفاء بالالتزام. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 14/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وبعد سماع الدعوي قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدارسه. وفي جلسه 10/ 01/ 1444ه تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تتبلغ برابط الجلسه السابقه حيث خلت رساله التبليغ الاولي من رابط الجلسه، وقد تبلغت المدعي عليها بموعد ورابط هذه الجلسه حيث اشتملت رساله التبليغ الاولي علي رابط الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي فقال: لا تظهر لي المرفقات كما ندفع بعدم الاخطار حيث لم يردنا اي اخطار من المدعي عليها، فعقب المدعي وكاله بانه يوجد اخطار وتقرير مصالحه، واما المرفقات والدعوي فساقوم بارسالها خلال نصف ساعه، فافهمته الدايره بارسالها كذلك مفصله عبر الطلبات علي القضيه لتظهر للمدعي عليه وارسالها لبريده حالا، كما علي المدعي عليه وكاله الجواب علي موضوع الدعوي خلال عشره ايام والجواب علي كافه المستندات، ثم يجيب المدعي وكاله خلال عشره ايام عبر الطلبات علي القضيه. وفي 25/ 01/ 1444ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: الرد الشكلي علي الدعوي: 1- عدم اخطار موكلتنا بالدعوي قبل رفعها بناء علي نظام المحاكم التجاريه: نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه لم تخطر موكلتي بالدعوي قبل رفعها بناء علي الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، ولم تعلم موكلتي عن الدعوي الا عن طريق وزاره العدل. كما نؤكد لفضيلتكم ان بيانات (المرسل اليه) المذكوره في ايصال البريد السعودي ليست لموكلتي من عنوان او رقم جوال. ۲- عدم صفه المدعيه: نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه ليس لها صفه في موضوع الدعوي، وان ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلته اشترت شركه (...) بناء علي العقد المرفق هو كلام غير صحيح؛ بل هو عقد شراء مديونيه (ربوي) بين طرفيه، والقاعده ان ما بني علي باطل فهو باطل، ولعل المقصود بادعاء وكيل المدعيه ان موكلته اشترت الشركه الاخري هو لفت النظر عن بطلان دعوي موكلته. والعقد المقدم من وكيل المدعيه هو في حقيقته عقد ربوي محرم معني بشراء الدين مقابل عمولات وفوايد، وليس عقد شراء شركه؛ حيث ان العقد معنون ب اتفاقيه شراء الذمم التجاريه المدينه؛ بمعني اخر: (اتفاقيه شراء ديون)، والعقد المرفق من وكيل المدعيه ينص علي ربا صريح في الماده (4) منه المعنونه ب العمولات والفايده وتنص الماده علي عمولات متغيره مقابل شراء الدين تنقص من قيمته، كما تنص علي استحقاق المدعيه لفايده؛ حيث ذكر في الفقره (4.5) منها ما نصه: في اليوم الاخير من كل شهر، يضيف المشتري الي حساب البايع فايده علي متوسط الرصيد اليومي للاموال المستحقه والضمان النقدي في حساب البايع، ان وجد، بسعر برايم (سعر الفايده الرييسي) ناقص 2.5٪ سنويا. ولا يخفي علي فضيلتكم ان شراء الديون من اصحابها بثمن معجل اقل من قيمه الدين هو من العقود الربويه المحرمه، وبناء علي ذلك؛ فان دعوي المدعيه باطله لانها مبنيه علي عقد محرم وباطل، وليس لموكلتي شان فيه، وموكلتي غير ملزمه به، وان المدعيه ليست ذات صفه في الدعوي لانها تبني صفتها في الدعوي بناء علي عقد باطل. ثانيا: الطلبات: 1- رفض الدعوي بناء علي ما تقدم. 3- الزام المدعيه بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (50,000) ريال اتعاب المحاماه، وتحميلها رسوم التقاضي. وفي 22/ 02/ 1444ه قدم وكيل المدعيه مذكره بمرفقاتها جاء فيها: من الناحيه الشكليه: تم الالتزام بالماده (19) من نظام المحاكم التجاريه واخطار المدعيه ولم تتجاوب معنا، وذلك بتاريخ 22/ 07/ 1443ه الموافق 23/ 02/ 2022م، وتم ارفاقه بالنظام. صفه المدعيه: بخصوص صفه موكلتي في الدعوي نؤكد لكم شراء موكلتي ديون الشركه (...) بناء علي عقد شراء الذمم المبرم بين موكلتي و(...)، ومن ضمن الديون ديون المدعي عليها (مرفق لكم عقد شراء الذمم). تم شراء المديونيه (pm-047-15) بموجب فاتوره شراء (مرفق). ارسلت المدعي عليها خطابات للشركه (...) (البايعه للمديونيه) كالتالي: خطاب المدعي علبها بتاريخ 10/ 08/ 1436ه الموافق 17/ 05/ 2016م بالغاء الدفع نقدا مقابل المستندات عبر البنك، وعدم امكانيه دفع مبلغ (681,091.32) دولارا امريكيا لشركه (...) للاستيراد والتصدير المحدوده، وبانكم تسعون جاهدين للوفاء بالتزاماتكم وبانكم تتعهدون بالتسديد بحسب جدول الدفعات الذي سترسلونه خلال (3) ايام من الخطاب (مرفق). الخطاب رقم (INDIPCO/ACC/2016/021) بتاريخ 16/ 08/ 1436ه الموافق 23/ 05/ 2016م لتاكيد المديونيه وجدوله المستحقات والتعهد بالدفع لشركه (...) للاستيراد والتصدير المحدوده مبلغ (681,091.32) دولارا امريكيا مقسط علي (97,298.76) دولارا امريكيا شهريا علي مدي سبعه اشهر وفي التواريخ المحدده دون اي اخلال، وحتي تاريخه وبالرغم من مطالباتنا العديده بشتي الوسايل لم يتم الوفاء بالتعهد (مرفق). ان موكلتي اخطرت المدعي عليها بشراء مديونيات شركه (...) (البايعه) وافادتهم بمتابعه مديونياتها وسدادها (مرفق). لقد تم تفويض موكلتي من شركه (...) (البايعه) بتحصيل المدفوعات التي تم شراؤها (مرفق). وبناء علي ما تم ذكره وارفاقه فاني اؤكد علي صفه موكلتي في الدعوي. الطلبات: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (681.091) دولارا امريكيا، والزامها اتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم 23/02/1444ه تشير الدايره الي ما قدمه وكيل المدعيه من تفويض من شركه (...) لتحصيل الدين المطالب به، وقدم كذلك صك الحكم السابق الذي يخص شركه (...) ولا يخص شركه (...)، كما جري من الدايره الاطلاع علي التفويض المؤرخ في 14/ 01/ 2015م والمتضمن التفويض بتحصيل المبلغ محل المطالبه، وعليه بعد النظر في المستندات المقدمه من المدعيه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان اساس المطالبه محل الدعوي ناشيه عن عمليه توريد وبين تاجرين بهدف التجاره، فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعيه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (681.091) دولارا امريكيا يمثل مديونيه شركه (...) (البايعه)، مع تحميلها اتعاب المحاماه، ولما كانت مطالبه المدعيه انما هي لدين مستحق لطرف ثالث وتدعي انتقال الملكيه لهذا الدين لصالحها، ووضحت اثبات الانتقال بانه تم من المدعيه شراء شركه (...) وشراء جميع مديونياتها، وقدمت لاثبات ذلك عقد شراء الذمم المشار اليه في وقايع هذه القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي هذا عقد شراء الذمم لم تجد فيه النص علي الدين محل الدعوي، وعلي فرض شراء كافه الشركه كما تدعي المدعيه فانها لم تقدم ما يثبت دخول الشركه الداينه في الشركه المدعيه من الناحيه النظاميه باستكمال اجراءاتها، ولو ثبت لكان بامكان مالكها المطالبه بصفتها الاساسيه، مما يدل علي ان شراء الدين جاء عاما ولم يحدد دين المدعي عليها، وما يدل علي خلاف ما تدعيه المدعيه هو ما قدمته من التفويض الصادر من الشركه المدعي شرايها -وهي شركه (...)- حسب ما قدمته المدعيه وهو التفويض المؤرخ في 14/ 01/ 2015م والمتضمن تفويض المدعيه بتحصيل المبلغ محل المطالبه، وقد جاء هذا الخطاب بصفه التفويض، فياخذ احكام الوكاله، بمعني ان المدعيه وكيله في استحصال المبلغ لصالح شركه (...) لا اصيله فيه، وهو ما يناقض دعوي المدعيه في انتقال هذا الدين محل الدعوي بحد ذاته لصالحها، وعليه وبما ان الثابت بمجموع ما سبق ان الدين محل الدعوي ليس حقا اصيلا نشا للمدعيه، بل تدعي المدعيه انتقاله لها، وقد ثبت خلافه بمجموع ما بين بعاليه، لذا فان المدعيه ليس لها صفه في المطالبه، بل الصفه متجهه في الداين الاصيل وهو شركه (...)، وعليه ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لعدم الصفه في المدعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439321156 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (موكلتي اشترت شركه (...) واشترت جميع مديونياتها، ومن ضمن المديونيات مديونيه المدعي عليها الشركه (...)والتي تقدر بمبلغ وقدره (1.119.091) دولارا امريكيا بموجب امري شراء. الاول برقم (pm-003-15) الصادر من المدعي عليها بتاريخ 14/ 01/ 2015م، ومحتواه تكليفنا بتوريد (1800) طن متري بسعر (730) دولارا امريكيا للطن الواحد، وتقدر القيمه الاجماليه ب (1,314,000) مليون وثلاثمايه واربعه عشر الفا دولارا امريكيا. الثاني برقم (pm-003-15) الصادر من المدعي عليها بتاريخ 12/ 05/ 2015م ومحتواه تكليف موكلتي بتوريد (1000) طن متري بسعر (1365) دولارا امريكيا للطن الواحد، وتقدر القيمه الاجماليه ب (1,365,000) مليون وثلاثمايه وخمسه وستون الف دولارا امريكيا. واتمت شركه (...) مهمه التوريد علي اكمل وجه، ومجموع قيمه التوريد تقدر بمبلغ وقدره (2,679,000) مليونان وستمايه وتسعه وسبعون الف دولار امريكي، سددت المدعي عليها مبلغ وقدره (1,559,908) دولارا امريكيا، وتبقي مبلغ وقدره (1.119.091) دولارا امريكيا، حكم لموكلتي في القضيه رقم (6737) المنظوره في الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بمبلغ وقدره (411.200) دولارا امريكيا، وتبقي مبلغ وقدره (707.891) دولارا امريكيا، تم خصم مبلغ وقدره (26.800) دولارا امريكيا، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (681.091) دولارا امريكيا)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول هذه الدعوي؛ لعدم الصفه في المدعيه، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 27 /3 /1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: 1) مخالفه الحكم المعترض عليه للشرع والنظام، لكون اصل المطالبه تستند الي عقد بيع الدين من العقود المباحه والمشروعه وفقا لاحكام الشريعه الاسلاميه.2) مخالفه الحكم المعترض عليه للشرع والنظام لقضايه بعدم قبول الدعوي؛ لعدم الصفه في المعترضه، علي الرغم من توافر الصفه في المعترضه، لثبوت صفتها كداينه، وثبوت الدين في ذمه المعترض ضدها، واقرار المعترض ضدها بذلك.3) القصور في التسبيب والتناقض في مقدمات الحكم ونتيجته، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 1-3-1444 القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.