tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izd 2020 116

gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:577/2 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:minister_decision:2082 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## زكاه/ ضريبه الدخل

| القرار رقم (IZD-2020-116) |
| الصادر في الدعوي رقم (2019-6051-21) |

## لجنه الفصل

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام

### المفاتيح:

* الربط الزكوي - مصاريف لم يقدم لها مستندات - تكلفه الصوص - الايجارات - تامينات اجتماعيه - الموردين وعملاء دفعات مقدمه.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٤م، حيث تعترض علي البنود الاتيه: البند الاول: مصاريف لم يقدم لها مستندات. البند الثاني: تكلفه الصوص. البند الثالث: الايجارات. البند الرابع: تامينات اجتماعيه. البند الخامس: الموردين وعملاء دفعات مقدمه.

اجابت الهييه بانها في البند الاول: توافق الهييه علي اعتراض المكلف وذلك بعد توضيح طبيعه المصروف وتقديم المستندات المؤيده لهذا البند للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٣م، ورفض اعتراضه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م لعدم تقديم المستندات المؤيده للبند.

البند الثاني: تم مطالبه المكلف بتقديم كشف من دفتر الاستاذ العام بتلك المصاريف، الا انه من خلال دراسه الارصده المثبته في الكشوفات مع الظاهره في القوايم الماليه تبين عدم وجود تطابق، وبالتالي عدم امكانيه دراسه البند.

البند الثالث: تم مطالبه المكلف بتقديم صور عقود تلك الايجارات واثبات السدادات، الا انه لم يقدم كامل المستندات المؤيده للسداد، وقدم فقط شيكات مصرفيه دون ان يقدم كشوف حساب البنك.

البند الرابع: توافق الهييه علي اعتراض المكلف وذلك بعد توضيح طبيعه المصروف وتقديم المستندات المؤيده.

ثبت للدايره في البنود الاول والثاني والثالث: ان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعايها، وفي البند الرابع: ان المصروف المقبول في الزكاه بالنسبه لاشتراكات التامينات الاجتماعيه هي النسب المحدده نظاما وفقا لنظام التامينات الاجتماعيه ولايحته التنفيذيه وتحسب النسب من الرواتب والاجور حسب ما تظهره الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه.

وفي البند الخامس: ان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول.

مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في البنود الخمسه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
* الماده (٤ / اولا / ٥)، (١/٥)، (٤/٦)، (٣/٢٠)، (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه.
* الماده (١/٦٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه.
* الفتوي رقم (٢٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاربعاء الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٢٢م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٥م.
تتلخص وقايع الدعوي في ان ... سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل عن شركه ... سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضها علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٤م للبنود ( مصاريف لم يقدم لها مستندات، تكلفه الصوص، بند الايجارات تامينات اجتماعيه الموردين وعملاء دفعات مقدمه) وجاء رد المدعي عليها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : اشاره الي اعتراض المكلف / شركه ... المقدم علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م الرقم المميز (...)، نفيدكم بما يلي : اولا : الناحيه الشكليه : - رقم وتاريخ الربط: صادر اليا بتاريخ ٥ / ٤ / ١٤٤٠ه، الموافق ۲۰۱۸/۱۲/١٢م. - رقم وتاريخ الاعتراض وارد اليا بتاريخ ١٤٤٠/٦/٤ ه، وعام ٢٠١٠م بتاريخ ١٤٤٠/٦/٣ه. الاعتراض مقدم خلال المده النظاميه ولا يوجد لدي الهييه اي ملاحظات من الناحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف فيما يلي - -١- بند مصاريف لم يقدم لها مستندات للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م. ٢- بند تكلفه الصوص للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م. ٣- بند الايجارات للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م. ٤ - بند تكلفه الذبح للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٣م. ٥- بند تامينات اجتماعيه للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م. ٦- بند الموردين وعملاء دفعات مقدمه للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٦م. وجهه نظر الهييه : ١- بند مصاريف لم يقدم لها مستندات للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م: - بعد الدراسه والاطلاع علي ما قدمه المكلف توافق الهييه علي اعتراض المكلف وذلك بعد

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

توضيح طبيعه المصروف وتقديم المستندات المؤيده لهذا البند للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٣م، ورفض اعتراضه لعامي ٢٠١٤م و ٢٠١٥م لعدم تقديم المستندات المؤيده للبند، وكذلك لعدم تطابق الارصده بالكشوفات المقدمه مع ارصده القوايم الماليه، وذلك استنادا للماده (٥) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه، الخاصه بالمصاريف التي يجوز حسمها الفقره (١) بند (ا) التي نصت علي : ( تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه وكذلك الماده (1) من لايحه جبايه الزكاه الخاصه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها ومنها الفقره (٢) التي نصت علي المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري)، وكذلك استنادا للماده (٢٠) من لايحه جبايه الزكاه الفقره (۳) والتي نصت علي: (يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره ، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها)، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (١٩١٤) لعام ١٤٣٩ ه ، لذا تتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها.

٢- بند تكلفه الصوص للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م : - توضح الهييه بانه تم مطالبه المكلف بتقديم كشف من دفتر الاستاذ العام بتلك المصاريف حتي تتمكن الهييه من دراسه البند وطلب عينات من المستندات المؤيده للبند، الا انه من خلال دراسه الارصده المثبته في الكشوفات مع الظاهره في القوايم الماليه تبين عدم وجود تطابق، وبالتالي عدم امكانيه دراسه البند لعدم الاطلاع علي المستندات المؤيده، لذا تم رفض اعتراضه لهذا البند.

٣- بند الايجارات للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م: توضح الهييه بانه تم مطالبه المكلف بتقديم صور عقود تلك الايجارات واثبات السدادات، الا انه لم يقدم كامل المستندات المؤيده للسداد، وقدم فقط شيكات مصرفيه دون ان يقدم كشوف حساب البنك، والتي لا تعد اثبات فعلي لواقعه السداد، لذا تم رفض اعتراضه لهذا البند، استنادا للمواد المشار اليها في البند رقم (1) اعلاه، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم (١٩١٤) لعام ١٤٣٩ه، وتتمسك الهييه بصحه ونظاميه اجرايها.

٤- بند تكلفه الذبح للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٣م: - بعد الدراسه والاطلاع توافق الهييه علي اعتراض المكلف وذلك بعد توضيح طبيعه المصروف وتقديم المستندات المؤيده لهذا البند.

٥- بند تامينات اجتماعيه للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م : - توضح الهييه بانه سبق مطالبه المكلف بتقديم المستندات المؤيده للبند، الا انه وبعد انقضاء المده تم رفض اعتراضه واعتبارها مصاريف غير جايزه الحسم، وبعد اعتراضه وتقديمه للشهادات والكشوف تم دراستها ومقارنتها بالمحمل علي الاقرارات، اتضح للهييه عدم وجود اي مبلغ محمل بالزياده، لذا توافق الهييه علي اعتراض المكلف واستبعاد البند من الربط

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الزكوي لعام ٢٠١٠م.»
في يوم الاربعاء الموافق ( ٢٠٢٠/٠٧/٢٢م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي
المريي عن بعد وبالنداء علي الاطراف تقدم ... سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل
و ... سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اكتفي بما قدم من
مستندات وبسؤال ممثل المدعي عليها اكتفي بما قدم من مستندات وعليه تم
قفل باب المرافعه

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي
رقم (٥٧٧/۲/۱۷) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤٠ه وتعديلاته وبناء علي لايحته التنفيذيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٤م. وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتظلم عند الجهه مصدره
القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (الثانيه
والعشرون من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲)
علي ان يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه
خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها
الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه
يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره.» ووفقا
لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الستون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه علي «يحق للمكلف
الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل الهييه خلال المده النظاميه
المحدده بستين يوما من تاريخ يوما تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط...» وحيث
ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٠ه
وقدمت اعتراضها مسببا ومن ذي صفه علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط
الزكوي الضريبي بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٠ ه ، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد
امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، تبين للدايره:

البند الاول: مصاريف لم يقدم لها مستندات لعام ٢٠١٤م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ولما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها فيما يتعلق بالبند لعدم تقديم المدعيه للمستندات المؤيده للبند. وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه.» وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده (العشرون ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وتاسيسا علي ما سبق، وعلي ما قدم تبين بان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعايها وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند مصاريف لم يقدم لها مستندات لعام ٢٠١٤م.

البند الثاني: تكلفه الصوص.

ولما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها فيما يتعلق بتكلفه الصوص من خلال دراسه الارصده المثبته في الكشوفات مع الظاهره في القوايم الماليه تبين عدم وجود تطابق، وبالتالي عدم امكانيه دراسه البند وحيث اشارت المدعيه بان التكلفه الظاهره في القوايم الماليه عباره عن الارصده بالكشوفات مضافا اليها مخزون اول المده ومخصوصا منها مخزون اخر المده زايدا الخصم المكتسب ان وجد. وعليه تتطابق الارصده التي لدينا مع القوايم الماليه وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (الخامسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه علي ان: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه.» وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وتاسيسا علي ما سبق، وعلي ما قدم تبين بان
المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعايها وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه
فيما يتعلق ببند تكلفه الصوص لعام ٢٠١٤م.

البند الثالث: الايجارات لعام ٢٠١٤م.

ولما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها فيما يتعلق الايجارات بعد مطالبه المدعيه
بتقديم صور عقود تلك الايجارات واثباتات السداد، الا انها لم تقدم كامل المستندات
المؤيده للسداد، وقدمت فقط شيكات مصرفيه دون ان يقدم كشوف حساب
البنك، والتي لا تعد اثبات فعلي لواقعه السداد. وحيث نصت الفقره رقم (١) من
الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي تحسم كافه المصاريف
العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي
نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات
ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات
سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري.
ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه
ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا
للنسب النظاميه.» وحيث نصت الفقره رقم (۳) من الماده (العشرون) من اللايحه
التنفيذيه لجبايه الزكاه علي «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي
من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه
ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل
المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وتاسيسا علي ما سبق، وعلي ما قدم
تبين بان المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه ادعايها وعليه قررت الدايره رفض اعتراض
المدعيه فيما يتعلق بند الايجارات لعام ٢٠١٤م.

البند الرابع: تامينات اجتماعيه لعام ٢٠١٤م.

ولما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها فيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه بعد
مطالبه المدعي عليها المدعيه بتقديم المستندات المؤيده لبند التامينات الاجتماعيه،
الا انه وبعد انقضاء المده تم رفض اعتراضها واعتبارها مصاريف غير جايزه الحسم،
وبعد اعتراضها وتقديمها للشهادات والكشوف تم دراستها ومقارنتها بالمحمل علي
الاقرارات. وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (الخامسه ) من اللايحه التنفيذيه
لجبايه الزكاه علي تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء
كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط
الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه
من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه
بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه
راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به
نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه.» وحيث

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

نصت الفقره رقم (٤) من الماده (السادسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه
علي حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه كصندوق معاشات التقاعد او
التامينات الاجتماعيه او صناديق التوفير والادخار.» وحيث نصت الفقره رقم (۳) من
الماده العشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي يقع عبء اثبات صحه ما
ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله
عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا
يتم اثبات صحته ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات
صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء
الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وتاسيسا علي ما
سبق وما قدم، تبين ان المصروف المقبول في الزكاه بالنسبه لاشتراكات التامينات
الاجتماعيه هي النسب المحدده نظاما وفقا لنظام التامينات الاجتماعيه ولايحته
التنفيذيه وتحسب النسب من الرواتب والاجور حسب ما تظهره الشهاده الصادره
من التامينات الاجتماعيه لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده والتي
تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، والمصروف
الزايد عن النسب المقبوله نظاما من المصاريف الغير جايزه الحسم، وعليه قررت
الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند التامينات الاجتماعيه لعام ٢٠١٤م.

البند الخامس : الموردين وعملاء دفعات مقدمه لعام ٢٠١٤م.

ولما كانت المدعي عليها اصدرت قرارها فيما يتعلق ببند الموردين وعملاء دفعات
مقدمه بعد مطالبه المدعي عليها المدعيه بتقديم كشف من دفتر الاستاذ العام
يوضح حركه للبندين محل الدعوي من رصيد اول المده والحركه خلال العام ورصيد
اخر المده، وبعد الاطلاع ودراسه الكشوفات المقدمه اتضح عدم مطابقه الارصده
الظاهره في الكشوفات المقدمه مع ارصده القوايم الماليه. وحيث نصت الفتوي
رقم (٢٢٦٦0) وتاريخ ١٤٢٤/٠٤/١٥ه في الاجابه علي سؤال دفع زكاه القروض علي:
«ما تاخذه الشركه من المال اقتراضا من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من
الحالات الاتيه: - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول
منه وجبت فيه الزكاه. - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه
فيما استخدم منه في ذلك. - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي
يعتبر من عروض التجاره فتجب فيه الزكاه باعتبار ما ال عليه ويزكي بتقييمه نهايه
الحول» ٢- نصت الفقره (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه
الجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه علي: «يتكون
وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ٥ القروض الحكوميه
والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع
حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها
نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم
منها في عروض التجاره وحال عليها الحول.» وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده
(الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي تحسم كافه المصاريف العاديه
والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. وتاسيسا علي ما سبق وما قدم، يتبين ان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل لانه احدي مكونات الوعاء الزكوي وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل وذلك لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، وعليه قررت الدايره رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق اضافه ارصده بند الموردين وعملاء دفعات مقدمه لعام ٢٠١٤م.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

الناحيه الشكليه :
- قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.

الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بمصاريف لم يقدم لها مستندات لعام ٢٠١٤م.
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بتكلفه الصوص لعام ٢٠١٤م.
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق لبند الايجارات لعام ٢٠١٤م.
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق بتامينات اجتماعيه لعام ٢٠١٤م.
- رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند الموردين وعملاء دفعات مقدمه لعام ٢٠١٤م.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق (٢٠٢٠/٠٩/١٠م) موعدا لتسليم نسخه القرار ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.