moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439261533 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتسويق المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/01/13ه الموافق 2021/08/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات ارز وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/18ه الموافق 2021/08/26م بثمن اجمالي قدره (13,264) ثلاثه عشر الفا وميتان واربعه وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/18ه الموافق 2021/08/26م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,264) ثلاثه عشر الفا وميتان واربعه وستون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره ضربيه المتضمنه (13,264) ثلاثه عشر الفا وميتان واربعه وستون ريال برقم (6110616132) وتاريخ 2021/08/26م. 2- طلب فتح حساب بالاجل علي مطبوعات شركه (...) للتسويق المحدوده. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/28ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم الجلوس مع المدعي عليها للصلح قال نعم، وباطلاع الدايره محضر الصلح الذي ابرزه المدعي وكاله تبين ان حاله الطلب مغلق ونتيجته "اغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح" ولا يوجد تاريخ لجلسه الصلح حسب المثبت خانه الجلسات؛ مما تري معه الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان من اللازم قبل الولوج الي موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، ونصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر؛ اذ ان التقرير المرفق لا يعد لجوء الي المصالحه لكونه تقرير باغلاق طلب المصالحه بمعني عدم اجرايها، واغلاق الطلب لا يفهم منه اللجوء الي المصالحه والسعي فيها والجلوس لها، وهو المعني الذي اراده المنظم باشتراطه لقيد مثل هذه الدعاوي التجاريه سبق اللجوء الي المصالحه بمده كافيه، وذلك يكون بوجود جلسه مصالحه فعليه يحضر فيها المدعي ويثبت حضوره ويدون فيها واقع حال المدعي عليه سواء حضر ورفض الصلح، او رفض الحضور او لم يتجاوب مما ادي الي "تعذر الصلح" اما اغلاق طلب المصالحه فانه لا يفيد بوجود لجوء للمصالحه من الاصل، يؤكد هذا بجلاء عدم وجود جلسه منعقده للصلح كما هو موضح في خانه الجلسات في الوثيقه، والعاده عند تعذر الصلح تدوين عدد الجلسات المنقده للصلح بتواريخها، وهو ما لم يوجد في الوثيقه التي ابرزها المدعي. بذلك تكون هذه الدعوي لم يتحقق فيها ما اشترطه المنظم لقبولها ؛ فتاسيسا علي هذا وعلي جمله ما تقدم تكون دعوي المدعي مفتقره لشرط من شروط قبولها، وتضحي في قضاء الدايره حريه بعدم القبول، وتنتهي معه الدايره الي الحكم عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.