tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_registration / commercial_register

نظام السجل التجاري

uqn_gov_sa · law · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-10-04 date_hijri=1446-04-01 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=format:text/html entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_registration taxonomy_l3=commercial_register validity_confidence=0.0
احكام عامه

التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها:

النظام: نظام السجل التجاري.

اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.

الوزاره: وزاره التجاره.

الوزير: وزير التجاره.

التاجر: شخص ذو صفه طبيعيه او اعتباريه ينطبق عليه وصف التاجر وفقا للنظام التجاري.

السجل التجاري: سجل يحتوي علي بيانات التجار من خلال قاعده بيانات الكترونيه مركزيه.

المسجل: الجهه الحكوميه المحدده من الوزير لاداره السجل التجاري.

الاهداف

يهدف النظام الي تيسير مزاوله الاعمال التجاريه في المملكه، بتنظيم اجراءات القيد في السجل التجاري، مع ضمان تحقيق الاتي:

1- الشفافيه، وذلك بان تكون البيانات المقيده في السجل التجاري متاحه للاطلاع، بما يكفل سهوله البحث عنها والحصول عليها.

2- الموثوقيه، وذلك بان تكون البيانات المقيده في السجل التجاري صحيحه ودقيقه، وان تحدث دوريا.

السجل التجاري

تنشي الوزاره السجل التجاري، وتقيد فيه البيانات التي يحددها النظام واللايحه والانظمه ذات العلاقه، وكل تحديث يطرا عليها.

اختصاصات المسجل ومهماته

يتولي المسجل الاختصاصات والمهمات الاتيه:

1- قيد الاسماء التجاريه وبيانات التجار، واصدار شهادات القيد.

2- تقديم التوصيات، بشان المسايل المتعلقه بالسجل التجاري، للجهات ذات العلاقه.

3- تطوير اجراءات القيد في السجل التجاري بالاستفاده من الممارسات المثلي.

4- التوعيه والتثقيف باحكام النظام.

5- اجراء اي تصحيح لازم للبيانات المقيده في السجل التجاري وفقا للماده (التاسعه عشره) من النظام.

6- طلب البيانات المتعلقه بالتجار المقيدين في السجل التجاري من الجهات ذات العلاقه؛ للاستفاده منها فيما يعزز تطوير قطاع الاعمال في المملكه.

7- اي اختصاصات او مهمات اخري تنص عليها اللايحه بما يحقق اهداف النظام.

القيد في السجل التجاري

الالتزام بالقيد

1- يجب علي كل تاجر القيد في السجل التجاري.

2- للوزاره -بناء علي ضوابط تحدد في اللايحه- استثناء بعض فيات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الاثار المترتبه علي ذلك.

البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

1- مع مراعاه الانظمه ذات العلاقه، يجب ان يشتمل طلب القيد علي البيانات الاتيه:

ا- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاوله النشاط التجاري من خلاله.

ج- الشكل النظامي للتاجر.

د- مقدار راس مال التاجر.

ه- اسم المدير او المديرين او اعضاء مجلس الاداره وصلاحياتهم.

و- عنوان المركز الرييس لمزاوله التاجر اعماله.

ز- اي بيانات اخري وفقا لما تحدده اللايحه.

2- للوزاره ان تحدد في اللايحه الاحكام المتعلقه ببيانات الحساب البنكي والبيانات الاخري الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

اجراءات تقديم الطلب

1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري الي المسجل.

2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبه خلال (عشره) ايام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللايحه تمديد تلك المده.

3- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطا او نقص، تصحيح الطلب او استكماله خلال المده التي تحددها اللايحه، والا الغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

4- في حال رفض الطلب، يجب ان يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب القيد وفقا لما تحدده اللايحه، ويحق له التظلم امام الوزاره خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه برفضه.

5- يحدد المسجل النماذج المتعلقه بطلبات القيد والتحديث والتاكيد السنوي والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثايق المطلوبه للقيد واي نموذج اخر ذي علاقه، وذلك وفقا للنظام والانظمه الاخري ذات العلاقه.

طريقه تقديم الطلب

يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الاجراءات في السجل التجاري الكترونيا. وتبين اللايحه الاحكام اللازمه لذلك ووسيله تقديم الطلب عند تعذر تقديمه الكترونيا.

قيد انشطه مختلفه

يجوز للتاجر قيد انشطه مختلفه في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون

اخلال باحكام الانظمه الاخري ذات العلاقه.

التحديث في السجل التجاري

يجب علي التاجر، عند حدوث اي تغيير او تعديل علي البيانات المقيده في السجل التجاري، ان يحدثها خلال (خمسه عشر) يوما من حدوث ذلك التغيير او التعديل.

التاكيد السنوي

يجب علي التاجر ان يقدم سنويا الي المسجل تاكيدا للبيانات المقيده في السجل التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

المسؤوليه عن صحه البيانات

لا يتحمل المسجل المسؤوليه عن صحه ودقه البيانات المقدمه من التاجر بشان اي من خدمات السجل التجاري.

شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه

الشطب الاختياري

مع مراعاه احكام نظام الشركات والانظمه الاخري ذات العلاقه، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريا اذا توقف عن مزاوله نشاطه التجاري، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

الشطب الوجوبي

يجب علي المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الاتيه:

1- صدور حكم قضايي نهايي بشطب القيد من السجل التجاري.

2- انتهاء التصفيه بناء علي نظام الشركات او نظام الافلاس.

٣- وفاه التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد. ويتعين علي المسجل قبل اجراء الشطب اشعارهم، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

تعليق القيد في السجل التجاري

1- يعلق المسجل قيد التاجر اذا لم يقدم التاكيد السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ استحقاقه.

2- يتعين علي المسجل، قبل اجراء التعليق وفقا للفقره (1) من هذه الماده، انذار التاجر بانه سيعلق قيده بعد (اربعه عشر) يوما من تاريخ الانذار. وفي حال انقضت المده دون تقديم التاجر التاكيد السنوي، يشعر التاجر بقرار تعليق قيده.

3- يقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب علي ذلك تعليق جميع التراخيص الصادره للقيد المعلق، وتبين اللايحه الاثار الاخري المترتبه علي قرار تعليق القيد.

4- يعلق القيد في السجل التجاري لمده (سنه). وعلي المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر اذا تقدم خلال هذه المده بطلب رفعه مع تقديم التاكيد السنوي واداء المقابل المالي المقرر مضافا اليه الغرامه الماليه المقرره بناء علي الماده (الحاديه والعشرين) من النظام.

5- فيما عدا الشركه وفرع الشركه الاجنبيه، اذا لم يتخذ التاجر ما يلزم وفق الفقره (4) من هذه الماده، يشطب المسجل قيده.

6- اذا لم تتخذ الشركه او فرع الشركه الاجنبيه ما يلزم وفق الفقره (4) من هذه الماده، فلا يحق لها طلب رفع التعليق. وللوزاره، عند انتهاء المده المشار اليها في الفقره (4) من هذه الماده، مطالبه الشركاء او المساهمين بحل الشركه او طلب حل الشركه من المحكمه المختصه.

الاطلاع علي بيانات شهاده القيد وحجيتها

عرض بيانات القيد

يجب علي التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه اعماله، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.

حجيه بيانات القيد

تعد البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج علي الغير باي بيان واجب قيده او تحديثه ما لم يقيد او يحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحه الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر.

الاطلاع علي بيانات القيد

1- يجوز لاي شخص الاطلاع علي البيانات الاساسيه المقيده في السجل التجاري وفقا لما تحدده اللايحه.

2- يجوز لاي شخص ان يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيليه بالقيد في السجل التجاري او اي بيانات اخري محدده، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. وفي حاله عدم وجود قيد، يمنح طالب المستخرج شهاده بذلك.

تصحيح الاخطاء

1- اذا تبين للمسجل وقوع خطا مادي -املايي او حسابي- او اجرايي اثناء عمليه القيد او التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسه) ايام من تاريخ اكتشاف الخطا او من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر.

2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه اشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسه) ايام من حدوث التصحيح.

قيد الاحكام النهاييه

تشعر المحكمه المختصه المسجل بصدور اي من الاحكام والقرارات النهاييه الاتيه، وذلك خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ صدور اي منها:

1- احكام او قرارات قبول الايداع القضايي بشان افتتاح اي من اجراءات الافلاس المنصوص عليها في نظام الافلاس، او انهايها.

2- احكام حل وتصفيه الشركات او بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم بناء علي نظام الشركات.

3- احكام انهاء وانتهاء التصفيه بناء علي نظام الشركات.

4- احكام رد الاعتبار للتجار.

5- الاحكام والقرارات الصادره بايقاع الحجر او الولايه او تعيين الوكلاء عن الغايبين او عزلهم او رفع الحجر.

6- الاحكام والقرارات الصادره بمنح الاذن للقاصر او نايبه بالتجاره او بسحب الاذن او تقييده.

7- الاحكام الصادره بايقاع عقوبات جزاييه تمنع التاجر من مزاوله اعماله، واسم القيم وتاريخ تعيينه.

8- احكام اخراج الشركاء او المساهمين او عزل المديرين.

9- الاحكام الصادره في شان الحراسه القضاييه وحصر الورثه للتاجر.

ويقيد في السجل التجاري مقتضي هذه الاحكام والقرارات بمجرد الاشعار بها.

المخالفات

بيان المخالفات

1- دون اخلال بايه عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بغرامه لا تزيد علي (خمسين) الف ريال:

ا- من قدم بيانات غير صحيحه لقيدها في السجل التجاري.

ب- التاجر الذي لم يلتزم باحكام الفقره (1) من الماده (الخامسه) والمواد: (العاشره) و(الحاديه عشره) و(السادسه عشره) من النظام.

ج- التاجر الذي لم يلتزم بالاحكام التي تحددها الوزاره بناء علي الفقره (2) من الماده (السادسه) من النظام.

2- يجوز ان تضاعف الغرامه في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفه نفسها الصادر بثبوتها قرار نهايي خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور القرار.

3- يراعي في تحديد الغرامه جسامه المخالفه وظروفها، وملابساتها، واثارها، وحجم المنشاه. وتحدد اللايحه جدول تصنيف المخالفات.

ضبط المخالفات

1- يتولي ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفه الضبط.

2- يصدر الوزير قواعد تنظم عمل ومهمات الموظفين المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده.

3- يصدر الوزير قواعد منح المكافات الماليه للعاملين علي كشف المخالفات المنصوص عليها في النظام، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

لجنه النظر في المخالفات

تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثه)، ويراسها ذو تاهيل نظامي، وتختص بالنظر في المخالفات وايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، ويكون للوزير تحديد المخالفات التي يجوز ايقاع العقوبات مباشره بشانها دون عرضها علي اللجنه. وتصدر قواعد عمل اللجنه وتحدد مكافات رييسها واعضايها وامانتها، بقرار من الوزير.

الاجراءات البديله

اذا ثبت ان التاجر قد ارتكب ايا من المخالفات الوارده في الماده (الحاديه والعشرين) من النظام، فيحق للجنه ان تتخذ -بالاضافه الي العقوبه المقرره او بدلا عنها- ايا من الاتي:

1- انذار التاجر.

2- الزام التاجر باتخاذ الخطوات الضروريه لتجنب وقوع المخالفه مستقبلا.

3- الزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحيه اللازمه لمعالجه اثار المخالفه.

4- اصدار قرار بتصحيح البيانات المقيده في السجل التجاري.

التظلم علي القرارات

يحق لمن صدر ضده اي قرار بناء علي احكام النظام التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبليغ به وفقا لما تحدده اللايحه.

احكام ختاميه

اسناد المهمات

للوزير الاستعانه بالجهات العامه او الخاصه للقيام بالمهمات المقرره للمسجل، وله اسناد بعضها الي تلك الجهات.

المقابل المالي

تحدد اللايحه المقابل المالي للخدمات المقدمه من المسجل تنفيذا لاحكام النظام.

اصدار اللايحه

يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.

نفاذ النظام

يحل النظام محل نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21 /2/ 1416ه، ويعمل به بعد (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.