tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / investment

نظام الاستثمار المحدّث

misa_gov_sa · law · processed · 21 chunks

date_gregorian=2000-04-10 date_hijri=1421-01-05 document_type=law entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=investment validity=valid validity_confidence=0.6
الرييسه / الانشطه / نظام الاستثمار المحدث وقد اعيد تصميم نظام الاستثمار كمنظومه متكامله ليحل محل نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421ه، ليتواءم مع رؤيه المملكه 2030 ومستهدفات الاستراتيجيه الوطنيه للاستثمار، وكذلك افضل الممارسات الدوليه، اضافه الي مراعاه المبادي والسياسات المعمول بها في المملكه التي اقرت بموجب التوجيه رقم (16917) بتاريخ 27/3/1440ه، بهدف زياده الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال دعم تنميه القطاعات الاستثماريه وزياده مساهمه القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي، وحفظ حقوق المستثمرين. وقد روعي اثناء اعداده مشاركه الجمهور من خلال طرحه لاستطلاع راي الجمهور، حيث شاركت العديد من الجهات الحكوميه والقطاع الخاص. كما عقدت وزاره الاستثمار ورش عمل مع المنظمات الدوليه بشان القانون لضمان مواءمته مع افضل الممارسات الدوليه. الملخص التنفيذي نظام الاستثمار المحدث ملف نظام الاستثمار المحدث في هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الاتيه المعاني الموضحه قرين كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: نظام نظام الاستثمار. اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه للقانون: اللايحه التنفيذيه للقانون. السلطه المختصه: اي وزاره او هييه عامه ذات شخصيه اعتباريه مستقله. الوزاره: وزاره الاستثمار. الوزير: وزير الاستثمار. الاستثمار: استخدام راس المال لتاسيس مشروع استثماري في المملكه او توسيعه او تطويره او تمويله او ادارته او تملكه جزييا او كليا بغرض تحقيق مكاسب اقتصاديه. راس المال: اي اصل له قيمه ماديه، سواء اكان نقديا او عينيا او غير ملموس، علي النحو المحدد في اللايحه، ويشمل ذلك علي وجه الخصوص ما يلي ا) اسهم الشركه وحصصها. ب)الحقوق التعاقديه. ج)الاصول الثابته او المنقوله. د)حقوق الملكيه الفكريه. ه)الحقوق الممنوحه بموجب اي قانون، مثل التراخيص او التصاريح او ما شابه ذلك. لا يشمل راس المال القروض والسندات والصكوك التمويليه وادوات الدين العام والخاص. المستثمر: المستثمر المحلي او الاجنبي. المستثمر المحلي: الشخص الطبيعي او الاعتباري ذو الجنسيه السعوديه الذي يمارس الاستثمار. المستثمر الاجنبي: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يمارس الاستثمار، ولا يعد مستثمرا محليا وفقا لاحكام هذا النظام. الحوافز الاستثماريه: المزايا او التسهيلات او الاعفاءات التي تمنح للمستثمر لتشجيعه علي ممارسه الاستثمار، وفقا للاحكام النظاميه ذات الصله. قايمه الانشطه المستبعده: قايمه بالانشطه التي يحظر او يقيد الاستثمار فيها من قبل المستثمرين الاجانب، علي النحو المنصوص عليه في الماده (8) من هذا النظام. العمله المعتمده: اي عمله يعترف بها البنك المركزي السعودي. يهدف هذا النظام الي تطوير وتعزيز تنافسيه البييه الاستثماريه في المملكه، والمساهمه في التنميه الاقتصاديه، وخلق فرص العمل من خلال توفير مناخ استثماري جاذب، وذلك وفقا للانظمه ذات الصله؛ ويشمل ذلك ما يلي: 1.تسهيل تاسيس الاستثمارات، وامتلاك الاصول فيها، والخروج منها او تصفيتها. 2.ضمان حقوق المستثمرين وتعزيزها. 3.ضمان المساواه في المعامله بين المستثمرين المحليين والاجانب. 4.ضمان اجراءات شفافه وفعاله وعادله للمستثمرين واستثماراتهم. 5.تعزيز مبدا الحياد التنافسي والانصاف وضمان تكافؤ الفرص في الاستثمارات. دون اخلال باحكام المادتين (الثامنه) و(التاسعه) من النظام، وما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، يحق للمستثمر الاستثمار في اي قطاع او نشاط متاح للاستثمار. 1.مع عدم الاخلال باحكام الانظمه ذات الصله، يتمتع المستثمر بالحقوق الاتيه: ا) ان يعامل علي قدم المساواه مع المستثمرين الاخرين، وان يعامل المستثمرون المحليون والاجانب علي قدم المساواه في الظروف المماثله. ب) ان يعامل بانصاف وعداله. ج) لا يجوز مصادره استثماره كليا او جزييا الا بموجب حكم قضايي نهايي، ولا يجوز نزع ملكيه استثماره بشكل مباشر او غير مباشر الا للمصلحه العامه، ووفقا للاجراءات النظاميه، ومقابل تعويض عادل. د) الحق في تحويل امواله داخل المملكه او خارجها دون تاخير؛ ويشمل ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، تحويل عايدات استثماره والارباح المحققه منه وكذلك عايدات بيعه او تصفيته عبر القنوات النظاميه باستخدام اي عمله معتمده، والتصرف في هذه الاموال باي وسيله نظاميه اخري. ه) الحق في اداره استثماره، والتصرف فيه وفقا للنظام، وامتلاك اي ممتلكات ضروريه لممارسه اعماله. و) حمايه ملكيته الفكريه واسراره التجاريه. ز) تسهيل الاجراءات الاداريه وتقديم الدعم والمساعده اللازمين من قبل الجهه المختصه. 2- علي الجهه المختصه، عند اتخاذ اي تدابير للمصلحه العامه، بما في ذلك التدابير اللازمه للوفاء بالتزامات المملكه الدوليه او المحافظه علي النظام العام او حمايه الامن الوطني، مراعاه الحقوق المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده. 3- تقوم الوزاره - وفقا لما تحدده اللايحه - بتزويد المستثمر بما يتوافر لديها من معلومات او بيانات احصاييه وما يلزم من خدمات لتسهيل اي اجراءات تتعلق باستثماره، وتسعي لحل الشكاوي المقدمه في هذا الشان، وفقا لاجراءات واضحه وشفافه. يلتزم المستثمر بالتقيد بكافه الانظمه والتشريعات في المملكه، وبالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها. دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه، يكون منح المحفزات الاستثماريه للمستثمر من الجهه المختصه وفقا لمعايير استحقاق موضوعيه محدده وعادله، وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لانفاذ ذلك. 1. تنشي الوزاره سجلا وطنيا للمستثمرين تقيد فيه جميع المعلومات والبيانات المتعلقه باستثماراتهم. وتتولي الوزاره اداره هذا السجل وتحديثه والمحافظه علي سريته. 2. علي المستثمر الاجنبي التسجيل لدي الوزاره قبل مزاوله اي استثمار، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. ويستثني من ذلك الاستثمارات في الاوراق الماليه الخاضعه لاحكام نظام السوق الماليه. 3. تزود الجهه المختصه الوزاره باي معلومات او بيانات لازمه لانشاء او تحديث السجل المنصوص عليه في الفقره (1) من هذه الماده، وذلك وفقا للطريقه التي تحددها اللايحه. ويجوز للوزاره التواصل مع الجهه المختصه لاستيفاء اي متطلبات لانشاء او تحديث هذا السجل. 4. يجوز للوزاره، من خلال مركز خدماتها الشامل، تلقي طلبات المستثمرين للحصول علي الموافقات النظاميه اللازمه لمزاوله النشاط الاستثماري، بما في ذلك التراخيص او التصاريح. وتنسق الوزاره مع الجهه المختصه باصدار هذه الموافقات لضمان استيفاء المستثمر للمتطلبات النظاميه اللازمه. 1- تقوم الجهه المختصه باصدار وتحديث قايمه الانشطه المستثناه، وتقوم الوزاره بنشر القايمه المذكوره. 2- علي المستثمر الاجنبي، قبل مزاوله اي نشاط استثماري مدرج في قايمه الانشطه المستثناه، ان يتقدم بطلب الي الوزاره للحصول علي الموافقه. وتحيل الوزاره الطلب الي الجهه المختصه. 3- يجب علي المستثمر الاجنبي، قبل اجراء اي تغيير في ملكيه استثماره في اي من الانشطه المقيده المدرجه في قايمه الانشطه المستثناه، ان يتقدم بطلب الي الوزاره للحصول علي الموافقه. وتحيل الوزاره الطلب الي الجهه المختصه. للوزاره الحق في ايقاف اي استثمار اجنبي لحمايه الامن الوطني، علي ان يكون قرارها في الايقاف مبنيا علي اساس موضوعي وبما يتمشي مع التزامات المملكه بموجب الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها، ووفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. دون اخلال بما تقضي به الانظمه ذات العلاقه: 1- للمستثمر الذي يكون طرفا في اي نزاع -بما في ذلك المنازعات التي تنشا مع الجهه المختصه- اللجوء الي المحكمه المختصه؛ ما لم يتفق اطراف النزاع علي غير ذلك. 2- للمستثمرين الاتفاق في شان تسويه منازعاتهم من خلال الوسايل البديله لتسويه المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطه والمصالحه. 1. يتم اخطار المستثمر الذي يرتكب مخالفه غير جسيمه لاي من احكام المادتين (7) او (8) من هذا النظام من قبل الوزاره باي وسيله تحددها، وذلك لتصحيح المخالفه خلال المده التي تحددها اللايحه. 2- مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد منصوص عليها في اي قانون اخر، يعاقب المستثمر الذي لا يقوم بتصحيح المخالفه غير الجسيمه المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده بعد انقضاء المده المحدده للتصحيح، او الذي يرتكب مخالفه جسيمه لاي من احكام المادتين (7) او (8) من هذا القانون، بواحده او اكثر من العقوبات التاليه ا) الانذار. ب) غرامه لا تزيد علي ثلاثمايه الف ريال (300,000 ريال سعودي). ويجوز مضاعفه الغرامه في حاله تكرار المخالفه. ج) الغاء التسجيل. 3- تحدد اللايحه المخالفات الجسيمه واجراءات ضبطها وتسجيلها. 4- تشكل بقرار من الوزير لجنه او اكثر بقرار من الوزير لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه اعضاء، يكون احدهم علي الاقل من المختصين القانونيين. وتتولي هذه اللجنه النظر في المخالفات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقره (2) من هذه الماده، وعليها عند تحديد العقوبه مراعاه جسامه المخالفه وتكرارها وحجم المنشاه. 5- تحدد اللايحه قواعد واجراءات عمل اللجنه، ويحدد الوزير بقرار يصدره مكافات اعضاء اللجنه. يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزاره بعقوبه التظلم منه امام المحكمه المختصه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. لا تخل احكام النظام باي من التزامات المملكه بموجب اتفاقيه دوليه نافذه تكون المملكه طرفا فيها. لا تخل احكام النظام بالانظمه الخاصه بالجهات الاخري التي تسري علي انشطه اقتصاديه محدده، او المناطق الاقتصاديه الخاصه في المملكه، علي ان يتمتع المستثمر بحد ادني بالحقوق المنصوص عليها في النظام. يصدر الوزير اللايحه خلال (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. يعمل بالنظام بمضي (مايه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويلغي نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 5/1/1421ه، كما يلغي ما يتعارض معه من احكام. 1.1. كيف عرف نظام الاستثمار المحدث المستثمر؟ شمل تعريف المستثمر في النظام المحدث المستثمر المحلي والاجنبي، بخلاف نظام الاستثمار الاجنبي الذي ينظم احكام المستثمر الاجنبي فقط. ويقصد بالمستثمر المحلي اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يقوم بالاستثمار، ويتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه، ويعد المستثمر الاجنبي اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه يقوم بالاستثمار، ولا يعد مستثمرا محليا وفقا لاحكام النظام. 1.2. هل اختلف مفهوم المستثمر بين نظام الاستثمار الاجنبي ونظام الاستثمار المحدث؟ نعم، تعريف المستثمر في النظام المحدث اكثر شمولا، حيث يشمل المستثمرين المحليين والاجانب، علي عكس نظام الاستثمار الاجنبي السابق الذي كان يشمل المستثمرين الاجانب فقط. 1.3. هل تغير مفهوم راس المال بين نظام الاستثمار الاجنبي نظام الاستثمار المحدث؟ ا- الاسهم والحصص في الشركات. ب- الحقوق التعاقديه. ج- الاصول الثابته او المنقوله. د- حقوق الملكيه الفكريه. ه- الحقوق الممنوحه بموجب نظام من تراخيص او تصاريح او ما في حكمهما. كما استثني صراحه من نطاق تعريف راس المال القروض والسندات والصكوك التمويليه وادوات الدين العام والخاص مما يعني ان الاستثمارات في مثل هذه الادوات خارج نطاق نظام الاستثمار المحدث. كما حذفت عباره (الاجنبي) ليكون راس المال شاملا للمحلي والاجنبي. 1.4. ماذا استحدث نظام الاستثمار المحدث عن نظام الاستثمار الاجنبي؟ استحدث النظام ما يلي: اليه التسجيل: استبدل نظام الاستثمار المحدث اجراءات الترخيص بالتسجيل، لاضفاء المرونه في الاجراءات للمستثمرين. المحفزات الاستثماريه: اورد النظام امكانيه منح المحفزات الاستثماريه وذلك وفقا للضوابط والاجراءات النظاميه في هذا الشان. وسايل تسويه النزاع: سمح النظام للمستثمرين اللجوء للوسايل البديله لتسويه المنازعات كالتحكيم والوساطه والمصالحه. نطاق تطبيق النظام: يطبق نظام الاستثمار المحدث علي المستثمرين المحليين والاجانب. 2.1. ما المقصود بالسجل الوطني المشار اليه في نظام الاستثمار المحدث؟ السجل الوطني المشار اليه في نظام الاستثمار المحدث يعد سجلا داخليا للوزاره يضم المستثمرين المحليين والاجانب والمعلومات الاستثماريه بهم وسيكون التسجيل في السجل الوطني. 2.2.ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند رغبه المستثمر الاجنبي بمزاوله نشاطه الاستثماري في المملكه؟ يجب علي المستثمر الاجنبي التسجيل لدي وزاره الاستثمار قبل ممارسه الانشطه الاستثماريه في المملكه.وبعد تلقي اشعار اكتمال التسجيل من الوزاره، يمكن للمستثمر الاجنبي بعد ذلك اصدار سجل تجاري والحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه الاخري لممارسه اعماله. 2.3. ما هو مركز الخدمه الشامله؟ هو مركز موحد لخدمه المستثمرين يهدف الي تسهيل اجراءات التسجيل وتاسيس المشاريع واصدار التراخيص ومراجعه الجهات المختصه من خلال مركز واحد. 2.4. هل يحتاج المستثمر الحالي الي القيام باي شيء للامتثال للنظام المحدث؟ لا توجد متطلبات اضافيه يجب علي المستثمرين الحاليين الالتزام بها. 2.5. متي سيبدا تطبيق اجراءات التسجيل الجديده؟ يبدا العمل بها من تاريخ دخول النظام المحدث حيز التنفيذ.كما ستنشر تفاصيل عمليه التسجيل الجديده من قبل وزاره الاستثمار وذلك قبل دخول النظام المحدث حيز التنفيذ. 3.1.ما هي الانشطه التي يسمح لمستثمر الاستثمار فيها؟ الاصل ان النظام المحدث سمح بالاستثمار في كافه الانشطه اخذا بمبدا حريه الاستثمار، الا انه توجد قايمه للانشطه المستثناه التي تتطلب موافقات مسبقه للاستثمار بها، وتقوم وزاره الاستثمار بنشر تلك القايمه وتحديثها بشكل دوري. 3.2. هل يمكن الاستثمار في الانشطه المدرجه ضمن قايمه الانشطه المستثناه؟ في حال رغب المستثمر الاجنبي في الاستثمار في اي من الانشطه المستثناه فعليه التقدم بطلب للوزاره للموافقه، وستقوم الوزاره بدورها برفع الطلب الي الجهه المختصه لدراسه ذلك، وسيتم تحديد الاجراءات التفصيليه لذلك في اللايحه. 4.1.ما هي الحقوق التي يضمنها نظام الاستثمار المحدث للمستثمرين؟ خصص النظام ماده تنص علي حقوق المستثمر صراحه لحمايه حقوق المستثمرين وتعزيز الموثوقيه في الاستثمار لدي المملكه باضفاء طابع الاريحيه عند مزاولته لانشطته الاستثماريه في المملكه، ومن ابرز تلك الحقوق: المساواه في التعامل بين المستثمر المحلي والاجنبي؛ وذلك في الظروف المماثله. حمايه الاستثمارات من المصادره كليا او جزييا الا بحكم قضايي نهايي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر او غير مباشر؛ الا للمصلحه العامه ووفقا للاجراءات النظاميه ومقابل تعويض عادل. حمايه الملكيه الفكريه والمعلومات التجاريه السريه. تيسير اجراءاته الاداريه وتقديم الدعم والمساعده اللازمه له من قبل الجهه المختصه. 4.2. كيف يحمي النظام المحدث المستثمرين من حجز اموالهم او مصادرتها او نزع ملكيتها؟ ينص نظام الاستثمار المحدث بوضوح علي حقوق المستثمر في حمايه ممتلكاته، بما في ذلك:"عدم مصادره استثماره كليا او جزييا الا بحكم قضايي نهايي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر او غير مباشر؛ الا للمصلحه العامه ووفقا للاجراءات النظاميه ومقابل تعويض عادل". ويؤكد النظام علي انه لا يجوز مصادره اي ممتلكات دون اتباع الاجراءات النظاميه الواجبه وفقا للانظمه ذات الصله والاجراءات القضاييه المطبقه علي المصادره.علاوه علي ذلك، يتضمن هذا النظام مبدا عدم جواز مصادره اي ملكيه دون تعويض. 4.3. هل سيخضع المستثمرون في المناطق الخاصه لنظام الاستثمار المحدث؟ ينطبق نظام الاستثمار المحدث علي المستثمرين داخل المناطق الاقتصاديه الخاصه دون الاخلال بالتشريعات المحدده التي تنطبق عليها. الا ان نظام الاستثمار المحدث يضمن في جميع الاحوال منح المستثمرين الحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار كحد ادني، بالاضافه الي اي حقوق او مزايا اضافيه قد توفرها انظمه اخري. 4.4. هل اعطي النظام المحدث اي حق للمستثمر في حال حدوث نزاع – بين المستثمرين او بين المستثمر والجهه الحكوميه المختصه - باللجوء الي الوسايل البديله لتسويه المنازعات كالتحكيم والوساطه والمصالحه؟ للمستثمر المحلي والاجنبي اللجوء الي المحكمه المختصه لحل النزاعات مع الجهات الحكوميه؛ ما لم يتفق اطراف النزاع علي وسايل اخري لتسويه نزاعاتهم. وللمستثمرين الاتفاق في شان تسويه منازعاتهم الناشيه بينهم من خلال الوسايل البديله لتسويه المنازعات بما في ذلك التحكيم والوساطه والمصالحه. 5.1.متي سيدخل النظام المحدث حيز النفاذ؟ بعد ميه وثمانون يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه 5.2. متي سيتم اصدار اللايحه التنفيذيه لنظام الاستثمار المحدث؟ خلال ميه وثمانون يوما من تاريخ نشر النظام