saso_gov_sa · law · processed · 37 chunks
نظام القياس والمعايره 1446 ه بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (300 / 28) بتاريخ 28 / 10 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (202) بتاريخ 30 / 2 / 1446ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام القياس والمعايره، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا يخل تطبيق احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- باختصاصات وزاره الطاقه المتصله بعمليات القياس والمعايره المنصوص عليها في نظام المواد الهيدروكربونيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) بتاريخ 2 / 4 / 1439ه، ولا بحقوق شركه الزيت العربيه السعوديه (ارامكو السعوديه) المنصوص عليها في اتفاقيه الامتياز بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وشركه الزيت العربيه السعوديه (ارامكو السعوديه)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) بتاريخ 6 / 4 / 1439ه. ثالثا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 79228 وتاريخ 4 / 11 / 1445ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده رقم 35993 وتاريخ 5 / 12 / 1442ه، في شان مشروع نظام القياس والمعايره. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه. وبعد الاطلاع علي نظام القياس والمعايره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 11 / 1434ه. وبعد الاطلاع علي نظام المواد الهيدروكربونيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 2 / 4 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي اتفاقيه الامتياز بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وشركه الزيت العربيه السعوديه (ارامكو السعوديه)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 6 / 4 / 1439ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17 / 6 / 1431ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (318) وتاريخ 4 / 11 / 1444ه، والمذكرات رقم (3809) وتاريخ 8 / 12 / 1444ه، ورقم (870) وتاريخ 12 / 3 / 1445ه، ورقم (2532) وتاريخ 13 / 7 / 1445ه، ورقم (2958) وتاريخ 15 / 8 / 1445ه، ورقم (4202) وتاريخ 6 / 12 / 1445ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (2-10 / 45 / ت) وتاريخ 19 / 8 / 1445ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (300 / 28) وتاريخ 28 / 10 / 1445ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1415) وتاريخ 8 / 2 / 1446ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام القياس والمعايره، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا يخل تطبيق احكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- باختصاصات وزاره الطاقه المتصله بعمليات القياس والمعايره المنصوص عليها في نظام المواد الهيدروكربونيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 37) وتاريخ 2 / 4 / 1439ه، ولا بحقوق شركه الزيت العربيه السعوديه (ارامكو السعوديه) المنصوص عليها في اتفاقيه الامتياز بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وشركه الزيت العربيه السعوديه (ارامكو السعوديه)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 6 / 4 / 1439ه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. ثالثا: قيام الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده بمراجعه اختصاصاتها -الوارده في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17 / 6 / 1431ه- في ضوء ما ورد في النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- من احكام تضبط ممارسه نشاط القياس والمعايره، ورفع ما يستلزم اتخاذ اجراء في شانه. رابعا: يكون منح المكافات الماليه المشار اليها في الماده (الثانيه عشره) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وفق حوكمه يتفق عليها مع وزاره الماليه تتضمن سقفا للمكافات وضوابط لصرفها. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود نظام القياس والمعايره الماده الاولي يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام القياس والمعايره. الهييه: الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. المجلس: مجلس اداره الهييه. المحافظ: محافظ الهييه. اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. المركز: المركز الوطني للقياس والمعايره. الوثايق الفنيه: وثايق صادره من المجلس او من يفوضه، توضح خصايص ادوات القياس والعمليات المرتبطه بها وطرق صنعها، بما في ذلك الاحكام التي تشمل، بشكل خاص، المصطلحات والتعاريف والمتطلبات والمواصفات والاشتراطات والتوصيات المنظمه للمترولوجيا والتكاليف التي يجب الالتزام بها. القياس: مجموعه العمليات التي تجري بغرض ايجاد قيمه كميه ما. المعايره: مجموعه العمليات والاجراءات التي تحدد في ظروف محدده بشكل معين قيمه المقيس، ويكون الهدف منها تعيين القيمه الحقيقيه له بالحصول علي اصح قيمه للمقيس يمكن ان تقترب من القيمه الحقيقيه بالادوات والامكانيات المتاحه، مقرونه بالارتياب لتعطي نتيجه القياس. شهاده المعايره: وثيقه تسجل فيها نتايج المعايره. النظام الدولي للوحدات (SI Units): نظام لكميات القياس واسمايها ورموزها بما في ذلك مجموعه من الباديات واسمايها ورموزها الي جانب قواعد استخدامها التي اعتمدها المؤتمر العام للاوزان والمقاييس (CGPM). المترولوجيا: علم القياس، وتشمل المترولوجيا العلميه والصناعيه والقانونيه. المترولوجيا العلميه: جزء من علم القياس يتعلق بوحدات القياس والمعايير الاوليه، والمختبرات المعنيه بتجسيمها وحفظها وتطويرها. المترولوجيا الصناعيه: جزء من علم القياس يتعلق بالانشطه المترولوجيه في مجال الانتاج الصناعي والتقني. المترولوجيا القانونيه: جزء من علم القياس يختص بوحدات القياس، وادوات القياس، ومتطلباتها الفنيه والقانونيه. الاشراف المترولوجي: الانشطه التي تنفذ للتاكد من مطابقه صنع واستيراد وبيع وعرض وصيانه وتركيب واستخدام ادوات القياس وامتثال المنتجات المعباه مسبقا للمتطلبات الالزاميه المنصوص عليها في النظام واللايحه والوثايق الفنيه. الاسناد المترولوجي: خاصيه لنتيجه القياس بحيث يمكن ربط النتيجه بمرجع من خلال سلسله موثقه ومتصله من المعايرات والمقارنات التي تسهم كل منها في الارتياب بالقياس. الارتياب: احد المفاهيم المترولوجيه الرييسه للعاملين في حقل القياس والمعايره، وهو رقم صحيح يصحب القيمه الحقيقيه للمقيس، بحيث يعطي حيزا (مساحه) علي جانبي هذه القيمه. المعايير الوطنيه: معايير تصدر بقرار من الهييه بصفتها اساسا لتثبيت قيمه جميع المعايير الاخري للكميه المعينه في بلد ما، وتكون مسنده للمعايير الدوليه او مكافيه لها. المعايير الدوليه: معايير معترف بها باتفاق دولي، تستخدم دوليا اساسا لتثبيت قيمه جميع المعايير الاخري لربطها بالنظام الدولي للوحدات (SI Units). المعايير المرجعيه: المعايير التي تتوافر فيها اعلي مستويات الجوده المترولوجيه في مكان محدد. المستخدم: كل منشاه مالكه او مستخدمه لادوات القياس. الصانع: كل منشاه تقوم بتصنيع منتج معبا مسبقا او اداه قياس، او توكل تصنيعه الي منشاه اخري، ثم تقوم بتسويقه باسمها او بعلامتها التجاريه. الممثل المعتمد: كل منشاه تم تاسيسها في المملكه؛ حاصله علي تفويض من صانع مقيم خارج المملكه للتصرف نيابه عنه وفق الاجراءات النظاميه المتبعه. المستورد: كل منشاه تستورد منتجا معبا مسبقا او اداه قياس من خارج المملكه. الموزع: كل منشاه في سلسله الامداد -غير الصانع والمستورد- تعرض المنتجات المعباه مسبقا او اداه القياس في الاسواق. المشغل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع. الجهات المرخصه: منشاه حاصله من الهييه علي ترخيص في انشطه الاشراف المترولوجي. الجهات المعينه: جهات عامه او خاصه مسنده اليها اعمال حفظ وتطوير بعض من المعايير الوطنيه. المنتجات المعباه مسبقا: منتج داخل علبه او مغلف باي طريقه كانت، بحيث لا يمكن تغيير او احداث تعديل ملموس عليه دون فتحه، وتحدد الكميه الاسميه او الفعليه للمنتج علي بطاقه البيان قبل عرضه للبيع. اداه القياس: جهاز يستخدم لاجراء القياسات الكميه؛ سواء كان منفردا او مرتبطا بمعدات اخري. الماده الثانيه يهدف النظام الي ما ياتي: 1. تعزيز الاطار المؤسسي للقياس في المملكه. 2. فرض استخدام وحدات القياس المتوافقه مع النظام الدولي للوحدات (SI Units). 3. ضمان الاسناد المترولوجي لجميع ادوات القياس في المملكه الي النظام الدولي للوحدات (SI Units). 4. توجيه ودعم انشطه البحث والتطوير في مجال المترولوجيا. 5. تسهيل عمليات التبادل التجاري للسلع بين المملكه ودول العالم فيما يتعلق بالقياس والمعايره. الماده الثالثه تسري احكام النظام علي جميع عمليات القياس والمعايره التي تتم في المملكه، بما فيها ما يتعلق بالمنتجات المعباه مسبقا التي يتم بيعها او تصنيعها او استخدامها او عرضها بغض النظر عن منشيها سواء كانت محليه او مستورده. الماده الرابعه لا يجوز لاي جهه ممارسه اي من نشاطات الاشراف المترولوجي الا بعد الحصول علي ترخيص من الهييه. الماده الخامسه يلتزم المشغل الاقتصادي والمستخدم بان تكون اداه القياس او المنتجات المعباه مسبقا في المملكه، مطابقه للمتطلبات الالزاميه المنصوص عليها في النظام واللايحه والوثايق الفنيه. الماده السادسه يتعين علي مختبرات القياس والمعايره لتحقيق الاسناد المترولوجي لمعايره اداه القياس، استيفاء المتطلبات الاتيه: 1. حصول المعايير الوطنيه علي شهاده معايره او تقرير مقارنه دولي صادر من المكتب الدولي للاوزان والمقاييس (BIPM)، او من اي مركز (معهد) معايره معترف به لدي المكتب الدولي للاوزان والمقاييس (BIPM)؛ لتاكيد الاسناد الي المعايير الدوليه. 2. ان تكون شهاده المعايره او تقرير المقارنه الدولي الخاص بالمعايير الوطنيه المحفوظه لدي المركز او الجهات المعينه؛ ساريه الصلاحيه، وان تتضمن الارتياب في القيم، وان تكون مسنده الي النظام الدولي للوحدات (SI Units). 3. ان تتم معايره المعايير المرجعيه للمركز وللجهات المعينه داخل مختبراتهما، وان يكون الارتياب في القيم مرافقا لها لتاكيد الاسناد الي المعايير الوطنيه. 4. ان تتضمن شهادات المعايره الخاصه بالمعايير المرجعيه لمختبرات القياس والمعايره الارتياب في القيم، وان تكون مسنده الي المعايير الوطنيه. 5. ان تتم معايره اداه القياس بمختبرات القياس والمعايره، وان تتضمن شهادات المعايره الارتياب في القيم، وان تكون مسنده الي المعايير الوطنيه. 6. الحصول علي الاعتماد من المركز السعودي للاعتماد؛ لتاكيد اسناديتها الي المعايير الوطنيه. الماده السابعه 1.يتخذ النظام الدولي للوحدات (SI Units) اساسا لوحدات القياس التي يرجع اليها في جميع القياسات في المملكه، وهذه الوحدات مبنيه علي الوحدات الاساسيه الاتيه: ا- وحده الطول: المتر. ب- وحده الكتله: الكيلوغرام. ج- وحده الزمن: الثانيه. د- وحده درجه الحراره: الكلفن. ه- وحده شده التيار الكهربايي: الامبير. و- وحده كميه الماده: المول. ز- وحده شده الاضاءه: الشمعه. 2.يجوز للمجلس -بناء علي توصيه من لجنه فنيه يشكلها لهذا الغرض- الموافقه علي طلب الجهات العامه او الخاصه تطبيق وحدات قياس غير الوحدات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده، وذلك وفقا لشروط وضوابط تحددها اللايحه والوثايق الفنيه. الماده الثامنه تشمل انشطه الاشراف المترولوجي ما يلي: 1. اعتماد الطراز. 2. التحقق الاولي. 3. التحقق الدوري. 4. التحقق بعد الصيانه. 5. التحقق الذاتي. 6. التدقيق والاشراف علي اعمال الجهات المرخصه. 7. التدقيق والاشراف علي المستخدم والمشغل الاقتصادي. الماده التاسعه للهييه اسناد انشطه الاشراف المترولوجي او جزء منها الي الجهات المرخصه. الماده العاشره يتولي مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين او منفردين ضبط واثبات مخالفات احكام النظام واللايحه والوثايق الفنيه، ولهم في سبيل ذلك الاتي: 1. الدخول -في اي وقت- لمنشات الجهات المرخصه والمشغل الاقتصادي والمستخدم وما يلحق بها من مستودعات واماكن تخزين او وسايل نقل او غيرها، وتفتيشها. 2. تحرير محاضر الضبط لاثبات المخالفات. 3. سماع اقوال المخالف، وضبطها واثباتها في محضر. 4. اغلاق مكان وقوع المخالفه -في الحالات الضروريه التي تستلزم ذلك بناء علي ما تحدده اللايحه- الي حين استكمال اجراءات الضبط، علي الا تتجاوز مده الاغلاق في كل الاحوال (خمسه) ايام عمل. 5. التحفظ علي اداه القياس والمنتجات المعباه مسبقا المخالفه -او المشتبه في مخالفتها- لاحكام النظام او اللايحه او الوثايق الفنيه، وعلي الوثايق المتعلقه بها. 6. سحب عينات من اداه القياس والمنتجات المعباه مسبقا المخالفه -او المشتبه في مخالفتها- لاحكام النظام واللايحه والوثايق الفنيه. 7. الاطلاع علي جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوي والفواتير وغيرها من الوثايق المتعلقه بالمخالفه، والحصول علي نسخ منها. ولا يجوز -باي حال من الاحوال- حجب اي من تلك الوثايق عنهم. الماده الحاديه عشره علي المفتش ابراز بطاقته الوظيفيه عند تاديته لاعمال التفتيش والضبط، وعلي الجهات المرخصه والمشغل الاقتصادي والمستخدم تمكينه من اداء عمله، وعدم اعاقته. الماده الثانيه عشره تمنح بقرار من المجلس بناء علي اقتراح من المحافظ مكافات ماليه للمفتشين المنصوص عليهم في الماده (العاشره) من النظام. الماده الثالثه عشره 1. يجب علي المفتش المحافظه علي سريه المعلومات التي يحصل عليها بحكم عمله. 2. لا تحول المحافظه علي سريه المعلومات دون افصاح الجهات المختصه عن المعلومات اللازمه لضمان مراقبه فاعله للاسواق او لمنع خطر يهدد سلامه المستهلك والممتلكات والبييه. الماده الرابعه عشره 1.دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف احكام النظام او اللايحه او الوثايق الفنيه، بعقوبه (او اكثر) من العقوبات الاتيه: ا- الانذار. ب- غرامه لا تزيد علي (عشره) ملايين ريال. ج- اغلاق المنشاه لمده لا تزيد علي (سنه). د- تعليق الترخيص لمده لا تزيد علي (سنه). ه- الغاء الترخيص. 2.يجوز للجنه -المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من النظام- تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم عليه او بتاييده من المحكمه المختصه. 3.يتولي المحافظ -او من ينيبه- توقيع عقوبه لا يتجاوز مقدارها (عشره) الاف ريال علي من يخالف احكام النظام او اللايحه او الوثايق الفنيه، بناء علي توصيه من المفتش. 4.يصدر المجلس جدولا يتضمن الاتي: ا- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده ومقدارها ومدتها. ويراعي فيها التدرج في العقوبه. ب- تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات منصوص عليها في الفقره (3) من هذه الماده ومقدارها ومدتها. ويراعي فيها التدرج في العقوبه. وتجوز مضاعفه العقوبه الموقعه علي المخالف وفقا للفقرتين الفرعيتين (ب) و(ج) من الفقره (1) من هذه الماده في حال تكرار ارتكاب المخالفه بما لا يتجاوز حدها الاقصي، وتعد المخالفه مكرره اذا وقعت خلال (سنه) من تاريخ ارتكاب المخالفه السابقه لها. الماده الخامسه عشره 1.تشكل لجنه او اكثر -بقرار من المجلس- من (خمسه) اعضاء، يكون من بينهم (ثلاثه) مستشارين نظاميين علي الاقل يكون احدهم رييسا لها. 2.تتولي اللجنه الاتي: ا- فرض اجراءات تصحيحيه علي الجهات المرخصه والمشغل الاقتصادي والمستخدم وفقا لما تحدده اللايحه والوثايق الفنيه. ب- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقره (۱) من الماده (الرابعه عشره) من النظام. 3.تصدر اللجنه قراراتها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللايحه. ويجوز لمن صدر ضده القرار التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ علمه بالقرار. 4.تحدد مكافات اعضاء اللجنه بقرار من المجلس. الماده السادسه عشره يصدر المجلس اللايحه والوثايق الفنيه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. الماده السابعه عشره يحل النظام محل نظام القياس والمعايره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 11 / 1434ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. الماده الثامنه عشره يعمل بالنظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.