tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 12568 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-07-31 date_hijri=1440-10-27 document_type=ruling entity=document_number:ea6d2acb-db8c-4cf2-96b7-358f8eb996dd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٢٥٦٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بصفته وكيلا عن (...) – سجل مدني رقم (...) - بطلب تضمن: نبذه عن نشاط مقدم الطلب وانه كان يمارس اعمالا تجاريه من خلال مؤسسته مؤسسه (...) للتجاره –سجل تجاري رقم (...)- والتي تعمل في مجال بيع الجمله في المواد الغذاييه وتقديم الاعاشه، وانه قد توقف عن نشاطه وشطب سجله التجاري بعد تعثره، كما اننه يملك حصصا في شركه (...) الطبيه المحدوده، ويعمل في الوساطه العقاريه الا انه لا يملك اي سجل تجاري، ويطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، لعدم استطاعته وفاء المديونيات التي في ذمته.
فقيدت الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٠ه وكيل مقدم الطلب، وطلب المدين الحكم بطلبه الوارد في لايحه طلبه، فسالته الدايره عن ترخيص مؤسسه (...) فاجاب بانه قد جري شطبه في عام ٢٠١٦م، ثم قدم سجلا تجاريا مؤرخا في ١٠/١٠/١٤٤٠ه وذكر بان موكله سعي في استخراجه بعد قيد طلبه وتعليق المطالبات، فاصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول طلب افتتاح الاجراء، ثم قدم المدين اعتراضا، وبعد اطلاع الدايره عليه رات تحديد جلسه هذا اليوم للنظر في تعديل الاسباب التي بنت الدايره عليها حكمها.
(الاسباب)
لما كان مقدم الطلب - المدين - شخصا طبيعيا يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي له وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، ولما كان نظام الافلاس قد جعل مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه" حيث نصت الماده (٤) من النظام علي انه: " تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح"، ولما كانت الممارسه تقتضي احتراف النشاط وامتهانه والاستمرار في مزاولته؛ وبما ان "الممارسه" تقوم علي اساسات ثلاثه: اولها: وجود الترخيص الذي يسمح للشخص الطبيعي بممارسه النشاط؛ لان غير المرخص الاصل فيه عدم ممارسه تلك الاعمال والاستمرار فيها، ولو كان ممارسا لها لاستخرج ترخيصا يخوله ممارسه تلك الاعمال، وفعل اي من تلك الاعمال دون الحصول علي التراخيص اللازمه لها يجعل ذلك الفاعل مخالفا للانظمه والتعليمات المنظمه لتلك الاعمال ومخلا بالاشتراطات التي وضعت للترخيص حمايه للنشاط وللمستفيدين منه، ثانيها: وجود المنشاه التي يمارس الشخص الطبيعي اعماله من خلالها، اذ من لازم امتهان النشاط وممارسته علي وجه الدوام وجود منشاه يتم فيها ذلك العمل، ومن ثم فان عدم اتخاذ الشخص الطبيعي منشاه يمارس اعماله فيها يدل علي انه غير ممارس للعمل، ثالثها: ان يكون الشخص الطبيعي يمارس نشاطا فعليا قايما، ولو وجد للشخص الطبيعي ترخيص ومنشاه ولم يكن يمارس نشاطا ظاهرا مثبتا لاي سبب كان؛ فانه – والحال هذه – لا يعد ممارسا للاعمال التي اشترط المنظم لسريان احكام النظام عليه ان يكون ممارسا لها.
وبما ان المدين وان كان شخصا طبيعيا الا انه لما كان النشاط الذي يمارسه ونشات غالب ديونه عنه لا علاقه له بالنشاط المرخص له بممارسته، حيث انه مرخص له بممارسه نشاط التغذيه والاعاشه في حين ان غالب ديونه لا علاقه لها بالنشاط المرخص له بممارسته، وبما ان مما يهدف اليه نظام الافلاس حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه الذي يمارس اعمالا تجاريه او مهنيه او تهدف للربح؛ فان العبره هي بارتباط ديون المدين بالنشاط المرخص له بممارسته، وبما ان ذلك الارتباط ليس منطبقا علي المدين؛ فلا يسوغ ان يكون المدين مشمولا بالحمايه التي يوفرها نظام الافلاس للمدين الذي يمارس نشاطا من الانشطه الوارده في الماده (٤/ا) ونشات ديونه عن ذلك النشاط.
كما انه لما كان مقدم الطلب مدينا طبيعيا لا يمارس نشاطا فعليا قايما وقت تقديم الطلب ولا قبيله بقليل، حيث انه متوقف عن ممارسته منذ ٢٠١٦ – وفق المستندات المقدمه – بسبب شطب سجله التجاري، فان المدين – والحاله هذه – لا ينطبق عليه مفهوم الممارسه وفق ما تقدم بيانه، ويؤكد ما ذهبت اليه الدايره – فيما يتعلق بوجود نشاط فعلي قايم-: ان الماده الرابعه من لايحه المعلومات والوثايق جعلت من متطلبات تقديم طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس تقديم نبذه عن النشاط خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم طلب افتتاح الاجراء، والمدين الذي لا يمارس عملا تجاريا او مهنيا او عملا هادفا للربح خلال الاربع والعشرين شهرا السابقه لتقديم الطلب لا يمكن ان يقدم النبذه المطلوبه، وتشير الدايره الي ان اشتراط قيام النشاط وقت تقديم الطلب ينطبق علي الشخص الطبيعي دون الاعتباري، لما تقدم ذكره من ان مناط سريان النظام بالنسبه للشخص الطبيعي هو "الممارسه".
ولا يغير من ذلك ان نظام الافلاس صدر متاخرا؛ لانه كان يمكن للمدين ان يتقدم بدعوي افلاس وفق المواد المنظمه للافلاس في نظام المحكمه التجاريه.
وبناء علي ما تقدم بيانه، فان نظام الافلاس لا يسري علي مقدم هذا الطلب، وبما ان الدايره قضت في حكمها السابق بعدم قبول افتتاح الاجراء، فانها تقضي بالابقاء عليه.
(منطوق الحكم)
بالابقاء علي حكمها القاضي بعدم قبول طلب افتتاح اعاده التنظيم المالي.