moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670103938 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها تم ابرام عقد مضاربه بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 14-04-1445ه، علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل الاموال المسلمه لها في مجال التجاره وتصنيع المواد البلاستكيه من خلال نشاطها التجاري للشركه، حيث قام المدعي بتسليم مبلغ وقدره (300،000) ثلاثمايه الف ريال قيمه راس المال بموجب سندات قبض بتاريخ 14-04-1445ه، علي ان يكون الربح بنسبه (25٪) من صافي الارباح حسب الحصه المقدمه ويتم تحويلها لموكلي خلال 30 يوم من تاريخ انتهاء العقد وفقا لما نص عليه البند الخامس في فقرته الاولي، وبتاريخ 29-04-2024م انتهت مده العقد، ولم تلتزم المدعي عليها بما نص عليه العقد بالفقره الرابعه من البند الرابع التي تنص (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول راس المال بالاضافه الي الارباح بعد نهايه العقد)، ولم تقم بتسليم الارباح ولا تلتزم باعاده مبلغ راس المال لموكلي منذ انتهاء العقد وحتي تاريخه. وطالبت بالزام المدعي عليها باعاده قيمه راس المال مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال.و الزام المدعي عليها بدفع مبلغ الارباح. وقدمت سندا لطلباتها المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بتاريخ 14-04-1445ه. 2- سندات قبض بتاريخ 14-04-1445ه. وقد عقدت الدايره جلسه في 08-02-1446ه وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها. وبسؤال المدعيه عن دعوي موكلها احالت الي ما جاء بصحيفه الدعوي. ثم حصرت اسانيدها في الاتي: (العقد المبرم بين الطرفين، ومستند تسليم راس المال متمثل في سند القبض بمقدار راس المال). ثم قررت المدعيه وكاله حصر طلبها في الزام المدعي عليها باستعاده راس المال لانقضاء مده العقد، مع احتفاظها بالمطالبه بالارباح في دعوي مستقله، وبعد المداوله قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: لما حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها باعاده راس المال في شركه مضاربه مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال عليه تكون الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الثابت قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 14-04-1445ه والمذيل بختم المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي تسليم راس المال سندات قبض بتاريخ 14-04-1445ه، والمرفقه في ملف القضيه وبما ان الاصل سلامه راس المال الا ما يدل علي خلافه، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور والجواب او تقديم مذكره دفاع في الدعوي وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. وكذلك نصت الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. فان المحكمه تستخلص من تخلف المدعي عليه صحه دعوي المدعيه، وعليه وبما ان العقد محدد المده وقد انتهي قبل رفع الدعوي؛ ولما نصت عليه الماده الحاديه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله)،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي: (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغ وقدره: (300,000) ثلاثمايه الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.