tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530839215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-03-09 date_hijri=1445-08-11 document_type=ruling entity=document_number:1833 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٣٧٤٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا تقوم المدعيه بالعمل، وان تدفع المدعيه مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بالعمل، وان لا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعيه من الربح بنسبه (٧٠%)، ونشاط الشراكه الاستثمار في اعمال الفنادق، وقد بدات الشراكه في ٢٠١٩/١٠/٠١م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء الفتره المحدده، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. 
وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها عقد اتفاق ممهور بتوقيع طرفي الدعوي.
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ١١/ ٠٨/ ١٤٤٥ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وانتهت الي المطالبه بالزام المدعي عليها برد راس المال المقدم من المدعيه للمضاربه به مع المدعي عليها، وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. وبسؤالها تحديد بينتها؟ احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، والطلب المقدم بتاريخ ١١/ ٠٨/ ١٤٤٥ه، وحصرت بينتها في المستندين التاليين: ١- العقد المؤرخ في ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٩م. ٢- سند قبض رقم (١٨٣٣) وتاريخ ١٨/ ٠٩/ ٢٠١٩م يتضمن استلام المدعي عليها من المدعيه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال.
وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ارفق مذكره هذا نصها: اولا: الدفع الشكلي: ١. شركات المضاربه لا يجوز فيها ضمان راس المال: وفقا لما افتي به اهل العلم لا يجوز في شراكات المضاربه الشرعيه ضمان راس المال ولا يجوز التعويض فالخساير في شركه المضاربه تكون علي راس المال. قال بن قدامه في المغني (٢٢/٥) والوضيعه (الخساره) في المضاربه علي المال خاصه، ليس علي العامل منها شيء ; لان الوضيعه عباره عن نقصان راس المال، وهو مختص بملك ربه، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وانما يشتركان فيما يحصل من النماء مما يتعين معه رد دعوي المدعيه. ثانيا: الرد الموضوعي: علي الرغم مما ذكر في الدفع الشكلي الا ان المدعيه سبق لها وان استلامت من المدعي عليها مبلغ وقدره (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريال، من اجمالي المبلغ الذي قامت بسداده كراس مال الامر الذي يتطلب خصم ما تم سداده للمدعيه من اصل مبلغ راس المال المطالب به. ثالثا: الطلبات: لما تقدم من اسباب نلتمس من الدايره الموقره الحكم بالاتي:١- عدم قبول الدعوي لعدم صحتها شكليا من حيث الصفه والاختصاص. ٢- رد دعوي المدعيه موضوعا لعدم الاستحقاق. وبعرض ما ذكره المدعي عليها ووكاله من ان المدعيه استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال كجزء من راس المال علي المدعيه وكاله اجابت بان ذلك غير صحيح، وان المدعيه لم تستلم اي مبلغ من المدعي عليها.
وبطلب البينه من المدعي عليها وكاله اجاب بانه لا توجد لديه بينه، وطلب يمين المدعيه علي نفي استلامها مبلغا قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال كجزء من راس المال. وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت استعداد موكلتها لاداء اليمين. ثم حضرت المدعيه اصاله، وبسؤالها: هل استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال، في العقد محل الدعوي؟ اجابت بانها لم تستلم من المدعي عليها اي مبلغ كراس مال، وانما استلمت من المدعي عليها مبالغ متفرقه علي انها ارباح. وطلبت مهله لبيانها. فجري افهامها ببيان المبالغ التي استلمتها من المدعي عليها في العقد محل الدعوي، وبيان تاريخ استلام كل مبلغ، وتقديم البينه علي استلام هذه المبالغ علي انها ارباح. فاستعدت بذلك. ورفعت الجلسه.
وعقدت الدايره الجلسه المؤرخه في ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٥ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله،
واشارت الدايره الي مذكره المدعيه وكاله المقدمه بتاريخ: ١٨/ ٠٨/ ١٤٤٥ه، وهي تتضمن ما نص الحاجه منه: ١- تسلمت موكلتنا علي حسابها البنكي بمصرف (...) حوالات عباره عن:-
ا- بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٩ تسلمت موكلتنا حواله من المدعي عليها بمبلغ (١,٢٠٠) الف وميتان ريال.
ب- بتاريخ ١/١/٢٠٢٠ تسلمت موكلتنا حواله من المدعي عليها بمبلغ (١,٢٠٠) الف وميتان ريال.
ت- بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٠ تسلمت موكلتنا حواله من المدعي عليها بمبلغ (١,٢٠٠) الف وميتان ريال.
ث- بتاريخ ١/٤/٢٠٢٠ تسلمت موكلتنا حواله من المدعي عليها بمبلغ (٩٠٠) تسعمايه ريال. ليصبح اجمالي ما تسلمته موكلتنا بحواله علي حسابها من المدعي عليها مبلغ وقدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال. ومرفق لفضيلتكم صوره من كشف الحساب البنكي.
٢- اما بشان البينه علي ان ما تسلمته موكلتي هو ارباح وليس راس المال، فان المدعي عليها ارسلت لموكلتي رسايل نصيه بتاريخ ٣٠/٠١/٢٠٢٠، وكذلك بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٠، نصها يسعدنا ان نبلغك بتحويل العايد من عقد الشراكه الخاص بك في حسابك البنكي الموضح لدينا ، وهذا دليل علي ان ما تسلمته موكلتنا ارباح. ومرفق لفضيلتكم صوره من تلك الرسايل .
بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما حوته دعوانا ابتداء. .
وارفقت بالمذكره كشف حساب بنكي، وصوره لشاشه جوال تتضمن رسايل نصيه مرسله من(...) وهي تتضمن وفق ما جاء في مذكرتها.
وبسؤال الطرفين مزيد اضافه؟ قررا الاكتفاء بما تقدم. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال؛ لقاء راس المال المسلم للمدعي عليها في الشراكه محل الدعوي.
ولما كانت الدعوي متعلقه بعقود المشاركه الوارده في نظام المعاملات المدنيه؛ فانها من اختصاص المحاكم التجاريه؛ استنادا للماده (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجاريه.
وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وسند القبض المتضمن استلام المدعي عليها لمبلغ راس المال وفق ما دون في الوقايع.
وبما ان جواب المدعي عليه وكاله يتلخص في عدم جواز ضمان راس المال في شركه المضاربه، والدفع بان المدعيه استلمت من المدعي عليها مبلغا قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال علي انه جزء من راس المال، وقرر عدم وجود بينه لديه علي ذلك، وطلب يمين المدعيه اصاله علي نفي ذلك.
وبما ان المدعيه اصاله ذكرت انها استلمت مبالغ متفرقه من المدعي عليها الا انها كانت ارباحا ولم تكن جزءا من راس المال، وقدمت البينه علي ذلك، وهي كشف حساب بنكي يتضمن حوالات متفرقه بمبلغ اجمالي قدره (٤,٥٠٠) اربعه الاف وخمسمايه ريال، وهذه الحوالات داخل مده الشراكه، كما قدمت رسايل منسوبه للمدعي عليها تتضمن تحويل ارباح للمدعيه.
وبما ان الثابت للدايره – وفقا للعقد محل الدعوي – ان مده الشراكه: سنه ميلاديه، تبدا من تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠١٩م الي تاريخ ٠١/ ١٠/ ٢٠٢٠م، وقد انتهت مده الشراكه.
ولما كان من الواجب علي المضارب بعد انتهاء مده الشراكه اعاده راس المال لرب المال؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها برد راس المال.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان المبالغ المسلمه للمدعيه كانت جزءا من راس المال، وطلبه يمين المدعيه اصاله علي نفي ذلك؛ فان ذلك مردود بالبينه التي قدمتها المدعيه وهي كشف الحساب البنكي، والرسايل المرسله من المدعي عليها، اضافه الي كون المبالغ حولت للمدعيه اثناء مده الشراكه، وهو ما يؤيد كونها ارباحا، ويرد كونها جزءا من راس المال.
واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان هذا الحكم غير خاضع للاعتراض بالاستيناف.
لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.