gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VI-440-2020) القار رقم | (V-689-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيج: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المده بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدهيه ابالغاء قرار الهييه العامه لزكاه والدخل بشان التقييم النهايي لربع الاول من عام ١٨٠١ م في نظام ضربه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضبه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدهيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المده عبد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكال لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضاف لمحادب الموسوم المالكي رقم (١٣٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ ١٣ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٢ ام اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومناعات ضربه القيمه المضافه في مظافظه جده; وذلك للنظر في الدعيه المباشره اليها اعلاوه، وحبت استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخريريه برقم (V-689-2018) ٢٠١٩/٢/١٣ (٢٠١٩/٢/١٣) (٢٠١٩/٢/١٣) (٢٠١٩/٢/١٣) (٢٠١٩/٢/١٤) (٢٠١٩/٢/١٤) (٢٠١٩/٢/١٤) (٢٠١٩/٢/١٤) (٢٠١٩/٢/١٤) (٢٠١٩/٢/١٤) (٢٠١٩/٢ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...) بصفتها مالكه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م المؤسسه: (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي التقييم النهايي للربع الاول من عام ٢٠١٨ م في نظام ضربه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها، وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بمذكره رد حاء فيها: «اولا: الدفع الموضوعي: - الاصل في القرار الصحه والسالمه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. - بعد مراجعه اقرار المدعيه قامت الهييه اجراء عمليه اعاده تقييم اقاره الفتره الضريبيه عن الربع الاول عام ٢٠١٨ م: حيث قدمت المدعيه اقرارا ضريبيا خطا في بند المشتريات الخاضعه للنسبه الاساسيه، نتح عنه اختلاف في احتساب قيمه الضربه، وبناء علي ذلك قرات الهييه فرض غرامه الخطا في الاقرار بناء علي الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نشت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستجقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اصل من المستج، بغراء تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستجقه.٣- نفيد اللجنه الموقره بان المدعي اقر بذلك الخطا عند الفحص بالEضافه الي اقراره بذلك في البريد المرسل للامانه عند تقديم الدعوي.٤- فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد، فبعد مراجعه اقرار المدعيه عن الربع الاول لعام ١٨ م تبين للهيه لعدد صته، و هذا ما استوبح معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي، وهو ما تتعنه ووجد اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه التي لم تسدد في الميعاد النظامي. وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاقعه للفتره الضريبه محل الاعتراض، كما تم توضيه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضربه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم . برض الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الالكتفاء بما سبق تقديمه. وبناء عليه، قررت الدايره قفل باب المراهعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسالي: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/٠١٦٥ واتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥٥/٠٦١١ اه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٥٥/٠٦١ اه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكل المستندات المرفقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعوها الي اي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقيم النهايي للربع الاول من عام ٢٠١٠: وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والكثته التنفيذيه: وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الحالحه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١٠٢ (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٤٥) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٣٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) [٢٠] (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (٢۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) [٢٠] (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢۰) (٢۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (۲۰) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) (٢٠) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) [1] (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) [1] (1) (1) (1) [1] (1) (1) [1] (1) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.