tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430518765 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-31 date_hijri=1444-06-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:2e17fe7e-d81a-457e-85f2-73c53d53c56c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٤٢٦٥١ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (....) 

المدعي عليه:
(.....) 

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كفرات وبطاريات وزيوت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م بثمن اجمالي قدره (١٠٩,٥٨٤.٠٠) مايه وتسعه الاف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م بمبلغ قدره (١٠٩,٥٨٤.٠٠) مايه وتسعه الاف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)..)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٩,٥٨٤.٠٠) مايه وتسعه الاف وخمسمايه واربعه وثمانون ريال؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٥/٠٦/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه، فيها حضرت وكيله المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكرت وكيله المدعيه بانه قد تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت قايله بان دعواها علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وذكرت بان مبلغ المطالبه الصحيح في هذه الدعوي هو مبلغ وقدره (١٠٩.٨٥٤) مايه وتسعه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله بان بينه موكلتها علي الدعوي هي كشف الحساب ومطابقه الرصيد بمبلغ (١٢٠.٤١٢.٣٣) مايه وعشرون الف واربعمايه واثنا عشر ريال وثلاثه وثلاثون هلله والممهوره بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه وذكرت بان المدعي عليه قد سدد جزء من مبلغ المصادقه وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (١٠٩.٨٥٤) مايه وتسعه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠٩.٨٥٤) مايه وتسعه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، يمثل قيمه كفرات وبطاريات وزيوت.
ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي.
وحيث ان وكيل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كشف الحساب ومطابقه الرصيد بمبلغ (١٢٠.٤١٢.٣٣) مايه وعشرون الف واربعمايه واثنا عشر ريال وثلاثه وثلاثون هلله والممهوره بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه وذكر بان المدعي عليه قد سدد جزء من مبلغ المصادقه وتبقي مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (١٠٩.٨٥٤) مايه وتسعه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولكون هذه المصادقه معتمده من المدعي عليه، كما انها تشتمل علي جزء من مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، ولم يقدم المدعي عليه للدايره ما يلغي اعتبارها، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (.....) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٩.٨٥٤) مايه وتسعه الاف وثمانمايه واربعه وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.