tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630193821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-09-04 date_hijri=1446-03-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:9496448e-1e6a-46cb-9a93-c30bc8900803 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٠٤٢٩٩ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
شركه (...) لاداره العقارات
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي: تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها:( لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) لاداره العقارات) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧٠١٧٠٠٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٣ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه عشر) بشان المطالبه ب(استحقاق موكلتي (شركه (...) لاداره العقارات) عموله السعي والسمسره بنسبه (٢,٥%) اثنان ونصف بالميه - من اجمالي قيمه بيع العقار المملوك للمدعي عليه التي تم بيعه بمبلغ وقدره (٦,٩٢٠,٠٠٠) سته مليون وتسعمايه وعشرون الف ريال سعودي، وذلك لكونها الوسيط العقاري في اتمام الصفقه العقاريه بين البايع والمشتري، بموجب العقد المبرم مع المدعي عليه بمدينه (...) بتاريخ: ١٤٤٤/٠١/٠٤ه .)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالاتي: اولا الزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) لاداره العقارات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٣,٠٠٠) ميه وثلاثه وسبعون الف ريال، ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر ضريبه القيمه المضافه علي قيمه السعي المحكوم به. وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٢٢٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٩ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
١-امتناع المدعي عليه عن سداد عموله السعي المستحق لموكلتي حتي الجاها لاتخاذ اجراءات التقاضي وتوكيل محام مما ادي الي (وقع الضرر علي موكلتي بسداد مستحقات مكتب المحاماه وقدرها (٢٥,٩٥٠) خمسه وعشرون الف وتسعمايه وخمسون ريال)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٩٥٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛
وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٩٥٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي.
فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.
ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١-٣-١٤٤٦ه، المنعقده عن بعد، حضر فيها المشار اليهم اعلاه ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه ارفق رده عبر الدردشه ونصه ( اولا/لقد تقدمت بطلب نقض للحكم في القضيه الاصليه برقم(٤٥٧٠١٧٠٠٤٠) بالطلب رقم (٤٦١٠٢١٤٤١٤) وتاريخ (٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه) وبعده ياتي حكم ملك الملوك، ولقد دفعت بدفوع مقبوله واركان التعويض غير متحققه، ولما ذكر اهل العلم من ان التعويض عما غرمه احد المتداعين لا يستحق الا بثبوت الظلم مع ظهور الحق وجلايه، وهذا غير متحقق في الدعوي الاصليه، وقد استعملت حقي في الدفاع، وحيث ان التعويض نظاما انما يستحق في حالتين وهما:الاولي في حال كيديه الدعوي، وذلك استنادا الي الماده (٣ / ٥) من اللايحه التنفيذيه للنظام (للمتضرر في الدعاوي الكيديه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بطلب عارض او بدعوي مستقله لدي الدايره نفسها) ، والحاله الثانيه في المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي، وذلك استنادا الي الماده الثالثه والسبعين من النظام (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وبالنظر للدعوي الاصليه فانني لم اقصد الاضرار والمماطله في اداء الحق، كما ان العجز عن اثبات الدفع لايدل علي الكيد وقصد الاضرار والمماطله في اداء الحق، ممايؤكد ان الدعوي ليست علي حق ثابت بين واضح جلي وان الامر كان ملتبسا ، وقد قرر الفقهاء رحمهم الله انه اذا حكم علي شخص ولكن الامر كان ملتبسا بحيث لايعلم هل المحكوم عليه ظالم او خاصم ظنا ان الحق معه او يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لايجب عليه ضمان ماترتب علي الخصومه، ومن ذلك ماذكره الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله بماهو نصه ان لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل ان خاصم ظنا ان الحق معه او يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لاوجه شرعا لالزامه بتلك النفقات (فتاوي ورسايل ٣ / ٥٥). ولقد ظلمت في هذه القضيه ومع ذلك سددت ماحكم به مباشره فلم يحدث مني اي مماطله، والمدعيه اخذت هذا المبلغ في هذه الدنيا وساقتصه منها يوم لاينفع مال ولابنون الا من اتي الله بقلب سليم، فعن ام سلمه رضي الله عنها، ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له بنحو ما اسمع فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار) متفق عليه.
ثانيا/ مجانيه التقاضي في المملكه العربيه السعوديه من غير الزام بدفع مبالغ ماليه، كما ان توكيل المدعيه لمحامي لم يظهر له سبب، وتوكيلها لمن يترافع عنها شان خاص بها يمكنها القيام به ويمكنها ان تتركه، فلم يفرض علي المدعيه الاستعانه بمحامي.
اطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم ثبوت المماطله والتعدي والظلم لاسيما بوجود طلب نقض للحكم برقم (٤٦١٠٢١٤٤١٤) وتاريخ (٠٤ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه) لازال قيد الدراسه مع احتفاظي بحقي النظامي ضد المدعيه فيما بعد والله يحفظكم ويرعاكم ،،،، )، وبسؤال الطرفين هل يكتفون بما قدموا اجابوا: بنعم، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي: وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره (٢٥,٩٥٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسون ريال سعودي وذلك قيمه اتعاب تقاضي، وبما ان هذه الدعوي متعلقه بدعوي قد سبق الفصل فيها لدي الدايره السابعه عشر برقم (٤٥٣٠٧٢٢٠٦٢) والمدعي: وكاله يطالب المدعي عليه باتعاب تقاضي فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولكون الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، ولكون المدعي:: قد قام باخطار المدعي عليها قبل قيد الدعوي كما نصت عليه الماده (٦٩) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يخطر المدعي:: المدعي عليه وفق احكام الفقره ( ١ ) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي:
١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، ٤- الدعاوي اليسيره، ٥- الطلبات المستعجله،ولكون الدعوي محاله من مركز المصالحه؛ وقد تعذر الصلح بين الطرفين اما عن موضوع الدعوي: فقد قدم المدعي: فيما يدعيه علي صحه دعواه، صك الحكم الصادر من الدايره السابعه عشر برقم (٤٥٣٠٧٢٢٠٦٢) المتضمن الحكم للمدعيه بمبلغ وقدره (١٧٣،٠٠٠) مايه وثلاث وسبعون الف ريال والمؤيد من دايره الاستيناف الثالثه بصك رقم (٤٥٣١١٨٧٩٢٦)، وبما ان المدعي:: وكاله قد طالب باتعاب المحاماه وبعد تامل الدايره للدعوي وحيث ظهر الحق وعدم سداد المدعي عليها قبل اقامه الدعوي، الامر الذي يتضح من خلاله الجاء المدعي عليها للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد للحصول علي الحق، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسبب ذلك تحميلها اتعاب هذا الترافع عن المدعي:: الذي طلب الزام المدعي عليها بذلك، ولما قرره الفقهاء ان من مصروفات الدعوي من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل كما جاء ذلك في مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥) وكشاف القناع (٣/٤١٩) ، واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه والمتضمنه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه-راي الخبير –عند الاقتضاء-)ا.ه؛ مما تري معه الدايره الي مناسبه الحكم باتعاب المحاماه للمدعي ما نسبته ١٠% من قيمه المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه، وتقضي به، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) لاداره العقارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٧،٣٠٠) سبعه عشر الف وثلاثمايه ريال ورفض ما زاد عليها، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.