gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgs (IZD-Γ·Γ1-1Vr) القرار رقم (Z-1VεrV-Γ·Γ) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الزكي-عدم قبول الاعتراض شكلا لعدم تقدمه خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكي ١٤٣٢- ه-دت النصوص النظام عليه وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (٢٦٠٤) الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤) و تاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الارباء ١٤٤١/٠٨/٢٥، الموافق ٢٠١١/٠٤/٠٧، عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ الموضوعات الشخ斯卡ه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) بتاريخ (٢٥٤٧) وال做好ت الشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٧٦) بتاريخ (٢٥٤٧) وذلك للنظر في العوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت العوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخرينيه برقم (Z-٢٠٢٠-١٧٤٣٧) وتاريخ (٧-٢٠٢٠-١٧٤٣٧) .الموافق ٢٠٢٠/٢٠٦٢٠ 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي/...هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك ... سجل تجاري رقم (....) تقدم باللغه دعوي تضمنت اعتراهه علي الربط الزكي لعام ١٤٣ هالصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل. وبعرض للانحه الدعوي علي المدعي عليها: اجباب بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات المده النظاميه لتقدمي التظلم امام لجنه الفصل، وذلك وفقا لاحكام الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤١/٥٤١) و تاريخ (٢٥٤١/٥٤١) مع حفظ حق المعدي عليها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الارباء الموافق ٢٠٥/٥٥، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله، وحضرها/... هويه وطنيه رقم (....)، بصفته مملل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ١٣٥/١٧/١٧ بوسؤال المدعي عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبق لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وعدم قبول اي مستندات جديده مقدمه. وسبؤال الطرفان عما اذا كان دليهاا اقوال اخري، اجبا بالنفي. وبناء عليه، قررت الدايره ققل باب المراهفه في الدعوي للدراسه والمداوله. الاساب بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصار بالامير الملكي (٥٧٧/١١١٥٦) و لالالتحه التففييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ (١٨٣/٧١) و بعدد والطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ (١٥٤٥/١/١) و تعديلاته، ولايحته التففييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (10r0) و تاريخ ١١٤٥٥ و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣١ ه، و حيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاریخ (٢٦٠٤) هويث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (٢٦٠٤) الي نعت علي انه: "يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1 - طلب احه الاعتراض الي اللجنه الداخليه لافرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٠٠، و تقدم بالدعوي في تاريخ القرار ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (....) من الناحيه الشكليه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حدت الداره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولطراف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين، Y