tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:aee984e2-9227-454d-804f-3d18bbffcc0a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 407 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
 
القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته اكد ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه: "طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (60.000) ستون الف ريال، تمثل قيمه تمور وردتها موكلته لصالح المدعي عليه وقدم صوره فاتوره بمبلغ (122.944) مايه واثنان وعشرون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا ممهوره بتوقيع المدعو (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه انكر الدعوي جمله وتفصيلا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان الموقع هو اخ للمدعي عليه ومندوب عنه وبسؤاله عن بينه موكلته علي علاقه المدعي عليه بالفاتوره او ما يثبت توريد البضاعه ذكر بانه ليس لديها سوي الفاتوره المقدمه وطلب الصلح مقدم من المدعي عليه، وابرز للدايره صوره محادثه بين (...) والمدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اقر بصحه المحادثه وذكر بانها لا تفيد طلب الصلح وانما تم التواصل مع المدعيه للاستفهام عن الدعوي بعد وصول رساله تفيد قيد الدعوي ضدي، وبسؤاله ان كانت موكلته تقبل يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، نكل عن الاجابه رغم تكرار السؤال عليه ثلاثه مرات، ثم قرر قبول موكلته بعد ذلك بيمين المدعي عليه وباطلاع الدايره علي بيانات صحيفه الدعوي تبين خلوها من لجوء المدعي للمصالحه وخلوها من مخاطبه الشركه المدعيه للمدعي عليه باداء المبلغ محل المطالبه كما اقر الطرفان بعدم تواصلهما مع منصه تراضي للمصالحه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
 
(الاسباب)
ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (60.000) ستون الف ريال، تمثل قيمه تمور وردتها موكلته لصالح المدعي عليه، ولانه من المتعين علي الدايره ابتداء وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي، ولما كان المنظم قد اشترط وجوبا في قضايا نزاع الشركاء في عقود المضاربه ان يلجا الطرفان الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، كما في الماده (58/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، تاكيدا لما قرره الشرع الحنيف من افضليه الصلح بين المتنازعين، كما في قول الحق تبارك وتعالي: (والصلح خير)، وبما ان الدايره اطلعت علي بيانات صحيفه الدعوي فتبين لها خلوها من لجوء المدعي للمصالحه، وخلوها من مخاطبه الشركه المدعيه للمدعي عليه باداء المبلغ محل المطالبه، كما اقر الطرفان بعدم تواصلهما مع منصه تراضي للمصالحه، وبناء علي ما سبق وحيث ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه وهو مالم يتحقق، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقيده برقم (407) لعام 1442 ه.
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد المنيعي