ncar · executive_regulation · processed · 6 chunks
وزاره الماليه - مركز الوثايق والمحفوظات والاتصالات الاداريه / الاتصالات الاداريه 10700 1444/4/17 رقم الصادر: تاريخه: المرفقات: وزاره الماليه Ministry of Finance القرار الوزاري رقم (٤٨٤) وتاريخ ١١٤٤٤ ان وزير الماليه بناء علي الصلاحيات الممنوحه له بموجب الماده (التاسعه والسبعون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥٥/١/١٠ واتعبديلاته. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ و بعد الالطلاع علي التعذيه (١٤٥٣٠) وبعد الالطلاع علي ما عرضه معالي محافظه هينه الزكاه والجمارك بالمذكره رقم (١٤٥٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٤/٦ يقر التي: اولا: تعديل الفقره (0) من الماده (الثالثه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ واتعبدلتها، لتكون بالنص الاتي: "يقصد بخدمات الاتصال الهاتفيه الدوليه: اي مبالغ مدفوعه الي جهه غير مقيمه مقال خدمات متعلقه بتقدم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكه، ولا تخضع لاستقطع الضريبه المبالغ المدفوع لبقاء استخدام شركه اتصالات محليه لشبكه شركه اتصالات دوليه لتمرير او نقل او ايصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكه عند طلب اي اتصال دولي، والالمبالغ المدفوعه لشركات الاتصالات الدوليه نظير خدمات التجوال الدولي". ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويسري علي المبالغ المدفوعه في او بعد تاريخ نشره في الجريده الرسميه. والله الموفق. محمد بن عبدالله الجدعان وزير الماليه وزاره الماليه - مركز الوثايق والمحفوظات والاتصالات الاداريه / الاتصالات الاداريه IO7000 1444/4/17 رقم الصادر: تاريخه: الم贵ق: ٤١١٤٤ وزاره الماليه Ministry of Finance القرار الوزاري رقم (٤٨٤) وتاريخ ١١٤٤٤١ ه ان وزير الماليه بناء علي الطاحيات الممنوحه له بموجب الماده (التاسعه والسبعون) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ واعنديلاته. وبعد الالطلاع علي اللاتجه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ و بعد الالطلاع ١٤٥٥/٦/١١ وبعد الالطلاع علي ما عرضه معالي محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالمذكره رقم (١٤٥٣٠) وتاريخ ٤/٤٤/٤/٦ يقرر التي: اولا: تعديل الفقره (0) من الماده (الثالثه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥٦/٦/١١ ه وتعديلاتها، لتكون بالنص التي: "يقصد بخدمات الاتصال الهاتفيه الدوليه: اي مبالغ مدفوعه الي جهه غير مقيمه مقال خدمات متعلقه بتقدم خدمات الاتصال الهاتفي الدولي من المملكه، ولا تخضع لاستقطاع الضريبه المبالغ المدفوعه لمقاله استخدام شركه اتصالات محليه لشيكه شركه اتصالات دوليه لتمرير او نقل او ايصال المكالمات التي يقوم بها مشترك في المملكه عند طلب اي اتصال دولي، والمواقع المدفوعه لشركات الاتصالات الدوليه نظير خدمات التجوال الدولي". ثانيا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويسري علي المبالغ المدفوعه في او بعد تاريخ نشره في الجريده الرسميه. والله الموفق.