gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (VD-2021-816) القرار رقم I (V-34720-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه-Mضافه - المده النظاميه - غرامه الضبط الميداني - عدم تقدم الدعوي خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - رفض الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بتقدم دعواه خلال المده النظاميه مانع من قبول الدعوي - تبت للدايره: ان المدعي تقدم بالدعوي بعد فوات المده النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وجعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ (١٤٤١/٠١/١٣) الموافق (٢٠١١/٠٥/٢٥) اجتمع الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في العوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت العوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠١١/٠١/١٩) بتاريخ (٢٠١١-٢٠٤٧٠-٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) وبصفته مالك ... سجل تجاري رقم (...) تقدم بلاله دعوي تضمنت اعتراضه علي فرض غرامه الضبط وفي يوم التلاشه بتاريخ ١٣٥١/١٠/٢٠١١، الموافق ١٠١/٠٥/٥ م. انفقدت الجسنه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه وكيل المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله (...) وحيث ان وكاله الحاضر من المدعي لا تخوله حق التوافع امام هذه الدايره، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده علي دعوي المدعي اجب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد المودعه في لصف القييه. وحيث ان القييه مهياه للفصل فيها بناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام العربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٣٨/١١٢ و تعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ عمل لجان الفصل في المحافات والمنارعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١) وتاريخ ١٢٦١ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيثنت لصاد (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار الجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تسول دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الذات ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/١٢/١٩ مقدم اعتراضه بتاريخ ١٩/١٠/١٩، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (....)، بصفته مالك... التجاريه سجل تجاري رقم (....)، شكل لفوات المدقه النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحق الطرفين، والطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده. وصلي الله وسلام علي نبيا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.