gstc_gov_sa · decision · processed · 74 chunks
(القرار رقم ١٤٩١ الصادر في العام ١٤٣٦ه) في الاستيناف رقم (١٣٣٥/ض) لعام ١٤٣٣ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٤/٢٠ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل ومن (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (٨) لعام ١٤٣٣ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي الشركه للعام المنتهي في ٢٠٠٨/٩/٣٠م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦ه كل من: كما مثل المكلف .9 .9. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المصلحه والمكلف بنسخه من قرارها رقم (٨) لعام ١٤٣٣ه بموجب الخطاب رقم (٣٣/١/٢٥) وتاريخ ١٤٣٣/٣/١٣ه، وقدمت المصلحه استينافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٧ه، كما قدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (۱۱۱) وتاريخ ١٤٣٣/٥/١١ه كما قدم المكلف ضمانا بنكيا صادر١٧ من (ب) برقم ....... زز وتاريخ ١٤٣٣/٥/٨ه الموافق ٢٠١٢/٣/٣١م بمبلغ (١,٩٩٢,٩٥٢) ريال، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستينافان المقدمان من المصلحه ومن المكلف مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيين الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه: البند الاول: اهدار الحسابات والربط التقديري بنسبه ربح ٢٠%. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا ١ ) بتاييد وجهه نظر المصلحه في عدم الاخذ بالحسابات واللجوء الي الربط التقديري. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في عدم الاخذ بالقوايم الماليه المدققه، متبنيه في ذلك ما ورد في وجهه نظر المصلحه، ودون ابداء اي حيثيات لقرارها غير ما ورد بمذكره المصلحه من عدم التزام الشركه بضوابط القيد في الدفاتر وعدم تطابق الاقرار الضريبي مع المقيد في دفاتر الشركه ودون التعمق في بحث او دراسه اثر عدم التطابق علي نتيجه الاعمال من ربح او خساره التي هي الهدف الرييس من امساك دفاتر واعداد قوايم ماليه، والمكلف علي عكس ما ورد بالقرار الابتدايي قد التزم بضوابط القيد المتعارف عليها وهي تسجيل الاحداث الماليه طبقا لتاريخ حدوثها، اي ان الاصل في القيد بالدفاتر هو التسلسل التاريخي للاحداث الماليه، اما بشان عدم تطابق الاقرار او القوايم الماليه مع الدفاتر والسجلات، فان الشركه تري ان القوايم الماليه ومن بعدها الاقرار هي ملخص للعمليات التي تمت بالدفاتر والسجلات ولا بد ان تعكس ما حدث بالدفاتر خاصه ما يتعلق بحسابات النتيجه او قايمه الدخل التي تظهر نتيجه عمل الشركه من ربح او خساره، وان ما قامت به الشركه لا يرقي ابدا ان يكون سببا يوجب ١٤/١ اهدار الحسابات التي لا تمثل الايرادات فيها الا مجرد رقم (واحد)، حيث لا يمكن قياس موقف الشركه او نتيجه اعمالها بموجبه منفردا، ويعتقد المكلف ان ما حدث اشبه باعداد ميزان المراجعه بالمجاميع والارصده، اذا لا بد من ترصيد الحسابات قبل اعداد القوايم الماليه، وهذه الارصده اما ان تقفل في حسابات النتيجه او ترحل كارصده افتتاحيه في العام القادم، ومن ثم فان القوايم الماليه قد عكست ارصده الحسابات واظهرت قايمه الدخل نتيجه عمليات الشركه، طبقا لما تم قيده بالدفاتر دون التصريح عن المواد ايرادا ومصروفا لانعدام الاثر، ومما يعزز ذلك ان السجل التجاري للشركه رقم (................ ) قد حدد حصريا نشاط الشركه الذي لم يكن بينها نشاط الاستيراد، وذكر ان عقد الشركه مع (ج) هو التوريد والتركيب والصيانه وقد تم التصريح عن كامل قيمه العقد بالدفاتر حسب التسلسل التاريخي للحدث المالي، وان حركه حساب النتيجه المدينه والداينه قد انعكست في رقم ( واحد ) فقط هو الربح والخساره، وخلاصه ما تقدم ان الشركه لم تخالف الماده (٦٣) من النظام او الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه وبالتالي لا مجال لتطبيقهما، حيث ان الشركه لديها دفاتر وسجلات طبقا للنظام وقد اطلع عليها فريق الفحص كما هو مثبت بمحضر الاعمال، كما ان الماده رقم (٦٣) من النظام معنيه بمكافحه التجنب او التهرب الضريبي وقد ورد في الفقره (ب) من تلك الماده ان اللجوء للتقدير الضريبي مرتبط بعدم تقديم المكلف للاقرار في الموعد النظامي او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، وهذا لا ينطبق علي الشركه، وهذا ايضا ما اكدت عليه الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه حيث تم حصر اللجوء للضريبه التقديريه علي عدم تقديم الاقرار وعدم امساك دفاتر نظاميه وعدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات، اما فيما يتعلق بما ورد بالقرار عن الدفعه المقدمه نقلا عن وجهه نظر المصلحه اذ لم يرد بالقرار اي ،حيثيات، فان الشركه تري ان حساب الايرادات والمصروفات او قايمه الدخل هي التي تعبر عن نتيجه اعمال الشركه، في حين ان المصلحه ومن ورايها اللجنه الابتداييه ذهبت تبحث عن سبب اخر متمثلا في حساب الدفعه المقدمه وهذا الحساب لا يعدو ان يكون احد حسابات المراقبه الداخليه وراحت تقيس به ايرادات الشركه، وان المساله في غايه البساطه فالقيد يتم بالدفاتر كما تم شرحه لفريق الفحص وورد في محضر الاعمال كما يلي : عند استلام دفعه نقديه من العميل تحت حساب العمليه يتم عمل القيد المحاسبي. من ح / البنك الي ح/ الدفعه المقدمه وعندما يتم انجاز اي عمل عن العقد يتم اجراء القيد من ح / الدفعه المقدمه الي ح/ الايرادات واذا ما تم ترصيد حساب الدفعه المقدمه فان رصيده سيكون داينا بالطبع بقيمه ما تبقي ولم ينفذ من امر العمل ويظهر ضمن خصوم الميزانيه، وهذا الرصيد ليس له علاقه بالايرادات التي نفذت وتم التصريح عنها، بقدر ما هو تعبير عن الاعمال التي لم تنفذ من امر العمل، ونستطيع ان نفهم ان هذا الرصيد يخضع للزكاه اذا كان المكلف خاضعا للزكاه وحال عليه الحول، اما كمقياس للايرادات فغير مقبول محاسبيا ومن ثم فان الحركه المدينه لهذا الحساب تمثل جزء من اجمالي الايرادات، وبالنسبه لحساب المركز الرييس، فان الشركه قد صرحت بالدفاتر عن رصيد الحساب بالكامل وهو يمثل قيمه المواد كامله البالغه (۱۱,۱۳۸,۱۰۱) ريال، ولان اعداد القوايم الماليه لم يشمل قيمه المواد فقد تاثر حساب المركز الرييس بذلك ومن ثم عدم تطابق الدفاتر مع القوايم الماليه والاقرار نتيجه لاستبعاد المواد ايرادا ومصروفا في القوايم الماليه والاقرار . واضاف المكلف ان المصلحه اخضعت ايرادات الشركه الي نسبه ربح ۲۰% بالرغم من اعتراض الشركه علي هذه النسبه بشكل واضح، من خلال مذكره الاعتراض التي قدمت الي اللجنه الابتداييه وبالرغم من ان القرار نفسه قد اشار عند بحث نقاط الاعتراض الي ان نقطه الاعتراض الاولي هي عدم الاخذ بالحسابات المدققه واللجوء الي الربط التقديري اضافه الي النسبه المعتمده في تقدير الربح التقديري المطبق علي حد راي اللجنه، الا ان راي اللجنه لم يرد به اي بحث لهذه النقطه ولم يرد بشانها اي قرار حيث ورد راي اللجنه نصا كما يلي "بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين ومحضر الفحص الميداني اتضح عدم التزام ١٤/٢ الشركه بضوابط القيد في الدفاتر وعدم تطابق الاقرار الضريبي مع المقيد في دفاتر وسجلات المكلف، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه". ودون الاخلال بوجهه نظر الشركه في عدم قبول الحسابات، وحيث ان العقد الذي تنفذه الشركه لصالح (ج) هو عقد توريد وتركيب وصيانه اي توريد مواد واعمال اخري مصاحبه لاعمال التوريد وان تكلفه اعمال التركيب او الصيانه اكثر من تكلفه الاستشارات الفنيه مثلا، فكثيرا ما تحتاج قطع غيار وخلافه، ولذلك تري الشركه ملايمه محاسبتها بنسبه صافي ارباح (١٠%) حيث انها اقرب الي الاعمال المدنيه والانشاييه والمقاولات التي تخضع لنسبه صافي ارباح (١٠) فقط طبقا للماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه. وقد المكلف مذكره اضافيه مؤرخه في ١٤٣٥/٦/١٥ه اكد فيها علي وجهه نظره المبينه في المذكره المقدمه للجنه الابتداييه والمذكره المقدمه اللجنه الاستينافيه. بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في ١٤٣٥/٦/١٦ه تضمنت الافاده بانه تم فحص حسابات الشركه ميدانيا وقد اتضح للمصلحه كما جاء في محضر اعمال الفحص الميداني وجود خلل في القيد بالدفاتر وكما هو مفصل في وجهه نظر المصلحه الوارده في القرار الابتدايي المذكور والتي تنص علي انه تم فحص حسابات الشركه ميدانيا، وقد اتضح للمصلحه كما جاء في محضر اعمال الفحص الميداني وجود خلل في القيد بالدفاتر وذلك في البنود التاليه: ا- الايرادات والتكاليف: تبين ان رصيد ايرادات الشركه بالدفاتر كما في ارقام الحسابات (٤٠٠٠٠١) و ٤٠٠٠٠٢ ٤٠٠٥٠١٥ ٤٠٠٥٠٣٥٤٠٠٥٠٢٩) بمبلغ (٤٩,٤٣٢,٦٣٥) ريال بينما ظهر رصيد الايرادات بالاقرار الضريبي بمبلغ (٢٢,٦٥٥,٦٥٥) ريال بفرق ( ٢٦,٧٧٦,٩٨١) ريال (ص٢ من المحضر) وقد علق الحاضرون علي هذا الفرق بان نشاط الشركه هو توريد مواد وتقديم خدمات، ويتم اثبات المواد كايراد في الدفاتر وفي نفس الوقت تم عكسها كتكاليف لان النظام الضريبي قد اعفي المواد من الضريبه ومن جانب اخر فان اجمالي التكاليف المقيده بالدفاتر لا تتطابق مع اجمالي التكاليف الظاهر في الاقرار بفرق ( ٢٦,٧٧٦,٩٨١) ريال بسبب هذا التعليل وسيرد في اخر هذه الفقره التعريف باجمالي دخل الشركه طبقا للنظام. ب الدفعات المقدمه: تبين ان رصيد الدفعات المقدمه بالدفاتر كما في الحساب رقم (٢٤٠٠٠٠) ورقم (٢٤٠٠٠٢) بمبلغ (٥,٥٨٣,٣٥٣) ريال بينما الظاهر في قايمه المركز المالي والاقرار الضريبي (۳,۰۱٦,٩٧٤) ريال بفرق (٢,٥٦٦,٣٧٦) ريال وقد علق الحاضرون علي هذا الفرق بانه يمثل قيمه الحسم الذي تم منحه لمصرف (ك) بمناسبه حصول الشركه علي حسم من ...... وتم اشعار البنك بهذا الحسم بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٢٢م اي بعد انتهاء السنه الماليه، ولذلك راي المراجع القانوني عكس ذلك في القوايم الماليه عن الفتره المنتهيه في ٢٠٠٨/٩/٣٠م ومما يؤكد ذلك انعكاس هذا التخفيض في الدفاتر في السنه التاليه المبتديه في ۲۰۰۸/۱۰/۱م وقد تاكد الفريق من ان حسابات الدفعات المقدمه في دفاتر الشركه سواء النسخه العربيه او الانجليزيه لم يتاثر بذلك التخفيض، وقد يتبادر الي الذهن ان حساب الدفعات المقدمه غير مؤثره تاثيرا مباشرا علي قايمه الدخل وبالتالي لا يعتبر عدم تطابق رصيده بين الدفاتر وبين الاقرار الضريبي امر جوهري، ويرد علي ذلك بان طبيعه عمل الشركه مع مصرف (ك) تتم عن طريق الدفعات المقدمه، فبعد تقديم الشركه مرحله معينه من العمل تفوتر البنك بنسبه معينه من اجمالي قيمه العقد وتسجل الدفاتر من : ح / البنك الي ح/ الدفعات ١٤/٣ وعند تحقيق العمل للشركه ولمقابله الايرادات بالتكاليف، تقوم الشركه بعمل القيد التالي : من ح / الدفعات المقدمه الي ح/ الايرادات. وعليه يعتبر توسيط حساب الدفعات المقدمه من الحسابات المهمه، وفي هذه الحاله فقد تم تخفيض حساب الدفعات المقدمه ولا نعلم هل تم تخفيضه للايرادات ولم تظهر في دفاتر الشركه وعليه لابد من تطابق رصيد هذا الحساب مع المقيد بالدفاتر. ج - المركز الرييس: كما جاء في محضر اعمال الفحص ص (1) فقد تبين ان رصيد حساب المركز الرييسي في الدفاتر بنسختيها الانجليزيه والعربيه مبلغ (۱۱,۱۳۸,٦٠١) ريال، بينما الظاهر في قايمه المركز المالي والاقرار الضريبي بمبلغ (٥,٠١٢,٨٦٦) ريال بفرق (٦,١٢٥,٧٣٥) ريال. وبسؤال الحاضرين عن طبيعه هذا الفرق افاد الحاضرون بان هذا الفرق هو تعديل مراجع الحسابات الخارجي وهي عباره عن مواد علي خلفيه ان القوايم الماليه عكست فقط الخدمات، ولم تعكس الدفاتر هذا التعديل من مراجع الحسابات. وبما يتضح معه عدم التزام الشركه بضوابط القيد في الدفاتر وعدم تطابق البيانات الماليه الوارده في الاقرار الضريبي مع المقيد في دفاتر المكلف وسجلاته، وهو ما جعل المصلحه تقوم باجراء الربط بالاسلوب التقديري وذلك تطبيقا للماده (٦٣/ب) من نظام ضريبه الدخل، وفيما يخص نسبه الربح التقديري التي احتسبتها المصلحه بواقع ٢٠% فقد اتضح ان طبيعه نشاط الشركه هو تقديم خدمات فنيه واستشاريه لذلك تم تطبيق نسبه الارباح التقديريه بواقع ٢٠% استنادا للماده (١٦-٤-٣) من اللايحه التنفيذيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف الربط بموجب قوايمه الماليه وعدم اهدار حساباته واجراء الربط بالاسلوب التقديري وكذلك النظر في النسبه التقديريه منبها بان اللجنه الابتداييه لم تنظر في اعتراضه علي النسبه التقديريه، و يطالب في حال تم الاصرار علي الربط التقديري بان يؤخذ في الاعتبار بان طبيعه العقد الذي تنفذه الشركه اقرب ما يكون الي الاعمال المدنيه الانشاييه والمقاولات، ويري ملايمه محاسبته علي اساس ارباح تقديريه بواقع %١٠% بدلا من ٢٠%، في حين تري المصلحه عدم قبول الحسابات ومحاسبه المكلف بالاسلوب التقديري وبنسبه ٢٠% كارباح تقديريه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تري اللجنه ان الامر يستلزم معرفه ما اذا كانت الاسباب التي اعتبرتها المصلحه مبررا لاهدار حسابات المكلف واجراء الربط باسلوب تقديري متفقه مع احكام نظام ضريبه الدخل ام انه اجتهاد ليس له ما يدعمه من النظام، وهل الاسباب التي ساقتها المصلحه تعد من الاسباب المقبوله ام لا؟ وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الماده (۸) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان (الدخل الخاضع للضريبه هو اجمالي الدخل شاملا كافه الايرادات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صوره دفعها الناتجه عن مزاوله النشاط، بما في ذلك الارباح الراسماليه واي ايرادات عرضيه، مستقطع منه الدخل المعفي). ونصت الفقرتان (ا ب) من البند (1) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه علي انه يجب ان يشهد محاسب قانوني علي صحه ما اشتمل عليه اقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبه قبل حسم المصاريف (مليون ريال خصوصا ما يلي: ا- ان معلومات الاقرار مستخرجه من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقه لها. ١٤/٤ ب ان الاقرار اعد وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل السعودي. كما تبين ان الفقره (ب) من الماده (٦٣) من نظام ضريبه الدخل تنص علي ان للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، اولم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته، كما تبين ان الفقره (۳) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي انه يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي ب عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (۳) من الماده (٥٧) من هذه اللايحه. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه كما تبين ان الفقره (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه تنص علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصرفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في الاقرار، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه. ونصت الماده ( ١٠ ) من النظام علي ان الدخول المعفاه من الضريبه هي: ا- المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله في السوق الماليه في المملكه وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه، ب- الكسب الناتج عن التخلص من الممتلكات من غير اصول النشاط. وباطلاع اللجنه علي المستندات المقدمه بما فيها القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٨/٩/٣٠م واطلاعها علي محضر اعمال الفحص الميداني المؤرخ في ۲۰۰۹/۱۱/۱۹م اتضح للجنه ان المكلف وكما هو مبين في محضر اعمال الفحص الميداني، يقر بان قوايمه الماليه واقراره الضريبي للعام المالي المنتهي في ۲۰۰۸/۹/۳۰م لم تشتمل علي قيمه المواد ايرادا ومصروفا وانه قام بهذا الاجراء تاسيسا علي ان المواد معفاه من الضريبه وان هذا الاجراء لم يؤثر في نتيجه الاعمال (صافي الربح) علي اعتبار انه استبعد قيمه المواد بنفس القيمه ايرادا ومصروفا وتري اللجنه ان اساس احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، كما انه يجوز للمصلحه في حال عدم تقديم المكلف القوايم الماليه، او تقديم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار احتساب الوعاء الزكوي او الضريبي علي اساس تقديري، وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكوي او الضريبي لتقدير المصلحه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي احتساب وعاء زكوي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه اومن خلال الفحص الميداني الذي تجريه المصلحه او من خلال اي معلومات تستقصيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجتمعه، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافصاح حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الطلب لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم ١٤/٥ # وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا، وان تاجيل قياس الاحداث الماليه يؤدي الي الاخلال بفتريه القوايم الماليه، كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكتمل دورته المحاسبيه ان يبدا بالمستندات الاوليه التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الدفاتر بالاضافه الي ان معايير المراجعه السعوديه تستلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه ( التتبع ) وهذا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبيه في الدفاتر للوصول الي مستنداتها الاوليه وبالعكس، ومن حيث المنطق فان ما تقضي به معايير المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكوي او الضريبي، وهذه الخاصيه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاوليه محليا وحيث اتضح للجنه كما هو مثبت في محاضر اعمال الفحص الميداني ان نشاط المكلف يتمثل في تقديم خدمات صيانه وبرمجه واستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات، وان عمله في المملكه اقتصر في هذه الفتره علي عقده الموقع مع مصرف (ك) فقط وان عقده يتمثل في التوريد والتركيب والصيانه، وان فريق الفحص الميداني لاحظ ان رصيد ايرادات المكلف الظاهره بالدفاتر ظهرت بمبلغ (٤٩,٤٣٢,٦٣٥) ريال بينما ظهر رصيد الايرادات بالاقرار الضريبي بمبلغ (٢٢,٦٦٥,٦٥٥) ريال بفرق مقداره (۹۸۱,٢٦,٧٧٦) ريال وان الدفعات المقدمه ظهرت في الدفاتر بمبلغ (٥,٥٨٣,٣٥٣) ريال بينما ظهرت في الاقرار والقوايم الماليه بمبلغ (۳,۰۱٦,٩٧٤) ريال بفارق مقدراه (٢,٥٦٦,٣٧٦) ريال ، وان رصيد حساب المركز الرييس ظهر في الدفاتر بمبلغ ( ١١,١٣٨,٦٠١) ريال في حين ظهر في الاقرار والقوايم الماليه بمبلغ (٥,٠١٢,٨٦٦) ريال بفارق مقدراه (٦,١٢٥,٧٣٥) ريال وبما يعني وجود اختلاف في بعض البيانات الماليه (الايرادات، والدفعات المقدمه، المركز الرييس بين المقيد في الدفاتر وبين الظاهر في الاقرار وبرر المكلف فرق الايرادات بان النشاط هو توريد مواد وتقديم خدمات وانه قام باثبات المواد كايراد في الدفاتر وفي نفس الوقت تم عكسها كتكاليف وذلك لان النظام الضريبي قد اعفي المواد من الضريبه فتم التصريح في الاقرار عن تقديم الخدمات كايراد وبما يري معه المكلف عدم وجود اثر علي صافي الربح، ويتضح مما سبق ذكره ان بعض البيانات الماليه الوارده في الاقرارات الضريبيه والقوايم الماليه للمكلف للعام المنتهي في ۲۰۰۸/۹/۳۰م وتحديدا الايرادات و الدفعات المقدمه والمركز الرييس لا تتطابق مع البيانات الماليه الوارده في الدفاتر والسجلات المحاسبيه التي يمسكها المكلف وبما يعني ان المكلف لم يلتزم بضوابط القيد المحاسبي المتعارف عليها وهي تسجيل الاحداث الماليه طبقا لتاريخ حدوثها وعكس ذلك في القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه، وبناء عليه ولان المكلف لم يفصح عن جزء من ايراداته ومصروفاته الايرادات والمصروفات المتعلقه بالمواد فان اللجنه تطبيقا للفقره (ب) من الماده (٦٣) من نظام ضريبه الدخل تري تاييد المصلحه في اهدار حسابات المكلف واجراء الربط بالاسلوب التقديري . وبالنسبه لنسبه الارباح التقديريه التي احتسبتها المصلحه بواقع ٢٠% فتري اللجنه ان نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه حدد نسبه الارباح التقديريه وربطها بطبيعه النشاط وحيث ان نشاط المكلف، كما هو مبين في محضر اعمال الفحص الميداني وطبقا لافاده المكلف يتمثل في تقديم خدمات صيانه وبرمجه واستشارات في مجال الاتصالات وتقنيه المعلومات وحيث ان هذه الخدمات يمكن معاملتها وتصنيفها ضمن الخدمات الفنيه والاستشاريه وحيث ان الفقره (٤) من الماده (١٦) من اللايحه حددت نسبه الارباح التقديريه للخدمات الفنيه والاستشاريه بنسبه ٢٠% وحددت الاعمال الاخري بنسبه %١٥ فتري اللجنه ان النسبه التي احتسبتها المصلحه علي المكلف تعد نظاميه. وبناء عليه وتمشيا مع احكام نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه تري اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بمحاسبه المكلف بالاسلوب التقديري وبنسبه ٢٠%. # البند الثاني: العموله المدفوعه للمركز الرييس. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد وجهه نظر المصلحه في اخضاع العموله المدفوعه للمركز الرييس لضريبه الدخل. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت خضوع العموله المقبوضه من المركز الرييس في جنوب افريقيا كايراد يخضع للضريبه بالرغم من اطلاعها علي الاليه التي يتم بها قيد هذه العموله ومدي ارتباطها بالحسابات الاخري، ١٤/٦ ودون فحص او تدقيق ومعرفه ما اذا كانت هذه العموله خضعت للضريبه ام لا، ويشاطر المكلف اللجنه الابتداييه في انها عموله مقبوضه من المركز الرييس وانها خاضعه للضريبه، ولكنه يري ان اللجنه الابتداييه ومن قبلها المصلحه لم تبحثان بعمق خضوع العموله من عدمه وهل سبق ان خضعت هذه العموله ام لا، والحقيقه ان المصلحه قد اخضعت العموله للضريبه مرتين، فبعد الايضاح الذي قدمته الشركه يتضح ان العموله قد خضعت بالفعل وان اضافتها من جانب المصلحه ليس الا اخضاعها مره اخري، فالمرفق رقم (1) يوضح انه اذا ما تم اعداد قايمه الدخل لتعكس المواد ايرادا ومصروفا فان اجمالي الايرادات الخاضعه هو (٤٩,٤٣٢,٦٣٥) ريال وان اجمالي الربح بعد حسم تكلفه الاعمال والمواد غير الخاضعه هو (٦,١٦٥,٩٨٠) ريال طبقا لما يلي : | | | |---|---| | ٢٠,٥٩٣,٣٥٥ | ايرادات من الخدمات | | ۲۷,۲۸۱,۹۲۹ | ايرادات من المواد | | 1,00٧,٣٥١ | عموله مقبوضه | | ٤٩,٤٣٢,٦٣٥ | الايرادات الكليه | | ١٥,٩٨٤,٧٢٥ | يحسم منه تكلفه الخدمات | | ٢٧,٢٨١,٩۲۹ | تكلفه المواد | | ٦,١٦٥,٩٨٠ | اجمالي الارباح | | ٤,٦٠٨,٦٣٠ | ويتمثل في ارباح من الخدمات | | 1,00٧,٣٥١ | عموله مقبوضه | ويتضح من ذلك خضوع العموله للضريبه اما فيما يتعلق بما ورد بالقوايم الماليه والاقرار حيث تم استبعاد المواد ايراد ومصروف فسوف يتضح ان العموله قد خضعت ايضا وطبقا لما يلي: | | | |---|---| | ٢٠,٥٩٣,٣٥٥ | ايرادات من الخدمات | | -- | ايرادات من المواد | | 1,00٧,٣٥١ | عموله مقبوضه | | ١٥,٩٨٤,٧٢٥ | يحسم منه تكلفه الخدمات | | -- | تكلفه المواد | | ٦,١٦٥,٩٨٠ | اجمالي الارباح | ١٤/٧ ويتمثل في ارباح من الخدمات عموله مقبوضه ٤,٦٠٨,٦٣٥ 1,00۷,۳۵۱ ويتضح مما سبق ان العموله قد اخضعت للضريبه في كلا الحالتين سواء تم تصوير او اعداد قايمه الدخل طبقا للدفاتر والسجلات والتصريح عن المواد ايرادا ومصروفا او ما ورد بالقوايم الماليه والاقرار فكلاهما قد عكس بصدق ووضوح موقف الشركه واخضاع العموله ضمن الايرادات الكليه في كلا الحالتين. بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره تضمنت الافاده بانه تبين للمصلحه ومن خلال الفحص الميداني ان الايرادات طبقا لدفاتر الشركه ومن ضمنها مبلغ العموله ومقدارها (۵۰,۹۸۹,۳٦٤) ريال وهي التي تم احتساب الربح التقديري بواقع ٢٠% منها طبقا للماده (٦٣ / ب) من النظام الضريبي، ولم يتم اضافه العموله مرتين كما جاء في استيناف المكلف. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع العموله المقبوضه من المركز الرييس البالغه (١,٥٥٧,٣٥١) ريال للضريبه منعا للازدواج، في حين تري المصلحه ان هذه العموله لم تخضع للضريبه مرتين كما ذكر المكلف للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه يتضح ان المكلف متفق مع المصلحه في خضوع ايرادات العموله المقبوضه من المركز الرييس للضريبه الا انه يري ان قيام المصلحه باضافتها الي الايرادات يؤدي الي ازدواجيه خضوعها، وبمراجعه البيانات المقدمه اتضح للجنه ان الايرادات التي احتسبت المصلحه عليها ارباح تقديريه تبلغ (٥٠,٩٨٩,٢٦٣) ريال بينما الايرادات التي حققها المكلف واظهرتها دفاتره وسجلاته الماليه هي مبلغ (٤٩,٤٣٢,٦٣٥) ريال وتفاصيلها كما يلي ايراد من الخدمات بمبلغ (٢٠,٥٩٣,٣٥٥) ريال وايراد من المواد بمبلغ (۲۷,۲۸۱,۹۲۹) ريال والعموله المقبوضه بمبلغ (١,٥٥٧,٣٥١) ريال "، وبما يتضح معه ان مبلغ (٤٩,٣٤٢,٦٣٥) ريال الظاهر في الدفاتر والسجلات الماليه للمكلف التي توصلت اليه المصلحه يشتمل علي مبلغ العموله المقبوضه، وبالتالي فان ما قامت به المصلحه من اضافه مبلغ العموله الي هذا المبلغ سيرفع الايراد الي مبلغ (٥٠,٩٨٩,٣٦٤) ريال وهذا يؤدي الي الازدواجيه في اضافه العموله الي الايرادات وبالتالي خضوعها للضريبه مرتين . وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه العموله الي الايرادات البالغه (٤٩,٣٤٢,٦٣٥) ريال والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. البند الثالث: ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه او المحمله علي المركز الرييس. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٤) بتاييد وجهه نظر المكلف في عدم اخضاع المبالغ المستحقه للمركز الرييس التي لم تسدد لضريبه الاستقطاع. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه جاء في حيثيات قرار اللجنه في الصفحه رقم (۹) نصا ( بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين حول خضوع المبالغ غير المسدده المستحقه للمركز الرييس لضريبه الاستقطاع اتضح ان هذه المبالغ لم ١٤/٨ يتم سدادها او تحويلها او دفعها للمركز الرييس لذلك تري اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف)، وتقيم المصلحه اساس استينافها اضافه لما سبق بيانه للجنه الابتداييه بالاتي : اللجنه الابتداييه اسست قرارها علي ان فرع الشركه في المملكه لم يقم بدفع اي مبالغ للمركز الرييس وانما قام باثبات قيد استحقاق في نهايه السنه الماليه وان المبالغ المقيده علي حساب المركز الرييس لا تمثل سدادا او تحويلا او دفعا لمبالغ مستحقه للمركز الرييس وتوضح المصلحه ذلك بما يلي : بدايه وطبقا لقرار اللجنه الابتداييه فانه لا يوجد خلاف بين المصلحه والمكلف واللجنه علي ان هذه التعاملات التي تمت بين المكلف ((ا)) والمركز الرييس والبالغ قيمتها في الفتره الماليه مبلغ (٣,١٦٦,٩٣٥) ريال ومبلغ (۷۲۰,۷۱۰) ريال ، مقابل الخدمات المقدمه للفرع من المركز الرييس تخضع لضريبه الاستقطاع، وان الخلاف بين المصلحه والمكلف يكمن في تحديد التاريخ الدقيق الذي يمكن القول فيه ان الشركه يجب عليها استقطاع الضريبه وتوريدها للمصلحه، حيث ان هذا التاريخ هو تاريخ واقعه السداد المعتاده او من خلال عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات الداينه والمدينه او من خلال تقديم الخدمات المتبادله او اي وسايل اخري بما يحقق في النهايه ابراء الذمه الماليه للاطراف المتعامله، وتود المصلحه ان توضح الاتي : اولا : انه بمجرد القيد في حساب المركز الرييس بقيد داين او مدين فان ذلك يعتبر تسويه للحساب وحيث ان عمليه القيد مستمره خلال السنه فان ذلك القيد المدين يعتبر سدادا لمستحقات المركز الرييس بتخفيض الرصيد الداين المستحق له ذلك لانه من المعروف واقعيا في العلاقه بين الفرع والمركز الرييس وكذلك الاطراف المرتبطه انه ليس هناك سداد بالطريقه المعتاده المتعارف عليها ولكن اثبات اي قيد مدين او داين علي حساب المركز الرييس هو في الحقيقه تعديل للرصيد اولا باول وباستمرار ومن ثم فان القيد يعتبر بمثابه تسويه تتم علي حساب المركز الرييس وهو في حكم واقعه الدفع المعتاده، وبالتالي فان عمليه القيد بالدفاتر بالنسبه للمركز الرييس والاطراف المرتبطه تعتبر واقعه منشيه لضريبه الاستقطاع، وقد اكد ذلك الاجابه علي السؤال رقم (۳۱) من الاسيله الاكثر شيوعا الفصل ( ثالثا) المعنون بضريبه الاستقطاع والمنشور علي موقع المصلحه حيث اكد علي ان ضريبه الاستقطاع تتوجب عند حصول واقعه الدفع وما في حكمه مثل عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات والتي تعتبر تاريخ الدفع، ما لم تكن الجهات (الدافعه والمستلمه جهات مرتبطه، ففي هذا الحاله تكون العبره بتاريخ القيد او التسجيل في الدفاتر . ثانيا: قامت المصلحه بمحاسبه الشركه تقديرا عن الفتره الماليه موضوع القرار حيث لم تعتمد القوايم الماليه والدفاتر والحسابات المقدمه منها لانه لا يمكن الاعتماد عليها كاساس للربط الضريبي طبقا للفحص الميداني للاسباب التاليه: 1- الاسس التي تستخدمها الشركه في الاعتراف بالمصاريف هي خاصه بالشركه وليست من المعايير المحاسبيه المتعارف عليها كما جاء في محضر اعمال الفحص في الصفحه رقم (1)، فقد تبين ان رصيد حساب المركز الرييس في الدفاتر بنسختيها الانجليزيه والعربيه مبلغ (١١,١٣٨,٦٠١) ريال بينما الظاهر في قايمه المركز المالي والاقرار الضريبي بمبلغ (٥,٠١٢,٨٦٦) ريال بفرق مقداره (٦,١٢٥,٧٣٥) ريال ، وبسؤال الحاضرين عن هذا الفرق افادوا بان هذا الفرق هو تعديل مراجع الحسابات الخارجي وهي عباره عن مواد علي خلفيه ان القوايم الماليه عكست فقط الخدمات، ولم تعكس الدفاتر هذا التعديل من مراجع الحسابات)، وقد جاء في راي اللجنه في الصفحه رقم (٥) من القرار بانه اتضح عدم التزام الشركه بضوابط القيد في الدفاتر وعدم تطابق الاقرار الضريبي مع القيد في دفاتر المكلف وسجلاته، مما رات معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه في نقطه الاعتراض الاولي عدم الاخذ بالحسابات . ٢- مخالفه الشركه للقرار الوزاري رقم (٣١٢/٣٢) وتاريخ ١٤١٢/١/٢٧ه الخاص بضوابط فحص المنشات التي تمسك حساباتها بالحاسب الالي، ومنها الفقره (٧) التي نصت علي ان توثق المنشاه نظام ادخال وتوجيه المعلومات القيود المحاسبيه في الحاسب الالي وذلك للرجوع اليها عند الحاجه والفقره (۸) من نفس القرار والتي تنص علي ان تتوافر لدي المنشاه وسايل الامان الكافيه وضوابط كافيه تحول دون التلاعب في المعلومات ويمكن فحصها، وهذه المخالفات ظهرت للمصلحه عند مراجعه القيود الوارده بالحسابات. ١٤/٩ وقد قامت المصلحه بمحاسبه الشركه تقديرا بعد اهدار الدفاتر وذلك طبقا لنص البند (٤) من الفقره (ب) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) لعام ١٤٢٥ه ( انه يجب علي الشخص الذي يستقطع الضريبه بمقتضي هذه الماده الاحتفاظ بالسجلات المطلوبه لاثبات صحه الضريبه المستقطعه وفقا لما تحدده اللايحه ( وطبقا للايحه التنفيذيه للنظام فقد نص البند (ج) من الفقره (٩) بالماده (٦٣) انه ( علي المكلف بضريبه الاستقطاع الالتزام باحكام الاستقطاع .... وحيث ان المصلحه اهدرت الدفاتر والحسابات المقدمه من الشركه وقامت بمحاسبه الشركه تقديريا وهو ما ايدته اللجنه الابتداييه مما يؤكد عدم امكانيه الاعتماد علي هذه الدفاتر في التحقق من واقعه السداد او التسويه او المقاصه التي تتم بين الحسابات لعدم امانه هذه الدفاتر والقيود والمستندات، وعليه تتمسك المصلحه بفرض ضريبه الاستقطاع علي التعاملات التي تمت مع المركز الرييس طبقا لما هو موضح بربط المصلحه لعدم التزام الشركه بامانه القيد بالدفاتر . واكد ممثلوا المصلحه بمذكرتهم المقدمه اثناء جلسه الاستماع والمناقشه علي وجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي وفي المذكره المقدمه للجنه الاستينافيه برقم (١٤٣٣/١٦/٢٣٦٣) وتاريخ ١٤٣٣/٤/١٧ه، وتم تلخيصها فيما يلي: 1 - ان القيد المدين يعتبر بمثابه تسويه تتم علي حساب المركز الرييس وهو في حكم واقعه الدفع المعتاده. ٢- ان المصلحه اهدرت الدفاتر والحسابات المقدمه من الشركه وقامت بمحاسبتها تقديريا واللجنه الابتداييه ايدت هذا الاجراء مما يؤكد عدم امكانيه الاعتماد علي الدفاتر في التحقق من واقعه السداد او التسويه لعدم امانه هذه الدفاتر، لذلك تتمسك المصلحه بفرض ضريبه الاستقطاع علي التعاملات مع المركز الرييسي. وبعد اطلاع المكلف علي استيناف المصلحه افاد بان اللجنه الاستينافيه اصدرت في حاله مماثله قرارا برقم (١٣٥٠) لعام ١٤٣٥ ه بتاييد استيناف احدي الشركات في عدم اخضاع الارباح التقديريه للضريبه المستقطعه وقد ورد في حيثيات القرار وبما ان المصلحه قامت بفحص حسابات المكلف واقرارها واحتساب ربح تقديري للاعوام من ٢٠٠٤م حتي ٢٠٠٧م ولم تثبت المصلحه مستنديا حدوث واقعه الدفع او ما في حكمها فان اللجنه تري ان الارباح التقديريه التي احتسبتها المصلحه لا تخضع لضريبه الاستقطاع) وقدم المكلف بناء علي طلب اللجنه كشف حساب المركز الرييس الذي يوضح الحركه المدينه والداينه للحساب وذكر ان الشركه سددت الضريبه المستحقه بموجب هذه الكشوف المرفقه راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه اخضاع المبالغ المستحقه للمركز الرييس لضريبه الاستقطاع، في حين يري المكلف عدم خضوع هذه المبالغ لضريبه الاستقطاع للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وعلي المستندات المقدمه تبين ان الفقره (ا) من الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : .... ( كما تبين ان البند (١) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه ينص علي انه يخضع غير المقيم للضريبه عن المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه : ومن ضمنها دفعات مقابل خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه .(%10 كما نص البند رقم (۷) من الفقره (ا) من الماده (٥) من النظام علي انه يعد الدخل متحققا من مصدر في المملكه في اي من الحالات الاتيه : مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها، كما نصت الفقره (ج) ١٤/١٠ من الماده (0) من النظام علي انه لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه لغير مقيم كما لو دفعته شركه مقيمه)، ونصت الماده (٧٤) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي ان احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده (٦٨) من النظام تطبق علي المبالغ المدفوعه في او بعد ١٤٢٥/٦/١٣ه الموافق ٢٠٠٤/٧/٣٠م) . ونص قرار وزير الماليه رقم (١٧٧٦) وتاريخ ١٤٣٥/٥/١٨ه علي تعديل بعض فقرات المواد من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل ومنها الماده (٦٣) حيث نص القرار اعلاه في الفقره ( ط ) علي ( تعدل الخانتين (الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نص الفقره (1) من الماده (٦٣) من اللايحه ليصبح نصها علي النحو الاتي: * اتاوه او ربع، دفعات مقابل خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه 10%، خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري، ارباح موزعه عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين 0%). كما نص ذلك القرار في البند (ثانيا) منه علي ان يبلغ هذا القرار الي من يلزمه تنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهاييا). وتري اللجنه ان الحاله محل الاستيناف تستلزم معرفه التاريخ الذي يمكن القول ان الدفع تم فيه، وكذلك معرفه المعيار المحدد والدقيق لاعتبار واقعه الدفع قد تمت؟ ولمعرفه تحقق هذا الامر، فان اللجنه تري ان ضريبه الاستقطاع كما هو واضح من النصوص النظاميه الوارده في الماده (٦٨) من ضريبه الدخل والماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه ارتبطت بعمليات الدفع، وفي ظل غياب تحديد دقيق ومعيار واضح لاعتبار واقعه الدفع قد تمت من خلال ما ورد من نصوص في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه، ونظرا لان الاخذ بالمعني الشكلي لعمليه الدفع علي انه عمليات السداد الاعتياديه المعروفه واعتبار انه المعيار الوحيد لتحديد واقعه الدفع قد يؤدي الي ان الاطراف المرتبطه والاطراف التي تجمعها علاقه تبادليه (الفرع ومركزه الرييس، الشركه القابضه وشركاتها التابعه الشركه وشريكاتها الزميله المنشات التي تربطهم علاقه تجاريه تبادليه والتي تمت عمليات تسويه او مقاصه بينها نتيجه لوجود خدمات او عمليات تمت تاديتها او القيام بها من قبل طرف لمصلحه طرف اخر سيؤدي الي عدم خضوع مقابل تلك العمليات او الخدمات التي تتم بينها لاي ضريبه استقطاع وذلك لانعدام واقعه الدفع الاعتياديه بينها واستبدالها بواقعه التسويه او المقاصه علي الرغم من وجود مبالغ تم دفعها وان لم يكن بصورتها الاعتياديه المتمثله في الدفع المباشر لمقدم العمل او الخدمه وبالتالي قد يؤدي الي استغلالها في عمليات التجنب الضريبي، لذا فان هذه اللجنه تري ان جوهر واقعه الدفع يتمثل في سداد مبالغ المديونيه باي اليه كانت سواء من خلال عمليات السداد الاعتياديه المباشره المعروفه او من خلال عمليات المقاصه او التسويه بين الحسابات الداينه والمدينه او من خلال تقديم الخدمات المتبادله او اي وسايل اخري بما يحقق في نهايه الامر ابراء الذمه الماليه بين الاطراف المتعامله، ومعني ذلك ان المقاصه او التسويه بين الحسابات الداينه والمدينه للاطراف المرتبطه او الاطراف التي تجمعهم علاقه تبادليه تعد اسلوبا ووسيله من وسايل الدفع التي يمكن ان تستخدم كبديل لعمليات الدفع الاعتياديه، وبالتالي فان تاريخ القيد المحاسبي لعمليات التسويه او المقاصه بين الحسابات يعد تاريخا للدفع، اما القيد المحاسبي المتعلق باثبات الحدث المالي ( قيد الاستحقاق) فلا يعد بمثابه دفع للمبالغ لان قيد اثبات الحدث المالي قد يلحقه قيد عكسي في حال تم الغاء العمليه او الحدث المالي، كما ان الاخذ بتاريخ قيد الاستحقاق واعتباره تاريخا للدفع وتجاهل الدفع الفعلي او التسويه او المقاصه بين الحسابات لا يحقق مقاصد الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل التي ربطت ضريبه الاستقطاع بالمدفوعات، كما ان ذلك سيترتب عليه احتساب غرامات تاخير سداد ضريبه الاستقطاع بما يلحق الضرر بالمكلف او بالشخص المسيول عن سداد ضريبه الاستقطاع، ووفقا لما سبق بيانه فان قيد اثبات الحدث المالي (قيد الاستحقاق) لا يعد بمثابه دفع للمبالغ، اما قيد المقاصه او التسويه بين الحسابات فيعد في حكم الدفع بين الاطراف المرتبطه او الاطراف التي تجمعهم علاقه تبادليه . ١٤/١١ وتطبيقا لما ذكر اعلاه ونظرا لان (ا) فرع المملكه وهي منشاه دايمه قامت باجراء قيود تسويه مع المركز الرييس للمعاملات الماليه التي تمت بينها وبين المركز الرييس خلال عام ٢٠٠٨م وحيث ان قيود التسويات الماليه بين الحسابات يعد في حكم الدفع بين الاطراف المرتبطه فان اللجنه والحال كذلك تري تاييد استيناف المصلحه في طلبها اخضاع المبالغ المدفوعه او في حكم المدفوعه للمركز الرييس للضريبه والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. ## البند الرابع: غرامه التاخير. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۳) بتاييد وجهه نظر المصلحه في فرض غرامه التاخير. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت المصلحه في اخضاع الضريبه المستقطعه لغرامات التاخير، ويري بالاضافه لما ورد بمذكره الاعتراض الاساسيه ان الغرامه يجب ان تحتسب من تاريخ استحقاق الضريبه بشكل نهايي، وذكر ان الماده (٦٠) من نظام ضريبه الدخل اوضحت : بان الضريبه غير المسدده هي الفرق بين الضريبه المسدده بموجب النظام والضريبه المسدده في الموعد النظامي، ومقتضي ذلك ان الضريبه المسدده بموجب النظام هي الضريبه المستحقه بعد اعمال مواد النظام علي اقرار المكلف، واصدار الربط النهايي من المصلحه واخطار المكلف به وحيث ان الربط لا يعد نهاييا الا بعد استنفاد مراحل التقاضي وحيث ان النظام قد اوضح في الماده (٦٦) بجواز اعتراض المكلف علي الربط، فان الضريبه لا تصبح نهاييه او مستحقه الا بعد انقضاء مده الاعتراض فاذا اعترض المكلف واحيل الاعتراض الي لجنه الاعتراض وصدر قرار ابتدايي وتم الاستيناف عليه سواء من جانب المكلف او المصلحه وصدر القرار الاستينافي وتم التظلم منه امام ديوان المظالم، فانه بصدور حكم ديوان المظالم تصبح الضريبه مستحقه الاداء ونهاييه، اي ان الضريبه لا تعد مستحقه السداد الا بانتهاء كافه مراحل التقاضي التي شرعها النظام بين المصلحه وساير المكلفين، ومن ثم فان الغرامه ينبغي ان تحتسب من تاريخ التبليغ بحكم ديوان المظالم علي اعتبار انه اخر مراحل التقاضي والذي بموجبه تصبح الضريبه نهاييه ومن ثم احتساب الغرامه . بعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم ممثلوها مذكره مؤرخه في ١٤٣٥/٦/١٦ه تضمنت الافاده بان الشركه تطالب بان يكون تاريخ سريان فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ انتهاء الاجل النظامي لتقديم الاقرار، وتري المصلحه بان الخلاف حول هذه النقطه قد حكمته الماده (٣/٦٨) من اللايحه التنفيذيه، حيث جاء في اخر فقره ما نصه (حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد وبالتالي لا يجوز الاجتهاد في ظل وجود نص نظامي بذلك. ## راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم احتساب غرامه تاخير علي الضريبه المستحقه الا بعد ان تصبح تلك الضريبه نهاييه باكتمال جميع مراحل التقاضي، في حين تري المصلحه احتساب غرامه تاخير سداد الضريبه المستحقه اعتبارا من الموعد النظامي لاستحقاقها للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه يتضح ان المكلف لا يختلف مع المصلحه حول فرض غرامه التاخير وانما اختلافه معها حول تاريخ بدء سريان احتسابها علي الضريبه المستحقه حيث يري ان احتسابها علي فرق الضريبه المستحقه السداد يبدا اعتبارا من التاريخ الذي تكون فيه هذه الضريبه واجبه السداد بانتهاء جميع مراحل التقاضي كون هذه الضريبه محلا للاعتراض والاستيناف ولم يصدر بها قرارا نهاييا يمكن ان يقال فيه ان هذه الضريبه اصبحت نهاييه وتعد واجبه السداد. وبعد الدراسه واطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وعلي اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه تبين ان الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل تنص علي: ١٤/١٢ - اضافه الي الغرامات الوارده في الماده (٧٦) من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد. كما تبين ان الماده (۱۸) من اللايحه التنفيذيه تنص علي: ا تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين) يوم تاخير في الحالات الاتيه: ومن ذلك ما ورد في الفقره (ه) التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده (٦٨) من النظام، وتقع مسيوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع. كما نصت الفقره (۳) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه علي (۳) لا يمنع الربط علي المكلف بالاسلوب التقديري من فرض غرامه عدم تقديم الاقرار وغرامه التاخير متي توفرت مبررات فرضها). وحيث ان هذه اللجنه انتهت في البند (الاول) من هذا القرار الي تاييد المصلحه في اهدار حسابات المكلف واجراء الربط بالاسلوب التقديري علي اساس ارباح تقديريه بواقع ٢٠%، وحيث ان ما قامت به المصلحه في هذا الخصوص تحكمه نصوص نظاميه واضحه تم ذكرها انفا فان اللجنه تري توجب غرامه التاخير علي فروقات الضريبه الناتجه عن اهدار الحسابات واجراء الربط التقديري ويتم احتسابها بواقع 1% عن كل (۳۰) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد وفقا لنص الفقره (ا) من الماده (۷۷) من نظام ضريبه الدخل . اما بالنسبه لغرامه تاخير سداد ضريبه الاستقطاع وحيث ان هذه اللجنه انتهت في البند (ثالثا) من هذا القرار الي تاييد المصلحه في اخضاع المبالغ المدفوعه الناتجه من عمليات التسويه لجهات غير مقيمه "المركز الرييس" الضريبيه الاستقطاع فان الغرامه التي احتسبتها المصلحه علي الضريبه المستقطعه تعد واجبه الاداء ويتم احتسابها بنسبه 1% عن كل (۳۰) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ صدور قرار نهاييا بتاييد المصلحه في اخضاع هذه المدفوعات لضريبه الاستقطاع، وذلك استنادا الي ان عمليات الدفع غير الاعتياديه لا تحكمها نصوص نظاميه واضحه حيث اعتبرت هذه اللجنه عمليات التسويه التي تمت بين الفرع ومركزه الرييس بمثابه دفع . ١٤/١٣ # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل ومن (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (۸) لعام ١٤٣٣ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: وفي الموضوع: - ١ رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بمحاسبه المكلف بالاسلوب التقديري وبنسبه ٢٠% وفقا للحيثيات الوارده في القرار. - ٢ تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه العموله البالغه (١,٥٥٧,٣٥١) ريال الي الايرادات البالغه (٤٩,٣٤٢,٦٣٥) ريال وفقا للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - ٢ تاييد استيناف المصلحه في طلبها اخضاع المبالغ المدفوعه او في حكم المدفوعه للمركز الرييس لضريبه الاستقطاع وفقا للحيثيات الوارده في القرار والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. - ع/ا- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتوجب غرامه التاخير علي فروقات الضريبه المستحقه الناتجه عن اهدار الحسابات واجراء الربط التقديري علي ان يتم احتسابها بواقع ١% عن كل (۳۰) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد وفقا للحيثيات الوارده في القرار. - ع / ب - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بتوجب غرامه التاخير علي الضريبه المستقطعه علي ان يتم احتسابها بنسبه ١% عن كل (٣٠) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ صدور قرار نهاييا بتاييد المصلحه في اخضاع هذه المدفوعات لضريبه الاستقطاع. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده ( ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق. ١٤/١٤