tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education

لائحة الجامعات الأهلية

moe · regulation · processed · 35 chunks

document_type=regulation entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education validity=valid validity_confidence=0.6
VISION d 30
2 30
الموادله العربيه السعوديه
KINDOM OF SAUDI ARABIA
[Non-Text]
وزاره التطبيق
Ministry of Education
وكانه التخطيط والتطوير
الاداره العامه للتطوير التطيري
لانحه الجامعات الاهليه

لانحه الجامعات الاهليه
الماده الاولي :
يكون للكلمات والعبارات حيثما وردت في هذه للانحه المعاني المدونه امامها :
المجلس : مجلس التعليم العالي
الوزير : وزير التعليم العالي.
الوزاره: وزاره التعليم العالي.
الجامعه : الجامعه الاهليه المرخص لها بموجب هذه للانحه.
مجلس الامناء : مجلس امناء الجامعه المعين وفقا لاحكام هذه للانحه.
الماده الثانيه :
يتم الترخيص بانشاء الجامعه بقرار من المجلس بناء علي طلب المؤسسه الخيريه او الشركه وتاييد الوزاره انشاء الجامعه.
الماده الثالثه :
الجامعه هي مؤسسه تعليميه غير حكوميه تعمل علي هدي الشريعه الاسلاميه ذات شخصيه اعتباريه تثمتع باستقلال مالي واداري، بما لا يتعارض مع الانظمه والتعليمات.
الماده الرابعه :
تهدف الجامعه الي تقدم برامج تعليميه وتدريبيه ( فوق المستوي الثانوي) والاسهام في رفع مستوي التعليم والبحث العلمي، وتوفر التخصصات المنسيه، وذلك في اطار السياسه التعليميه للمملكه.
الماده الخامسه :
للمؤسسات الخيريه او الشركات التي لا يقل عدد الشركاء فيها عن خمسه اشخاص، انشاء جامعه اهليه وفقا لاحكام هذه اللانحه، ويجوز للشركاء بيع عخصصم بشرط الاا يقل عدد الشركاء في
كافه الاحوال عن خمسه.
الماده السادسه :
يشترط للترخيص بانشاء الجامعه وجود مشروع نظام اساسي لها بما لا يتعارض مع هذه اللاتحه وتوافق عليه الوزاره.
الماده السابعه :
تتكون الجامعه من ثلاث كليات علي الاقل في مقر واحد عند الانشاء، ويخضع انشاء الكليات وفقا لما تضمنته الماده السادسه من لاتحه الكليات الاهاله يشار مرار مجلس الوزراء رقم (٢١٢) وتاريخ ١/٩/١ ه.
الماده الثامنه :
تكون برامج الجامعه في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتحقق متطلبات التنميه.
الماده التاسعه :
تلتزم الجامعه بالمعايير العلميه المتعارف عليها في برامجها وخططها التعليميه والفنيه المتعلقه بالمنهج الدراسي ومستوي تاهيل اعضاء هييه التدريس والغنين وغيره.
الماده العاشره :
لجامعه تصريف شؤونها الداخليه التعليميه والاداريه بما لا يتعارض مع احكام هذه اللاتحه والاصول والاعراف العلميه.
الماده الحاديه عشره :
يشترط للقبول في الجامعه الحصول علي الثانيويه ما يعادلها من داخل المملكه او من خارجها بعد استيفاء معابير القبول وفق القواعد والتعليمات الصادره في هذا الشان.
الماده الثانيه عشره :
السلطات في الجامعه هي:
مجلس الامناع.

مجلس الجامعه.
مدرج الجامعه.
الماده الثالثه عشره:
يشكل مجلس امناء الجامعه بقرار من الوزير لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد علي النحو التالي :
مدرج الجامعه.
خمسه من اعضاء هييه التدريس بالجامعات و مؤسسات التعليم العالي الاخري بديه استاذ مشارك علي الاقل يختارهم الاوزره.
مثل الوزاره.
اثني عشر عضوا تختارهم المؤسسه الخيريه او الشركه اثنين منهم علي الاقل (ممن يعملوا او عملوا اعضاء هييه تدريس في مؤسسات التعليم العالي) من غير المؤسسين او من
العاملين في الجامعه.
ويجوز زياده عدد اعضاء مجلس الامناء بقرار من الوزير متي اقتضت الحاجه ذلك ويختار مجلس الامناء من بين اعضاء رييسا ونانيا للرييس علي الا يكون مدير الجامعه احدهما.
الماده الرابعه عشره :
مع التقيد بما تقضي به هذه للانحه يتم تحديد صلاحيات مجلس الامناء في النظام الاساسي للجامعه.
الماده الخامسه عشره :
يجتمع مجلس الامناء مرتين علي الاقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضايه، وتصدر قراراته باغلبيه ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين، وتكون قرارات المجلس نافذه من تاريخ صدورها فيما عدا القرارات المتعلقه بتعيين مدير الجامعه ووكلانها وعمداء الكتاب والعمدات المسايده ووكلانهم، وكذا القرارات المتعلقه لاعتماد نظام الجامعه، والقرارات المتعلقه بالجوانب الاكاديميه فتكون نافذه مالم ل مرد عليها اعتراض من الوزير خلال شهر من تاريخ وصلها اليه وفي حاله عدم موافقه الوزير عليها بعد عرض القرار مره اخري، فان بقي المجلس علي رايه رفع الامر الي مجلس التعليم العالي للبث فيه.
الماده السادسه عشره :
يختار مجلس الامناء احد اعضانه ليتولي امانه سر المجلس، ويشرف علي تدوين محاضر جلساته، وعلي ارسال جدول اعماله الي الاعضاء قبل موعد اجتماعاته بوقت كاف، ويتلقي اقتراحات الاعضاء بشان جدول الاعمال، ويقوم ابعاد مشروع جدول اعمال كل اجتماع وعرضه علي رييس مجلس الامناء لاقرابه وايرفاقه بالدعوه للاجتماع.
الماده السابعه عشره :
يكون لكل جامعه مجلس يسمي (مجلس جامعه) وفقا للاتي:
مدرج الجامعه: رييسا للمجلس.
وکيل او وكاله الجامعه ونيوب اقدمهم عند تعددهم عن مدير الجامعه عند غيابه او خلو منصب.
عمداء الكليات والعادات المسانده.
ممثل من امانه مجلس التعليم العالي.
ويجوز ضم ثلاثه من اعضاء هييه التدريس علي الاكثر الي مجلس الجامعه بقرار من رييس مجلس الامناء وذلك لمده سنتين قابله للتجديد بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه مجلس الامناء.
الماده التثمنه عشره :
مع التقد بما تقضي به هذه للانحه، يعتبر مجلس الجامعه هو الهييه المشرفه علي شؤونها الاداريه والعلميه والتربويه وشؤون البحث العلمي، للمجلس ان يتخذ كل الوسايل التي تكفل اداء
الجامعه لرسالتها، ويتم تحديد صلاحيات مجلس الجامعه فيالنظام الاساسي للجامعه.
الماده التاسعه عشره :
يجتمع مجلس الجامعه بدعوه من رييسه مركه لشهر علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلي اعضايه، وتصدر قراراته باغلبيه ثلي اصوات الاعضاء الحاضرين، وتكون قرارات
المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من رييس مجلس الامناء خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بها وفي حاله عدم موافقه رييس مجلس الامناء عليها يجاد عرض القرار مره اخري
فان بقي المجلس علي رايه عرض الموضوع علي مجلس الامناء.
: الماده العشرون
يكون للجامعه مدير يعين بقرار من رييس مجلس الامناء بعد موافقه الوزير بناء علي ترشيح مجلس الامناء لمده اربع سنوات قابله للتجديد، ويعفي من من مصبه بقرار رييس الامناء بناء علي موافقه مجلس الامناء، وعند انشاء الجامعه يتم تكليف مدير للجامعه بقرار من الوزير بناء علي ترشيح المؤسسه الخيريه او الشركه، ويستمر التكيف الي ان يرشح مجلس الامناء مديرا للجامعه.
الماده الواحده و العشرون :
يشترط فيمين معين مديرا للجامعه ان يكون سعودي الجنسيه، وان يكون قد شغل وظيفه عضويه هييه تدريس ابحدي مؤسسات التعليم العالي، او شغل منصبا قيادي في احدي الجامعات الحكوميه، علي ان يكون متفرغا لعمله ومن غير المؤسسين.

الماده الثالثه والعشرون :
مدير الجامعه هو المسؤول علميا واداريا وعماليا عن شؤون الجامعه، وهو الذي يمثلها امام الهينات الاخري، وعليه ان يقدم تقريرا نصف سنجي لمجلس الجامعه تمهيدا لرفعه لمجلس الابمناء
بينين فيه مسيره الجامعه والصعوبات التي تواجهها وسيل معالجتها، والانجازات التي تمت خلال هذه الفتره.
الماده الثالثه و العشرون :
يعين وكيل او وكلام الجامعه وعمداء الكليات والعمدات المسانده ووكلانهم بقرار من رييس المجلس الامناء بعد موافقه الوزير بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه مجلس الامناء لمده ثالث سنوات قابله للتجديد ويشعرنا ان يكون سعودي الجنسيه وان يكون قد طغلي عضه صوره مريبه استاذ مساعد علي الاقل، علي ان يكون مترقعه لمعله ومن غير الموسيين.
الماده الرابعه و العشرون :
يكون لكل كليه مجلس يتالف من :
. العميد رييسا.
. الوكلاع اعضاء.
. رؤساء الاقصام اعضاء.
ولمجلس الجامعه بناء علي اقتراح مجلس الكليه ان يضم الي عضويه مجلس الكليه ثلاثه من اعضاء هييه التدريس كحد اقصي من داخل الجامعه او من خارجها
ولمده سنتين قابله للتجديد.
يشكل مجلس مؤقت للكليه المستحثه لمده سنه واحده بقرار من مجلس الجامعه ويتكون من رييس وثلاثه اعضاء علي الاقل يمارس صلاحيه العميد ومجالسها ومجالس الاقصام.
مع التقيد باحكام هذه اللاتحه يتم تحديد صلاحيات مجلس الكليه في النظام الاساسي للجامعه.
الماده الخامسه و العشرون :
يحتمع مجلس الكليه بدعوه من رييسه مركز كل شهر علي الاقل، ولا يصح الاجتماع الا بحضور ثلاني اعضانه، وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرييس، واتكون قراراته نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصلها اليه، واذا اعترض عليها اعداها علي مجلس الكليه مشغوفه بوجهه نظره لدراستها من جديد، فاذا بقي المجلس علي رايه يحال القراء المعترض عليه الي مجلس الجامعه للبث فيه في اول جلسه عاديه او استثناييه، للمجلس الجامعه تصديق القرار او تعديله او الغاوه وقراره في ذلك نهاني.
الماده السادسه والعشرون :
يكون لكل قسم من اقصام الكليه مجلس برياسه رييس القسم وعضويه اعضاء هييه التدريس بالقسم، ويضع المجل ans الخاصه واصلاحيات مجالس الاقصام وطريقه عملها.
الماده السابعه والعشرون :
يعين رييس القسم من اعضاء هييه التدريس المتميزين بالكفاءه العمليه والاداريه بقرار من مدير الجامعه بناء علي اقتراح عمليه لمده سنتين قابله لتجديد.
الماده الثامنه و العشرون :
تخضع الجامعه لاشراف الوزاره في تطبيق احكام هذه اللانحه، ولها علي وجه الخصوص ما ياتي :
اعتماد نظام الجامعه وخططها الدراسه وبرامجها العمليه والشهادات والدرجات التي تمنحها.
اصدار القواعد التي تضمن المستوي الملام اكاديميا لنوعيه البرامج والمناهج والتعليميه ومراكزها البحثيه.
التاكد من سير برامج الجامعه ومناهجها وفق الاهداف والاغراض المحدده لها بما يتفق والسياسه التعليميه للمملكه.
المراجعه الدوريه لادايها من خلال التقارير والزيارات الميدانيه.
الماده التاسعه و العشرون :
: تتكون ايرادات الجامعه من
ما تخصصه المؤسسه الخيريه او الشركه.
الرسوم الدراسيه.
ايرادات البحوث والدراسات والاستثمارات والدورات التدريبيه.
. ربع الاحالك وما ينتج عن التصرف فيها.
المتح الدراسه التي يقدمها الافراد والمؤسسات والشركات.
الاعانات والهيات والاوقاف والوصايا والترعات وغيرها.
: الماده الثالثون
تقدم المؤسسه الخيريه او الشركه جميع الضمانات التي تكفل تغطيه جميع الاعباء الماليه المترتبه علي قيام الجامعه وتشغيلها، بما يحفظ المستوي الاكاديمي لها وفقا للقواعد التي ضعها
الوزاره.

الماده الواحده والثلاثون :
يكون للجامعه ميزانيه مستقله، وتمسك الجامعه حسابات وسجلات ماليه منتظمه وفقا للاصول والمعايير المحاسبه المتعارف عليها.
الماده الثانيه والثلاثون :
لا يجوز للجامعه ان تغير ما تضمنته الانظمه والاجراءات والبيانات والبرامج والمناهج والخطط الدراسه والدرجات العلميه التي صدرت في ضونها شهاده الترخيص الا بقرار من الوزير
وفقا لاحكام هذه اللانحه.
الماده الثالثه والثلاثون :
في حاله تعثر نشاط الجامعه او مخالفتها لقرار انشايها او الاحكام المنظمه لها يكون لمجلس التعليم العالي الحق في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمه لمعالجه ذلك.
الماده الرابعه والثلاثون :
تطبق الجامعه لانحه الدراسه والاختبارات المرحله الجامعيه واللانحه الموحده للدراسات العليا في الجامعات والصادره من المجلس.
الماده الخامسه والثلاثون :
اللغه العربيه هي لغه التعليم في الجامعه، ويجوز التدريس بلغه اخري بقرار من الوزير.
الماده السادسه والثلاثون :
يصدر الوزير القواعد التنفيذيه لهذه الالنجنه والاجراءات الاداريه والفنيه اللازمه.
الماده السابعه والثلاثون :
لمجلس التعليم العالي حق تعديل وتفسير هذه اللاتحه.
الماده الثامنه والثلاثون :
تنشر هذه اللاتحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.