tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430601870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-02-19 date_hijri=1443-11-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:601d5213-5829-4603-999f-b8310a18fc25 entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470324464 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للدعايه والاعلان مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للدعايه والاعلان
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 1443/08/11ه الموافق 2022/03/14م علي ان تقوم المدعيه بالاعلان عن حجز جميع الاعلانات الخاصه بالمدعي عليها بشكل حصري بواسطه تسويق وبيع المساحات الاعلانيه في النوادي الرياضيه في داخل النوادي الرياضيه الموجوده والمعلنين في المملكه العربيه السعوديه والخليج وحول العالم ومده العقد (5) خمسه سنوات، بمبلغ قدره (9,000,000) تسعه ملايين ريال لم يدفع منه شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/04ه الموافق 2022/09/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي (مقابل ثلاث دفعات حتي تاريخ2022/9/30م قيمه الدفعه الواحده بمبلغ (2,587,500) مليونان وخمس مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس مايه ريال طبقا للفقره 3 البند 5). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7,762,500) سبعه ملايين وسبع مايه واثنان وستون الفا وخمس مايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تسويق اعلاني حصري مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 1443/08/11ه مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- افادات بانجاز الاعمال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/05/11 ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي المدعيه قدمها بالصيغه التاليه: بموجب عقد تسويق اعلاني حصري محرر بين موكلتنا المدعيه (شركه (...) للدعايه والاعلان) وبين المدعي عليها (مؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان) المؤرخ في: 11/08/1443ه الموافق: 14/03/2022م لمده (5) سنوات خمس سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ: 1/1/2022م، والمتضمن قيام المدعي عليها ببيع وتسويق الاعلانات لدي وكالات الدعايه والاعلان والشركات الخاصه والعامه والجهات الحكوميه والمعلنين في السعوديه ودول مجلس التعاون الخليجي وحول العام داخل النوادي الرياضيه وذلك نظير قيمه ايجاريه للسنه الاولي بمبلغ (9,000,000) تسعه ملايين ريال غير شامله لضريبه القيمه المضافه تدفع وتسدد للمدعيه بشكل دوري كل (3) ثلاثه اشهر طبقا (للبند الخامس)، الدخل الاعلاني من العقد، وبتاريخ: 14/11/1443ه الموافق 13/5/2022م تم تحويل (مؤسسه وكاله (...) للدعايه والاعلان) الي شركه ذات مسيوليه محدوده باسم (شركه (...) للدعايه والاعلان) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بنفس رقم السجل التجاري. وقد الت جميع حقوق والتزامات مؤسسه الي الشركه المدعي عليها، وذلك طبقا لما ورد في مقدمه عقد تاسيس الشركه وطبقا (للبند السادس عشر) من العقد المبرم علي المدعيه الذي ينص علي (هذا العقد ملزم للطرفين ولمن تؤول اليه حقوقهما او تحول عليه). وحيث انه قد استحق علي المدعي عليها (3) دفعات حتي تاريخ 30/09/2022م، قيمه الدفعه الواحده غير شامله ضريبه القيمه المضافه مبلغ قدره (2,587,500) مليونان وخمس مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس مايه ريال، ليصبح اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها حتي تاريخ 30/09/2022م (7,762,500) سبعه ملايين وسبع مايه واثنان وستون الفا وخمس مايه ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وسبق لموكلتنا المدعيه بمطالبه المدعي عليها بشكل متكرر بضروره سداد المبلغ المستحق عليها بكافه الطرق الوديه، لكن المدعي عليها تجاهلت جميع مطالبات المدعيه مما اضطرها لرفع هذه الدعوي؛ بناء عليه فان موكلتنا الشركه المدعيه تطلب: اولا: الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7,762,500) سبعه ملايين وسبع مايه واثنان وستون الفا وخمس مايه ريال قيمه المبالغ المستحق عليها حتي تاريخ 30/9/2022م غير شامله ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع قيمه التكاليف والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال (3) ثلاثه ايام عن طريق الطلبات علي القضيه، كما يمكنه الاطلاع علي المستندات عبر ملف القضيه الالكتروني. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/06/16 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، سالت الدايره طرفي الدعوي هل اتفقا علي الصلح فاجابا بالنفي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليها تقدمت بمذكرتها الجوابيه والمتضمنه: جوابا عن دعوي المدعيه ملخصا بما يلي: اولا: ما ذكره المدعي وكاله من ابرام المدعيه للعقد وتاريخه ومدته ومحله وقيمته فصحيح، واما عن لزوم العقد فان العقد لم يتم تنفيذه او البدء في اعماله حتي هذه اللحظه ولم يتم العمل بمقتضاه فعليا، وعليه فان مطالبه المدعيه مبنيه في الاساس علي عقد لم تستكمل شروط انعقاده ولا شروط صحته، وبيان ذلك بما يلي: 1) ندفع بان العقد مفسوخ من تلقاء نفسه طبقا لنص الفقره (3) من البند (15) احكام عامه، والمتضمن نصه: (من المتفق عليه بين الطرفان بانه في حاله قيام الطرف الثاني بالاخلال ببنود وشروط هذا العقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون الحاجه لاي اجراءات قضاييه..)، ولما كان من الثابت عدم تقديم المدعيه للضمان البنكي المشروط في نص الفقره (6) من البند (5) من العقد المتضمن نصه: (يقدم الطرف الثاني للطرف الاول ضمان بنكي لمده (1) سنه بنسبه (50%) خمسون بالمايه من قيمه الدخل السنوي المذكور في البند الخامس طوال مده سريان العقد...)، وما تضمنته كذلك الفقره (7) من ذات البند: (من المتفق عليه بين الطرفان بانه يلتزم الطرف الثاني بتقديم الضمان البنكي خلال مده اقصاها (60) ستون يوما من تاريخ التوقيع علي هذا العقد)، ما يدل دلاله قاطعه علي عدم اعمال الطرفين لمقتضي العقد. 2) العقد من اصله لم ينعقد لتخلف شرط تعيين المحل، وما ورد فيه من ان المدعيه لها امتياز ممارسه نشاط الدعايه والاعلان في المراكز التجاريه والمولات والنوادي الرياضيه في جميع انحاء المملكه هو امتياز عام لم يبين فيه دور المدعيه من حيث تعيين الاماكن والمهام المنوطه بموكلته، حيث ان موضوع العقد هو قيام المدعيه بالتسويق لوسايل المدعيه وامكانياتها لدي الجمهور ليتم التعاقد مع المدعيه فتحصل علي مردود مادي مع هامش ربحي للمدعيه في حال التعاقد مع اي جهه. 3) العقد اشتمل علي تعيين مقدار ضمان مبلغ مالي محدد ولم يعين المهام التي تقابل هذا المقدار المقرر من الضمان (9,000,000) تسعه مليون ريال سنويا، بما يدخل المدعي عليها والمدعيه في باب الاثراء بلا سبب، ومقتضي العقد هو القيام بالعمل الذي علي قدره يحصل المردود والانتفاع المادي لكلا طرفي العقد. 4) ان اشتراط مبلغ محدد تضمنه المدعي عليها دون حصولها علي الاذن والاجازه التامه من قبل المدعيه علي ابرام التصرفات مع الجهات المستفيده من خدمات المدعيه اشتراط غير صالح شريعه، لكونه يعتبر من شروط الاذعان التي توجب علي موكلته ضمان مقدار مالي دون ان تضمن حصولها علي ما يقابله، ولذا لا يعد هذا البند ملزما للمدعي عليها لعدم قيام موجبه، وهذا واضح جلي في البنود اللاحقه لهذا البند حيث اشترطت المدعيه علي المدعي عليها زياده في النسب سنويا علي المبلغ المقرر ابتداء. 5) ان من بنود العقد قيام المدعيه بالتزامات وكذلك المدعي عليها عليها التزامات، وتتمثل اختصارا بقيام المدعي عليها بتقديم ضمان بنكي بمبلغ قدره (4,500,000) اربعه ملايين وخمس مايه الف ريال يتم دفعه خلال (60) ستين يوما كشرط لثبوت انعقاد العقد المبرم بين الطرفين واعتماده، وهو ما لم يحصل فالمدعيه لم تقدم الضمان البنكي، ما يثبت قطعا ان العقد لم يتم العمل به من الطرفين ولم تستكمل شروط انعقاده. ثالثا: لم تقدم المدعيه اي بينه علي قيام الاعمال بين الطرفين، فلم تسلم موكله اي مساحات اعلانيه او اعمال دعاييه او عملاء جدد من طرفها كما هو مبين في نص الفقره (1) من البند (9) المتضمن نصها: (البند التاسع: الحصريه والالتزام بالتسديد والتحصيل: (1) تعتبر حصريه التمثيل الاعلاني الممنوحه للطرف الثاني اساسيه وجوهريه لعمليه تسويق الاعلانات وعليه يتعهد الطرف الاول بتحويل اي معلن او وكاله اعلان تاتي اليه الي الطرف الثاني ليقوم بالتعاقد معها وذلك اعتبارا من تاريخ 2022/1/1م)، كما ان المدعيه لم تتمكن من القيام باي اعمال تسويقيه لكون المدعيه اشترطت تحويل المؤسسه الي شركه، وقد بذلت المدعيه جهدها في ذلك حيث تم تحويلها الي شركه بناء علي رغبه المدعيه قبل البدء في تنفيذ بنود العقد، وعليه يطلب: اولا: رد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق. ثانيا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه). وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال: يطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال سبعه ايام تبدا من اليوم التالي لهذا اليوم. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/07/01 ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره تضمنت: اولا: ردا علي ما جاء في المذكره في الماده (اولا) البند (1) من ادعاء بان العقد مفسوخ من تلقاء نفسه طبقا لنص الفقره (3) من البند (15) (احكام عامه) فهذا الادعاء غير صحيح، لان المدعي عليها لم تكمل باقي مضمون تلك الفقره التي تستند عليها، لان باقي الفقره تتضمن (ويقر الطرف الثاني باحقيه الطرف الاول بالتعويض (المناسب) وقد تجاهلتها المدعي عليها تماما) وطبقا لهذه الفقره التي تجاهلتها المدعي عليها فان الفسخ هو حق مقرر للطرف الاول (المدعيه) فقط ولا تستفيد منه المدعي عليها باعتبارها الطرف الثاني، وان الفسخ حق مقرر للطرف الاول فقط له ان يستعمله او لا يستعمله، وذلك طبقا لنص الفقره (1) من البند (الخامس عشر) والتي تنص علي (ان عدم استخدام الطرف الاول لاي حق من حقوقه المنصوص عليها لا يمكن اعتباره تنازلا عن استخدام هذا الحق ولا يتعدي نطاقه لحقوقه الاخري ولا تقتضي بطلان العقد التي تظل شروطه صحيحه وملزمه للطرفين). كما ان عدم تقديم المدعي عليها الضمان البنكي خلال المده لا يعني عدم اعمال الطرفين لمقتضي العقد، لان العقد لم يتضمن فسخ العقد عند عدم التزام المدعي عليها بتقديم خطاب الضمان البنكي، فتقديم الضمان البنكي لا يعني بالضروره فسخ العقد. كما ان هذا لا يعتبر اثراء بلا سبب لان المدعيه عليها التزامات بسداد اجره بيع المساحات الاعلانيه لدي وكالات الدعايه والاعلان لملاك النوادي الرياضيه، وهذا الالتزام مبني علي قيام المدعي عليها بسداد المبالغ المقرره عليها طبقا للعقد سنويا. ثانيا: ردا علي ما ورد في المذكره في الماده (اولا) من البند (2) من ادعاء بان العقد من اصله لم ينعقد لتخلف شرط تعيين المحل ولم يبين فيه دور المدعي عليها من حيث تعيين الاماكن والمهام المنوطه بموكله المدعي عليها فهذا الادعاء غير صحيح، وذلك لان العقد قد تضمن تعيين مهام الطرف الثاني وافرد لها (البند الثالث) مهام الطرف الثاني، وكذلك في البند الثاني (موضوع العقد) ومن ذلك ان لها حق الامتياز لبيع وتسويق الاعلانات لدي وكالات الدعايه والاعلان والشركات العامه والخاصه، وذلك داخل النوادي الرياضيه الموجوده بملحق العقد وعليه يكون ادعاء المدعي عليها غير صحيح. ثالثا: ردا علي ما ورد في المذكره في الماده (اولا) من البندين (3، 4) فان ادعاءاتها غير صحيحه، وذلك لان المبلغ المحدد في البند الخامس (الدخل الاعلاني والضمانات البنكيه) هو قيمه بيع المساحات الاعلانيه في النوادي الرياضيه الموضحه في ملحق العقد للمدعي عليها والتي تقوم باعاده بيع تلك المساحات الاعلانيه لوكالات الدعايه والاعلان والشركات العامه والخاصه والجهات الحكوميه والمعلنين في المملكه ودول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم وذلك حسب البند الثاني من العقد (موضوع العقد)، وان المدعي عليها بموجب هذا العقد قد تم تعيينها ممثلا حصريا للمدعيه ولها حق الامتياز لبيع وتسويق الاعلانات خلال مده العقد التي تمتد لمده (5) سنوات. وقد تم بيع حق الامتياز الحصري للمدعي عليها بمبلغ قدرته المدعي عليها وهو (9,000,000) تسعه ملايين ريال للسنه الاولي من العقد للبند الخامس من العقد (الدخل الاعلاني). وقد قدرت المدعي عليها بما لها من خبره قيمه بيع وتسويق المساحات الاعلانيه داخل النوادي الرياضيه الملحقه بالعقد باكثر بكثير من هذا المبلغ المشار اليه اعلاه، وانها ستقوم بدفع مبلغ (9,000,000) تسعه ملايين ريال للمدعيه للسنه الاولي، وان المبالغ الزايده عليها تكون من نصيب المدعي عليها، والمفروض ان المدعي عليها بما لها من خبره طويله بانها سوف تجني وتحصل علي مبالغ اكثر بكثير من هذا المبلغ الذي ستدفعه للمدعيه، وحيث ان العقد هو شريعه المتعاقدين وان العقد ملزم للطرفين وان المدعي عليها لم توافق علي تحديد مبلغ السنه الاولي الا بناء علي خبرتها السابقه في تسويق المساحات الاعلانيه في النوادي الرياضيه وهي تعلم تماما بانها سوف تجني اموالا ومبالغ اكثر بكثير من المبلغ المحدد للسنه الاولي والسنوات التاليه لها، وعليه تكون جميع بنود العقد وشروطه ملزمه لها ولا يجوز لها الادعاء بان اي من تلك البنود غير صالح من الناحيه الشرعيه. رابعا: ردا علي ما ورد في المذكره في الماده (اولا) من البند (5) من انها لم تقدم الضمان البنكي لاثبات بان العقد لم يتم العمل به ولم تستكمل شروطه فهذا الادعاء غير صحيح، وذلك لان مماطله المدعي عليها في تقديم الضمان البنكي لا تعني مطلقا بان العقد لم يتم العمل به ولم تستكمل شروطه لانه لم يتضمن العقد اي بند ينص علي ان عدم تقديم المدعي للضمان البنكي، او المماطله في تقديمه تعطيل العمل بالعقد، وان مماطله المدعي عليها في تقديم الضمان البنكي ليس شرطا من شروط العقد، لان الضمان البنكي الهدف من تقديمه هو زياده ضمان قيام المدعي عليها بسداد المبالغ الملزمه بسدادها للسنه الاولي، وهو التزام علي المدعي عليها للمدعيه لسداد الدخل الصافي المحدد لسنوات العقد ويتم تسييله في حاله عدم التزام المدعي عليها بالسداد في نهايه كل سنه من سنوات العقد. خامسا: ردا علي ما جاء في البند (ثالثا) من مذكره المدعي عليها من ادعاءات بان المدعيه اشترطت تحويل المؤسسه المدعي عليها لشركه فهذا ادعاء غير صحيح وكلام مرسل، ولم تطلب المدعيه نهاييا من المدعي عليها التي وقعت العقد معها عندما كانت مؤسسه ان تتحول لشركه. لان العقد محرر بين المدعيه وبين مؤسسه / وكاله (...) للدعايه والاعلان، وفوجيت موكلتنا المدعيه بعد سريان العقد باخطار من المدعي عليها بتحويلها من مؤسسه الي شركه وذلك لمحاوله التهرب من التزاماتها حيث ان التزامات المؤسسه الماليه اقوي من التزامات الشركه خصوصا عند التنفيذ. بناء عليه يطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (7,762,500) سبعه ملايين واربع مايه واثنان وستون الفا وخمس مايه ريال، قيمه المبالغ المستحقه عليها حتي تاريخ: 30/9/2022م غير شامله ضريبه القيمه المضافه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/07/15ه، وملخصها: بعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه وعلي المذكرات المقدمه من الطرفين، قررت رفعها للمداوله، ورات صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(93/م) وتاريخ 15/08/1441ه. واما من حيث الموضوع، ولما كانت المدعيه قد حصرت طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7,762,500) سبعه ملايين وسبع مايه واثنان وستون الفا وخمس مايه ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. واجملت المدعي عليها اجابتها بان العقد لم يتم تنفيذه او البدء في اعماله حتي هذه اللحظه ولم يتم العمل بمقتضاه فعليا، وعليه فان مطالبه المدعيه مبنيه في الاساس علي عقد لم تستكمل شروط انعقاده ولا شروط صحته. ولما نصت عليه الفقره (3) من البند (15) من العقد بانه: (من المتفق عليه بين الطرفين بانه في حاله قيام الطرف الثاني بالاخلال ببنود وشروط هذا العقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون الحاجه لاي اجراءات قضاييه، ويقر الطرف الثاني حينها باحقيه الطرف الاول بالتعويض المناسب)، ولما كانت المدعيه لا تطلب التعويض، وانما تطلب الزام المدعي عليها بالدخل الاعلاني المنصوص عليه في البند الخامس من العقد، ولما كان الجلي حين التامل ان العقد قد فسخ فسخا اتفاقيا والذي يعبر عنه بالاتفاق علي اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم قضايي عند عدم الوفاء بالالتزامات التعاقديه، ولما كان ذلك يسلب من الدايره سلطتها التقديريه للفسخ وليس لها الا ان تتحقق من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب اعماله، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.