moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 10157 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مجموعه (...) غير ذلك (...) القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا القاضي ممدوح بن محمد الالمعي عضوا القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 17/5/1441ه الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها بملف القضيه: "حيث طلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال يمثل قيمه راس المال لمبالغ العقود التي ابرمها موكله مع المدعي عليها للشراكه في شراء وبيع المنتجات والسلع بنسبه محدده من الربح حسب الاتفاق"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم الاثنين الموافق 18/2/1442ه تم تثبيت حضور المدعيه وكاله عن بعد/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 17/5/1441ه وبعد النظر في ملف هذه الدعوي والمحال الي الدايره وبعد التدقيق فيه والنظر تبين ان لايحه الدعوي خلت من الواجب توفره وهو الاخطار وفق الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تم قيد الدعوي برقم القضيه في 3/11/1441 اي بعد نفاذ نظام المحاكم التجاريه في 25/10/1441 مما كان واجبا علي الاداره المختصه التعامل مع ذلك وفق ما ورد في الماده 21 من النظام مما نتج عنه الخطا في احاله الدعوي للدواير وهي ناقصه، مما تقرر معه الدايره اصدار حكمها. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله قد طالب في لايحه دعواه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال يمثل مبالغ راس المال والتي تم دفعها للمدعي عليها للشراكه في شراء وبيع المنتجات والسلع مقابل نسبه محدده من الربح حسب الاتفاق، وحيث ان هذه المنازعه بين شركاء لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها حسب ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/8/1441ه وبعد ان قامت الدايره بالاطلاع علي اوراق القضيه تبين لها عدم وجود الاخطار المنصوص عليه في الماده التاسعه عشر الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه المذكور اعلاه حيث نصت علي انه " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي "، وحيث نصت الماده الثانيه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه " يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام " الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اصدار حكمها وهو ما تقضي به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. عضو ممدوح بن محمد الالمعي عضو بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييس الدايره يوسف بن عبدالرحمن المشاري