moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439448135 لعام 1443 ه المدعي: بندر سلطان بن شالح المطيري المدعي عليه: عبدالعزيز سلطان الذايدي الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي بدر بن عجيب المطيري، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (411331151)، وترخيص المحاماه رقم: (3733)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بدات الشراكه مع المدعي عليه في 09/ 10/ 1442ه الموافق 21/ 05/ 2021م بموجب العقد، حيث دفع المدعي مبلغا قدره (300.000) ريال، وجري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح (40%)، الا ان المدعي عليه لم يدفع للمدعي شييا، ونشاط الشراكه: تقديم مشروبات؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته اتفاقيه شراكه مؤرخه في 09/ 09/ 1442ه الموافق 21/ 04/ 2021م، والمبرمه بين الطرفين، والمذيله بتوقيعهما، كشف حساب تضمن حواله مؤرخه في 09/ 09/ 1442ه الموافق 21/ 04/ 2021م. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 21/ 11/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فطلب مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بانه يطلب الزام المدعي عليه (300.000) ريال راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للشراكه في مؤسسه دبل صفر، اضافه الي مبلغ (200.000) ريال مقابل عمل موكله والاعلانات التي قام بها لاجل انجاح عمل الكوفي محل الشراكه، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (100.000) ريال، وذكر بان بينه موكله علي ذلك حواله بنكيه، وشهود، ولعدم حضور المدعي عليه قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه 17/ 01/ 1444ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولم يثبت تبلغه بالدعوي،... وبسؤاله عن عنوان المدعي عليه قرر قايلا: (اعرف عنوانه في الكويت ولا اعلم له عنوان في المملكه، واطلب مهله لكي ارفقه في ملف القضيه من خلال البوابه)، فجري افهامه بتحديد المحكمه التي يقيم المدعي عليه في دايرتها في دوله الكويت لكي يتم تطبيق احكام الباب الثاني (اعلان الوثايق والاوراق القضاييه وغير القضاييه وتبليغها) من اتفاقيه الرياض العربيه للتعاون القضايي وخاصه المواد (6و8) وخاصه البيانات الواجب توفرها وفقا للماده (8) منها. كما جري سؤال المدعي عن طلباته وبيناته فاحال الي لايحه دعواه ومرفقاتها، وبالاطلاع علي مرفقات صحيفه دعواه تبين انها اتفاقيه ومستخرج حوالات بنكيه، وبسؤاله عن وجه الشاهد من مستخرج الحوالات البنكيه قرر قايلا: (اطلب مهله لذلك)، فجري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه وفق اتفاقيه الرياض العربيه للتعاون القضايي وعلي امانه السر اكمال اللازم بابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه هذا اليوم 23/02/1444ه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولم يثبت تبلغه بالدعوي، وتشير الدايره الي ما ارفقه المدعي وكاله في الطلب المؤرخ في (22 / 02)، والي ما ذكره من عنوان المدعي عليه، كما تشير الدايره الي حضور الشاهد نواف عجيب المطيري من مواليد 21/ 11/ 1417ه وذكر انه ليس له علاقه قرابه بين الطرفين واشهد بالله انني حضرت العقد محل الدعوي بين الطرفين، وان المدعي حول من حسابه مبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وان المدعي عليه اقر بوصولها له، وقد رايت ذلك امامي وبحضوري هكذا شهد، ثم طلب المدعي وكاله السير في الدعوي غيابيا في حق المدعي عليه، وبسؤاله عن وجه الشاهد من مستخرج الحوالات البنكيه قرر قايلا: ان الحواله هي التي في الصفحه الاولي والمؤرخه في 09/ 09/ 1442ه الموافق 21/ 04/ 2021م وقدرها (300.000) ثلاثمايه الف ريال لكن لا يظهر اسم المدعي عليه في الكشف... هكذا قرر، وبسؤاله مزيد بينه علي الدعوي اجاب بالنفي، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين وعرض صيغتها عليه فاستعد لذلك، ثم حلف قايلا: (والله العلي العظيم ان المدعي عليه استلم مني مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال كراس مال لغرض الشراكه في الشركه محل الدعوي ولم يقم المدعي عليه بالتزاماته ولم يسلم لي راس المال ولا شييا منه) هكذا حلف، ثم حصر المدعي الدعوي في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال، وعليه فقد رات الدايره بعد المداوله صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه من المدعيه للمدعي عليه في مؤسسته المستثمره بالمملكه، فانها تندرج تحت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان المدعي حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس مال الشراكه وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، ولما كان الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للشراكه في مؤسسه دبل صفر حيث اتفق مع المدعي عليه علي دخوله معه في هذه المؤسسه كشريك في مقابل هذا المبلغ، وبما ان المدعي عليه لم يثبت تبلغه، ولما نصت عليه الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا، لذا فقد قررت الدايره السير غيابيا في حق المدعي عليه، ولما قدمه المدعي من بينات موصله بمجموعها لصدق دعواه، حيث قدم العقد الموقع بين الطرفين بالتوقيع المنسوب للمدعي عليه، وكشف الحساب البنكي بمبلغ الحواله بالتاريخ المذكور وذات المبلغ محل المطالبه، الا انها نقصت من جهه عدم بيان اسم المدعي عليه في تفصيل الحواله، وقد يكون لكون الحواله خارجيه، الا ان مما يتمم دعوي المدعيه ما قدمه من شهاده الشاهد التي تضمنت حضوره لمجلس العقد وحضوره لاقرار المدعي عليه بوصول الحواله له بعد تحويلها، كما تمم بينات المدعي يمين التي اداها وفق ما طلب منه، وعليه ولما قرره الفقهاء من ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، ولما جاء في كذلك في الماده 2/92 والماده 93 من نظام الاثبات، ولكون ثبت استلام المدعي عليه مبلغ المطالبه، ولكون البينه علي المدعي عليه لاثبات ما قام به من اعمال نتيجه العقد محل الدعوي، ولكون اليمين التي اداها المدعي تضمنت حلفه علي عدم عمل المدعي عليه، ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي للحكم بطلب المدعي المحصور مؤخرا والحكم غيابي في حق المدعي عليها وهو علي حجته متي حضر، كما ان مؤدي حكم الدايره هو فسخ العقد محل الدعوي، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه عبد العزيز سلطان الذايدي، كويتي الجنسيه، هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي بندر سلطان بن شالح المطيري، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439448135 لعام 1443 ه المدعي: بندر سلطان بن شالح المطيري المدعي عليه: عبدالعزيز سلطان الذايدي الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430077731) وتاريخ 1444/03/06ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال مبلغ وقدره (300.000) ريال، المسلم للمدعي عليه للشراكه في (مؤسسه دبل صفر)، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي غيابيا (بالزام المدعي عليه عبد العزيز سلطان الذايدي، كويتي الجنسيه، هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي بندر سلطان بن شالح المطيري، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه (57/8): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به)، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (.... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم....)، وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم 20 /4 /1444ه موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر المدعي وكاله، ثم جري نظر هذه القضيه، وبسؤال الحاضر عن هل سبق وان صدر حكم من المحكمه العامه بذات النزاع؟ فاجاب: بالنفي. ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه القضيه ومستنداتها، والحكم الغيابي الصادر فيها، وما بني عليه من اسباب، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه ياتي سابقا النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الشراكه المدعي بها-طبقا للدعوي وبنود العقد- لا ينطبق عليها توصيف شركه المضاربه الفقهيه؛ التي يكون المال فيها مبذولا من طرف والعمل من الطرف الاخر، كما ان الدعوي ليست متعلقه بتطبيق نظام الشركات؛ ما يعني عدم دخولها في مشمول اختصاص هذه المحكمه المرسوم بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها الاتي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430077731) تاريخ 06 /03 /1444ه. ثانيا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.