gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-205069: قرار رقم: (I-205069-2023) الصادر في الاستثناف المقيود برقم في الدعوي المقامه المستانف/المستانف حدده من/المكلف المستانف/المستانف حدده ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاثنين بتاريخ 09/09, اجتمعت الداره الستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 14/04/02/26 و ذلك بمقاها في مدينه الرباض، بحضور كل من: رييسا الدكتور/... عضو الدكتور/... عضو الاستاذ/... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 23/08/2023/09/07، هويه مقيم رقم (....)، سجل تجاري رقم (....)، والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارات بتاريخ 07/09/2023/09/07، قرار الداره (ISR-2023-141178) الثانييه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2023-141178) الصادر في الدعي رقم (1-141178-2022) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015، في الدعوي المقامه من المستانيف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: اولا: قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه مقييم رقم ( ... ) مالك (مؤسسه ... ) سجل تجاري رقم ( ... )، ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكل. ثانيا: في المWOZO: 1 - رفض الدعوي فيما يتعلق ببند الرب التقديري. 2 - تعديل اجراء المدعي عليها باحتساب غرامه التاخير من تاريخ اشعار المدعي بالرابط التقديري. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منها بالغه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيمكن استينافها فيما يخص بند (الربط التقديري) لعام 2015م) فيحي المكلف بانه توجد قوايم ماليه معتمده، وميزان المراجعه مطابق للقوايم الماليه وبالتالي يحق له وفقا لنظام ضريبه الدخل والدته التفيذيه محاسبه وفقا لصافي الربح الوارد بقايمه الدخل وفقا للقوايم الماليه المعتمده، وفيما يخص بند (غرامه التاخير) فيحي المكلف بانه قدم الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان الهييه قامت بالربط التقديري، بالتالي يطالب الغاء غرامه التاخير، وعليه فان المكلف يطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناء لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه الزكاه والضريه والجمارك، فتقدمت باستثنافها علي القرار المعترض عليه بموجب لايحه استينافيه تضمنت ما ملحضه التي: www.gstc.gov.sa: الموقق الالكتروني Peam Public 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الداره الاستيافيه الاولي لمخافات ومازعات ضريبه الدخل IR-2024-205069: قرار رقم: (I-205069-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم ففيما يتعلق باستثناف الهييه علي قرار دايره الفصل، فيمكن استثنافها فيما يخش بند (غرامه التاخير) حيث تدفع الهييه بصحه اجراثها بالربط التقديري، وتطالب باحtbساب غرامه التاخير من التاريخ النظام لتقدم الاقرار لا من تاريخ الربط، وعليه فان الهييه تتمشك بصحه اجراثها وسلامته وتطلب نقض قرار دايره الفصل في البنود محل الاستثناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الاثنين بتاريخ 09/09/م، عقدت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل لجستها بحضور كامل اعخايها عبر التواصل المري، طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد! استثناد علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) و تاريخ 1441/04/21 ه. وبعد DALLAE علي الاستثناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، تقرر لدي الداره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وحيث لم تجد الداره ما يستحي و ضر اطراف الدعوي فقررت الداره قصل باب المرافعه و حجز القيبه للفصل فيها. اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريه والجمارك، تبين للداره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكال وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستثناف مقبولين شكل، حيث قدمان ذي وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستثناف المكلف بشان بند (الربط الضريبي التقديري لعام 2015م) وحيث يكمن استثناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته داره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يثعي بانه توجد قوايم ماليه معتمده، وميزان المراجعه مطابق للقوايم الماليه وباتالي يحق له وفقا لنظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه محاسبه وفقا لصافي الربح الوارد بقايمه الدخل. وحيث نحت الفقره (ب) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/14) واتاريخ اجراءات مكافحه التجنب الضريبي والتي نعت علي ما يلي: "للهييه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم تقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يتحفظ بحسابات وحفاير وسجلات دقيقيه، او لم يتقيد بالشكل والموجج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته", واستدا علي الفقره رقم (3/ ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: "يحق للمصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه واللحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تفجيري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ب- عدم مسك سابات ودفات و صلات ودفات وقيله داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف". وبناء علي ما تقدم، وبتامل الداره في موضوع النزاع، وحيث ان احتساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اقرار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني Public | بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-205069: قرار رقم: (I-205069-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم المكلف المحدد بالاقارات المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المؤيد لاحتشباب الوعاء ولكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتشباب الوعاء الضيبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعلرض والافضاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احداث ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه ووفقا للصوص النظاميه اعلاه فان حق الهييه في اجراء الربط التقديري مفقيد بالشروط والالحالات التي يمكن عند تحققها يتم عدم الاخذ بسببات المكلف كاساس لاحتشباب الوعاء الضريبي واجراء الربط التقديري، والتي منها ما تحت عليه الماده (63) من النظام والمتمثله في عدم تقديم المكلف لبقاراه الضريبي في موعده نظامي، او حال عدم احتفاظ المكلف بحسابات وسجلات دقيقه او حال عدم تقييده بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه لسجلاته، او حال عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار; وبالطلاع علي المستندات والبيانات المقدمه من الطرفين يتبين ان المكلف قام بتقديم اقراره في الموعد نظامي، كما انه وبالطلاع علي القوايم الماليه المعتمده والصرفه في ملف الدعوي يتبين اصدارها بتاريخ 11/04/11 م، في حين كان الربط بتاريخ و20/01/20 م، ما يعني ان القوايم الماليه صدرت وكانت بجوزه الهييه قبل اصدار الربط، ما يتبين معه عدم صحه اجراء الهييه باجراء الربط التقديري لعدم ثبوت تحقق احد الحالات المنصوص عليها في الماده (63) من النظام الضريبي والمرجده (16) من لايحته التنفيذيه علي حاله المكلف، الامر الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيياف المكلف والغاء قرار دايره الفصل في هذا البند. وفيما يخص استيناف الطرفين بشان بند (غرامه التاخير) وحيث نعت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) و تاريخ 15/10/2015 "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوازي رقم (1535) وتاريخ 11/1425/06/01/15: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل تلاشين يوم تاثير في الحالات الاتبيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه" وبناء علي ما تقدم، وحيث انتهت الدارره الي عدم حصه اجراء الهييه فيما يخص اجراء الربط التقديري في فرض ضريبه الدخل، مما يترتب عليه الغاء غرامه التاخير لسقوط اصل فرض الضريبه، Amar الذي تنتهي معه الداره الي قبول استيناف المكلف ورفض استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند. وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الداره بالاجماع ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | ٢٥٥٥٥٥ 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2024-205069: قرار رقم (1-205069-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم منطوق القرار اولا: قبول الاستثناف شكلا من المكلف، هويه مقيم رقم (…) رقم مميز (…) والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك، علي قرار الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (ISR-2023-141178) الصادر في الحوي رقم (1-141178-2022) المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2015م. ثانيا: وفي المWOZO: 1- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). 2- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الربط التقديري) لعام 2015م. 3- قبول استثناف المكلف واغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير). ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو عضو ... / الدكتور ... / الاستاذ رييس الداره ... / الدكتور هذه الوثيقه رسميه مستحجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني ماع Public 8001220000: الرقم المجاني