moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 40841084 لعام 1440ه المدعي: سعود عيد عواد الجهني المدعي عليه: الفرسان العرب لصاحبها احمد سليم محمد السميري الجهني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ فهد بن حميدي العمري , ووكيل المدعي عليه/ عبدالهادي بن فرج الجهني , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بانه موكله سلم المدعي عليه بتاريخ 18 ذو الحجه 1436 مبلغا قدره: (160,000) ميه وستون الف ريال ؛ لاستثماره في مجال السيارات بالنقد والتقسيط , وقد وقع العقد بتاريخ تسليم راس المال , وذكر بان المدعي عليه لم يسلمه اي مبالغ حتي الان , ويطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال , وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم في جلسه تاليه مذكره تضمنت بان الاتفاق مع المدعي صحيح , واما المبلغ فقد سحب المدعي منه مبلغ (5,000) خمسه الاف ريال , وتبقي مبلغا قدره: (155,000) ميه وخمسه وخمسون الف ريال , وذكر بان راس المال وما حققه من ارباح مستثمر بالكامل , ومن العملاء من توفي , ومنهم من تعثر , ومنهم المنتظم بالسداد , وذكر بان موكله لا يضمن تعثر العميل , كما انه لا يمانع من تزويد المدعي او اطلاعه علي الدفتر الخاص به وبعملايه , واختتم مذكرته بان موكله اقام دعاوي علي المتعثر من العملاء ولم يفرط في المال , وطلب رد الدعوي , وبتسليم وكيل المدعي نسخه من المذكره قدم مذكره ذكر فيها بان المبلغ المسحوب كان قرضا من المدعي عليه يتم خصمه من الارباح , ولم يكن من راس المال , واضاف بان المدعي عليه لم يلتزم باخذ الضمانات من العملاء ولم يحرصا في اختيارهم وبهذا يكون مفرطا , وذكر بان موكله راجع المؤسسه عده مرات للاطلاع علي الدفاتر والحسابات ولكن دون جدوي , واختتم مذكرته بالتاكيد علي طلب موكله , ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم عقود العملاء والضمانات التي اخذت عليهم , مع كشف لحساب المدعي , فتفهم ذلك , وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد فيها علي ما ذكره وكيل المدعي , تضمنت التاكيد علي ان راس المال قدره: (155,000) ميه وخمسه وخمسون الف ريال , وان المبلغ المسحوب لم يكن قرضا , كما اكد علي ان موكله ابرام عقود مع العملاء واخذ ضمانات عليهم ولم يفرط في اداره المال , كما انكر بان موكله منع المدعي من الاطلاع علي حسابه, واكد علي عدم ممانعه من ذلك , وارفق بالمذكره عقود العملاء والضمانات التي اخذت عليهم , وبيان بحساب المدعي , وفي جلسه هذا اليوم 29/11/1441ه حضر وكيل المدعي , كما حضر/ محمد بن حميد الجهني وكيلا عن المدعي عليه , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبلغ المتوفر في حساب المدعي؟ فقرر بانه بلغ قدره: (15,300) خمسه عشر الفا وثلاث ميه ريال وذكر بان موكله علي استعداد لتسليمه للمدعي في اي وقت , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله الختامي؟ فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره: (160,000) ميه وستون الف ريال , واكد علي ما سبق تقديمه , فيما قرر وكيل المدعي عليه الاكتفاء بما سبق تقديمه ، وبناء عليه اصدر رييس الدايره الاسبق الحكم برفض الدعوي لما هو موضح في الاسباب، ثم تقدم محامي المدعي بالتماس اعاده النظر في 29/7/1443ه وفور ظهوره للدايره حدد لنظره جلسه في يوم 10/2/1444ه وفيها تشير الدايره الي الالتماس المقدم من المدعي وبحضور محامي المدعي في هذه الجلسه ومحامي المدعي عليه، وذكر محامي المدعي بان المدعي عليه يمنع المدعي من الحصول علي الاوراق والمستندات حين حضوره الي المعرض وقد تحصل علي المستندات المرفقه في الالتماس ويطلب راس ماله وارباحه، وبعرض المرفقات علي محامي المدعي عليه قرر بانها صحيحه وهي بعد تاريخ الحكم وقرر بان محامي المدعي حضر الي المعرض واطلع علي الحساب وافهم بتقديم رقم حساب المدعي لتحويل المبلغ عليه او استلام المبلغ نقدا بعد توقيع الاقرار الا انه رفض وقال استلمها في المحكمه وبعرضه قرر محامي المدعي بان حضر للمعرض الا ان المدعي عليه رفض تسليمه للمبلغ فسحب الاقرار منه ولم يطلعه الا علي كشف حساب المدعي ثم ذكر محامي المدعي عليه بان للمدعي 36000 ريال في حسابه ويتم تحويلها له حين يزودنا بالحساب او لدي الدايره فذكر وكيل المدعي بان المبلغ اكثر من 36000 ريال وبسؤال عن قدر المبلغ في الحساب اجاب انه 169000 ريال بحسب ما لديه من اوراق تحصل عليها فذكر وكيل المدعي عليه بان بعد الاشخاص لديهم اكثر من عقد من عده مستثمرين كما ان العقد المرفق بالالتماس يخص احمد البذيري ولا يخص المدعي وقد اظهر وكيل المدعي رقم حساب موكله وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه علي الالتماس عبر النظام وارفاق المستندات، وفي جلسه يوم 24/2/1444ه حضر محامي المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤال المحامي عن سداد المدعي عليه قرر بان المدعي عليه سدد لموكله 36000ريال فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي: الاسباب: لما كان محامي المدعي يطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والذي فات ميعاد الاعتراض عليه واذ ان الدايره قد اطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والتماس اعاده النظر المقدم والسبب الذي اورده فظهر لها انه ولين كان الاصل ان الاحكام اذا اصبحت نهاييه فانه لا يجوز اعاده النظر فيها باعتبار انها اصبحت حجه فيما فصلت فيه مادامت لا تخالف نصا او اجماعا والقول بغير ذلك يؤدي الي عدم استقرار الاحكام النهاييه وزعزعه الثقه فيها, لين كان ذلك كذلك الا ان الماده السابعه والثمانين من نظام المحاكم التجاريه احالت علي الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه التي قد اجازت لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في سبعه احوال وردت علي سبيل الحصر وكما ان الماده التي تليها نصت علي "مده التماس اعاده النظر ثلاثون يوما تبدا من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الاوراق او القضاء بان الشهاده زور او ظهرت فيه الاوراق المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده المايتين من هذا النظام او ظهر فيه الغش، ويبدا الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، ه، و، ز) من الماده (المايتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم"، وبما ان الثابت تناقض محامي المدعي اذ ذكر في طلب الالتماس ان المدعي عليه منعه من الوصول الي معلوماته حسابه ولم يخبره بها وانه تحصل علي المستندات بمعرفته وان توجد له مبالغ لم يسددها المدعي عليه وفي الجلسه اقر بانه حضر الي المعرض واطلع علي الحسابات كما انه اقر بتحويل المدعي عليه للمبلغ في حساب المدعي بعد الجلسه الماضيه حين زود برقم حساب المدعي كما انه لم يقدم ما يثبت استحقاق موكله اكثر من هذا المبلغ والمستندين الذي قدمهما ثبت ان احدهما لا يخص المدعي وقد قدمه المحامي علي انه يخص المدعي وانه تم سداده واذ لم يقدم مستندات صحيحه، وبناء عليه تنتهي الدايره الي رفض طلب الالتماس نص الحكم: رفض الالتماس المقدم من محامي المدعي، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 40841084 لعام 1440ه المدعي: سعود عيد عواد الجهني المدعي عليه: الفرسان العرب لصاحبها احمد سليم محمد السميري الجهني الوقايع: لما كانت وقايع هذا الطلب قد اوردها الحكم محل الالتماس فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص وقايع هذا الطلب في مطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال البالغ قدره (160.000) مايه وستون الف ريال، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره اجرت ما هو لازم لنظرها ثم اصدرت حكمها في الجلسه المؤرخه في 29 /11 / 1441ه القاضي برفض الدعوي المقامه من سعود بن عيد بن عواد الزايدي الجهني -سجل مدني رقم: (...)- ضد/ احمد بن سليم بن محمد السميري -سجل مدني رقم: (...) - صاحب مؤسسه الفرسان العرب للتجاره -سجل تجاري رقم: (...)-، وبعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه بفوات مواعيد الطعن، تقدم وكيل المدعي بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره واحيل طلبه لذات الدايره، وبعد ان باشرت النظر فيه اصدرت حكمها القاضي برفض الالتماس المقدم من محامي المدعي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410255923) وتاريخ 16 / 03 / 1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتعسف في الاستنتاج. -جاء الحكم برفض الالتماس مخالفا لنص الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه في فقرته (ب) والتي نصت علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم.." فقد قدم المعترض -المدعي- اوراقا قاطعه في الدعوي اقر بصحتها وكيل المعترض ضده -المدعي عليه- بالسطر (۱۸) من الصفحه الاولي من صك الحكم المعترض عليه وذلك عندما قرر نصا: "وبعرض المرفقات علي محامي المدعي عليه قرر بانها صحيحه وهي بعد تاريخ الحكم" وحيث ان المستندات ثابت بها بان مستحقات المعترض مايه وتسعه وسبعون الف وخمسمايه ١٧٩٥٠٠ ريال بما يقطع بخطا الحكم المعترض عليه برفضه لالتماس المعترض. - كما ان الحكم برفض الالتماس قد جاء مخالفا ايضا لنص الفقره (ج) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم" وبالنظر لكامل وقايع الدعوي نجد ان وكيل المعترض ضده قرر بالسطر (14) من الصفحه الاولي بصك الحكم المعترض عليه ان المبلغ الموجود بحساب المعترض (١٥٣٠٠) ريال في حين قرر بالسطر (۲۱) من نفس الصفحه ان رصيد المعترض بحسابه هو مبلغ (36000) ريال وهذا الاختلاف في الاقرارات حول مستحقات المعترض يدل علي الغش الذي اشارت له الفقره (ج) من الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك موجب لقبول الالتماس لا رفضه. -كذلك صدر الحكم علي سند من القول ان (محامي المعترض قد تناقض في اقواله بان ذكر في طلب الالتماس ان المدعي عليه منعه من الوصول الي معلومات حسابه ولم يخبره بها وانه تحصل علي المستندات بمعرفته وانه توجد له مبالغ لم يسددها المدعي عليه ثم اقر امام الدايره بانه حضر الي المعرض واطلع علي الحسابات كما اقر بتحويل مبلغ في حساب المدعي) والحقيقه ان الدايره الموقره قد التبس عليها الامر نظرا لتضليل المعترض ضدها، وذلك ان المعترض لم يقر بانه اطلع علي الحسابات عند حضوره للمعرض اطلاقا، بل انه حضر بالفعل للمعرض واعدت الشركه المعترض ضدها مخالصه وطلبوا منه التوقيع عليها دون اطلاعه علي حساباته ورفضوا تمكينه من الاطلاع علي العقود والمستندات ورفضوا تسليمه للمبلغ ولذلك قرر امام الدايره انه قام يسحب الاقرار وعدم التوقيع؛ لعدم تمكينه من الاطلاع، كما ان تحويلهم للمبلغ في حساب المعترض حصل بعد الجلسه الاولي وهو ليس دليلا علي الاطلاع، فهم بالفعل قاموا بتحويل المبلغ وهذا خارج عن ارادته فقد قاموا بالتحويل لمبلغ زهيد من مستحقات المعترض لخداع الدايره بحسن نواياهم فقط لا غير. -ذكرت الدايره ايضا باسباب الحكم ان محامي المعترض لم يقدم ما يثبت استحقاق موكله اكثر من هذا المبلغ، والحقيقه ان المعترض قدم لمقام الدايره الكريم عدد (۹) مرفقات تضمنت جميعها المبلغ المستحق للمعترض كما ان المعترض ضدها اقرت بكامل دعوي المعترض واستحقاقه للمبلغ حين عرضت الدايره الدعوي علي وكيلها فاجاب نصا (بان الاتفاق مع المدعي فصحيح واما المبلغ فقد سحب منه خمسه الاف ريال وتبقي مبلغ وقدره 155,000 ريال مايه وخمسه وخمسون الف ريال وبالتالي فقد اقرت الشركه المعترض ضدها من خلال وكيلها بالمبلغ مع الاختلاف في سبب سحب خمسه الاف ريال فقط لا غير) والانسان مؤاخذ بما اقر به كما انه اقراره لا يجوز الرجوع فيه؛ لتعلقه بحق ادمي كما قرر الفقهاء وكان علي الدايره الموقره ان تلزمه بما اقر به حفاظا علي حقوق المعترض. - ذكرت الدايره في اسبابها ايضا ان المعترض لم يقدم مستندات صحيحه حيث قدم محاميه مستند لا يخص المعترض، وهذا تسبيب جانبه الصواب واستنتاج علي غير قصد المعترض من تقديم المستند او الغرض منه اذ ان المعترض قدم عقد المدعو/ احمد البذيلي ليس علي اساس انه يخصه وانما للتدليل علي ان مبلغ المدعو احمد (49700) ريال بهذا العقد والمبلغ المسدد ٦٢٠٠٠ مطابق لما في عقد المعترض كما يتضح من مرفق 1 ومطابق للمخالصه كما يتضح من مرفق ٢؛ لان الشركه المعترض ضدها قررت ان هذا المبلغ لا يعود للمعترض فاراد المعترض ومن خلال تقديم هذا العقد ان يثبت ان المبلغ له ولكن المعترض ضدها واستمرارا في التضليل اوهمت الدايره ان المعترض يقدم مستندات لا تخصه والحقيقه ان المعترض قدم العقد بالفعل للتدليل به وليس علي انه يخصه. ثانيا: حصول المعترض علي كافه المستندات القاطعه في الدعوي والتي لم يتمكن من ارفاقها امام الدايره مصدره الحكم: تعلمون فضيلتكم ان نظام التقاضي عن بعد نظام مستحدث بالمملكه وان استخدام التقنيات الحديثه يقابله بعض الصعوبات في تشغيله وقد ارسل المعترض كامل المستندات والاوراق القاطعه والفاصله في الدعوي علي ايميل الدايره، الا ان سماحه الشيخ ناظر الدعوي رفض استلامها والاستيناس بها ووجه بارسالها عبر (تقاضي) ولم يستطع وكيل المعترض ذلك حيث تحصل المعترض علي مستندات عباره عن: 1- صوره العقد التي تثبت ان الربح المستحق للمعترض ضدها مبلغ (40%) وليس (50%) كما فعلت حسب الثابت بالبند رقم (3) من عقد الاتفاق (مرفق رقم4). 2- كشف حساب قديم يبين قيام المعترض بايقاف الحساب بتاريخ 18 / 01 / 1439ه (مرفق رقم5). 3- اصل الاقرار الذي كان مع المعترض حين حضوره للمعرض لاستلام المبلغ وتم سحبه لعدم موافقتهم علي الاطلاع علي الحساب والمستندات (مرفق رقم6). 4- كشف حساب يبين وجود مبلغ وقدره (179,500) ريال لدي الشركه المعترض ضدها وهذا المبلغ مسدد من العملاء ولم يتم التصرف فيه؛ حيث تم ايقاف الحساب قبل صدور هذا الكشف بتاريخ 13 / 07 / 1443ه والايقاف تم بتاريخ 18 / 01 / 1439ه وان المتبقي عند العملاء مبلغ (196,300) ريال (مرفق رقم7). ثالثا: صدور الحكم بالرغم من ثبوت اهمال الشركه المعترض ضدها في حسن اداره المبلغ المستثمر: لا شك ان الشركه المعترض ضدها قد اهملت في حسن استثمار المبلغ حسب القواعد المتعارف عليها ووفق اصول التجاره، وذلك عن طريق عدم اتخاذها للضمانات النظاميه علي العملاء وثابت ذلك من عدم اخذها كفاله او رهن علي العميل (عبد الرحمن المطيري) المتوفي الي رحمه الله وقد طلبت الشركه من المعترض تحصيل المبلغ من الكفيل ثم تبين عدم اتخاذ كفيل (مرفق رقم9)، وكذلك لم تتخذ الشركه الاجراءات القضاييه ضد العملاء المتعثرين مما اضاع اموال كثيره واعطي الفرصه لهم للمماطله والتراخي في السداد والقاعده الشرعيه تقول (المفرط اولي بالخساره) حيث طلبت منها الدايره مصدره الحكم تقديم ما يفيد اتخاذ الاجراءات ضد المتعثرين وما يفيد وقف خدماتهم الا انها اخفت في اثبات ذلك. وانتهي في اعتراضه الي طلب: نقض الحكم المعترض عليه والحكم مجددا لصالح المدعي لوجود اوراق لديه قاطعه في الدعوي مرفقه). وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق 20 /04 /1444ه حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كان الحكم محل الاستيناف قد صدر موضوعيا في الالتماس المقدم للدايره الابتداييه دونما تحققها من صفه الملتمس ، وقد تبين انه مقدم من المحكوم عليه اصاله وليس من محام ، ولما كانت الماده الثانيه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه: (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الالتماس من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من الملتمس (المدعي) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الثانيه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم القاضي برفض الالتماس والحكم مجددا بما يتسق والنظام . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (40841084) لعام 1440ه من الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الثلاثاء الموافق 24 /02 / 1444ه. ثانيا: الحكم مجددا بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي اصاله سعود عيد عواد الجهني؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.