gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي I (IZD-2021-1257) القرار رقم (1-15063-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الضريبي - اكتساب الضريبه بناء علي طافي الربح - غرامات التاخير - الغاء قرار المدعي عليها. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي التقديري لعام ٢٠١٦ م، وتطالب باحtbاسb الحديثيه بناء علي طفي الربح حسب قايمه الدخل ل حساباتها المدقه والمعتمده من المحاسب القانوني، وانها قامت بالرد علي خطاب طلب المعلومات الاضافيه، وانها تفاجات بالربط بتاريخ ٢٠٢٠٦/١١٥ م دون مناقشتها في الربط المبديي واسبابه - اجابت الهييه بانها طلبت معلومات اضافيه بتاريخ ٢٠٢٠٦ م ١٩/١٢/٢٣٠ م ومنحه ١٠ ايام كموله لتقديمها الا انه لم يلتمز بذلك، كما تم التواصل معه هاتفيا ومنحه مهله اضافيه الا انه كذلك لم يلتمز بذلك، وعليه تم الربط علي اساس تقديري بتاريخ ٢٠٢٠٦ م ١٥/١٥ تاخير فقد تم فرضها علي فرق الضريبه ١٠ من الايرادات، واما بالنسبه لغرامات التاخير فقد تم فرضها علي فرق الضريبه غير المسدده - ثبت للدايره ان المدعيه قدمت موازين المراجعه وكشف الحسابات وقيود اليوميه، مما يتبين معه وجود المستندات المؤيده لذلك الحدث، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت المهمه المقدمه لالمدعيه المحدده (عشره ايام) مما يتبين معه عدم صحه اجراء المدعي عليها. مؤدي ذلك: اضاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢٣/٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥١/١/١٠ - الماده (١/١٢/٣) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٩/٢١٠٩م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥٠١/١٠٥ وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣١ ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦) بتاريخ ١٤٤٩/٥٩ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان وذكرت ان الموظف لم ينتبه ان الابيميل الرسل لم يتم استلامه من قبل الفاحص، كما ذكرت بانها قامت ابعاده ارسال الابيميل بتاريخ ٢٠٢٠٠١٠٧ م بعد التواصل مع الفاحص الاستاذ ... واكد لنا عدم استلام الابيميل واوصي ارسال الطلبات الافضيه علي الابيميل الجديد وقامت بالارسال ولم يتم اخبارها هل تم استلام الابيميل او لم يتم استلامه عليه افترضنا انه قد تم الاستلام وتدعي انها تفاجات بالربط بتاريخ ٢٠٢٠٠١٠٧ م دون مناقشنا في الربط المبديي واسبابه. وبعرض لincer الدعوي علي المدعي عليه، اجبت بانها طلبت معلومات اضافيه بتاريخ ٢٠٢٠١٩/١٢/٢٣ م ومنحه ١٠ ايام كمهه لتقديمها الا انه لم يلترم بذلك، كما تم التواصل معه هاتفيا ومنحه مهله اضافيه الا انه ذلك لم يلترم بذلك، عليه تم الربط علي اساس تقديري بتاريخ ٢٠٢٠١/١٠ م وذلك بتحديد طافي ربح ١٠ من الايرادات، واستندت في اجراثها للماده (٢١) من نظام ضريبه الدخل التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. واما بالسبه لغرامات التاخير فقد تم فرضها علي فرق الضريبه غير المسعده، وذلك استنادا الي الماده (٧٧) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ وفي يوم الاحد الموافق ٢١/٠٩/٢١ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، حضر/ ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيل عن المدعيه، و حضر/ .... ( هويه وطنيه رقم ...) بصفته متمل للمدعي عليها / هييه الزکاه والضريبه والجمارك، وسؤال وكيل المدعيه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عطا ورد في لانجه الدعوي الموعده مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه لجان الضريبيه. وسبقال متمل المدعي عليها اجب ان المدعي عليها تكفي بما تم تقديمه واضاف ان الهييه استندت علي اجراها بناء علي تحفظ المحاسب القانوني علي القوايم الماليه للعدبيه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسابي: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٣) بالرييخ ١٣٧٧/٠١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها، والثالثه التنيذيه (١٥٥/١/١) واتاريخ ١٤٥/٠٦/١ ه وتعديلاتها، والثالثه الماليه رويز الماليه رقم (١٥٣) وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا الهييه هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ١٥٠٦ م وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) م حييف قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط العربي لعام ١٥٠٥، والمتمثل في احتساب الوعاء الضريبي تقديريا وذلك بتحديد صافي ربح ٨٠ من الايرادات، وتطالب المدعيه باحتساب الضريبه بناء علي صافي الربح حسب قايمه الدخل للعام ١٥٠٥ م لحسابتها المدقه وعتمده من المحاسب القانوني، في حين دفعت المدعي عليها بانها 壶لبت مملومات اضافيه بتاريخ ١٩/١٢/٢٣، م ومنحه ١٠ ايام كميله لتقديمها الا انه لم يلتمز بم ذلك، كما تم التواصل معه هاتفيا ومنه مهله اضافيه الا انه كذلك لم يلتمز بم ذلك، عليه تم الربط علي اساس تقديري بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠ و ذلك بتحديد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صافي ربح ۱۰% من الايرادات، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥ ه وال متعلقه باجراءات مكافحه التجنب الضريبي علي انه: «للهيثه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفق لم تقدم اقراره في الموعد النظامي، او لم يتحفظ بسببات ودفار وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته، كما نصت لصقه رقم (٣/٣) من الماده (١٦) من اللايحه التنفيديه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: "يحق للصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه ولحد من حالات التوب الضريبي، اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والطروف المربطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقيه داخل المملكه تعكس دقيقيه وواقع عمليه المكلفه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان احساب الوعاء الضريبي يتم بناء علي اجراء المديعه المحدد بالاقرارات المقدمه منه ويلزمها ان تقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه الخيار الاساس المزيد لاحتشب الوعاء لاحتفاس الوعاء ولكن يعتد بها وتكون اساشا لاحتفاس الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتله الاركان من حيث الاعداد والقياس والعرض والافرضاح، وان يتم الاعتماد في اعدادها علي احدات ماليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، كما انه وفقا للنوص النظاميه اعلاوه يتبين ان حق الهييه في اجراء الربط التقديري مفيد بالشروط والحالات التي يمكن عند تحققها يتم عدم الاخذ بحسابات المكلف كاساس لاحتفاس الوعاء الضريبي واجراء الربط التقديري، وبالطلاق علي المستندات والبيانات المقدمه من الطرفين يتبين ان المدعيه قامت ولم يتم الاستلام وعليه اعداد ارسال البريد الالكتروني مرفقا به القوايم الماليه المستندات المقدمه يتحج ان المدعيه قدمت موازين المراجعه وكشف الحسابات وقيود اليوميه، مما يتبين معه وجود المستندات المؤيده لذلك الحدث، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت المهمه المقدمه للمدعيه المحدده (عشره ايام) مما يتبين معه عدم صحه اجراء المدعي عليها اجراء الربط التقديري، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اغاء قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بالربط الضريبي التقديري للعام محل الاعتراض. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار فيالنظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه هو تاريخ تسليم القرار، والطرف الدعوي طلب استنافه حسبالنظام خلال (٢٠) ثلاثين يوم ما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يبحث نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.