moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5985 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: ( انه ساهم مع المدعي عليه بعقدي مضاربه، علي ان يكونا شركاء في الارباح بنسبه 50% لكل طرف، وسلمه مبلغا وقدره (240,000) ميتان واربعون الف ريال، وينتهي العقدان في عام 1426ه، وخلال فتره المضاربه سلم المدعي عليه للمدعي ارباحا وهي مبلغ وقدره (133,800) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثمانميه ريال، الا ان المدعي عليه تعثر في عمله، واعتبر ان ما قدمه للمدعي جزء من راس المال المسترد، ووافق المدعي علي ذلك، وتبقي للمدعي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (106,200) ميه وسته الاف وميتا ريال من اصل راس المال؛ وانتهي المدعي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه باعاده باقي راس ماله وهو مبلغ وقدره (106.200) ميه وسته الاف وميتا ريال). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها، وقد تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسه ولم يحضر، وبعد دراسه الدايره لاوراق الدعوي رات صلاحيتها للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبالنظر في الاختصاص فان هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه لكونها منازعه بين شركاء في شركه مضاربه، وذلك وفقا لما ورد في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، حيث نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، اما عن الموضوع فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (106.200) ميه وسته الاف وميتا ريال، والذي يمثل باقي راس ماله، حيث انتهت مده الشراكه دون ان يستلم من المدعي عليه ارباحا او يعيد له راس المال، وقد قدم في سبيل اثبات دعواه شهاده مضاربه اسهم المتضمنه مبلغ المطالبه والصادره من مؤسسه المدعي عليه والمذيله بختمها، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه فان الخصومه هنا تعد حضوريه وذلك وفقا لما ورد في الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي الاتي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وتخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه تعده الدايره نكولا عن الاجابه، ويقوي معه جانب المدعي بصحه دعواه، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لحضر هو او من يمثله وطلب رد الدعوي، وقدم ما يثبت الوفاء بالتزاماته التعاقديه تجاه المدعي، هذا وقد توالت الدعاوي ضد المدعي عليه في هذه المساهمه مما يؤكد صحه الدعوي، ولما سبق بيانه وتقريره انتهت الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (106.200) ميه وسته الاف وميتا ريال، وبالله التوفيق.