moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٦٩٣١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه (تعرفت علي صاحب المؤسسه المدعي عليها (...)واتفقت معه علي المساهمه باستيراد وبيع الجوالات، وعلي ان تكون الارباح بيننا (٥٠%) خمسون بالميه من صافي ارباح المبلغ المساهم به. وعلي ذلك بدات المساهمه مع المؤسسه في ١/١١/١٤٣٦ه بمبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال للمضاربه بها في نشاط المؤسسه، ثم والي تاريخ ٩/٢/١٤٣٧ه فقد سلمت المؤسسه مبالغ ماليه علي دفعات بلغت (٥٩٥.٠٠٠ ريال) خمس ميه وخمسه وتسعون الف ريال واستلمت الشيك والعقد بذلك. استلمت من المؤسسه ارباحا علي فترات بلغت (١١٣.٤٤٤ ريال)، ثم سلمت المؤسسه مبلغ (١٠٥.٠٠٠ ريال) ميه وخمسه الاف ريال اضافيه علي راس المال ليكون مجموع المبلغ المساهم به للمضاربه في نشاط المؤسسه (٧٠٠.٠٠٠ ريال) سبع ميه الف ريال، ولكن المؤسسه توقفت بعدها عن تسليم الارباح في شهر ذي القعده من العام الهجري ١٤٣٨ دون ذكر سبب واضح، ولهذا السبب فقد قمت بطلب استرداد راس المال المساهم به ووعدوني بذلك وطلبوا امهالهم متعذرين بان الاموال في (...) ريثما تحول لهم، ولم استلم اي مبلغ، ولا تزال المماطله حتي تاريخ رفع الدعوي) ويطلب اعاده راس ماله، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره، وقد طلبت الدايره من المدعي اثناء نظر الدعوي تحرير الدعوي فقدم مذكره حرر فيها الدعوي وهي ما تم رصده في بدايه وقايع هذا الحكم، وفي جلسه٥/٢/١٤٤٤ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله و النطق بالحكم: الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع بها احد الخصوم، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وت/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، وبما ان العلاقه التعاقديه بين الاطراف في حقيقتها مبينه علي كونها شركه عنان وليس شركه مضاربه، فالمدعي دخل شريكا في مؤسسه المدعي عليه والتي تعد مؤسسه قايمه قبل عقد الشراكه، كما ان المدعي قد اقر بان مالك المؤسسه المدعي عليه قد رغب في زياده راس مال الشركه وعليه قام بالاتفاق مع المدعي، وهذا يفهم منه ان المدعي عليه الاطراف كان يملك المؤسسه قبل دخول المدعي شريكا فيها، فيكون الاطراف مشتركون باموالهم كل بحسب حصته، علاوه علي ان هذه العلاقه التعاقديه لا يصدق عليها شركه محاصه، وبما ان نظام المحاكم التجاريه حدد الشركات التي تدخل في اختصاصه وبالتالي يبسط القضاء التجاري ولايته علي المنازعه الناشيه عن العلاقه المبرمه، وبما ان النظام حصر الاختصاص في الشركات المنصوص عليها في الفقه الاسلامي علي شركه المضاربه وفقا لما هو مدون في الفقره (٣) من الماده (١٦) وعليه فان هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا و بالله التوفيق