tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430880483 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1439-08-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:902eed3c-4e02-45c5-890c-9ca75b90f56a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٩٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي قدمها في خانه المحادثه عبر الاتصال المريي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه(توريد بحص) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨ بثمن اجمالي قدره (٤,٧٧١,٢٠٠) اربعه ملايين وسبع ميه وواحد وسبعون الفا وميتان ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي, وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم رفع المستخلص كل شهر بحيث يتم سداد الدفعه المستحقه عن المواد المورده خلال ٣٠ يوم من تاريخ رفع المستخلص),,علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب + المستخلصات). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بالسداد رغم الاخطار القانوني وجلسات الصلح مما ادي الي (توكيل محام واطلب اجره اتعاب المحاماه) خلال المده من ٢٢/٨/١٤٣٩ الي ١٨/٧/١٤٤٤ واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي. الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه في١- تسليم الثمن وقدره (٣,٧٧١,٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه وواحد وسبعون الفا وميتان ريال سعودي.٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه، عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وقد ذكر وكيل المدعيه بان موضوع دعواه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وان مبلغ المطالبه اعلي من مليون ريال، وحيث انه قد تبين للدايره ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي خارج الاختصاص القيمي لنظر الدايره الفرديه عليه قررت الدايره رفع طلب لفضيله رييس المحكمه لاحاله هذه الدعوي الي احد الدواير المختصه وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ ٠٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، وحضر وكيل المدعي عليها: (...)، بالهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم ((...))، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه قايلا: لدي موكلتي رغبه في الصلح، واجاب وكيل المدعي عليها: لدي موكلتي رغبه في الصلح، هكذا اجابا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: العقد، وسندات الاستلام، وكشف الحساب هكذا اجاب، عليه اكدت الدايره علي اتمام الصلح بين اطراف الدعوي، وفي حين تعذر الصلح فان الدايره تطلب من وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابا موضوعيا عن الدعوي الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال خمسه ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال الخمسه ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسه لذلك، وبالله التوفيق، وفي جلسه بتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، المثبته بياناتهما اعلاه، وبسؤال اطراف الدعوي عما استمهلوا لاجله من الصلح اجاب وكيل المدعيه قايلا: تعذر الصلح مع المدعي عليها هكذا اجاب، هذا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره جوابيه عبر الطلبات بالرقم (٤٤١٠٩٧٤٠٤٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٤ ه، ونصها: (تقدم لفضيلتكم بجوابي علي دعوي المدعيه، وذلك علي النحو الاتي: اولا: نفيد فضيلتكم بتعذر الصلح بين الطرفين، ثانيا: ما ذكره المدعي وكاله بدعواه من التعاقد وتنفيذ الاعمال صحيح، واما ما ذكره بشان مبلغ مطالبه موكلتي غير صحيح، اذ موكلتي سددت المدعيه مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠١٩ م، (مرفق صوره الحواله)، وبالتالي لم يتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي سوي مبلغ قدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه والف وميتان ريال، ثالثا: عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه: ما تقرر فقها من ان الحكم بمصاريف الدعوي علي المحكوم عليه اذا كان مبطلا مماطلا عالما بظلمه في مخاصمته، اما اذا كان في مخاصمته غير مماطل ويظن ان الحق معه فانه لا وجه شرعا لالزامه باتعاب المحاماه او مصاريف الدعوي، قال سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله- مفتي السعوديه سابقا ورييس رياسه القضاء (فتاوي ورسايل الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ ١٣/٥٥) (وحينيذ يتضح ان المفلوج -اي المتضرر- في المخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان: الحاله الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بتلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، وانما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا بالزامه بتلك النفقات)، وواقع الحال ان موكلتي في مخاصمتها للمدعيه بان الحق معها في القضيه -محل مطالبه اتعاب المحاماه فيها- ومتمسكه بعدم احقيه المدعيه في كامل مطالبتها، وبناء علي ما سبق بيانه فانني اطلب من فضيلتكم برد طلب اتعاب المحاماه لعدم الاستحقاق) اه، ثم قدم وكيل المدعيه رده علي ذلك عبر الطلبات بالرقم (٤٤١١٠٠٤١٤٠) وتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ١٤٤٤ه، وباطلاع الدايره علي الطلب لم تجد الرد محررا مكتوبا، وبطلبه مكتوبا من وكيل المدعيه ارفقه في محادثه الاتصال المريي ونصها: (بالاشاره للدعوي رقم (٤٤٧٠٦٩٨٥٩٧) والمقامه من موكلتي المدعيه مؤسسه (...) ضد المدعي عليها شركه(...) اتقدم لفضيلتكم ردا علي ما تم تقديمه من قبل وكيل المدعي عليها كالتالي: اولا: فيما يخص بوادر الصلح التي سبق وان ذكرناها لفضيلتكم نفيدكم بتعذر الصلح بين الطرفين ثانيا: ذكر ممثل شركه (...)انه تم تحويل لموكلتي مبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون الف ريال سعودي، بموجب الحواله البنكيه بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠١٩ م، وبعد الرجوع لموكلتي ومراجعه البنك وتدقيق الحسابات اتضح ان ما جاء في موضوع تلك الحواله صحيح واقر بالمبلغ المتبقي وبناء عليه فالمتبقي في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغا وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه والف وميتان ريال سعودي، ثالثا: الدفع الذي جاء به ممثل المدعي عليه عن موكلته في انها غير مماطله ولا تستحق ان تدفع اجره اتعاب المحاماه ماهوا الا دفع مرسل القصد منه التنصل من المسؤوليه، والدليل علي ذلك انه سبق وان تواصلت موكلتي مع المدعي عليه (مالك الشركه) المدعو (...)منذ عام ٢٠٢٠ م، واسنادا للماده الثالثه والخمسون من نظام الاثبات والتي نصت علي (انه يعد دليلا رقميا كل دليل مستمد من اي بيانات تنشا او تصدر او تسلم تحفظ او تبلغ بوسيله رقميه وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بصوره يمكن فهمها) نرفق لفضيلتكم محادثات من تطبيق الواتس اب وكذلك الاخطار القانوني الذي سبق وان قمت بمخاطبه المدعي عليها بصفتي محامي المدعيه تبين لكم تعنت ومماطله المدعي عليها من سداد المستحقات المتبقيه لصالح موكلتي الطلبات: ١/ سداد مبلغ وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه والف وميتان ريال سعودي، ٢/ سداد مبلغ وقدره (٤٠٧،١٣٢) اربعمايه وسبعه الف ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي، فقط لا غير اجره المحاماه) اه، وبعرض ما ذكره وكيل المدعيه في مذكرته من حصر مطالبته علي سداد المبلغ المتبقي وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه والف وميتان ريال، بالاضافه الي اجره المحاماه التي اشار لها في مذكرته، علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه من حيث المبلغ المتبقي في ذمه موكلتي وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه والف وميتان ريال فصحيح، واما ما يتعلق باجره المحاماه فان موكلتي كانت تسعي لسداد المدعيه الا انه كان متعثر ماليا منذ عام ٢٠١٨م، وديونه تجاوزت (٢) مليار ريال حاليا، كما ان محكمه التنفيذ حجزت علي مبلغ (٨٠) مليون ريال، تقريبا وقد قسمت هذا المبلغ محاصه مع بعض الداينين هكذا اجاب، وقد جري من الدايره الاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليه بالرقم (٤٣٢٩٤٠٦٨٤) فوجدت ان له حق الاقرار، وبسؤال اطراف الدعوي عن اي اضافه؟ قرر كل واحد منهما الاكتفاء بما قدم، عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣,٧٧١,٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وواحد وسبعون الفا وميتا ريال، تمثل قيمه توريد بحص للمدعي عليها، كما يطلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بان موكلته سددت المدعيه مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٠٣ / ١٠ / ٢٠١٩ م، وبرجوع وكيل المدعيه الي موكلته اقر بصحه سداد ذلك المبلغ، وحصر دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه والف وميتان ريال، كما دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تماطل في الحق المدعي به، وانما اقرت به مباشره فلا تستحق المدعيه اضرار التقاضي، وحيث ان اساس هذه المطالبه مقامه علي تاجر في تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بالتعاقد بين الطرفين، كما اقر بالمبلغ المتبقي في ذمه موكلته وقدره (٣،٧٠١،٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه والف وميتان ريال، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، كما اطلعت الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليها فوجدته مخولا بحق الاقرار، اما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته غير مماطله حيث انها مقره بالحق المدعي به، وتجيب الدايره عن ذلك بانها اطلعت علي تاريخ نشوء الحق، واستحقاق المبلغ، وتاخر سداد المبلغ المدعي به، كما اطلعت علي المراسلات مع مالك الشركه المدعي عليها(...) منذ عام ٢٠٢٠م، والمتضمنه المطالبه بالحق المدعي به وعدم تجاوب مالك الشركه المدعي عليها، كما ان اقرار المدعي عليها بالحق محل الدعوي لا يدل علي عدم مماطلتها، بل العبره باداء الحق والوفاء به، وبما ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعته وبه تقضي، كما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٧٠١,٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه والف وميتان ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق.

لحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٩٨٥٩٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه(توريد بحص) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨ بثمن اجمالي قدره (٤,٧٧١,٢٠٠) اربعه ملايين وسبع ميه وواحد وسبعون الفا وميتان ريال سعودي سدد منه (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي, وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم رفع المستخلص كل شهر بحيث يتم سداد الدفعه المستحقه عن المواد المورده خلال ٣٠ يوم من تاريخ رفع المستخلص),,علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩ الموافق ٠٨/٠٥/٢٠١٨م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف الحساب + المستخلصات). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بالسداد رغم الاخطار القانوني وجلسات الصلح مما ادي الي (توكيل محام واطلب اجره اتعاب المحاماه) خلال المده من ٢٢/٨/١٤٣٩ الي ١٨/٧/١٤٤٤ واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٧٠١,٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه والف وميتان ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ ٢٢/٩/١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: الخطا في تقدير اجره المحاماه فقد جاء في تسبيب الدايره ان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي وتحمل المصاريف واعباء التقاضي وبناء عليه تقدر اجره اتعاب المحاماه بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال وموكلي يطالب في انصافه والحكم بتقدير اجره اتعاب المحاماه وذلك استنادا للتالي: ثبوت مبلغ المطالبه بموجب صك الحكم الابتدايي. ثبوت مماطله المدعي عليها مما احوجها للشكايه وذلك حسب المحادثات التي تم تقديمها سابقا للدايره الموقره وكذلك ما تم تدوينه في صك الحكم ان العاده محكمه والعرف في مثل هذه القضايا يقدر بنسبه اتعاب تقدر من ١٠ ٪ الي ١٥ % من اجمالي المستحقات. وبناء علي العقد المبرم بيننا وبين موكلتي في البند الرابع وهو نسبه ١١ % من قيمه المستحقات مما يدل علي وجاهه المطالبه وعدم الزياده. المبرم بيننا وبين موكلتي للتقديم الخدمات القانونيه والمؤرخ بتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٤ ه والذي البند الرابع فقره (ا) والمحدد به اتعاب المحاماه علي ان تكون نسبه (١١ ٪) من اجمالي المطالبه سندات القبض والحوالات الصادره من موكلتي لحساب المكتب وهي قيمه اجره الاتعاب المقدمه مما سبب ضرر علي موكلتي في دفع تلك المبالغ كانت بسبب مماطله المدعي عليها. ما جاء في السوابق القضاييه والمنشوره للمحكمه التجاريه. في القضيه رقم ٤٢٣٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه لدي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام والتي اصدرت محكمه الاستيناف بالمحكمه الشرقيه القرار رقم ٧٧١ وتاريخ ١٤٤٢ / ۰۱ / ۲۸ ه وذلك لتوافر اركان التعويض الثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه.في القضيه رقم (۲۰۰۳ لعام ١٤٤٠) والمفصول بها برقم الحكم (٩٠٦ / لعام ١٤٤٠ ه) وتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٤٤٠ ه وصدور القرار رقم ٩٠ لعام ١٤٤٢ ه من الدايره التجاريه الثانيه والصادر بها حكم من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ومضمون الحكم تعديل اجره اتعاب المحاماه حسب ما نص عليه العقد المبرم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده احال الي ما سبق تقديمه. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في تقدير الاتعاب، فبعد الاطلاع علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر ان المدعيه في هذه الدعوي ثابت لها الاستحقاق في مواجهه المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ لقاء ما استنفذته من جهد ووقت ومال؛ لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقها التعويض، ولان تقدير الاتعاب لمثل هذه القضيه بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال غير ملايم؛ اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وموقف الطرفين فيها، ومقدار المبلغ المطالب به وما جري به العرف ؛ لذا فان الدايره -بوصفها الخبير الاول- تنتهي الي استحقاق المدعي ١٨٥.٠٠٠ الف. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا تاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ٣/ ٩ /١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣,٧٠١,٢٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه والف وميتان ريال. ثانيا: الغاء الفقره ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه، والحكم مجددا الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٥.٠٠٠) مايه وخمسه وثمانون الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.