gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض اللجه الاستثنافيه الجمركيه بالارياض CR-2023-176231 قرار رقم الصادر في الاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارات المقيد برقم (PC-2023-176231) في الدعوي رقم (PC-139040-2022) الملقامه من / هييه الزكاه والضريه والجمارات ضد / المتوهم، سجل تجاري رقم (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاحد الموافق 1445/02/11 ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض بحضور كل من: رييس الكتور / .... عضو الكتور / .... عضو الاستاذ / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-2446) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، والقاضي منظومه بما ياتي: -1 - عدم اجناه المستورد مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - عدم فسح البضاعه وتمكين المستورد من اجاده تصدير الارساليه المحجوزه الي مصدرها او اتلافها علي نفقه. 3 - ازامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه مبلغا وقدره (5,000) خمسه الاف ريال وفقا للماده (2/30) من الاليحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. وبدراسه اللجنه الجمركيه الاستينافيه للقرار محل الاستينافيه في جاستها المنعقده في يوم الاربعه بتاريخ 1445/02/07 القرار الابتدايي محل الاستيناف الي تقريره عدم ادانه المستورد بالتتهريب الجمركي وعمم فسح البضاعه وتمكين المستورد من اعاده تصدير الارساليه او اتلفها علي نفقته مع ازامه بغرامه خصه الالف ريال علي التفصيل الوارد ضمن وقايع واسباب القرار الابتدايي التي يحال اليها منعا للتکرار، وحيث انه تامل اللجه الاستثنافيه لما كان عليه حال طلب الاستثنافه المقدم تبين لها انه مكون من صفتين مع عدم استيفايه للبيانات الواجب ايرادها عند تقدمب طلب الاستثناف والوارده ضمن الفقره (1) من الماده (188) من نظام المراعات sheعيه التي تنص علي "يحصل الاعتراض بطلب الاستثنافه او التقييق، بمحكره تودع لدي اداره المحكمه التي اصدرت الحكم، مشتمله علي بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والاسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ ايجاد مخكره الاعتراض". وما صفحه 1 من 2 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثناييه بالارياض نعت عليه الفقره (1) من الماده (188) من اللاييه التNFيذيه لنظام المرافعات الشريعه من ان للمعترض ان يضمن مذكره الاعتراض بياناته وبيانات الخصوم وفق الماده (41) من نظام المرافعات، وان عليه ان يوقع علي كل وتره من ورقايها، وحيث جاعت الماده (76) من نظام المرافعات في الفقره (1) منها علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او لسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او الي سيب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث انه باطلاع اللجنه الاستينافيه علي لايحه الاستينافيه من المقدمه من الهييه تبين لها ظلوهما من اسم و صفه من قدمها وتوقيع من قدمه يتعذر منعها التحقق من انه صادر ممن له طلب الاستينافيه، وعليه خلعت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق عدم قبول الاستينافيه المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارات وذلك للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/....الدكتور/ رييس اللجنه ...الدكتور/ www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 2 صفحه 2 من 8001220000: الرقم المجاني