moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٧١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٢/٠٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠١/٢٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدمت وكيله المدعيه باللايحه دعوي مؤرخه في ٠٢/٠٢/١٤٤١ه تضمنت ان: موكلتها قيدت لدي الدايره دعوي برقم ٨٧١ لعام ١٤٤١ه، ثم ذكرت ان موكلتها انهت عقد الامتياز المبرم بينها وبين المدعي عليها بتاريخ ٠١/١١/٢٠١٧م وذلك لتخلفهم عن سداد المستحقات الماليه لموكلتها، ولحق هذا الانهاء المباشر عدد من الانذارات بازاله العلامه التجاريه من لوحه المحل ومكينه القهوه، اذ ان المدعي عليها تستخدم نوع قهوه اخر وتنسبه لموكلتها، وهناك اقرار من قبل الموظف يفيد بانه تعهد بازاله اللوحه كما تم التوقيع علي هذا الاقرار من قبل المدير المباشر، وهناك اجتماع اخر مع الممثل النظامي للمدعي عليها اقر فيه بالانتهاكات وطلب مبلغ مالي لازاله العلامه التجاريه، وذكرت ان موكلتها في صدد تعاقد مع شركه سعوديه اخري لترخيص استخدام العلامه التجاريه في عدد من مدن المملكه، ثم خلصت الي طلب اغلاق المحل. وفي جلسه ٠٩/٠٢/١٤٤١ه حضرت المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعيه عن دعواها قدمت مذكره مكونه من ورقه واحده لا تخرج عما سبق ذكره اعلاه، ثم سالت الدايره المدعيه عن طلبها اجابت قايله: اغلاق المحل التجاري للمدعي عليها، ثم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم (الاسباب) فبناء علي الطلب، ولما كانت غايه المدعيه من طلبها هي اغلاق المحل التجاري للمدعي عليها، وحيث ان النظر في الاختصاص من الامور الاوليه التي يجب علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وهذه الدايره مختصه بها لكونها ناظره الدعوي الاصليه، ولتمثيل المدعيه التمثيل الصحيح، ولتبلغ المدعي عليها بالتبليغ الالكتروني عبر رساله نصيه عن طريق نظام ابشر، اذ ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره القضاييه بناء علي المرسوم الملكي رقم ١٤٣٨٨ بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، والذي جري تعميمه من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف برقم ١٠٢٠/ت بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه، اذ جاء فيه ما نصه ( يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ١. ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ...)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه لنظام المرافعات الشرعيه من انه لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ولما تقرر عند الفقهاء بقولهم "لا دعوي بدون مصلحه" ولانه لا مصلحه للمدعيه في طلبها هذا، لان العلامه التجاريه الخاصه بها منفكه عن المحل، فيمكن ازاله تلك العلامه بدون اغلاق المحل، ولان المحل هو خاص بالمدعي عليها فيمكن ان تقوم من خلاله باي نشاط اخر، فلذلك كله ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره رفض طلب المدعيه. ولا ينال من ذلك ما تذكره من ان المدعي عليها انتهت علاقتها مع المدعيه من تاريخ ٠١/١١/٢٠١٧م بفسخ الامتياز، ففسخ الامتياز هو سحب للعلامه التجاريه لا حق في التصرف في المحل الخاص بالمدعي عليها، ولا ينال من ذلك الا القرارات التي قدمتها المدعيه اذ انها تتناول الامتياز التجاري ولا تتناول المحل الخاص بالمدعي عليها، وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الطلب العاجل، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٧٤٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل التجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره سجل التجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٣/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امين السر ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤١/٠٣/٠١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي عقد امتياز تم انهاؤه, والمطالبه باغلاق المحل التجاري والذي اصدرت فيه الدايره بمحكمه اول درجه حكمها القاضي برفض الطلب العاجل. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، وتضمن الاعتراض ان العله من تقديم الطلب العاجل قد انصرفت لمنع استخدام المدعي عليها لعلامه موكلتها وان اغلاق المحل التجاري لا يعد بحد ذاته مطلبا, وما جاء في الاعتراض يتناقض مع ما طلبته وكيله المدعيه امام الدايره من اغلاق المحل التجاري للمدعي عليها, مما يعني ان طلب المعترضه بمنع المدعي عليها من استخدام علامه المدعيه يعد طلبا جديدا ولا يمكن قبوله والمدعيه اذا شاءت تتقدم الي محكمه الدرجه الاولي المختصه وفقا لاجراءات رفع الدعوي حسبما نصت عليه الماده (١/٦) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف, وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٩ه في القضيه رقم ٨٧١ لعام ١٤٤١ه، فيما قضي به، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد و علي اله و صحبه اجمعين.