uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 31 chunks
التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات–اينما وردت في اللايحه– المعاني المبينه في الماده (الاولي) من النظام، ويقصد كذلك بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني المبنيه امامها: 1- المنصه الالكترونيه: منصه الدعم والحمايه الاجتماعيه. 2- المكتب: مكتب الضمان الاجتماعي في المنطقه او المحافظه او المركز. 3- الصندوق: صندوق تنميه الموارد البشريه (هدف). 4- الباحث الاجتماعي: ممثل الوزاره المختص باجراء زياره المسكن لجمع المعلومات والتحقق من البيانات المقدمه من مقدم الطلب والمستفيد. 5- التابع البالغ: البالغ سنه الثامنه عشره او اكثر، الذي يخلف العايل في الولايه. 6- اليتيم: اي ذكر او انثي توفي ابوه ولم يتم سن الثامنه عشره، ويعد في حكم اليتيم مجهول الابوين. 7- الدخل المكتسب: الدخل الذي يحصل عليه المستقل او افراد الاسره نتيجه جهد يبذل، مثل العمل او النشاط التجاري المسجل. 8- الدخل غير المكتسب: الدخل المستمد من مصادر –غير العمل او النشاط التجاري المسجل– مثل الممتلكات وعوايدها والاعانات الاجتماعيه او الحكوميه التي يحصل عليها المستقل او افراد الاسره. 9- الاقامه الدايمه في المراكز الايواييه والعلاجيه: الاقامه مده تتجاوز شهرين في المراكز الايواييه والعلاجيه. 10- اللجنه: اللجنه المشكله وفق احكام الماده (الثانيه والعشرين) من النظام. تقديم طلب المعاش 1- يقدم طلب المعاش الي الوزاره عن طريق المكتب او المنصه الالكترونيه او الاتصال بهاتف الوزاره المخصص لهذا الغرض، ويجب تضمين نموذج الطلب البيانات التاليه: ا- الاسم الرباعي لمقدم الطلب. ب- رقم هويته الوطنيه وتاريخ الميلاد. ج- عنوانه الوطني ومعلومات التواصل. د- رقم حسابه البنكي. ه- اسم التابع البالغ ورقم التواصل والحساب البنكي في حال توقف المعاش عن العايل او فقدانه للاهليه. و- اي معلومات وبيانات اخري مسانده تطلبها الوزاره. ا- المستندات الثبوتيه اذا لم يكن مقدم الطلب سعودي الجنسيه. ب- ما يثبت الاعاقه اذا كان احد المستفيدين من ذوي الاعاقه. 3- علي من يقدم طلب المعاش عن الاسره تقديم البيانات المذكوره في الفقره (1) من هذه الماده لكل فرد من افراد الاسره. 4- اذا كان هناك خلاف حول العايل، يطلب من الاسره المعنيه تحديد العايل من بين افرادها، ويطلب من الباحث الاجتماعي رفع توصياته بهذا الخصوص الي الوزاره بعد زياره المسكن وتقصي الحاله. وتحدد الوزاره العايل بناء علي ما يصل اليها من معلومات وبناء علي قرار اغلبيه افراد الاسره، مع الاخذ في الاعتبار الحاله المعيشيه والوظيفيه والدخل الذي يحصل عليه كل فرد من افراد الاسره، ولافراد الاسره التظلم من قرار الوزاره امام اللجنه. 5- لافراد الاسره اللجوء الي المحكمه المختصه اذا كان هناك نقص او فقد لاهليه العايل يصعب معه التصرف في المعاش؛ فاذا صدر حكم قضايي نهايي بعدم اهليه العايل بالتصرف بالمعاش، للوزاره تعيين التابع البالغ المشار اليه في الفقره(1/ه) من الماده (الثانيه) عايلا. ولافراد الاسره الاعتراض امام اللجنه علي قرار تعيين العايل. 1- تقوم الوزاره عند استلام طلب المعاش بما يلي: ا- التحقق من اكتمال البيانات والمستندات المقدمه وصحتها. ب- التحقق من مدي استحقاق مقدم الطلب واستيفايه للشروط. ج- ادخال بيانات مقدم الطلب في المنصه الالكترونيه في حال تم تقديم الطلب عن طريق المكتب او الهاتف. 2- يتم التحقق من اهليه مقدم الطلب واستيفاء شروط الاستحقاق من خلال ما يلي: ا- البيانات والمستندات الرسميه التي يقدمها. ب- البيانات التي تحصل عليها الوزاره، والبيانات الاضافيه التي لدي الجهات الحكوميه والخاصه ذات العلاقه. ج- المعلومات والبيانات التي يجمعها الباحث الاجتماعي خلال زياره المسكن. 1- بعد التحقق من اكتمال البيانات التي قدمها مقدم الطلب ومن الجهات الحكوميه والخاصه ذات العلاقه، وصحتها، وتوافر شروط الاستحقاق، تحدد الوزاره موعدا خلال مده لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ تقديم الطلب لاجراء زياره مسكن المستفيد - مقدم الطلب الاصيل او العايل او المستقل -بحسب الحال- لجمع مزيد من المعلومات والبيانات اللازمه والتحقق من صحه البيانات المقدمه. 2- تقوم الوزاره بوضع نموذج استبيان لجمع المعلومات والبيانات الاتيه خلال مده دراسه الطلب ومتابعته: ا- العدد الفعلي لافراد الاسره. ب- بيانات الهويه الوطنيه للمستقل او لافراد الاسره. ج- العنوان الوطني ومعلومات التواصل. د- المعلومات المتعلقه بمصادر الدخل. ه- المعلومات المتعلقه بالحاله المعيشيه والوظيفيه والاجتماعيه والتعليميه والصحيه للمستقل، او لجميع افراد الاسره، بحسب الحال. و- المعلومات المتعلقه بالثروه، بما في ذلك مصادر الدخل المختلفه والممتلكات والاعمال التجاريه المملوكه للمستقل او لافراد الاسره واي مؤشرات اجتماعيه واقتصاديه تسهم في تقييم ثروه مقدم الطلب او المستفيد. ز- الاحتياجات الاساسيه لتحسين الحاله المعيشيه للمستقل او لافراد الاسره. ح- اي بيانات او معلومات اخري تري الوزاره او الباحث الاجتماعي اهميتها. 3- علي مقدم الطلب الاصيل او العايل او المستقل -بحسب الحال– توقيع نموذج اقرار وتعهد خلال زياره المسكن يتضمن ما يلي: ا- اقراره بان المعاش يصرف من اموال الزكاه، وانه معرض للمساءله او العقوبه اذا ثبت بعد شموله بالنظام انه غير مستحق وصرفت له مبالغ بغير وجه حق. ب- بان البيانات والمعلومات المقدمه في الطلب صحيحه ودقيقه. ج- التزامه بتحديث البيانات والمعلومات المقدمه في الطلب وابلاغ الوزاره باي تغيير يطرا عليها خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ التغيير. د- تعهده –فيما يخص العايل- بصرف المعاش والنفقه منه علي جميع تابعيه من افراد الاسره. ه- تعهده بالوفاء بالالتزامات الواجبه علي المستفيد لاستمرار صرف المعاش. 4- علي مقدم الطلب الاصيل او العايل او المستقل –بحسب الحال– التعاون التام مع الباحث الاجتماعي عند التسجيل وتقديم الطلب وجمع المعلومات خلال زياره المسكن. فان رفض زياره الباحث الاجتماعي او رفض تزويده باي معلومه يتطلب جمعها خلال الزياره او قدم معلومات مضلله، فان ذلك يعد عدولا عن طلب المعاش ويتم صرف النظر عن طلبه. ويلتزم الباحث الاجتماعي عند قيامه بزياره مساكن مقدمي الطلبات او المستفيدين –بحسب الحال– بالضوابط المنصوص عليها في الماده (السادسه والعشرين) من هذه اللايحه. 5- اذا لم تكتمل المعلومات والبيانات المطلوبه، فيلتزم مقدم الطلب بتزويد الوزاره بها خلال (عشرين) يوما من تاريخ ابلاغه، وفي حال تجاوز المهله دون استكماله للطلبات، فيعد الطلب ملغي. 1- علي الوزاره اشعار مقدم الطلب بقرارها خلال (عشرين) يوما من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الاسباب في حاله الرفض. فان مضت هذه المده دون صدور قرار من الوزاره بشان الطلب، او صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم امام اللجنه خلال مده لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من انقضاء المده المحدده لاصدار القرار او من تاريخ قرار الوزاره برفض الطلب. 2- في حال صدور قرار قبول الطلب دون قيام الوزاره بزياره المسكن لسبب لا علاقه للمستفيد فيه فتحدد موعدا للزياره والتحقق من صحه البيانات. فان تبين بعد اجراء الزياره عدم استحقاقه فيحق له الاحتفاظ بما صرف له قبل تاريخ الزياره، ومع عدم الاخلال بما تقضي به احكام الماده (الخامسه والعشرين) من هذه اللايحه يلتزم باعاده ما تم صرفه في حال ثبت بانه قدم بيانات ومعلومات غير صحيحه بهدف الحصول علي المعاش. المستفيدون وشروط الاستحقاق يستفيد من المعاش السعودي المقيم اقامه دايمه في المملكه ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويعد في حكم المقيم اقامه دايمه من لا تتجاوز مده وجوده خارج المملكه ثلاثه اشهر متصله، او منفصله خلال السنه السابقه لتاريخ صرف المعاش، ويستثني من شرط الجنسيه كل من: 1- زوجه السعودي، وكذلك مطلقته وارملته اللتان لهما اولاد سعوديون، وذلك بشرط تحقق ما يلي: ا- اقامه المراه واولادها اقامه دايمه في المملكه. ب- ان يكون لدي المراه اقامه ساريه المفعول. ج- تقديم ما يثبت الحاله. 2- اولاد الارمله والمطلقه السعوديه من زوج غير سعودي، وذلك بشرط تحقق ما يلي: ا- اقامتهم اقامه دايمه في المملكه. ب- ثبوت زواج المراه من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي. ج- ان يكون لدي الاولاد اقامات ساريه المفعول. 3- الاشخاص ذوو الاعاقه، والايتام، والارامل ذوات الايتام الذين لديهم بطاقات تنقل، وذلك بشرط تحقق ما يلي: ا- ان تكون بطاقات التنقل ساريه المفعول. ب- تقديم ما يثبت الاعاقه. 1- اذا كان لدي العايل اكثر من اسره تقيم في مسكن واحد، فيعد هو وجميع من يندرج تحت رعايته ومسؤوليته ونفقته في ذلك المسكن اسره واحده لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه. 2- اذا كان لدي العايل اكثر من اسره وكانت كل اسره تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل اسره مستقله لاغراض تطبيق النظام وهذه اللايحه، ويتم احتساب الدخل الشهري وتقسيم استحقاق كل اسره يعولها علي حده. 3- يعد تابعا الطالب المتفرغ للدراسه الذي لم يتجاوز سنه (الخامسه والعشرين) من عمره ويقيم في مسكن منفصل عن اسرته او في مدينه اخري لغرض الدراسه. 4- اذا حصل خلاف حول تبعيه المحضون لاي اسره، فالعبره بما ينص عليه صك اثبات الحضانه. فان لم يكن هناك صك، فيعد المحضون تابعا للاسره التي مسكنها اقرب لمدرسته، ما لم ير الباحث الاجتماعي غير ذلك بناء علي اعتبارات اخري يتم توضيحها في تقرير زياره المسكن. تقدير الاستحقاق واليه احتساب المعاش يستحق المستقل او الاسره المعاش اذا كان الدخل المحتسب اقل من الحد الادني المحتسب للمعاش. 1- يكون الدخل المحتسب للمستقل او الاسره مساويا للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره خمسون بالمايه من قيمه الدخل المكتسب. الدخل المحتسب = (الدخل الشهري – 50% من الدخل المكتسب) 2- يضاف كل دخل محتسب جديد لاي من افراد الاسره؛ الي مجموع الدخل المحتسب للاسره. 1- يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهريا بناء علي الدخل الذي حصل عليه المستقل او مجموع ما حصل عليه افراد الاسره خلال السنه التي تسبق طلب المعاش، ويشمل ذلك الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب، باستثناء مبالغ دعم اعانات الاشخاص ذوي الاعاقه ومبالغ دعم البرامج المسانده. 2- يدخل في احتساب الدخل الشهري للمستفيد قيمه الاصول المملوكه له القابله للتسييل وما يصرف له من دعم واعانات حكوميه وفق احكام الماده (الحاديه عشره) والماده (الثانيه عشره) من هذه اللايحه. 3- لا يدخل في احتساب الدخل الشهري المساعدات العينيه التي قد يحصل عليها المستقل او الاسره –او احد افرادها– من المؤسسات الاجتماعيه او الصحيه او غيرها. 4- اذا كان لدي العايل اكثر من اسره وكانت كل اسره تقيم في مسكن منفصل، فتعد كل اسره مستقله ويتم تقسيم دخل العايل بالتساوي بين الاسره لغرض تحديد الدخل الشهري والدخل المحتسب لكل اسره. 5- عند احتساب الحد الادني المحتسب للمعاش للاسره؛ يتم احتساب الدخل المحتسب للتابع ضمن الدخل المحتسب لاسرته وذلك دون احتساب الزياده المقرره له في حال كان هذا التابع يقيم اقامه دايمه في احد المراكز الايواييه او العلاجيه او خارج المملكه. 1- تحتسب قيمه الاصول القابله للتسييل ضمن الدخل الشهري باعتبارها دخلا غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم اجمالي قيمه الاصل علي مده اثني عشر شهرا. 2- يدخل في حساب الثروه الاصول والاموال التي يمتلكها المستفيد، بما في ذلك العقارات والسيارات والاوراق الماليه وغيرها من الاستثمارات، ويستثني من ذلك قيمه المسكن الاساسي للمستفيد وقيمه سياره واحده له. 3- تحتسب مبالغ الدعم والاعانات الحكوميه ضمن الدخل الشهري للمستفيد باعتباره دخلا غير مكتسب، وذلك عن طريق تقسيم اجمالي المبالغ علي اثني عشر شهرا. 1- يحتسب الحد الادني المحتسب للمعاش وفق ما يلي: ا- يكون الحد الادني المحتسب للمعاش للمستقل مساويا للحد الادني الاساسي لاحتساب المعاش. 2- مع مراعاه احكام الفقره (3) من هذه الماده، يكون الحد الادني المحتسب للمعاش للعايل مساويا للحد الادني الاساسي لاحتساب المعاش بالاضافه الي زياده عن كل تابع اضافي للعايل بما لا يزيد علي الحد الادني الاساسي لاحتساب المعاش. 3- لا يدخل في الحد الادني المحتسب للمعاش للاسره الزياده المقرره للتابع في الحالتين الاتيتين: ا- قضاء التابع مده خارج المملكه تزيد علي ثلاثه اشهر متصله او منفصله خلال السنه السابقه لتاريخ تقديم الطلب، علي ان تعاد الزياده المقرره له بعد عودته الي المملكه واقامته فيها اقامه دايمه بناء علي طلب يقدم للوزاره. ب- الاقامه الدايمه للتابع في المراكز الايواييه او العلاجيه. 4- لا تؤثر علي احتساب الحد الادني المحتسب للمعاش المنطقه الجغرافيه لمسكن المستفيد او مصروفاته. يحتسب المعاش بناء علي الفرق بين الحد الادني المحتسب للمعاش والدخل المحتسب للمستفيد وفق المعادله التاليه: المعاش = الحد الادني المحتسب للمعاش – الدخل المحتسب 1- لا يستحق المعاش في حال تجاوز الدخل المحتسب للمستقل او الاسره الحد الادني المحتسب للمعاش، ويجوز طلب اعاده النظر في الاستحقاق خلال مده لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ تقديم الطلب متي اثبت توافر شروط الاستحقاق، وذلك دون الحاجه الي تقديم طلب جديد. 2- اذا رغب مقدم الطلب في اعاده النظر في استحقاقه بعد مضي المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده، فعليه تقديم طلب جديد للمعاش وفق احكام الفصل الثاني من هذه اللايحه. تصنيف المستفيدين والتزاماتهم تصنف الوزاره المستفيد بناء علي البيانات والمعلومات المتعلقه بحالته الصحيه والبدنيه والاجتماعيه، وذلك علي النحو التالي: 1- مستفيد قادر علي العمل، اذا كان سليما بلغ الثامنه عشره عاما. 2- مستفيد قابل للتاهيل. 3- مستفيد غير قابل للتاهيل. 1- مع عدم الاخلال بما تقضي به الفقره (2) من الماده (التاسعه عشره) من النظام، يجب علي المستفيد القادر علي العمل اثبات جديته في البحث عن عمل مناسب. ويكون اثبات الجديه في البحث عن عمل حسب السياسات والاجراءات التي لدي الصندوق. 2- يجب علي المستفيد القادر علي العمل قبول اي عرض عمل مناسب يحصل عليه، ويعتبر عرض العمل مناسبا للمستفيد في حال توافقه مع امكانياته ومهاراته، وتوافق العرض مع سياسه شروط العروض الوظيفيه التي لدي الصندوق. 3- يستثني من شرط البحث عن عمل الفيات الاتيه: ا- من لا تتوافر لديه شروط الباحث عن العمل حسب السياسات والاجراءات لدي الصندوق. ب- المستفيد غير القابل للتاهيل. ج- الطالب المتفرغ للدراسه الذي تتراوح سنه بين السنتين الثامنه عشره والخامسه والعشرين. د- من يقدم رعايه لاحد افراد الاسره ممن هم بحاجه الي رعايته مثل الاطفال دون سن الدراسه وكبار السن والمرضي والاشخاص ذوي الاعاقه. ه- اذا اقتضت ذلك ظروف المستفيد الاجتماعيه. 4- يشترط لاستمرار صرف المعاش؛ التزام المستفيد القادر علي العمل بخطه العمل التي تعدها الوزاره بالاتفاق معه. 5- لا يقتضي شرط البحث عن عمل الزام المستفيد بالانتقال من مدينته لهذا الغرض. 1- علي كل مستفيد يمتلك عملا او نشاطا تجاريا الافصاح عن ذلك وتقديم ما يثبت استمراريته. 2- لكل مستفيد يمتلك فكره مشروع عمل او نشاط تجاري، تقديم جميع المتطلبات اللازمه لتمكينه من خلال التدريب والتاهيل من تنفيذ المشروع. 1- علي المستفيد القابل للتاهيل الالتزام بخطه التاهيل. 2- للوزاره تعديل او الغاء او اضافه برنامج او اكثر لخطه التاهيل لتمكين المستفيد القابل للتاهيل من كسب معيشته او تنفيذ مشروع انتاجي له، مع مراعاه رغبات المستفيد بقدر الامكان. علي ان يتضمن البرنامج تحديد مهام الوزاره والجهات ذات العلاقه في تنفيذ البرنامج، بالاضافه الي الاليات والحوافز واجراءات متابعه الالتزام بخطه التاهيل. يشترط لاستمرار صرف المعاش للاسره التزامها بما يلي: 1- الحاق جميع الاطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانيه عشره عاما بالمدرسه او مراكز التاهيل والرعايه المختصه –بحسب حاله التابع– والمواظبه علي حضورهم في اوقات الدوام الرسمي. ويكون العايل مسؤولا عن التزام الاسره بهذا الشرط. 2- اخذ التطعيمات اللازمه لجميع الاطفال التابعين في اوقاتها حسب ما تصدره وزاره الصحه من تعليمات، وكذلك اجراء المراجعه الطبيه السنويه للمستقل ولجميع افراد الاسره في مراكز الرعايه الصحيه الاوليه. ويكون العايل مسؤولا عن التزام الاسره بهذا الشرط. 1- في حال عدم وفاء احد افراد الاسره بالالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل؛ علي الوزاره اخطار المستفيد بضروره وفايه بالالتزام خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ الاخطار. 2- تطبق علي المستفيد المخالف في حال استمرار المخالفه وانقضاء فتره الاخطار؛ العقوبات الاتيه: 3- يوقف صرف المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الادني المحتسب للمعاش للاسره وفق احكام الماده (السابعه عشره) من النظام. 4- لا يحق للمستفيد المخالف في حال ثبوت المخالفه المشار اليها في الفقره (3) من هذه الماده تقديم بلاغ للوزاره ضد العايل مستندا علي الفقره (1) من الماده (العشرين) من النظام. 5- في حال عدم وفاء المستقل باحد الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفصل، فعلي الوزاره اخطاره بضروره وفايه بالالتزام خلال مده لا تتجاوز عشره ايام من تاريخ الاخطار. 6- استثناء من حكم الفقره (3) من هذه الماده، ودون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (العشرين) من النظام، يحتسب الحد الادني المحتسب للمعاش للاسره في حال ثبوت مخالفه علي من يعول التابعين جميعهم دون سن الثامنه عشره عاما؛ بعد خصم قيمه الزياده المقرره لتابع واحد فقط. 7- في حال ثبوت المخالفه علي العايل ولدي الاسره تابع بالغ، يعين التابع البالغ المشار اليه في الفقره (1/ه) من الماده (الثانيه) كعايل بديل للاسره ويتم احتساب الحد الادني المحتسب للمعاش بناء علي ذلك. تتولي الوزاره متابعه حالات المستفيدين بشكل منتظم والتاكد من استحقاقهم للمعاش ومقداره من خلال اجراء زيارات دوريه لمساكنهم لا تقل عن مره واحده سنويا ومتي رات ضروره لذلك او بناء علي توصيه من الباحث الاجتماعي. فان رفض المستفيد الزياره او رفض تزويد الباحث الاجتماعي باي معلومات يتطلب جمعها خلال الزياره للتاكد من استمرار استحقاقه للمعاش او قدم معلومات مضلله، فللوزاره تطبيق الاحكام الوارده في الماده (السابعه عشره) من النظام. صرف المعاش 1- يصرف المعاش للمستفيد شهريا بدءا من الشهر التالي لصدور قرار قبول الطلب. 2- يودع المعاش في الحساب البنكي للعايل او المستقل. 1- يوقف صرف المعاش للمستفيد في الحالات الاتيه: ا- اذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد (السادسه، والثامنه، واحكام الفصل الخامس) من هذه اللايحه. ب- اذا ثبت للوزاره ان البيانات المقدمه عن المستقل او الاسره غير صحيحه. ج- اذا تاخر المستفيد عن تحديث بياناته الشخصيه المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه لمده (ثلاثين) يوما من ابلاغ الوزاره له بطلب التحديث. د- اذا ثبت للوزاره ان المستفيد القابل للتاهيل لم يلتزم بخطه تاهيله. ه- اذا ثبت للوزاره ان المستفيد القادر علي العمل غير جاد في البحث عن عمل ولا يقبل عروض العمل والتدريب المناسبه. و- اذا كان المستفيد يقيم اقامه دايمه في احد المراكز الايواييه او العلاجيه. ز- اذا تنازل المستفيد عن المعاش. ح- في حال وفاه المستفيد. 2- لا يوقف صرف المعاش عن الاسره في حال وفاه العايل او احد التابعين، وفي هذه الحاله يخصم المبلغ المقرر للمتوفي من الحد الادني المحتسب للمعاش؛ ويتم تعيين التابع البالغ المشار اليه في الفقره (1/ه) من الماده (الثانيه) عايلا خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ الوفاه. ولافراد الاسره الاعتراض امام اللجنه علي قرار تعيين العايل. اذا ثبت لدي الوزاره ان العايل لم يلتزم بصرف وانفاق المعاش علي تابعيه؛ تقوم الوزاره بابلاغ جهه الضبط المختصه وتعين التابع البالغ المشار اليه في الفقره (1/ه) من الماده (الثانيه) عايلا. ولافراد الاسره الاعتراض امام اللجنه علي قرار تعيين العايل. اذا ثبت للوزاره حصول المستفيد علي المعاش بصفه غير مشروعه فتقوم الوزاره بما يلي: 1- احاله المطالبه الي جهه الضبط المختصه المنصوص عليها في الفقره (2) من الماده (العشرين) من النظام لاستكمال الاجراءات النظاميه في شانها. 2- ايقاف صرف المعاش عن المستفيد مؤقتا بدءا من الشهر التالي لاكتشاف هذه الواقعه، مع عدم استحقاقه للمعاش خلال فتره الايقاف. ضوابط زياره الباحث الاجتماعي المساكن علي الباحث الاجتماعي عند زيارته لمسكن مقدم الطلب او المستفيد الالتزام بالضوابط الاتيه: 1- تحديد موعد الزياره من خلال المكالمه الهاتفيه –مع مقدم الطلب او العايل او المستقل– وتاكيد الموعد عبر رساله نصيه ترسل الي الرقم المسجل في نموذج الطلب –مع مراعاه الا يتجاوز موعد الزياره الساعه الثامنه مساء– وتحديد الوثايق الرسميه المطلوب من مقدم الطلب او المستفيد تجهيزها لغرض التحقق منها خلال الزياره. 2- الا يزور مسكن مقدم الطلب او المستفيد الا بوجود محرم، او تكون زياره المسكن من خلال باحثه اجتماعيه من النساء، وذلك بحسب حاله الاسره. 3- الا تكون دراسه حاله الاسره الا بوجود العايل وكامل افرادها، وان يتواصل الباحث مباشره مع افراد الاسره للتحقق من المعلومات والبيانات المقدمه، وعلي العايل تقديم ما يثبت تبعيه التابع في حال تغيبه عن الزياره، او تحديد موعد اخر لاعاده الزياره. وفي حال تبين للباحث الاجتماعي تقديم معلومات مغلوطه عن عدد افراد الاسره الفعلي فيتم الرفع بالملاحظات والمرييات للوزاره لاتخاذ القرار بما يتوافق مع النظام ولايحته. 4- الالتزام بالزي الرسمي وابراز بطاقه العمل او مستند تفويض من الوزاره. 5- التحقق من جميع البيانات والمعلومات، والوثايق الرسميه التي يدلي بها مقدم الطلبات والمستفيدون. 6- التحقق من توقيع مقدم الطلب او العايل او المستقل -بحسب الحال - عند الانتهاء من تعبيه الاستبيان. 7- تقصي الجوانب التنمويه والاجتماعيه والقدره الماليه لمقدمي الطلبات والمستفيدين اثناء الزياره، مع مراعاه الخصوصيه والالتزام بالمهنيه وعدم انتهاك الكرامه باستخدام ممارسات خاطيه للتقصي اثناء الزياره. 8- توثيق الحالات التي يقف عليها اثناء زياره مساكن مقدمي الطلبات او المستفيدين بعد انتهاء المستفيد من التوقيع علي الاستبيان. 9- ابداء الملاحظات والمرييات بعد انتهاء مقدم الطلب او المستفيد من التوقيع علي الاستبيان، وذلك تمهيدا لرفعها لصاحب الصلاحيه في الوزاره لاتخاذ القرار بما يتوافق مع النظام ولايحته. 10- الالتزام بالمصداقيه والامانه في اعداد التقارير دون تضخيم او تضليل، ودون الانحياز لفيه معينه او بناء علي توجه شخصي او راي مسبق. 11- الابلاغ عند ملاحظه حالات من العنف الاسري سواء كان لفظيا كالسب والشتم او جسديا كالضرب والحبس. 12- احتواء المستفيد باسلوب مهني مع مراعاه ظروفه النفسيه والصحيه والاجتماعيه والاقتصاديه. 13- الحفاظ علي سريه السجلات والملفات الخاصه بمقدمي الطلبات والمستفيدين، والتخلص من اي مستندات او وثايق تحتوي علي معلومات خاصه فور انتهاء الغرض منها. احكام عامه 1- علي مقدم الطلب الاصيل او المستفيد ابلاغ الوزاره باي تغيير يطرا خلال (خمسه عشر) يوما من حدوث التغيير علي اي مما يلي: ا- وضعه الصحي او الاجتماعي او الاقتصادي او السكني، او الوظيفي. ب- معلومات التواصل، والعنوان. ج- شروط الاستحقاق. د- عدد افراد الاسره. ه- مصادر الدخل. 2- يتم ابلاغ الوزاره بالتغييرات المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده عن طريق المكتب او المنصه الالكترونيه او الاتصال بهاتف الوزاره المخصص لهذا الغرض. 3- اذا ثبت للوزاره حدوث تغيير في الوضع الاجتماعي او الاقتصادي او السكني للمستفيد ولم يبادر مقدم الطلب او المستفيد بابلاغ الوزاره به، فتطبق عليه احكام الماده (السابعه عشره) من النظام. 4- اذا لم يقم اي من مقدم الطلب الاصيل والمستفيد بابلاغ الوزاره بالتغييرات المشار اليها في هذه الماده ونتج عن ذلك صرف معاش زايد للمستفيد فيلزم باعاده ما صرف له دون وجه حق، وفق احكام الماده (الخامسه والعشرين) من هذه اللايحه. 5- اذا ترتب علي عدم ابلاغ الوزاره بالتغييرات المشار اليها في هذه الماده ارتكاب مقدم الطلب الاصيل او المستفيد احدي الجرايم المنصوص عليها في النظام او في اي نظام اخر، يتم احاله ذلك الي جهه الضبط المختصه لاستكمال ما يلزم. اذا اتخذت الوزاره اي اجراء في حق المستفيد، مثل تخفيض المعاش او ايقاف صرفه او غير ذلك، فلمقدم الطلب او المستفيد التظلم من ذلك امام اللجنه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرار الوزاره باتخاذ الاجراء المعني، ويتحقق العلم بالقرار بتبليغ الوزاره لمقدم الطلب او المستفيد علي عنوانه المسجل لدي الوزاره، وللوزاره استخدام الوسايل الالكترونيه لتبليغ مقدم الطلب او المستفيد بالاجراء المتخذ كالهاتف المحمول الموثق او البريد الالكتروني. يعمل بهذه اللايحه من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه.