tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

قرار رقم 41 لعام 1435هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:ministerial_decision:1527 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
( القرار رقم (١٢/٤١) عام ١٤٣٥ه )
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا)
يرقم (۱۰۳) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥ه
علي الربط الضريبي والغرامات لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
انه في يوم الاربعاء ١٤٢٨/١٢/٢١ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
.............../الدكتور
الدكتور/...
الدكتور/.
الدكتور/.
........./الاستاذ
........./الاستاذ

رييسا
نايبا للرييس
عضوا
عضوا
عضوا
سكرتيرا

وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربط الضريبي الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بالمدينه
المنوره لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م؛ حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده يوم الاربعاء ١٤٣٥/١١/٢٢ه كل

- وجهه نظر المكلف
يعترض المكلف علي عدم حساب المصلحه لراتب مدير عام الشركه لعامي ٢٠١٠م و ٢٠١١م الذي بلغ مجموعه (٢٤٠,٠٠٠) ريال
للعامين محل الاعتراض، واعتبارها من المصاريف التي تحسم عند حساب الوعاء الضريبي؛ لكونها من المصاريف المرتبطه
بتحقيق الدخل؛ وبما ان مدير عام الشركه ليس شريكا ولا مساهما في الشركه، ولا هو قريب شريك او مساهم، وبما انه يعمل
بعقد اداره مستقل، ويستلم راتبه مقابل ادارته للشركه، فمثله في ذلك مثل بقيه العاملين، ومما لا شك فيه فان اجور
العاملين تعتبر من المصاريف التي تحسم من دخل اي شركه عامله، ولا نري وجها لعدم حساب راتب المدير ضمن المصاريف
الخاصه بالشركه.

٢- وجهه نظر المصلحه
تؤكد المصلحه علي صحه ربطها برفض البند وفقا للفقره رقم (١) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه برد قيمه مصروف
رواتب المدير العام لارباح العامين؛ حيث انه راتب يخص الشريك ........... حسب صوره السجل التجاري الاساسي للشركه في
١٤٢٦/٦/٧ه وصاحب المنشاه بشهاده انتساب الغرفه التجاريه، ويؤكد ذلك مبرراته في البند الثاني : (مصروف سكن واعاشه
المالك)؛ حيث ذكر في الفقره رقم ( ٢/ب/ ..) ما نصه: (فيتحتم علي المالك التواجد بالمملكه لرعايه نشاط شركته، واداره
اعمالها، والقيام بشيونها فهي من المصاريف العاديه والضروريه التي تكبدتها الشركه.. الخ)، ولا يعني وجود مدير اخر مساعد
او تنفيذي عدم اداره الشريك والحصول علي رواتب.

- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه باضافه رواتب المدير العام الي الوعاء
الضريبي للمكلف لعامي ۲۰۱۰م، ٢٠١١م؛ حيث يري المكلف توجب حساب المصلحه لراتب مدير عام الشركه لعامي ٢٠١٠م،
٢٠١١م، الذي بلغ مجموعه ( ٢٤٠,٠٠٠) ريال، واعتباره من المصاريف التي تحسم عند حساب الوعاء الضريبي؛ لكونها من
المصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل، وبما ان مدير عام الشركه ليس شريكا ولا مساهما في الشركه، ولا هو قريب شريك او
مساهم، وبما انه يعمل بعقد اداره مستقل ويستلم راتبه مقابل ادارته للشركه؛ فمثله في ذلك مثل بقيه العاملين، ومما لا
شك فيه فان اجور العاملين تعتبر من المصاريف التي تحسم من دخل اي شركه عامله، ولا يري وجها لعدم احتساب راتب المدير
ضمن المصاريف الخاصه بالشركه. بينما تري المصلحه انه تم رفض بند رواتب المدير العام وفقا للفقره رقم (1) من الماده
العاشره من اللايحه التنفيذيه؛ حيث انه راتب يخص الشريك .... حسب صوره السجل التجاري الاساسي للشركه في
١٤٢٦/٦/٧ه وصاحب المنشاه بشهاده انتساب الغرفه التجاريه، يؤكد ذلك مبرراته في البند الثاني : (مصروف سكن واعاشه
المالك)؛ حيث ذكر في الفقره رقم ( ٢/ب/..) ما نصه:
(فيتحتم علي المالك التواجد بالمملكه لرعايه نشاط شركته واداره اعمالها والقيام بشيونها فهي من المصاريف العاديه
والضروريه التي تكبدتها الشركه.. الخ)، ولا يعني وجود مدير اخر مساعد او تنفيذي عدم اداره الشريك والحصول علي رواتب.

ب برجوع اللجنه الي الفقره رقم (ب) من الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه اتضح انها تنص علي:
"عدم جواز حسم بعض المصاريف ومنها : اي مبالغ او مزايا مقدمه للمساهم او الشريك او لاي قريب لهما اذا كانت تمثل
رواتب او اجورا او مكافات وما في حكمها... "كما نصت الفقره رقم (١) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه
الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه علي:
٦/٢

"عدم جواز حسم بعض المصاريف ومنها: الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه المدفوعه للمالك او
الشريك، او المساهم (باستثناء المساهمين في الشركات المساهمه)، او لاي من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء
والاخوه".
ج - برجوع اللجنه الي السجل التجاري الخاص بالشركه ذي الرقم (.....) وتاريخ ١٤٢٦/٦/٧ه؛ اتضح ان مده الشركه عشر
سنوات تبدا من ١٤٢٦/٦/٧ه، وتنتهي في ١٤٣٦/٦/٦ه؛ كما اتضح ان اسم المدير المدرج بالسجل ه................ وهو احد
الشركاء بالشركه.
د - برجوع اللجنه الي السجل التجاري الخاص بالشركه المعدل ذي الرقم ...............) وتاريخ ١٤٢٦/٦/٧ه، اتضح انه تم
تعديل اسم المدير المدرج بالسجل الي.............. بتاريخ ١٤٣١/٤/٥ه الموافق ٢٠١٠/٣/٢١م.
وبناء علي ما سبق؛ رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم راتب المدير العام الشريك من الوعاء
الضريبي للمكلف الي تاريخ ٢٠١٠/٣/٢٠م لعام ٢٠١٠م، وتاييد المكلف في حسم راتب المدير العام الشريك من الوعاء الضريبي
للشركه من ٢٠١٠/٣/٢١م الي ٢٠١١/١٢/٣١م.
ثانيا: سكن واعاشه المالك
1 - وجهه نظر المكلف
يري المكلف ان مصاريف سكن واعاشه المالك المرفوض حسابها من قبل المصلحه هي ايضا من نوع المصاريف العاديه
والضروريه التي تكبدتها الشركه خلال السنوات الماليه المذكوره لاداره الشركه ولتحقيق الدخل، لمصلحه الشركه وليس
المصلحه الخاصه؛ ذلك ان المالك مستثمر اجنبي، وما كان له ان يتكبد مصاريف سكن واعاشه في هذه البلاد لولا تاثيث هذه
الشركه وجلب امواله واستثمارها بالبلاد، فهو ليس مواطن تحتم عليه طبيعه وجوده بالبلاد تكبد مثل هذه المصاريف،
فالمستثمر الاجنبي يتكلف مصاريف اضافيه وضروريه للاعاشه والسكن؛ وذلك في سبيل رعايه شركته، وكذلك فان المصاريف
المقدره لم تكن ذات قيمه كبيره او مبالغ في تقديرها، بل هي قيمه معقوله تتناسب مع دخله، وهي مصاريف حقيقه وليست
وهميه او مقدره تقديرا جزافيا لكل ذلك يري المكلف ضروره حسابها ضمن المصاريف الخاصه بالشركه.
٢- وجهه نظر المصلحه
تؤكد المصلحه علي صحه ربطها باضافتها قيمه مصروف سكن واعاشه المالك لارباح العامين محل الاعتراض؛ وفقا لنص الفقره
(ا، د) من الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي، وكذلك وفقا لنص الفقره الاولي والرابعه من الماده العاشره من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
- راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات؛ اتضح الاتي:
ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم اعتماد المصلحه بند سكن واعاشه المالك لعامي
۲۰۱۰م، ٢٠١١م؛ حيث يري المكلف ان مصاريف سكن واعاشه المالك المرفوض حسابها من قبل المصلحه هي من نوع
المصاريف العاديه والضروريه التي تكبدتها الشركه خلال السنوات الماليه المذكوره لاداره الشركه ولتحقيق الدخل لمصلحه
الشركه وليس للمصلحه الخاصه؛ ذلك ان المالك مستثمر اجنبي، وما كان له ان يتكبد مصاريف سكن واعاشه في هذه البلاد،
فهو ليس مواطن تحتم عليه طبيعه وجوده بالبلاد تكبد مثل هذه المصاريف فالمستثمر الاجنبي يتكلف مصاريف اضافيه
وضروريه للاعاشه والسكن، وذلك في سبيل رعايه شركته، ويضيف بان المصاريف المقدره لم تكن ذات قيمه كبيره او مبالغ
في تقديرها، بل هي قيمه معقوله تتناسب مع دخله، كما يضيف بان هذه المصاريف حقيقيه وليست وهميه او مقدره تقديرا
٦/٣

# **ثالثا: غرامه التاخير**

## **1- وجهه نظر المكلف**

يري المكلف ضروره الغاء غرامه التاخير المفروضه بواقع (٢٠) لانها بنيت علي تقدير المصلحه بعدم حساب راتب المدير ومصارف الاعاشه والاقامه، وقد اعترضنا علي ذلك وبالتالي الغاء ما بني عليه، وبما ان غرامه التاخير المنصوص عليها مفروضه بموجب نص الماده السادسه والسبعون من النظام فان هذه الماده تختص بفرض غرامات علي الذين لا يقدمون اقرارا ضريبيا اصلا، بينما قامت الشركه بتقديم الاقرار في الموعد، واستلمت الشهاده بعد تسديد ما عليها حسب الاقرار المقدم منها.

وتطبق هذه الماده في حاله ان تقوم المصلحه بتقدير ربط الممولين، ولم يقوموا بدفع ذلك في التاريخ المحدد لهم، اما في حاله تقديم ربط اضافي كما هو الحال هنا فان ذلك تحكمه الفقره (ج) من الماده الثانيه والستين من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي التي تعطي الحق للمكلف بالاعتراض عليه وفقا لقواعد الاعتراض المحكوم بالماده السادسه والستين. ويبدا حساب مده التاخير بعد مرور ستين يوما من تاريخ استلام خطاب الربط الاضافي دون ان يتقدم المكلف باعتراض، او بعد صدور حكم بات من الجهه المختصه بعد الاعتراض، ولا يعتبر المكلف متاخرا قبل هذا الموعد.

## **2- وجهه نظر المصلحه**

تم فرض غرامه تاخير عدم تسديد الضريبه بموجب ربط المصلحه؛ وذلك وفقا لنص الماده السادسه والسبعين الفقره رقم (۳) من النظام الضريبي، والماده الثامنه والستين البند رقم ( ١ / ب) من اللايحه التنفيذيه.

## **3- راي اللجنه**

بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي:

جزافيا. بينما تري المصلحه انه تم اضافه قيمه مصروف سكن واعاشه المالك لارباح العامين وفقا لنص الفقره رقم (ا، د) من الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي، وكذلك وفقا لنص الفقره الاولي، والرابعه من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

ب برجوع اللجنه الي الفقرات (ا، ب، د) من الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه اتضح انها تنص علي عدم جواز حسم بعض المصاريف ومنها: المصاريف غير المرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، واي مبالغ مدفوعه او مزايا مقدمه للمساهم او الشريك او لاي قريب لهما اذا كانت تمثل رواتب او اجور او مكافات وما في حكمها، واي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي".

ج برجوع اللجنه الي الفقرتين (٤١) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه اتضح انها تنص علي: "عدم جواز حسم بعض المصاريف، ومنها: الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه المدفوعه للمالك او الشريك، او المساهم باستثناء المساهمين في الشركات المساهمه)، او لاي من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء والاخوه، واي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي، مثل سحوباته الشخصيه، ونفقه الاعاله لافراد اسرته، او نفقات تعليمهم".

وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم حسم بند سكن واعاشه المالك من الوعاء الضريبي للمكلف لعامي ٢٠١٠م، ٢٠١١م.

٦/٤

# ا- ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بفرض غرامه تاخير بواقع (٢%) علي التعديلات التي اجرتها علي الوعاء الضريبي للمكلف لعامي ۲۰۱۰م، ۲۰۱۱م حيث يري المكلف ضروره الغاء غرامه التاخير المفروضه بواقع (۲۰)؛ حيث انها بنيت علي تقدير المصلحه بعدم حساب مرتب المدير ومصاريف الاعاشه والاقامه، ويضيف بما ان غرامه التاخير مفروضه بموجب نص الماده السادسه والسبعين من النظام، فان هذه الماده تختص بفرض غرامات علي الذين لا يقدمون اقرارا ضريبيا اصلا، بينما قامت الشركه بتقديم الاقرار في الموعد، وتم استلام الشهاده بعد تسديد ما علي الشركه حسب الاقرار المقدم، كما يضيف بان هذه الماده تطبق في حاله ان تقوم المصلحه بتقدير ربط لممولين لم يقوموا بدفع المتوجب عليهم في التاريخ المحدد لهم، اما في حاله تقديم ربط اضافي كما هو الحال هنا فان ذلك تحكمه الفقره (2) من الماده الثانيه والستين من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي، وهذه الماده تعطي الحق للمكلف بالاعتراض وفقا لقواعد الاعتراض المحكومه بالماده السادسه والستون (٦٦)، ويبدا حساب مده التاخير بعد مرور ستين يوما من تاريخ استلام خطاب الربط الاضافي دون ان يتقدم المكلف باعتراض، او بعد صدور حكم بات من الجهه المختصه بعد الاعتراض، ولا يعتبر المكلف متاخرا قبل هذا الموعد. بينما تري المصلحه انه تم فرض غرامه التاخير لعدم تسديد الضريبه بموجب ربط المصلحه، وذلك وفقا لنص الماده السادسه والسبعين الفقره رقم (۳) من النظام الضريبي، والماده الثامنه والستين البند رقم (اب) من اللايحه التنفيذيه.

# ب برجوع اللجنه الي الفقره (ا) من الماده رقم (۷) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/٤/١٥ه اتضح انها تنص علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام، وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، وبالرجوع الي الفقره (ب) من البند رقم (1) من الماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه اتضح انها تنص علي: تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومنها التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه ..... وكما هو واضح فان نصوص النظام توجب غرامه التاخير علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه وليست محلا للاجتهاد واختلاف في وجهات النظر حولها، وهو ما ينطبق علي حاله المكلف هنا.

# ج برجوع اللجنه الي الربط الضريبي رقم (۷۱۸) وتاريخ ١٤٣٤/٣/٢٣ه الذي اجراه فرع مصلحه الزكاه والدخل بالمدينه المنوره اتضح ان هناك خطا في حساب غرامه التاخير علي المكلف حيث قامت المصلحه بفرض غرامه بمقدار (٢٠%) وهو ما لا يتفق مع نص الفقره (ا) من الماده رقم (۷) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين توجب اعاده النظر في حساب غرامه التاخير علي المكلف العامي ٢٠١٠م، ٢٠١١م بما يتفق مع نص الفقره رقم (ا) من الماده رقم (۷۷) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وبما يتفق مع نص الفقره رقم ( ١ / ب) من الماده رقم (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.

# القرار
لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:

## اولا: الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (۱۰۳) وتاريخ ١٤٣٤/٤/١٥ه من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما مستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرتين رقم (ا)، ورقم (ب) من الماده (السادسه والستين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه.
٦/٥

ثانيا : وفي الموضوع:
1- تاييد المصلحه في عدم حسم راتب المدير العام الشريك من الوعاء الضريبي للمكلف الي تاريخ ٢٠١٠/٣/٢٠م لعام
٢٠١٠م، وتاييد المكلف في حسم راتب المدير العام الشريك من الوعاء الضريبي للشركه من ٢٠١٠/٣/٢١م الي ٢٠١١/١٢/٣١م.
٢- تاييد المصلحه في عدم حسم بند سكن واعاشه المالك من الوعاء الضريبي للمكلف لعامي ٢٠١٠م، ٢٠١١م.
توجب اعاده النظر في حساب غرامه التاخير علي المكلف لعامي ٢٠١٠م، ٢٠١١م بما يتفق مع نص الفقره رقم (ا) من
الماده رقم (۷۷) من النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/١٥ه، وبما يتفق مع نص الفقره رقم
(اب) من الماده رقم (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل.
ثالثا : احقيه المكلف والمصلحه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الفقرتان (د)، (ه) من الماده رقم (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١)
وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي
القرار الابتدايي بتقديم الاستيناف مسببا الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار، علي ان يقوم
المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه، او تقديم ضمان بنكي طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه؛ فانه
يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق
٦/٦