tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530930274 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-03-26 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:3f0a740d-5167-4914-aa55-fe3c144ff439 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571095414 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه متنوعه) عدد (1) (مواد غذاييه متنوعه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/07/06ه بثمن اجمالي قدره (19,361) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد غذاييه)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/06/20ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالب: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (19,361) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال . وقدم سندا لطلبه:محرر عادي يتمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (19,361) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين .وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/09/16ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه ووقتها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه دعواه، ثم حصر المدعي اسانيده في الاتي :
مطابقه رصيد مذيل بختم المركز الرييسي للشركه، وفواتير مذيله بختم الشركه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبني علي ما يلي من الاسباب:
الاسباب:
لما حصر المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (19,361) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال بقاء قيام موكلته بتوريد البضاعه المصوفه في الدعي والمتمثله في ( مواد غذاييه ) وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في المصادقه المطبوعه علي اوراق مؤسسه موكله والممهوره بختم منسوب لكلا الطرفين ، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، ويعد هذا الحكم نهاييا لانه من الدعاوي اليسيره، استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ ونصها: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي حكما نهاييا، وتقضي وفق ما ورد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها : شركه (...) سجل تجاري ( ...) بان تدفع للمدعيه : شركه (...) التجاريه سجل تجاري ( ...) مبلغ وقدره (19,361.00) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.