tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630096679 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-08-18 date_hijri=1445-12-19 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:f414ed02-9112-402e-8868-5f24281c44d3 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم 4571128412 لعام 1445 ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفقت المدعيه مع مورث المدعي عليه علي استثمار مبلغ قدره (151,000) ميه وواحد وخمسون الف ريال علي سبيل المضاربه، حيث يملك مورث المدعي عليه مطعم (...) باسم (...) لتقديم الوجبات، وتحصلت منه علي سند قبض بعد ان سلمته المبلغ المذكور اعلاه بتاريخ 2023/03/01م، وقد كان الاتفاق علي ان يقوم مورث المدعي عليه بتسليم المدعيه شهريا مبلغا قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، وبعد مرور حوالي (9) تسعه اشهر توفي صاحب المطعم (...)، وطلبت المدعيه من المدعي عليه استرداد مبلغ راس المال قدره (151,000) ميه وواحد وخمسون الف ريال ولم تجد منه اي استجابه، استنادا علي نص الفقره (1) من الماده (565) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بتاريخ 1444/11/29ه. وطالبت بالزام المدعي عليه ب: 1- استرداد مبلغ راس المال قدره (151,000) ميه وواحد وخمسون الف ريال. 2- سداد اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,200) ثلاثون الف وميتان ريال. وقدمت سندا لطلباتها محرر عادي متمثل في سند قبض بتاريخ 01\03\2023م علي مطبوعات مطاعم (...) مقدم من المدعيه بمبلغ قدره (151,000) ميه وواحد وخمسون الف ريال ممهور بتوقيع المستلم (...) وختم مطاعم (...). وعقدت المحكمه جلسه في 24\09\1445ه: وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه هل تم التعاقد مع المدعي عليه ام مع مورثه؟ فاجابت قايله: تم التعاقد مع مورث المدعي عليه، وبسؤالها هل للمدعي عليه اخوه اخرين؟ فاجابت قايله: نعم لديه اخوه اخرين ولا نعلم عن بيناتهم، وبسؤالها هل لديها بيانات باقي الورثه؟ فاجابت قايله: ليست لدي موكلتي ولا نستطيع احضار بياناتهم. هكذا اجابت، واصدرت المحكمه حكمها بعدم قبول الدعوي وباحاله القضيه للاستيناف اصدرت الدايره حكمها بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع، بالغاء حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 09-10-1445ه، في القضيه رقم (4571128412)، واعاده القضيه الي الدايره الابتداييه للفصل فيها. وبعوده القضيه من الاستيناف عقدت لها جلسه بتاريخ 19/12/1445 وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله الموضحه بياناتهما اعلاه. وبسؤال المدعي عليه اصاله هل لديه صك حصر الورثه للمضارب فاجاب قايلا: نعم لدي. هكذا اجاب. وبناء عليه افهمته الدايره بان عليه ان يرفق الصك عبر النظام ففهم ذلك. ومن ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ان يقدم طلب اضافه في هذه الدعوي لبقيه الورثه ففهم ذلك وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 3/1/1446 وبحضور اطراف الدعوي الموضحه بياناتهم سابقا طلبت الدايره من المدعي تقديم بيانات المدعي عليهم المتمثله في : ( الهويه الوطنيه - رقم الجوال - تاريخ الميلاد ) حتي يتسني ادخالهم في الدعوي، وتقديم ذلك عبر الطلبات، وعليه رفعت الجلسه . وفي جلسه اخري بتاريخ 17/1/1446 حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته ووكالته سابقا ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه وبالاطلاع علي خانه التبليغ عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) وتشير الدايره الي ورود مذكره عبر النظام مقدمه من وكيل المدعيه ونصها:" نتقدم بهذه المذكره الجوابيه طالبين حصر الدعوي في مواجهه المدعي عليه في نصيب حصته في المبلغ المطالب به مع الاحتفاظ بحق موكلتنا في الرجوع علي باقي الورثه ، الوقايع :بتاريخ 2023-3-1م الموافق9-8- 1444تم الاتفاق مع موكلتي و مورث المدعي عليه ، علي ان تستثمر (مضاربه ) مبلغ وقدره مايه وواحد وخمسون الف ريال ، علي يتم تزويد المدعيه في كل ثلاث اشهر مبلغ ثلاثه الاف وهو قيمه الارباح من راس المال ، (مرفق 1) وهو الدليل الكتابي علي الاتفاق حصه المدعي عليه :• وحيث ان حصه المدعي عليه من المبلغ المطالب به وهي (ثلاثه وعشرون الف وسبع مايه وثمانيه وستون ريال ) 23768الف ريال سعودي (مرفق 2) لكامل انصبه الورثه الاسانيد الشرعيه :حيث نصت الماده (198) من نظام الاحوال المدنيه ( ترتب الحقوق المتعلقه بالتركه ...1-تجهيز الميت بالمعروف 2-قضاء الديون ، وحيث ان اول شي يبدا به بعد تجهيز الميت هو قضاء الديون ، ولحدث رسول الله صلي الله عليه وسلم ( عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: نفس المؤمن معلقه بدينه حتي يقضي عنه رواه احمد والترمذي وحسنه. الطلبات : • الزام المدعي عليه بدفع 23768 الف ريال سعودي " وبسؤال وكيل المدعي عن تركه مورث المدعي عليه هل تم تقسيمها ؟ فطلب مهله للرجوع لموكلته ولاجل ذلك رفعت الجلسه. وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضرت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله. وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله في الجلسه السابقه ارفقت مذكره عبر النظام ونص الحاجه منها: (جوابا علي سؤال فضيلتكم بالجلسه الماضيه رقم 4، بالسؤال عن تركه مورث المدعي عليه هل تم تقسيمها؟: 1. نفيد فضيلتكم بما ورد الينا من موكلتي، عند سؤال موكلتي هل لديكي اي معلومه عن تقسيم التركه من عدمه، اجابت انها لا تعلم عن ذلك شيء، وتطلب من المدعي عليه الاجابه المدعي احد المورثين. 2. اخبرتني موكلتي ان بعد العزاء بثلاثه ايام تم بيع المطعم، ويشمل ذلك من ادوات طبخ وسيارات والي اخره، وذكرت انه تم اعلامها من قبل موظفين المحل. وعليه نطلب من فضيلتكم الطلبات: • الزام المدعي عليه بدفع 23768 الف ريال سعودي) هكذا اجابت. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها.

الاسباب:

بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (23,768) ريال نظير قيمه العقد محل الدعوي مع مورث المدعي عليه ولم يقم المدعي عليه بسداد قيمته، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (3) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه، وبما ان المدعي عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقره (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه تطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب وقدمت بينه علي دعواها الحواله من قبلها لمورث المدعي عليه كما قدمت سند قبض ذكر فيه سبب الحواله وانه من اجل تشغيله في مطعم مورث المدعي عليه، ولم يقم مورث المدعي عليه بتشغيل المال محل الدعوي في المطعم، ومن ثم حضر المدعي عليه احدي الجلسات وارفق حصر لورثه والده (المضارب في العقد محل الدعوي) وطلب مهله للاجابه ومن ثم لم يحضر بعدها ولم يقدم اي عذر، واذ ان الاصل عدم تشغيل مال المضاربه ووضعه في وعاء الشراكه، وبما ان وكيله المدعيه قدمت تفصيلا لانصبه الورثه وحصه كل طرف فيهم من موقع (انفاذ) وارفقته في بيانات القضيه، وبما ان الماده الخامسه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29ه قد نصت علي انه: (اذا انتهي عقد المضاربه بموت المضارب وجب علي ورثته -اذا توفرت فيهم الاهليه- او نايبهم وكانوا علي علم بالمضاربه ان يبادروا باعلام رب المال بموت مورثهم، وان يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظه علي المال) وبناء عليه وبما ان المدعي عليه قد اخل بواجبه من اخذ التدابير اللازمه للحفاظ علي المال، ووجه عدم ذلك هو ان المدعي عليه لم يبين للمدعيه حال المشروع او يعلمها باليه العمل فيه او يوضح لها حال المال باي شكل من الاشكال، وبما ان الثابت للدايره هو قيام الشراكه وعدم تشغيل راس المال ووضعه في وعاء الشراكه وانتهاء شركه المضاربه بموت المضارب وعدم قيام المدعي عليه بصفته وارثا بالعنايه اللازمه المشار لها سابقا، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام: (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع مبلغ: (23,768) ريال ل(...) سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.