moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٦٧١٠٧٥٥٥٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠٩/١٦ه والمنظوره لدي (دايره الاستيناف الاولي) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويات لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٦,٣٤٥,٢٩٨.٢٥) سته ملايين وثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله.، بثمن اجمالي قدره (٦,٣٤٥,٢٩٨.٢٥) سته ملايين وثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٠.٠٠) ريال سعودي بتاريخ ١٤٣٥/١٠/١١ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٦,٣٤٥,٢٩٨.٢٥) سته ملايين وثلاث ميه وخمسه واربعون الفا وميتان وثمانيه وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٥/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠١٤/٠٧/٠٧م حتي ١٤٣٨/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٧م.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢١ه,. وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مطالبه موكلي بما لا يستحق مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١٤/١/١٤٤٨ه وفيها: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...). واستيفاء لما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه وطلباته فاحال الي صحيفه الدعوي المقدمه عبر النظام. وبسؤاله عن ادلته واسانيده فاحال لمرفقات صحيفه الدعوي. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ارفق جوابه عبر خانه المحادثه ونصه: نوضح لاصحاب الفضيله ان ماجاء في دعوي المدعي بطلبه للتعويض وذلك بسبب اقامه موكلي دعوي علي موكله وانتهت الدعوي برفض دعوي موكلي فغير مستحق وذلك لما يلي : اولا : نصت الماده الثامنه والعشرون من نظام المعاملات المدنيه: "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر". وحيث ان موكلتي قد مارست حقها الشرعي والنظامي المكفول لها في اقامه دعواها السابقه للمطالبه بحقها لا سيما وانها كانت تستند لتفويض صادر من المدعي ووجود تعاملات واعمال سابقه بينهم مثبته حسب الاوراق ، مما ينفي معها وصف الكيديه، وكون موكلتي لم توثق حقها انذاك بشكل صحيح لا يعني انها سببت ضررا للمدعي، فان عجزها عن الاثبات لا ينهض دليلا علي الاضرار الذي يدعيه المدعي. كما انه بامكان المدعي ان يباشر دعواه دون الحاجه لتوكيل محام لذلك، وحيث ان عدم ثبوت استحقاق موكلتي لمطالبتها لا يلزمه بالضروره كذبها وكيديتها، بل هو حق عجزت موكلتي عن اثباته امام القضاء وعجز موكلتي عن اثبات حقها لا يكبدها ضررا اضافيا لمطالبه المدعي بالمصاريف التي يدعيها، كما ان العجز عن الاثبات لا يرتب في ذمتها اي مسؤوليه او التزام بالتعويض. الطلبات: لذلك كله اطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي. وقال وكيل المدعي: الدعوي التجاريه تحتاج الي محامي وحضرنا جلسات كثيره وكتبنا عده مذكرات وكان هنالك جهد مبذول. وبسؤال الطرفين عما يريدان اضافته، فقررا الاكتفاء بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، لقاء الدعوي التي اقامتها المدعي عليها علي المدعي، وبما ان الاصل كون التعويض ينظر امام الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، واستنادا علي الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تختص بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطلب الطلب المشار له انفا، وقدم في سبيل اثبات دعواه صك الحكم رقم (...) وتاريخ ١٤٤٧/٠٧/٢١ه الصادر في الدعوي الاصليه رقم (٤٦٧١٠٧٥٥٥٨) وتاريخ ١٤٤٦/٠٩/١٦ه والمنتهيه برفض الدعوي، وقد تمثلت اجابه وكيل المدعي عليها في انكاره استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه ودفع بان موكلته استعملت حقها المشروع في التقاضي، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف، وبما ان مناط النظر هذه الدعوي وهو تحقق وقوع الخطا من المدعي عليه المتمثل في اقامه الدعوي علي غير اساس صحيح او اقامتها كيدا وتعديا، وبالنظر الي الدعوي الاصليه المشار اليها انفا لا يتبين للدايره تحقق موجب تعويض المدعي في هذه الدعوي؛ اذ ان حق اقامه الدعوي مكفول لكل شخص، كما ان عدم ثبوت الدعوي السابقه لا يلزم منه التعويض علي الاطلاق؛ اذ ان وقايعها محل نظر واجتهاد، واستنادا علي الماده (٢٨) من نظام المعاملات المدنيه، ونصها: (من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسؤولا عما ينشا عن ذلك من ضرر)، وبما ان دعوي التعويض يجب ان تتوافر فيها ثلاثه اركان هي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وحيث لم يثبت ركن الخطا بموجب ما تم بيانه سابقا؛ الامر الذي تلتفت معه الدايره عن بحث باقي الاركان، وتنتهي الي منطوق احكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.