moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439482941 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: "انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/١٤ه علي ان اقوم ب(عقد تقديم خدمات قانونيه) في الدعوي المقامه من (شركه (...)) ضد (شركه(...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٨٦٣٠) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(التعويض عن الاضرار) لصالح (شركه (...))، حسب الشرط التالي: سابعا: يستحق الطرف الاول اتعاب كامله من الطرف الثاني في الحالات التاليه: ١ اذا قام الطرف الثاني بعمل اي صلح او تسويه مع خصمه او تنازل له عن اي مبالغ ماليه او طلب ايقاف الدعوي ضد خصمه سواء كان الايقاف وقتي او دايم بانهاء الدعوي، في اي مرحله من مراحل الدعوي سواء بعلم و/او بدون علم الطرف الاول . ٢ اذا قام الطرف الثاني بفسخ الوكاله الشرعيه وعزل الطرف الاول بدون مبرر شرعي. ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال سعودي متي صدور حكم قضايي او صلحا في الدعوي، والقضيه انتهت بحكم نصه (باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وذلك بالزام (...)سجل مدني رقم (...) والزام (...) سجل مدني رقم (...) متضامنين بان يدفعا لشركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٩٠٠.٠٠٠ ريال تسعمايه الف ريال وذلك حين استلامهما للمستخلص من شركه (...)بقيمه ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم (٨٦٣٠) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه، وعليه استحق (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٢٢٠,٠٠٠) ميتان وعشرون الفا ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: الزام المدعي عليها بسداد قيمه العقد، هذه دعواي" ا. ه، وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور الطرفين وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه ارفقه عبر "(...)" ونصه:" اشاره الي الدعوي المقامه من المدعي(...) ضد موكلتي/ شركه (...) وبعد الاطلاع علي ما ورد فيها فانني اجيب عليها في التالي: اولا: ما ذكره المدعي من تعاقد موكلتي معه وتاريخ التعاقد للترافع وكاله عنها في الدعوي الموصوفه في العقد فكل ذلك صحيح .ثانيا: ما ذكره المدعي من استحقاقه لمبلغ الاتعاب المحدده في العقد فطلبه مجمل، والاجابه عليه تحتاج الي تفصيل نورده في التالي: ا) ان من شروط امضاء العقد ولزومه توفر الاهليه ورضي طرفيه وسلامه ارادتهما من عيوب الاراده، وبالنظر الي العقد محل الدعوي نجده مشوبا بعيب استغلال الظرف الذي كانت تمر به موكلتي - بوجود دعوي قضاييه ضدها من شركه (...)، ويظهر اثر ذلك الاستغلال في المبالغه بقيمه الاتعاب، مما يكون معه العقد منعوتا بالغبن الفاحش ، فدور المدعي في هذه الدعوي ينحصر في الدفاع ورد الدعوي وليس في المطالبه واستيفاء الحقوق، كما ان المدعي لم يباشر الدعوي منذ بدايتها وهذا يجعل الاتعاب محل لاعاده النظر في تقديرها بحسب عدد الجلسات التي باشرها المدعي والاثر الذي احدثه لصالح موكلتي في تلك الدعوي. ب) تضمنت الماده الاولي من العقد المبرم بين الطرفين اليه دفع مبلغ الاتعاب حيث تدفع علي دفعتين بالتساوي، فتسلم الدفعه الاولي وقدرها (110,000) مايه وعشره الاف ريال عند توقيع العقد، والدفعه الثانيه وقدرها (110,000) مايه وعشره الاف ريال تدفع عند صدور حكم نهايي في الدعوي. ج) بخصوص الدفعه الاولي، وبغض النظر عما يثيره سكوت المدعي طوال تلك الفتره مع قدرته علي المطالبه بها، فانه بالنظر الي عقد الاتعاب نجده مؤرخ في 14/03/1438ه والمدعي قدم دعواه محل النظر للمطالبه بكامل قيمه العقد في تاريخ 09/10/1443ه مما تكون معه المطالبه فيما يتعلق بالدفعه الاولي قد مضي علي نشوء الحق فيها اكثر من خمس سنوات، وبالتالي فان المطالبه بتلك الدفعه لا تسمع للتقادم وفوات المده النظاميه لسماعها، وندفع بعدم سماع الدعوي فيما يتعلق بتلك الدفعه وذلك استنادا الي الماده (24) من نظام المحاكم التجاريه والماده (37) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. د) اما بخصوص الدفعه الثانيه فان المدعي لا يستحقها للغبن الفاحش في العقد ، ولكون موكلتي حينما وكلت المدعي كانت ترتجي حصولها علي حكم برد الدعوي، وبالنظر الي الحكم الصادر في الدعوي المتفق عليها نجد بانه تضمن الزام المدير النظامي لموكلتي(...) بالتضامن مع(...) بان يدفعا للمدعيه شركه (...) مبلغ قدره (900,000) تسعمايه الف ريال وهذا الحكم وان كان صلحا الا انه رتب التزاما علي موكلتي، ولما درج عليه العمل بمكاتب المحاماه وجري به العرف بين المحامين وموكليهم بالا يجمعوا عليهم خساره دعواهم ودفع مؤخر الاتعاب فانه يسقط حق المدعي في المطالبه بالدفعه الثانيه لان المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ثالثا) لا تنكر موكلتي قيام المدعي بحضور بعض جلسات التقاضي ولا مانع لديها في ان تدفع للمدعي الاتعاب العادله لحضور تلك الجلسات، مع الاخذ في الاعتبار ان وكالتها للمدعي تضمنت حق المرافعه والمدافعه والاستلام والتسليم فقط، وملاحظه ان تاريخ الوكاله كان لاحق لتاريخ ابرام العقد، وبالتالي فان قبول المدعي لتلك الوكاله يجعل عقد الاتعاب في حكم المنسوخ لان الوكاله في اصلها عقد وبموجبها يتم العمل امام القضاء، لاسيما وان العقد تضمن بنودا لم يخول بها في الوكاله ويتضح ذلك في البند الثاني والثامن منه ، فكيف له ان ينهي القضيه صلحا وليس له حق الصلح، وكيف له ان يبذل عنايه الرجل الحريص ولم يجعل له حق الاقرار والانكار والابراء وطلب اليمين او ردها .لكل ما سبق ذكره، فان موكلتي تطلب التالي: اصليا/1/ عدم سماع الدعوي لفوات المده فيما يتعلق بالدفعه الاولي من العقد.2/ رد دعوي المدعي بخصوص الدفعه الثانيه لانعدام اسباب استحقاقها .احتياطا/1/ الكتابه لجهه خبره لتقدير اتعاب المدعي عن الجلسات التي حضرها في الدعوي محل العقد "، ثم في جلسه اخري بحضور المدعي اصاله، والمدعي عليه وكاله، وبعد ان قرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، وبعد ان حصر المدعي دعواه بمبلغ المطالبه، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي: الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد الاطلاع علي صك الحكم الصادر من هذه الدايره في القضيه رقم: (٨٦٣٠) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤ه، واستنادا علي الفقره (5/28) من نظام المحاماه ولايحته التنفيذيه، ونصها: "نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه، اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه" ا. ه، عليه وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له (٢٢٠,٠٠٠) مايتان وعشرون الف ريال؛ استنادا لعقد الاتعاب المبرم بينهما، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بالعقد، ولم يدفع بسداد اي جزء من المبلغ، وانما دفع بما لا اثر له في الحكم والاستحقاق، كما هو مثبت في جوابه المرصود بعاليه، لذا وبعد الاطلاع علي عقد الاتعاب المبرم بين الطرفين، وحيث تضمن في البند الثاني منه استحقاق المدعي لكامل الاتعاب بصدور حكم قضايي او صلح، عليه ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله تعالي: ((يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، فقد انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره 220000 مايتان وعشرون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.