moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٤٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري (...) المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيين للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت انه سبق وان تعاقد المدعيين مع المدعي عليها علي بيع شركه (...)للخدمات البتروليه المحدوده والمملوكه للمدعيين سابقا لصالح المدعي عليها، وشمل هذا البيع العقارات المقام عليها محطات محروقات وناقلات وقود وسيارات وخدمات عاملين حسب وضعها حين العقد، واتفق الاطراف علي ان يكون ثمن البيع هو مبلغا قدره ( ٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال تدفعها المدعي عليها (المشتريه)، بالاضافه الي تحمل المدعي عليها للمديونيه القايمه علي الشركه محل البيع وتحمل مديونيه مالكها المدعي (...) لدي عده بنوك والبالغ اجماليهما (٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه مليون ريال، ومن جمله المديونيات التي كان من المفترض ان تتحملها المدعي عليها وتبري ذمه المدعيين منها وتحرر الرهون المتعلقه بها هي المديونيه التابعه لمصرف (...)وقدرها (١٠٤,٠٠٠,٠٠٠) مايه واربعه ملايين ريال، وقد حل من مديونيه مصرف (...)علي المدعي قبل نقل المديونيات مبلغا قدره (٣,٨٤٥,٣٦٢,٣١) وقد سدده المدعي، وكان علي المدعي عليها ان تسددها التزاما ببنود العقد، الا انها لم تلتزم بذلك، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بسداد مبلغ مقداره (٣,٨٤٥,٣٦٢,٣١) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه واربعون الف وثلاث مايه واثنان وستون ريال وواحد وثلاثون هلله، والزامها بسداد اتعاب المحاماه للدعوي بمبلغ قدره (٧٦٩.٠٧٢) سبعمايه وتسعه وستون الف واثنان وسبعون ريال. وباحاله القضيه للدايره عقدت لها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيين كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها الكترونيا، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اجاب بعدم اخطار موكلته بالدعوي، وبوجود قضيه سابقه بنفس المطالبه لدي الدايره الثانيه عشر مقيده برقم (٩٦١) لعام (١٤٤٢ه) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بانه تم اخطار المدعي عليها بموجب الايميل بتاريخ (٠٣/٠٢/١٤٤٢ه) والمرسل الي ايميل المدعي عليه ووكيله، واما القضيه التي بالدايره الثانيه عشر تتعلق بمديونيه بنك (...)ومطالبه المدعيين في هذه الدعوي تتعلق بمديونيه مصرف (...)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله ماذا يمثل مبلغ المطالبه في هذه الدعوي فذكر انه ترتب علي المدعي فوايد بسبب عدم سداده لمديونيه البنك وذلك لعدم التزام المدعي عليها ببنود العقد، وهي ليست فوايد ربويه وانما هي مرابحه؛ حيث يقوم البنك باقراض العميل قرض اخر من اجل سداد المديونيه السابقه، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان ذلك هو عين الربا، وعليه طلبت الدايره من الطرفين تقديم نسخه من لايحه الدعوي للقضيه رقم (٩٦١) كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب عن موضوع الدعوي، و افهمت الدايره باحاله الطرفين لتبادل المذكرات الالكتروني بحيث يقدما ما لديهما من مستندات وعليه رفعت الجلسه. وقد تقدم وكيل المدعي عليها من خلال تبادل المذكرات الالكتروني بمذكره جوابيه علي الدعوي لم تخرج عما سبق ذكره في الجلسه سوا انه دفع بعدم استحقاق المدعيين لدعواهم استنادا لنص البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين حيث نص البند علي (تنقل كامل مديونيه البايع للبنوك بما لا يتجاوز اجمالي مبالغها ثلاثمايه مليون ريال الي ذمه المشتري) فالبند يلزم المدعي عليها بثلاثمايه مليون فقط، ولم ينص العقد في اي من بنوده علي تحمل المشتري اي فوايد مخصومه نتيجه التاخر في السداد، فضلا عن كون المدعي عليها لم تتاخر في السداد، و ذكر بان تاخير تحرير الصكوك لا علاقه للمدعي عليها به وانما هو بسبب عايد لمصرف (...)ومتعلق بمديونيات اخري للمدعي (...). ثم تقدم وكيل المدعيين من خلال تبادل المذكرات الالكتروني بمذكره جاء فيها ان وكيل المدعي عليها لم يناقش المبلغ الذي حل علي موكله وانما ناقش مدي شرعيته وهذا اقرار من وكيل المدعي عليها علي حلول المبلغ علي موكلته وهذا التمويل مجاز من الهييه الشرعيه ببنك (...)وقد تم ارفاق صوره من عقد التمويل كما اشار المدعي وكاله في مذكرته الي البند الخامس من العقد المبرم بين الطرفين (التزامات الطرف الثاني) فقره (٣) حيث نصت علي: " اتفق الطرفان بعد انتقال ملكيه شركه (...)للمشتري (المدعي عليها) بان يتحمل المشتري جميع الالتزامات الماليه التي تقع علي الشركه من تاريخ استلامه..."، فبناء عليه، توجب علي المدعي عليها تسويه اجمالي مديونيه بنك (...)من تاريخ المبايعه، والذي حدث هنا هو رجوع مصرف (...)علي المدعي حيث انه سحب المبلغ من حسابه علي اربع دفعات وجميعها كانت بعد توقيع العقد، والتي يفترض ان تكون علي عاتق المدعي عليه وليس علي المدعي، وقد نبه المدعي وكاله الي ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي ليس له علاقه باصل قيمه المبايعه (٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه مليون ريال، وانما هو مبلغ حل علي المدعي بسبب تاخر المدعي عليها بنقل المديونيات وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه دعواه ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيين ووكيل المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان لديه رد علي المذكره الاخيره وهو انه لا علاقه بهذا المبلغ حيث انه ناتج عن تعاقد بين المدعي ومصرف (...)كما ان موكله قام بسداد جميع المبالغ التي التزم موكله ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق ضبط وتقديما ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيين يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣.٨٤٥.٣٦٢.٣١ ريال يمثل مبلغ القرض الاضافي الذي دفعه موكله لمصرف (...)لعدم التزام المدعي عليها بسداد مديونيه مصرف (...)في وقتها بما جعل موكله يبرم مع المصرف عقد قرض اخر لسداد الاقساط المتاخره بالمبلغ محل المطالبه والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ ٧٦٩.٠٧٢ ريال ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بان عقد البيع نص علي انتقال مديونيه البايع للبنوك بما لا يتجاوز ثلاثمايه مليون ريال فالتزام موكلته كان بمبلغ ثلاثمايه مليون ريال فقط ولم يتضمن العقد تحمل موكلته ايه فوايد مخصومه نتيجه التاخر في السداد ولما كانت مطالبه وكيل المدعيين هي الزام المدعي عليها بمبلغ القرض الاضافي الذي ابرمه موكله مع مصرف (...)فان دعواه تعد من دعاوي التعويض عن الضرر ولانه يلزم للحكم بالتعويض تحقق اركانه وهي ثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولانه لم يثبت للدايره ان الاضرار التي يطالب وكيل المدعيين بالتعويض عنها كانت واقعه بشكل مباشر نتيجه الخطا الذي يدعيه وبذلك فانه لم يتحقق ركن العلاقه السببيه بين الخطا والضرر مما ينتفي معه تحقق اركان التعويض اللازم توافرها للحكم بالتعويض في هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب اما عن طلب وكيل المدعيين التعويض عن اتعاب المحاماه فان تعويض الخصم ما غرمه خصمه لاجل الشكايه انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه وكان علي الوجه المعتاد وبما ان الدايره قد انتهت الي رفض طلب وكيل المدعيين الاصلي في الدعوي فانها تنتهي تبعا لذلك الي الحكم برفض اتعاب المحاماه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٤٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه(...)القابضه سجل تجاري (...) المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ٣.٨٤٥.٣٦٢.٣١ ريال يمثل مبلغ القرض الاضافي الذي دفعه موكله لمصرف (...) لعدم التزام المدعي عليها بسداد مديونيه مصرف (...)في وقتها بما جعل موكله يبرم مع المصرف عقد قرض اخر لسداد الاقساط المتاخره بالمبلغ محل المطالبه والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ ٧٦٩.٠٧٢ ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض هذه الدعوي) وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الدايره اخطات في توصيف الدعوي عند اسباب الحكم، اكتمال اركان المسؤوليه العقديه الموجبه للتعويض، لان اهمال المدعي عليها سداد المديونيه المستحقه لمصرف (...)نشا عنه رجوع المصرف علي موكلته بمبلغ المرابحه الاضافي ولم يكن المصرف ليعود عليه بهذا المبلغ لولا اهمال المدعي عليها في تسويه المديونيه وابراء ذمه موكلته منها. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها ما هو السبب في تاخرها في سداد الالتزامات فذكر ان موكلته سددت المتعاقد عليه ولم تتاخر، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه ما يثبت التاخير من قبل المدعي عليها في نقل الالتزامات مما سبب اعباء ماليه فذكر ان (١) المده التي بين العقد وملحق العقد الخاص بمديونيه (...)سته اشهر وقد حل خلالها قسطان علي موكلي وترتب علي ذلك ان الاتفاقيه الاساسيه كان ان تسقط المرابحه لكن بسبب تاخر المدعي عليها في نقل المديونيات حل علي المدعيه قسطان قيمتها (٣.٨٤٥.٠٠٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه وخمسه واربعون الف ريال . (٢) ان البنك يمكن يفيدنا بتاريخ نقل المديونيات، وبعرض ما ذكر علي وكيل المدعي عليها ذكر ان ما ذكره غير صحيح وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦ / ٠٦ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٢٦٤٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي برفض هذه الدعوي ، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)