moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 3112/1/ق لعام 1437 ه المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي هذا اليوم الاثنين الموافق 20/3/1438 ه انعقدت الدايره التجاريه السابعه في مقرها بالمحكمه الاداريه بالرياض بتشكيلها التالي: القاضي/ احمد بن عبد العزيز السديري رييسا القاضي/ عبد الحميد بن عبد الله المطرودي عضوا القاضي/ محمد بن عبد الله البخيت عضوا بحضور/ عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر، وذلك لنظر القضيه المذكوره اعلاه وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يبين من اوراقها في انه تقدم صاحب المدعيه/ (...) بتاريخ 13/3/1437 ه بلايحه دعوي لرييس المحكمه الاداريه بالرياض تتلخص بانه ابرم عقدا مع المدعي عليها بتاريخ 28/9/1434 ه الموافق 5/8/2013 م علي مشروع سفلته شوارع (...) الرياض التابع لامانه الرياض بمبلغ قدره (41.998.400) واحد واربعون مليونا وتسعمايه وثمانيه وتسعون الفا واربعمايه ريال فاخل المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه ويطلب الزام المدعي عليه بتحويل المبالغ الصادره من الامانه الي الحساب المشترك والزامه باحضار الكشف الخاص بمؤسسته لدي البنك الاهلي التجاري والزامه بكافه الخساير وغرامات التاخير ورواتب العمال واجره سكنهم ورسوم اداريه واجره ايدي عامله وقيمه دفان والزامه بتسليم تاشيرات واجره معدات ونحو ذلك، وقد عقب وكيل المدعي عليه بان الاخلال في العقد يعود للمدعي كونه لم يدفع نصيبه من قيمه الضمان البنكي وقدره (700.000) سبعمايه الف ريال، وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث ورقات تضمنت تاريخ عقد الشراكه والمراحل التي تمت حتي رفع القضايا الخمس التي لدي الدايره وعد مذكرته جوابا وملخصا لجميع المذكرات والتي ختمها بطلب احاله موضوع النزاع الي خبير ليبين حقوق طرفي الدعوي والمتسبب في التقصير ان كان هناك تقصير فعقب وكيل المدعي عليها بطلب الامهال ثم قدم ورقه عباره عن محضر اجتماع بين موكلته وكتب مدير اداره (...) تضمن ان هناك ضعف في معدلات الانتاج للمشروع موضوع النزاع والذي تعهد فيه المدعي عليه علي انهاء الاعمال خلال شهر والا سوف يتم سحب المشروع وبالاطلاع عليه من قبل وكيل المدعيه افاد بان سبب التوقف يعود الي المدعي عليه لاستحواذه علي المستخلصات ويؤكد انه لو كان راس المال موجود لاستكمال المشروع لانه لا زال في ذمه الشركاء، وبسؤالهما عن الدعوي احالا الي ملف القضيه، فرات الدايره قفل باب المرافعه في هذه القضيه وحجزها للمداوله. (الاسباب) حيث ان المدعيه تطلب في دعواها الماثله الزام المدعي عليه بتحويل المبالغ الصادره من الامانه الي الحساب المشترك والزامه باحضار الكشف الخاص بمؤسسته لدي البنك الاهلي التجاري والزامه بكافه الخساير وغرامات التاخير ورواتب العمال واجره سكنهم ورسوم اداريه واجره ايدي عامله وقيمه دفان والزامه بتسليم تاشيرات واجره معدات ونحو ذلك حسب العقد المبرم بينهما بتاريخ 28/9/1434 ه الموافق 5/8/2013 م. وبما ان العقد المبرم بينهما عقد شراكه فهذا مما يختص به ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري حسب الماده 443 من نظام المحكمه التجاريه الفقره (ه) ونصها "(443): القضايا التي يحال امر النظر فيها الي المحكمه التجاريه ويجري بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي (ه) القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطه شراكتهم ...الخ" ا. ه. وبما ان المشروع لا زال قايم بين الشركاء ولا يزال بايديهم حتي اصدار هذا الحكم حسب محضر الاجتماع الذي قدمه وكيل المدعي عليه وتاكيد وكيل المدعي لهذا الامر في جلسه اليوم. وبما ان وكيل المدعي قدم في جلسه هذا اليوم مذكره عدها جوابا وملخصا لجميع المذكرات للقضايا الخمس وختمها بطلب تكليف خبير لدراسه موضوع النزاع والدعوي ولبيان المستحقات لكل شريك ومن المسؤول عن التقصير، مع العلم ان المشروع لا يزال قايم وبيد طرفي النزاع. وبما ان النظر في هذه القضايا جميعا او علي افراد قد يؤدي الي التضارب بالاحكام سيما وانها مرتبطه ببعضها البعض بدليل انه صدر حكمين في موضوع النزاع احدهما من هذه الدايره في 25/8/1437 ه القاضي برفض الدعوي، والاخر من الدايره التجاريه الرابعه بتاريخ 25/6/1436 ه القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها قبل اوانها، فيلاحظ بانه تم التكرار لطلباته وادخال بعضها ببعض. وبما ان الدخول في موضوع الدعوي والحال هكذا مؤداه الي عدم استقرار الحقوق ولن تستقر الا بعد انتهاء المشروع او سحبه ولم يتم من ذلك شيء بل ولم يتحقق؛ مما تنتهي معه الدايره الي ان اوان رفع الدعوي للمطالبه بالحقوق المترتبه والناشيه عن الشراكه في هذا المشروع- محل العقد- لم يحن وقتها. (لذلك) وبعد سماع الدعوي ودراسه الاوراق والمداوله حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليه/ (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عبدالرحمن بن عبده محنشي امين السر عبد الحميد بن عبد الله المطرودي عضو محمد بن عبدالله البخيت عضو احمد بن عبد العزيز السديري رييس الدايره حكم في القضيه رقم 3112 / 1 / ق لعام 1437 ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 3192/ق لعام 1438 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. ضد/ (...)صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. الصادر بشانها حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20/3/1438 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاحد 6/4/1439ه عقدت محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف محمد بن ناصر الجربوع رييسا قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي عضوا قاضي الاستيناف د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا بحضور امين سر الدايره/ محمد بن فهد المطوع، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 1/6/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا لتكرار والذي قضت فيه الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت 5/4/1438ه موعد تسليم نسخه اعلام الحكم واستلمها المعترض بتاريخ 6/4/1438ه وقدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 25/4/1438 ه وحيث تبين للدايره انه جري تقديم الاعتراض علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما، واما من حيث الموضوع: فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20/3/1438 ه الصادر في القضيه رقم 3112 / 1 / ق لعام 1437 ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات؛ محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. محمد بن فهد المطوع امين السر د. عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو هزاع بن عيسي العيسي عضو محمد بن ناصر الجربوع رييس الدايره