moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٣١٣٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للخدمات الطبيه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: ١- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه صادره عن كتابه العدل بشرق الرياض فرع السلي)، وذلك بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٩٠٣٢٥٠١) وتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه والمنظوره لدي هذه الدايره الثانيه والعشرون بشان المطالبه بمبلغ توريد بضاعه، وانتهت القضيه بحكم نصه: "الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاري سجل تجاري رقم (...) بان يدفع مبلغا قدره (١٤,٩٩٨.٥٤) اربعه عشر الفا وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريالا واربعه وخمسون هلله ل/ شركه (...) للخدمات الطبيه سجل تجاري رقم (...)". وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٦٢٨٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢١ه، وعليه ختمت بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٤٩.٧٨) الفان وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٦/٢٣ ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره عليها تحققت من اختصاصها بنظر الدعوي ومن استيفايها لشروط القبول، ثم سالت الدايره المدعيه عن بينات موكلتها فذكرت انها تحيل علي البينات المرفقه مع صحيفه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٥٤٩.٧٨) الفان وخمسمايه وتسعه واربعون ريالا وثمانيه وسبعون هلله، لقاء اضرار التقاضي واتعاب المحاماه عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه- وتاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوي ولما كان المنظم لم يلزم رفع هذه الدعوي ولا الترافع فيها من محام وفقا لاحكام النظام، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم استطاعتها تحصيل حقها الا عن طريق توكيل محام، عليه فان الدايره ترفض هذا الطلب؛ اذ ان لجويها للمحامي اختيار منه لا اضطرار، وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، ولكل ما سبق بيانه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٣٣١٣٤)، والله الموفق.