tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4608 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-04-23 document_type=ruling entity=document_number:60617077-8c2c-4360-bb24-2c8e428f739e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4608 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للتنميه الطبيه سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه عشر جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن الاحمد رييسا
وبحضور عبدﷲ بن عايض البقمي امين السر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم ممثل المدعيه باسم (...) سجل (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (انه بتاريخ 30/11/2017م اصدرت المدعي عليها شيكين، شيك رقم (...) بملغ قدره عشرون الف . وبتاريخ 30/12/2017 شيك رقم (...) بملغ قدره عشرون الف ريال ، صادر من مجموعه سامبا الماليه بالمدينه المنوره وتبين عدم كفايه الرصيد واصدر البنك اعتراضين بهذا الخصوص لذا اطلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره اربعون الف ريال 2- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها عشره الاف ريال) ا.ه، وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد اول جلسه بتاريخ 23/04/1440ه حضر فيها وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين انها خاليه من رقم السجل التجاري للمدعي عليها او الهويه الوطنيه لصاحبها وبسؤال وكيل المدعيه عنه قرر بان السجل التجاري هو (...) وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر ووعد بتقديم مستخرج الجلسه القادمه وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها برسايل نظام (ابشر) وبسؤال المدعي عن دعواه قال قامت موكلتي بتوريد اسنان للمدعي عليها بموجب فواتير بيننا وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (40,000) ريال اطلب الزام المدعي عليها بتسديدها وبسؤاله عن الغرض من شراء المدعي عليها للاسنان هل هو للبيع او لاستعمالها لعملايهم اجاب بان غرضهم هو استعمالها لعملايهم ثم رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي ينبغي للمحكمه مراعاتها والفصل فيها ابتداء ومن تلقايها، ونظرا لكون نشاط المدعي عليها ليس تجاريا وانما نشاطها في المجال الطبي من علاج الاسنان ونحوه حيث انه مركز طبي يقدم خدمات للزايرين في علاج الاسنان، وبناء علي البند الثامن من محضر لجنه دراسه الاختصاص في القضاء التجاري المعمم بتعميم رييس المجلس رقم 979/ ت علي ان المستشفيات لا تكتسب الصفه التجاريه، ولكون هذه الدعوي خارجه عن اختصاصات المحكمه التجاريه المقرره في الماده 35 من نظام المرافعات الشرعيه، وبالتالي فان المحكمه التجاريه لا تختص نوعيا بنظر هذه الدعوي لكون المدعي عليه لم يكتسب الصفه التجاريه حسب النظام لذا فقد انتهت الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، وللمدعيه حق الاعتراض علي الحكم بطلب تدقيقه من الاستيناف خلال ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليم نسخه من الحكم والا اكتسب الحكم القطعيه.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه (نوعيا) بنظر هذه القضيه؛ لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبدﷲ بن عايض البقمي
 رييس الدايره
عبدﷲ بن عبدالرحمن الاحمد

الحكم في القضيه رقم 798 لعام 1441 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) الطبيه سجل التجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) سجل التجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1441/03/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا
وبحضور محمد بن عبيد ال فهاد امين السر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/03 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي (...) والمطالبه بدفع المبلغ المتبقي، والذي اصدرت فيه - محكمه الدرجه الاولي -حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظرها.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
 حكمت المحكمه بتاييد حكم الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/ 11/ 1440 ه في القضيه رقم 4608 لعام 1440 ه فيما قضي به، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
محمد بن عبيد ال فهاد 
عضو 
 احمد بن عبدالرحمن المحيذيف 
 عضو 
 حجاب بن عايض العتيبي
 رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه