moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1154 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي سليمان خالد بابطين عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 3/ 2/ 1441ه, ذكر فيها انه تم الاتفاق مع المدعي عليه لتوفير كميه من النحاس بقيمه (400.000) ريال، وطلب المدعي عليه شيك يكون صرفه بعد توفير النحاس المتفق عليه، الا انه وبعد الاتفاق بيومين تفاجا بان المدعي عليه تقدم للبنك لمحاوله صرف هذا الشيك دون التزامه بتوفير المتفق عليه، فبدا بعدها ليتقدم باعتراضه علي الشيك ويكمل كل الاجراءات ويقدمه لمحكمه التنفيذ دون وجه حق، ليتم ايقاف خدماته من تلك اللحظه الي صدور حكم هذه الدايره في القضيه رقم (3311 / ق لعام 1440ه ) القاضي ب :- الغاء القرار العاجل السابق صدوره في الدعوي بتاريخ 7/ 6/ 1440ه، وعدم احقيه المدعي عليه لقيمه الشيك رقم (6) المسحوب علي البنك (...) والمحرر في 4/ 4/ 2018م، موضحا بان المدعي عليه قد اضر به ضررا جسيما، بممارسته نوعا من انواع التحايل مما انتهي اليه الامر من ضرر معنوي يعاني من نتاجه الي تاريخه، وانتهي لطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ قدره (300.000) ريال، كتعويض عن ذلك، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها, وبعرض ذلك علي المدعي عليه وبمواجهته بدعوي المدعي ذكر ان دعوي المدعي لا سند يعضدها، ولا اساس لاقامتها، اوضح ان المدعي عندما تقدم بطلب شراء البضاعه المبينه بدعواه اتخذ شخصيه التاجر ذو الملاءه الماليه، واوهمه بانه هو المشتري للبضاعه التي بيده، وقدم الشيك المشار اليه، وعند محاوله التثبت من ذلك ليتبين ان الشيك دون رصيد، ويهدر عليه فرض كثيره لبيع البضاعه، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي له مبلغا قدره (300.000) ريال يمثل تعويضه عن ايقاف خدماته وفق ما سبق بيانه اعلاه، اضافه لالزامه باداء اتعاب المحاماه، وعن موضوع الدعوي ووفقا لما ساقته واقعات الدعوي، ولما كان المدعي قد اقام دعواه علي طلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به نتيجه تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الشيك رقم (6) المسحوب علي البنك (...) والمحرر في 4/ 4/ 2018م بمدينه جده، والتقدم لمحكمه التنفيذ لتنفيذه، وما نتج عنه من ايقاف خدماته من تلك اللحظه الي صدور حكم هذه الدايره في القضيه رقم (3311 / ق لعام 1440ه )، ولما كان المدعي عليه قد دفع بسلامه موقفه واتخاذ ما يلزم للتثبت من الشيك المقدم له، وباعمال اثر ذلك، وانسباغها علي اركان التعويض؛ فقد انتفت واقعه الخطا من المدعي عليه، وبالتالي بطل ما يدعيه المدعي وهو ما يجعل دعواه حريه بالرفض. وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) رفض الدعوي رقم (1154 لعام 1441ه) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...)، ضد/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...). وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو محمد بن احمد المالكي عضو سليمان خالد بابطين رييس الدايره عواض بن لاحق السلمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2103 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (300.000) ريال يمثل تعويضه عن ايقاف خدماته وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 26/ 7/ 1442ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 05/ 02/ 1442ه في القضيه رقم 1154 لعام 1441ه القاضي/ برفض الدعوي رقم 1154/ 2 لعام 1441ه المقامه من (...) سجل مدني رقم : (...) ضد (...) سجل مدني رقم : (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم : (...)؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق،،، عضو هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني