tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430750516 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-03-29 date_hijri=1429-06-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b9473e7b-2c40-4cb9-abcb-1c44dc6797fd entity=legal_basis:minister_decision:8056 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439217125 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه بتاريخ 20/6/1429ه الموافق 24/6/2008م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات واواني منزليه، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 24/01/1443ه الموافق 1/9/2021م بمبلغ قدره: مايه وعشره الفا وثلاثمايه وواحد واربعون ريال سعودي و سته واربعون هلله (١١٠,٣٤١.٤٦) وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: مايه وعشره الف وثلاثمايه واحدي واربعون ريال وسته واربعون هلله (110341.46). اضافه الي التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: اثنان وعشرون الف ريال وثمان وستون ريال (22068). وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (17388) وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم: (1505) وتاريخ 5/5/1441ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135)، بتاريخ 5/10/1441ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 15/5/1443ه، كما انضم وكيل المدعي عليه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 23/7/1443ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، والتي انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره: مايه وعشره والاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال وسته واربعون هلله (١١٠,٣٤١.٤٦)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، ذكر انه لم تصل لموكله جلسه مصالحه، وبالاطلاع علي تقرير المصالحه تبين ان الطرف الثاني شركه اخري مختلفه عن المدعي عليه، كما ان السجل التجاري المرفق متعلق بشركه اخري، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي، ثم اصدرت حكمها المنتهي بعدم قبول الدعوي المقدمه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، ثم اعيدت القضيه للدايره من محكمه الاستيناف لالغاء الحكم الصادر من الدايره، وحددت الدايره جلسه لاعاده نظر القضيه، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 9/11/1443ه، ولم ينظم المدعي عليه او من يمثله شرعا، والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني، لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليها وذلك وفقا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء بصحيفه الدعوي وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: مايه وعشره الف وثلاثمايه واحدي واربعون ريال وسته واربعون هلله (110341.46) اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها: اثنان وعشرون الف ريال وثمان وستون ريال (22068)، وبسؤاله عن بينته ذكر ان بينته طلب فتح الحساب والمصادقه علي الرصيد، وبالاطلاع عليه تبين ان طلب فتح الحساب باسم شخص اخر، فذكر انه تم ارفاقه عن طريق الخطا وقدم طلب فتح حساب اخر عبر التايمز وذكر انه هو الصحيح، ثم اطلعت الدايره علي المصادقه المرفقه وتبين انها بمبلغ اقل من المبلغ المطالب به، فذكر انه تم ارفاقه عن طريق الخطا وقدم عبر التايمز صوره من طلب فتح الحساب وذكر انه الصحيح، وبالاطلاع عليها سالت الدايره وكيل المدعيه عن التوقيع الوارد علي المصادقه علي الرصيد، فذكر انه عايد الي موظف لدي المدعي عليه يدعي مراد عبدالرحيم، فسالته عن تخويله فذكر انه يستند علي الختم الوارد علي مطابقه الرصيد، فسالته الدايره عن الاختلاف الوارد في الاختام وارقام السجلات، فذكر ان التعامل مع عده فروع، فطلبت منه الدايره بينه اضافيه، فقرر بان ليس لديه بينه اضافيه وانه يطلب يمين المدعي عليه، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعيه كما انضم وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين بموجب مهمه التبليغ رقم (69511548)، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن رده علي موضوع الدعوي انكر صحه الدعوي فطلبت منه الدايره احضار موكله لاداء اليمين فقرر بان موكله يمتنع عن اداء اليمين، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه وعشره الف وثلاثمايه واحدي واربعون ريال وسته واربعون هلله (110341.46) وذلك مقابل توريد اواني منزليه، والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: اثنان وعشرون الف ريال وثمان وستون ريال (22068)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مايه وعشره الف وثلاثمايه واحدي واربعون ريال وسته واربعون هلله (110341.46) والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره: اثنان وعشرون الف ريال وثمان وستون ريال (22068)، وبما ان المدعي عليه انكر الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته اتفاقيه فتح حساب اجل بينها وبين المدعي عليه المؤرخه في 20/06/1429ه والممهوره بتوقيع المدعي عليه، ومطابقه الرصيد المؤرخه في 1/1/2019م والممهوره بختم المدعي عليه، وباطلاع الدايره عليها تبين الاختلاف الوارد في الاختام وارقام السجلات، وبما ان الدايره طلبت من ممثل المدعيه بينه اضافيه، فقرر طلب يمين المدعي عليه، وبما ان الدايره ابلغت المدعي عليه بالحضور وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (69511548)، لاداء اليمين، وبما ان وكيل المدعي عليه قرر بان موكله يمتنع عن اداء اليمين، ولما كانت الماده (103) من نظام الاثبات نصت في فقرتها الاولي علي ان "من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور"، كما نصت الفقره الثانيه من ذات الماده علي انه: " اذا حضر من وجهت له اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا "، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه »، و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وما نصت عليه لايحه الماده (57/5) من انه: "اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول، اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور -تقبله المحكمه- فيعامل وفق النظام، وبما ان الدايره اجرت اللازم في ذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. واما ما يتعلق باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: احد عشر الف واربعه وثلاثون ريال (11.034)، وبه تقضي.
نص الحكم:
استنادا لما نصت عليه الفقره (2) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه وعشره الاف وثلاثمايه وواحد واربعون ريال (110.341)، اضافه الي اتعاب المحاماه والبالغ قدرها: احد عشر الف واربعه وثلاثون ريال (11.034) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكما ابتداييا قابلا للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)