tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530929006 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-03-30 date_hijri=1445-09-20 document_type=ruling entity=document_number:f4a81c5c-ca33-4b32-9829-947fecd535fa entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٩٥٩١٣ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٣م تقدمت المدعي عليها بطلب تقديم وتنفيذ خدمات اختبار مواد البناء فحص مواد التربه والخرسانه والاسفلت والحديد من ناحيه جودتها، وكذلك فحص عيوب الخرسانه وتداعياتها، وتم اصدار الفاتوره بالخدمات المقدمه وتم تنفيذ الخدمات بناء علي طلب. كما نفيد فضيلتكم بان المبلغ المستحق علي المدعي عليها مبلغ قدره (١٦,٠٥٤) سته عشره الفا واربعه وخمسون ريالا؛ والجدير بالذكر بان المدعيه قد اصدرت الفواتير بالخدمات المقدمه وتزويدها المدعي عليها، علما بان حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بان المدعيه تسلم الفواتير الي المدعي عليها وتصبح الفواتير مستحقه بعد ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ الفاتوره، ونحيط فضيلتكم ان الفاتوره ممهوره بتوقيع والختم المدعي عليها مما يثبت استلامها للفاتوره؛ بالاضافه الي ذلك مرفق تقارير الاعمال المتعلقه بالفاتوره محل المطالبه والتي تحمل توقيع المدعي عليها بموافقه علي الاعمال المنجزه علي الرغم من ذلك المدعي عليها لم تلتزم بموعد السداد المتفق عليه. وقد حاولنا التواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرار لسداد ما في ذمتها الا ان المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٠٥٤) سته عشره الفا واربعه وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها، ٢- الفاتوره رقم (...)الصادره بتاريخ ٢٨-٠٢-٢٠٢٣م ممهوره بتوقيع والختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال الي ما جاء في ملف القضيه ومرفقاتها واكتفا بذلك، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما جاء في الدعوي والبينات، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,٠٥٤) سته عشره الفا واربعه وخمسون ريالا، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم البينه المتمثله في امر الشراء والفاتوره، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣/٣٠٧ (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق قررت الدايره الحكم للمدعيه بما تدعيه. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم (١٥٤٤/ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف.
نص الحكم:
ولكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦,٠٥٤) سته عشره الفا واربعه وخمسون ريالا، والله الموفق