moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٠٥٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) التجاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ١٨٨٩٦٦٤٤ وبسؤال الحاضره عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعيه وردت للمدعي عليه مواد غذاييه عباره عن خضار بثمن وقدره (٣١,٥٨٨.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريالا الا ان المدعي عليه لم يسدد الثمن وطلبت الزامه بالسداد وحصرت بيناتها في العقد و مطابقه رصيد وفواتير وبالاطلاع علي بيناتها تبين بانها عباره عن عقد محرر بين الطرفين بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١م مذيل بختم وتوقيع الطرفين اضافه الي كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره يساوي مبلغ المطالبه وبذيله مصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليها بعباره الرصيد لدينا مطابق حتي تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م وبجوارها ختم وتوقيع المدعي عليه وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٣١,٥٨٨.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريالا، يشكل ثمن مواد غذاييه عباره عن خضار قامت بتوريدها للمدعي عليه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين ؛ فان الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استنادا الي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوي الكترونيا فقد قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد تقدمت ببياناتها المتمثله في عقد محرر بين الطرفين بتاريخ ١١/١١/٢٠٢١م مذيل بختم وتوقيع الطرفين اضافه الي كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره يساوي مبلغ المطالبه وبذيله مصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليها بعباره الرصيد لدينا مطابق حتي تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٢م وبجوارها ختم وتوقيع المدعي عليه، ولما كان مجموع ما تقدم من الادله يعد كافيا في اثبات طلب المدعيه بدليل الكتابه، ولما كان من المتضرر شرعا ونظاما ان الكتابه حجه لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده)، فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الشارع الي توثيق الحقوق بها، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٢٩ من نظام الاثبات وفيها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه …)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ والماده ٢١ من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣١,٥٨٨.٠٠) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريالا ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بالاستيناف وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.